اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (18) لسنة 2003 (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2017)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (18) لسنة 2003 (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2017) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو أت: المادة 1 تنشأ في إمارة رأس الخيمة هيئة عامة تدعى "هيئة الصرف الصحي" تكون لها شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها أن تقاضي وتقاضى. المادة 2 يكون مقر الهيئة في رأس الخيمة. المادة 3 مدة الهيئة غير محدودة. المادة 4 تهدف الهيئة إلى إنشاء وتطوير وصيانة شبكة شاملة للمجاري والصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة في كافة أنحاء الإمارة للمحافظة على الصحة العامة والوصول إلى ظروف بيئية أفضل في إطار برنامج زمني مناسب تقرره الهيئة. المادة 5 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة ويصدر بتعيينهم قرار من ولي العهد. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء والغير ويرفع تقاريره إلينا. المادة 6 تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 7 يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1) رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط الخاصة بها. 2) تحديد مراحل وخطط إنشاء المجاري والصرف الصحي ووضع برنامج زمني لكل مرحلة. 3) الإشراف على وضع المعايير والضوابط العلمية والمواصفات الفنية للمشاريع الخاصة بالهيئة. 4) عرض أية مرحلة من المراحل للمناقصة العامة ودرس هذه العروض وإحالتها على المقاول المناسب. 5) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية. 6) اقتراح فرض رسوم ثابتة على توصيلات المباني إلى شبكة المجاري والرسوم الدورية الأخرى. 7) تمويل مشروع المجاري من مختلف المصادر بما في ذلك الحصول على القروض والتسهيلات من البنوك وتقديم الضمانات اللازمة. 8) التنسيب بتعيين مدير عام للهيئة واعتماد الهيكل التنظيمي لها. 9) تعيين مدققي حسابات خارجيين. 10) مناقشة واعتماد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وإنجازاتها. 11) إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية للهيئة. 12) إبرام كل و/ أي من التصرفات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الهيئة. المادة 8 يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس كلما رأى ذلك مناسباً، كما يجتمع المجلس بناء على طلب عضوين من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة مسائل معينة يحددانها في جدول الأعمال المقدم من قبلهما. المادة 9 لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية على أن يكون الرئيس بينهم. المادة 10 يجوز أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة من يرى المجلس دعوته من الاستشاريين أو الخبراء للاستعانة برأيهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر. المادة 11 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. المادة 12 لرئيس المجلس صلاحية توقيع العقود الموافق عليها من المجلس وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس للقيام ببعض المهام التي يحددها. المادة 13 يكون للهيئة جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة ويضم عدداً من الوظائف وفقاً لما يتضمنه الهيكل التنظيمي للمؤسسة. المادة 14 يصدر بتعين المدير العام قرار من ولي العهد بناء على تنسيب مجلس الإدارة ويتم تعيين باقي موظفي الهيئة بقرار من مجلس الإدارة. المادة 15 يتولى المدير العام الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شؤونه وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات مجلس إدارتها كما يعمل على التنسيق بين الهيئة وكافة الوحدات التنظيمية المعنية في الإمارة، كما يقوم بإعداد الخطط والبرامج والميزانية التقديرية ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة. المادة 16 يكون للهيئة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الإمارة. المادة 17 تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم. المادة 18 تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة فيما عدا السنة الأولي إذ تبدأ من تاريخ إنشاء الهيئة حتى 31 ديسمبر. المادة 19 يسري على موظفي ومستخدمي الهيئة قانون الخدمة المدنية المحلية السارية في رأس الخيمة. المادة 20 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنّا في هذا اليوم الرابع من شهر جمادي الآخر لسنة 1424 هــ الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس لسنة 2003 م
  • تنشأ في إمارة رأس الخيمة هيئة عامة تدعى "هيئة الصرف الصحي" تكون لها شخصيتها الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها أن تقاضي وتقاضى.

  • يكون مقر الهيئة في رأس الخيمة.
  • مدة الهيئة غير محدودة.


  • تهدف الهيئة إلى إنشاء وتطوير وصيانة شبكة شاملة للمجاري والصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة في كافة أنحاء الإمارة للمحافظة على الصحة العامة والوصول إلى ظروف بيئية أفضل في إطار برنامج زمني مناسب تقرره الهيئة.


  • يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والخبرة ويصدر بتعيينهم قرار من ولي العهد. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء والغير ويرفع تقاريره إلينا.


  • تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


  • يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
    1) رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط الخاصة بها.
    2) تحديد مراحل وخطط إنشاء المجاري والصرف الصحي ووضع برنامج زمني لكل مرحلة.
    3) الإشراف على وضع المعايير والضوابط العلمية والمواصفات الفنية للمشاريع الخاصة بالهيئة.
    4) عرض أية مرحلة من المراحل للمناقصة العامة ودرس هذه العروض وإحالتها على المقاول المناسب.
    5) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.
    6) اقتراح فرض رسوم ثابتة على توصيلات المباني إلى شبكة المجاري والرسوم الدورية الأخرى.
    7) تمويل مشروع المجاري من مختلف المصادر بما في ذلك الحصول على القروض والتسهيلات من البنوك وتقديم الضمانات اللازمة.
    8) التنسيب بتعيين مدير عام للهيئة واعتماد الهيكل التنظيمي لها.
    9) تعيين مدققي حسابات خارجيين.
    10) مناقشة واعتماد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وإنجازاتها.
    11) إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية للهيئة.
    12) إبرام كل و/ أي من التصرفات التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الهيئة.


  • يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس كلما رأى ذلك مناسباً، كما يجتمع المجلس بناء على طلب عضوين من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة مسائل معينة يحددانها في جدول الأعمال المقدم من قبلهما.


  • لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية على أن يكون الرئيس بينهم.


  • يجوز أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة من يرى المجلس دعوته من الاستشاريين أو الخبراء للاستعانة برأيهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر.


  • تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.


  • لرئيس المجلس صلاحية توقيع العقود الموافق عليها من المجلس وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس للقيام ببعض المهام التي يحددها.


  • يكون للهيئة جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة ويضم عدداً من الوظائف وفقاً لما يتضمنه الهيكل التنظيمي للمؤسسة.


  • يصدر بتعين المدير العام قرار من ولي العهد بناء على تنسيب مجلس الإدارة ويتم تعيين باقي موظفي الهيئة بقرار من مجلس الإدارة.


  • يتولى المدير العام الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شؤونه وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات مجلس إدارتها كما يعمل على التنسيق بين الهيئة وكافة الوحدات التنظيمية المعنية في الإمارة، كما يقوم بإعداد الخطط والبرامج والميزانية التقديرية ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة.


  • يكون للهيئة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الإمارة.

  • تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.


  • تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة فيما عدا السنة الأولي إذ تبدأ من تاريخ إنشاء الهيئة حتى 31 ديسمبر.


  • يسري على موظفي ومستخدمي الهيئة قانون الخدمة المدنية المحلية السارية في رأس الخيمة.


  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تنظيم العمل الحكومي
${loading}