اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
اللائحة التنظيمية رقم (2) لسنة 1983 لأحكام قانون بلدية رأس الخيمة

لائحة تنفيذية
اللائحة التنظيمية رقم (2) لسنة 1983 لأحكام قانون بلدية رأس الخيمة نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الإطلاع على المواد 21، 23، 31 من قانون بلدية رأس الخيمة وبناء على ما عرضه علينا رئيس المجلس البلدي فإننا نأمر بإصدار هذه اللائحة ووضعها موضع التنفيذ: المادة 1 تستوفي بلدية رأس الخيمة رسوم خدمات من المذكورين أدناه العاملين في إمارة رأس الخيمة على الوجه التالي: أ- البنوك (مهما كان عدد الفروع) 50.000 درهماً سنوياً ب- شركات الأسمنت 50.000 درهماً سنوياً ج- الكسارات 30.000 درهماً سنوياً د- شركات التأمين 10.000 درهم سنوياً هـ- الشركات التجارية التالية والتي لا تقع ضمن الشركات المذكورة آنفاً: 1- الشركات التي يزيد رأسمالها عن 30.000.000 درهم 30.000 درهم سنوياً 2- الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين 20.000.001 - 30.000.000 درهم 20.000 درهم سنوياً 3- الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين 10.000.000 - 20.000.000 درهم 10.000 درهم سنوياً 4- الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين 4.000.000 - 10.000.000 درهم 5.000 درهم سنوياً و- شركات المقاولات حسب نظام رخص المهن: 1- الدرجة الأولى 5.000 درهم سنوياً 2- الدرجة الثانية 4.000 درهم سنوياً 3- الدرجة الثالثة 3.000 درهم سنوياً ز- الشركات غير المرخصة والعاملة مؤقتاً في رأس الخيمة 10.000 درهم سنوياً المادة 2 الشركات المعفاة من الرسوم والضرائب بموجب مراسيم تأسيسها غير مشمولة بأحكام هذه اللائحة. المادة 3 يسري مفعول هذه اللائحة اعتباراً من 1/1/1984. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنّا في هذا اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 1983 م الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1404 هـ
  • تستوفي بلدية رأس الخيمة رسوم خدمات من المذكورين أدناه العاملين في إمارة رأس الخيمة على الوجه التالي:
    أ- البنوك (مهما كان عدد الفروع)                                 50.000 درهماً سنوياً
    ب- شركات الأسمنت                                              50.000 درهماً سنوياً
    ج- الكسارات                                                     30.000 درهماً سنوياً
    د- شركات التأمين                                                 10.000 درهم سنوياً
    هـ- الشركات التجارية التالية والتي لا تقع ضمن الشركات المذكورة آنفاً:
    1- الشركات التي يزيد رأسمالها عن 30.000.000 درهم     30.000 درهم سنوياً
    2- الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين
    20.000.001 - 30.000.000 درهم                     20.000 درهم سنوياً
    3- الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين             
    10.000.000 - 20.000.000 درهم                     10.000 درهم سنوياً
    4- الشركات التي يتراوح رأسمالها ما بين
    4.000.000 - 10.000.000 درهم                        5.000 درهم سنوياً
    و- شركات المقاولات حسب نظام رخص المهن:
    1- الدرجة الأولى 5.000 درهم سنوياً
    2- الدرجة الثانية 4.000 درهم سنوياً
    3- الدرجة الثالثة 3.000 درهم سنوياً
    ز- الشركات غير المرخصة والعاملة مؤقتاً في رأس الخيمة 10.000 درهم سنوياً
     
  • الشركات المعفاة من الرسوم والضرائب بموجب مراسيم تأسيسها غير مشمولة بأحكام هذه اللائحة.
     
  • يسري مفعول هذه اللائحة اعتباراً من 1/1/1984.
تصنيف التشريع
  • رسوم
تشريعات ذات علاقة
رقم التشريع عنوان التشريع
1983-1-3 اللائحة التنظيمية رقم (3) لسنة 1983 لأحكام قانون بلدية رأس الخيمة
${loading}