اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

قانون
قانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديله، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2020 في شأن إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (67) لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2023 بشأن العهدة، وعلي المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك"، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وتعديله، وعلى القانون رقم (8) لسنه 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الكاتب العدل في رأس الخيمة، وتعديله، وعلى المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005، وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2009، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2011، وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الجهات المختصة: أي جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري، أو صناعي، أو حرفي، أو مهني، أو زراعي، أو خدمي، أو تقني، أو أي نشاط آخر يهدف لتحقيق الربح أو تقديم خدمة عامة. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة تمنحها الدائرة للمنشأة لمزاولة الأعمال التسويقية. التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، بما فيها تلك التي تجري من خلال التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل السلع والخدمات غير الرقمية التي يتم الحصول عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة. المادة (2) تسعى الدائرة من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التنوع والمعرفة والابتكار. 2. توفير بيئة اقتصادية ملائمة ومحفزة لممارسة الأعمال في جميع المجالات والقطاعات، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين. 3. رفع تنافسية الإمارة إقليميًا ودوليًا بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 4. تنظيم الشؤون الاقتصادية وفقًا للتشريعات السارية، وتنشيط قطاع الأعمال وتعزيز دوره؛ لضمان عمله وفق أفضل الممارسات العالمية. 5. نشر مفهوم ريادة الأعمال وتعزيزه في الإمارة، خاصة بين المواطنين. 6. رفع مستوى سعادة المتعاملين من مستهلكين ومستثمرين وشركاء ومجتمع في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية في الإمارة. 7. المساهمة في رفع مستوى الرفاه الاقتصادي في الإمارة. المادة (3) أ‌. تتولى الدائرة تنظيم تأسيس وممارسة الأعمال في الإمارة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لمختلف أنواع المنشآت وأشكالها القانونية، وذلك من خلال الآتي: 1. إصدار رخص الأنشطة الاقتصادية وتجديدها، ووضع الضوابط والأسس التنظيمية والإجرائية اللازمة لذلك. 2. تقديم الخدمات المرتبطة باختصاصها، بما في ذلك إصدار التصاريح التجارية للأنشطة، ومنح الموافقات المبدئية والنهائية عليها، وفق السياسات والتشريعات والأنظمة المحلية والاتحادية السارية، وطبقًا لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال. 3. إعداد وحفظ السجل التجاري والصناعي والسجلات الاقتصادية المماثلة في الإمارة، وتنظيم الأسماء التجارية. 4. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الإمارة، والأنشطة المجانسة لها، وفقًا لأحدث الأنظمة المعتمدة دوليًا، والعمل على تطويرها وتحديثها دوريًا وفقًا لاحتياجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية. 5. إعداد جدولي الرسوم والمخالفات، وإجراء التعديلات اللازمة عليهما، وفقًا لاحتياجات بيئة الأعمال وبما يضمن جديتها وفعاليتها، واعتمادهما من المجلس. 6. التوصية بمنح التسهيلات والحوافز والدعم للمنشآت العاملة في الإمارة وفقًا للمعايير المحددة واعتماد التوصيات من الحاكم أو من المجلس. 7. توثيق عقود المؤسسات والشركات التجارية والمهنية بأنواعها. 8. إصدار تراخيص الجمعيات ذات النفع العام، والجهات والمؤسسات الأخرى المماثلة، والرقابة والإشراف عليها. 9. تنظيم وإصدار تراخيص مزاولة التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. 10. التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاعات المعنية بتنظيم ممارسة الأنشطة، كلٌ حسب اختصاصه. 11. إعداد الدراسات والخطط والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية المحلية، وتولي دور الإمارة في إعداد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الاتحادية، وإبداء الرأي فيها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية. 12. توفير قواعد البيانات الاقتصادية المرجعية، وتحديثها بصفة دورية، للاستفادة منها في إعداد الدراسات والخطط والسياسات والتشريعات في المجالات الاقتصادية المختلفة. 13. التنسيق مع القطاع الخاص في المسائل المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحديد احتياجاته وتطلعاته لنمو أعماله. 14. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد وتأهيل الكوادر الاقتصادية المؤهلة والماهرة لإدارة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية المتنوعة. 15. العمل على نشر الوعي الاقتصادي في الإمارة بين المستثمرين، والمستهلكين، والشركاء، وفي المجتمع. 16. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الترويج الاقتصادي للإمارة لاستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات، وزيادة الصادرات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية، وذلك في جميع الأنشطة والقطاعات والمجالات الاقتصادية. 17. العمل على تعزيز قدرة القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية منتجاته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. 