تعدل المادة (6) من قانون منح الأراضي لسنة 1981 لتقرأ على النحو التالي:
أولا: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة استثمارية أن يرفق مع طلب المنحة البيانات والوثائق التالية:
1- بيان أسباب طلب المنحة والمواصفات المطلوبة والمشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المنحة والجدول الزمني موضحا كافة مراحل التنفيذ بما فيها المرحلة التشغيلية والفوائد المتوقعة في كافة المراحل.
2- إبراز مستندات تثبت الملاءة المالية.
3- تعهد من طالب المنحة بالالتزام بأحكام وشروط المنحة والقوانين والأنظمة المعمول بها في منطقة المنحة.
ثانيا: في حال الموافقة على المنحة تقوم الحكومة بتحديد المدة اللازمة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة مع تحديد أي شروط أو أحكام أخرى وذلك حسب كل حالة على حدا.
- في حال لم يتم تحديد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الحكومة تكون المدة اللازمة سنة ميلادية واحدة تحتسب من تاريخ صدور المنحة.
ثالثا: تتولى اللجنة النظر والفصل في المخالفات الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعقارات الممنوحة و/ أو المؤجرة من الجهة المعنية. ويتم البت فيها بصفة مستعجلة.
رابعا: مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة يتم إحالة ملف المنحة للجنة من قبل الحكومة و/ أو الدائرة عند تحقق أحد المخالفات التالية:
1- عدم التزام المستفيد بالشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة.
2- عدم التزام المستفيد بالقوانين والأنظمة المرعية خلال فترة تنفيذ المشروعات المقررة بموجب المنحة.
3- عدم التزام المستفيد بالمدة المحددة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة دون وجود عذر مقبول.
4- التأخر في بدء أعمال المشروعات المقررة بموجب المنحة لمدة تزيد عن ستة أشهر تحتسب اعتبارا من تاريخ المنحة.
5- التأخر في الاستفادة من المنحة لمدة تزيد عن سنة ميلادية تحتسب اعتبارا من تاريخ انتهاء أعمال المشروعات التي يفضي اكتمال تنفيذها للاستفادة من المنحة.
6- عدم تحقيق المشروع المقرر بموجب المنحة للغايات التي وجد من أجلها.
7- تنفيذ أي مشروعات ضمن المنحة بما يخالف الهدف الذي صدرت المنحة من أجله.
خامسا: تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات بما في ذلك الوثائق والمستندات ذات الصلة المحالة إليها. ويكون لها في سبيل الفصل في المخالفات المعروضة عليها القيام بتشكيل لجان من أشخاص يشهد لهم بالخبرة والاختصاص بتقييم أي مباني أو منشآت مقامة على أرض المنحة أو المؤجرة على أساس سعر السوق أو كلفة البناء أيهما أقل على أن لا تتجاوز مدة التقييم 15 يوما من تاريخ التكليف.
سادسا: 1- للجهة المعنية الحق في استرداد و/ أو إخلاء العقارات ذات النفع العام الممنوحة أو المخصصة لمشاريع استثمارية إذا رأت بأن إخلالا بشروط المنحة أو التخصيص قد وقع من قبل المستفيد. كما يحق للجهة المعنية إعادة استغلال تلك العقارات بالطريقة التي تراها مناسبة. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع.
2- للجهة المعنية بنزاع إيجاري أن تستصدر من اللجنة بصفة مستعجلة أمرا بفتح و/ أو استرداد وتسلم العقارات ذات النفع العام قبل نظر الدعوى موضوعيا والسماح لها بإعادة استغلالها إذا تبين بأن تأخير الإخلاء وتسليم العقار يضر بالجهة المعنية. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع.