أ. تتولى الدائرة تنظيم تأسيس وممارسة الأعمال في الإمارة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لمختلف أنواع المنشآت وأشكالها القانونية، وذلك من خلال الآتي:
1. إصدار رخص الأنشطة الاقتصادية وتجديدها، ووضع الضوابط والأسس التنظيمية والإجرائية اللازمة لذلك.
2. تقديم الخدمات المرتبطة باختصاصها، بما في ذلك إصدار التصاريح التجارية للأنشطة، ومنح الموافقات المبدئية والنهائية عليها، وفق السياسات والتشريعات والأنظمة المحلية والاتحادية السارية، وطبقًا لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
3. إعداد وحفظ السجل التجاري والصناعي والسجلات الاقتصادية المماثلة في الإمارة، وتنظيم الأسماء التجارية.
4. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الإمارة، والأنشطة المجانسة لها، وفقًا لأحدث الأنظمة المعتمدة دوليًا، والعمل على تطويرها وتحديثها دوريًا وفقًا لاحتياجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
5. إعداد جدولي الرسوم والمخالفات، وإجراء التعديلات اللازمة عليهما، وفقًا لاحتياجات بيئة الأعمال وبما يضمن جديتها وفعاليتها، واعتمادهما من المجلس.
6. التوصية بمنح التسهيلات والحوافز والدعم للمنشآت العاملة في الإمارة وفقًا للمعايير المحددة واعتماد التوصيات من الحاكم أو من المجلس.
7. توثيق عقود المؤسسات والشركات التجارية والمهنية بأنواعها.
8. إصدار تراخيص الجمعيات ذات النفع العام، والجهات والمؤسسات الأخرى المماثلة، والرقابة والإشراف عليها.
9. تنظيم وإصدار تراخيص مزاولة التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
10. التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاعات المعنية بتنظيم ممارسة الأنشطة، كلٌ حسب اختصاصه.
11. إعداد الدراسات والخطط والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية المحلية، وتولي دور الإمارة في إعداد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الاتحادية، وإبداء الرأي فيها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
12. توفير قواعد البيانات الاقتصادية المرجعية، وتحديثها بصفة دورية، للاستفادة منها في إعداد الدراسات والخطط والسياسات والتشريعات في المجالات الاقتصادية المختلفة.
13. التنسيق مع القطاع الخاص في المسائل المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحديد احتياجاته وتطلعاته لنمو أعماله.
14. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد وتأهيل الكوادر الاقتصادية المؤهلة والماهرة لإدارة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية المتنوعة.
15. العمل على نشر الوعي الاقتصادي في الإمارة بين المستثمرين، والمستهلكين، والشركاء، وفي المجتمع.
16. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الترويج الاقتصادي للإمارة لاستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات، وزيادة الصادرات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية، وذلك في جميع الأنشطة والقطاعات والمجالات الاقتصادية.
17. العمل على تعزيز قدرة القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية منتجاته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
18. العمل على تشجيع الشركات العائلية وتوفير البيئة المثالية لاستمرار نشاطها في القطاعات المتنوعة بالإمارة، وتوسيع مجالات عملها في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
19. تمثيل الإمارة في اللجان الاقتصادية التي تشكل على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
20. عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
21. تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الابتكارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واعتماد التعديلات والاستثناءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لذلك..
22. إعداد البرامج والمبادرات والسياسات التي تعزز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتستهدف تطوير المجالات البيئية والعمرانية الجديدة، بهدف رفع جودة الحياة في الإمارة.
23. السعي مع الجهات المحلية والاتحادية لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية بغرض رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها.
ب. توفير الحماية التجارية للمنشآت والأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها من خلال ما يلي:
1. تنظيم المنافسة العادلة والحرة بين جميع المنشآت.
2. مكافحة الممارسات الاقتصادية الضارة، وعلى وجه الخصوص الغش التجاري.
3. ضمان حماية المستهلك والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها من الجوانب الأخرى المماثلة.
4. وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
5. ضبط المخالفات وفرض الغرامات على الجهات المخالفة، طبقًا للتشريعات المحلية والاتحادية السارية في الإمارة.
6. إصدار الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة وفقًا للمعايير المعتمدة، وإعداد سجل بمحاضر الجمعيات العمومية الخاصة بتلك الشركات..
7. حضور الجمعيات العمومية لشركات المساهمة دون أن يكون للحاضر عنها حق التصويت، بهدف الرقابة على مدى التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها.
8. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُسند إليها من قبل الحاكم أو رئيس المجلس، أو تُحول إليها من الجهات الاتحادية.