18. العمل على تشجيع الشركات العائلية وتوفير البيئة المثالية لاستمرار نشاطها في القطاعات المتنوعة بالإمارة، وتوسيع مجالات عملها في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. 19. تمثيل الإمارة في اللجان الاقتصادية التي تشكل على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. 20. عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 21. تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الابتكارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واعتماد التعديلات والاستثناءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لذلك.. 22. إعداد البرامج والمبادرات والسياسات التي تعزز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتستهدف تطوير المجالات البيئية والعمرانية الجديدة، بهدف رفع جودة الحياة في الإمارة. 23. السعي مع الجهات المحلية والاتحادية لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية بغرض رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها. ب‌. توفير الحماية التجارية للمنشآت والأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها من خلال ما يلي: 1. تنظيم المنافسة العادلة والحرة بين جميع المنشآت. 2. مكافحة الممارسات الاقتصادية الضارة، وعلى وجه الخصوص الغش التجاري. 3. ضمان حماية المستهلك والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها من الجوانب الأخرى المماثلة. 4. وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. 5. ضبط المخالفات وفرض الغرامات على الجهات المخالفة، طبقًا للتشريعات المحلية والاتحادية السارية في الإمارة. 6. إصدار الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة وفقًا للمعايير المعتمدة، وإعداد سجل بمحاضر الجمعيات العمومية الخاصة بتلك الشركات.. 7. حضور الجمعيات العمومية لشركات المساهمة دون أن يكون للحاضر عنها حق التصويت، بهدف الرقابة على مدى التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها. 8. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُسند إليها من قبل الحاكم أو رئيس المجلس، أو تُحول إليها من الجهات الاتحادية. المادة (4) يكون الرئيس على رأس الهيكل التنظيمي للدائرة ويُعيّن بمرسوم أميري، ويعد المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع السياسات والخطط العامة للدائرة، والإشراف على سير العمل فيها، وتنفيذ المهام المسندة إليها. ويحق له إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخلية اللازمة لضمان تصريف أعمال الدائرة اليومية، وأداء اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها. المادة (5) يكون للدائرة مدير عام يُعيّن بمرسوم أميري، وهو الموظف التنفيذي الأول فيها، والمسؤول أمام الرئيس عن شؤونها الإدارية والفنية والمالية اليومية وتنفيذ مهامها، ويباشر على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية: 1. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للدائرة متضمنًا اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الفرعية واللجان التي تتكون منها الدائرة، وفقًا لنظام الحوكمة الذي تضطلع به في جميع شؤونها المالية والإدارية والرقابية، ومشروعات اللوائح والنظم الإدارية فيها، ورفعه إلى الرئيس للاعتماد. 2. إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية للدائرة ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. 3. إصدار القرارات الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الإدارات والأقسام المختلفة في الدائرة. 4. اقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة. 5. تشكيل اللجان والفرق اللازمة للمتابعة، والإشراف، والتدقيق الداخلي، والخارجي. 6. اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالموظفين في الدائرة التي تكفل تحسين بيئة عملهم وتحفيزهم على العمل والابتكار وتحقيق السعادة لهم. 7. تعيين موظفي الدائرة وفقًا لقانون الموارد البشرية الحكومية المعمول به في الإمارة والإشراف عليهم إداريًا وفنيًا. 8. الإشراف على المديرين التنفيذيين في وضع الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام التابعة للدائرة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 9. القيام على حل شكاوى المتعاملين مع الدائرة وتشكيل اللجان اللازمة لذلك، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة من الدائرة. 10. توقيع الجزاء الإداري واعتماده بعد صدور توصية به من لجنة التظلمات وفقاً لقانون الموارد البشرية الحكومية. 11. اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 12. إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة واعتمادها من الرئيس ومتابعة تنفيذها. 13. إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وبياناتها المالية ورفعه إلى الرئيس للاعتماد. 14. اقتراح الرسوم والغرامات والإعفاءات ورفعها إلى الرئيس. 15. فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها باسم الدائرة وفقًا للأنظمة المالية المطبقة في الإمارة، في حدود الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس. 16. إصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية الإدارية المسموح بها، ويحق له تفويض نائبه في ذلك. 17. تمثيل الدائرة أمام الغير ولدى الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة ومهامها في حدود الصلاحيات التي يفوضه فيها الرئيس. 18. الموافقة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخليًا أو خارجيًا باسم الدائرة. 19. إصدار الموافقات اللازمة للرعايات بما يكفل مساهمة الدائرة في تنمية المجتمع المحلي. 20. تفويض أياً من موظفي الدائرة لتمثيلها أمام أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أمام القضاء أو للقيام بأي مهام محددة دون الإخلال بأحكام القانون رقم (4) بشأن دعاوي الحكومة لسنة 2012. 21. للمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسبًا لتمثيله أمام الجهات الأخرى. 22. أي مهام أو اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس وتتفق مع طبيعة عمل الدائرة. المادة (6) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية، يجوز للمدير العام ترشيح الخبراء والمستشارين والمدققين في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية أو غيرها من المجالات، على أن يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس. المادة (7) تُشكل بقرار من المدير العام لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يختارهم المدير العام، على أن يكون أحدهم قانونيًّا، تتولى البت في التظلمات المقدمة إليها، ويحدد القرار الإجراءات المُتبعة أمامها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وعلى اللجنة البت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيًا. المادة (8) يجوز لكل ذي مصلحة التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة بحقه من الدائرة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار. وفي حال تعذر إزالة أسباب التظلم، يحق للمدير العام إحالة التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون للبت فيه. المادة (9) للدائرة أن تمنح أي دائرة من الدوائر الحكومية المحلية أو مؤسسة من مؤسسات أو شركات القطاع الخاص، أو أي جهة أخرى، مسؤولية تنفيذ أي مشروع من مشاريعها أو جزء منه. المادة (10) 1. يجوز أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة وتنشأ كل منها بمرسوم أميري بناء على اقتراح من المدير العام بعد أخذ موافقة الرئيس والعرض على المجلس. 2. يجوز للدائرة، وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها، اقتراح تحديث أهداف وأغراض تلك المؤسسات، أو حلها، أو دمجها، بعد العرض على المجلس وصدور قرار من الحاكم. 3. تلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة، ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها، والإحصاءات والمعلومات التي تتوافر لديها إلى المدير العام والمعوقات التي تعترض تنفيذ مهامها ومقترحات التغلب عليها وآلية تنفيذها، وذلك وفقًا للقرارات التنظيمية التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن. المادة (11) يخضع المدير العام وجميع موظفي الدائرة لقانون الموارد البشرية الحكومية، ولا يكون تعيين أو عزل أي من الموظفين القياديين في الدائرة نافذًا إلا بعد اعتماد الرئيس. المادة (12) تتكون الموارد المالية للدائرة من الآتي: 1. الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية للإمارة. 2. عوائد الاستثمارات في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تشارك فيها الدائرة. 3. الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الدائرة. 4. أرباح الشركات التي تؤسسها الدائرة أو تساهم فيها. 5. الغرامات بأنواعها التي تختص الدائرة بتحصيلها. 6. أية عوائد أخرى تحدد بموجب مرسوم أو قرار يصدر من الحاكم أو رئيس المجلس. المادة (13) تتمتع الدائرة بجميع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمحلية. المادة (14) 1. تكون للدائرة موازنة سنوية مستقلة، تُدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة، ويشرف المدير العام على إعدادها وفقًا للقواعد والنظم المالية المعمول بها، وذلك بعد التشاور مع الرئيس، ويتم اعتمادها وفقًا للأصول المتبعة في الإمارة. 2. تتبع الدائرة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة داخل الدولة والإمارة، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. المادة (15) يصدر رئيس المجلس بناء على اقتراح الدائرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (16) يلغى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الدائرة سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (17) يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1446 هــ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يناير لسنة 2025 م
  • يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة.
    المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.
    الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
    الرئيس: رئيس الدائرة. 
    المدير العام: مدير عام الدائرة.
    الجهات المختصة: أي جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر.
    المنشأة: أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
    النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري، أو صناعي، أو حرفي، أو مهني، أو زراعي، أو خدمي، أو تقني، أو أي نشاط آخر يهدف لتحقيق الربح أو تقديم خدمة عامة.
    الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين.
    التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة تمنحها الدائرة للمنشأة لمزاولة الأعمال التسويقية.
    التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، بما فيها تلك التي تجري من خلال التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل السلع والخدمات غير الرقمية التي يتم الحصول عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة.


  • تسعى الدائرة من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، إلى تحقيق الأهداف التالية:
    1. تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التنوع والمعرفة والابتكار.
    2. توفير بيئة اقتصادية ملائمة ومحفزة لممارسة الأعمال في جميع المجالات والقطاعات، بما يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
    3. رفع تنافسية الإمارة إقليميًا ودوليًا بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
    4. تنظيم الشؤون الاقتصادية وفقًا للتشريعات السارية، وتنشيط قطاع الأعمال وتعزيز دوره؛ لضمان عمله وفق أفضل الممارسات العالمية.
    5. نشر مفهوم ريادة الأعمال وتعزيزه في الإمارة، خاصة بين المواطنين.
    6. رفع مستوى سعادة المتعاملين من مستهلكين ومستثمرين وشركاء ومجتمع في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية في الإمارة.
    7. المساهمة في رفع مستوى الرفاه الاقتصادي في الإمارة.


  • أ‌. تتولى الدائرة تنظيم تأسيس وممارسة الأعمال في الإمارة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لمختلف أنواع المنشآت وأشكالها القانونية، وذلك من خلال الآتي:
    1. إصدار رخص الأنشطة الاقتصادية وتجديدها، ووضع الضوابط والأسس التنظيمية والإجرائية اللازمة لذلك.
    2. تقديم الخدمات المرتبطة باختصاصها، بما في ذلك إصدار التصاريح التجارية للأنشطة، ومنح الموافقات المبدئية والنهائية عليها، وفق السياسات والتشريعات والأنظمة المحلية والاتحادية السارية، وطبقًا لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.
    3. إعداد وحفظ السجل التجاري والصناعي والسجلات الاقتصادية المماثلة في الإمارة، وتنظيم الأسماء التجارية.
    4. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الإمارة، والأنشطة المجانسة لها، وفقًا لأحدث الأنظمة المعتمدة دوليًا، والعمل على تطويرها وتحديثها دوريًا وفقًا لاحتياجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
    5. إعداد جدولي الرسوم والمخالفات، وإجراء التعديلات اللازمة عليهما، وفقًا لاحتياجات بيئة الأعمال وبما يضمن جديتها وفعاليتها، واعتمادهما من المجلس.
    6. التوصية بمنح التسهيلات والحوافز والدعم للمنشآت العاملة في الإمارة وفقًا للمعايير المحددة واعتماد التوصيات من الحاكم أو من المجلس.
    7. توثيق عقود المؤسسات والشركات التجارية والمهنية بأنواعها.
    8. إصدار تراخيص الجمعيات ذات النفع العام، والجهات والمؤسسات الأخرى المماثلة، والرقابة والإشراف عليها.
    9. تنظيم وإصدار تراخيص مزاولة التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
    10. التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاعات المعنية بتنظيم ممارسة الأنشطة، كلٌ حسب اختصاصه.
    11. إعداد الدراسات والخطط والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية المحلية، وتولي دور الإمارة في إعداد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الاتحادية، وإبداء الرأي فيها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
    12. توفير قواعد البيانات الاقتصادية المرجعية، وتحديثها بصفة دورية، للاستفادة منها في إعداد الدراسات والخطط والسياسات والتشريعات في المجالات الاقتصادية المختلفة.
    13. التنسيق مع القطاع الخاص في المسائل المتعلقة بخطط النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحديد احتياجاته وتطلعاته لنمو أعماله.
    14. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد وتأهيل الكوادر الاقتصادية المؤهلة والماهرة لإدارة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية المتنوعة.
    15. العمل على نشر الوعي الاقتصادي في الإمارة بين المستثمرين، والمستهلكين، والشركاء، وفي المجتمع.
    16. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الترويج الاقتصادي للإمارة لاستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات، وزيادة الصادرات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية، وذلك في جميع الأنشطة والقطاعات والمجالات الاقتصادية.
    17. العمل على تعزيز قدرة القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية منتجاته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
    18. العمل على تشجيع الشركات العائلية وتوفير البيئة المثالية لاستمرار نشاطها في القطاعات المتنوعة بالإمارة، وتوسيع مجالات عملها في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
    19. تمثيل الإمارة في اللجان الاقتصادية التي تشكل على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
    20. عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    21. تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز ريادة الأعمال بين المواطنين، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الابتكارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واعتماد التعديلات والاستثناءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لذلك..
    22. إعداد البرامج والمبادرات والسياسات التي تعزز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتستهدف تطوير المجالات البيئية والعمرانية الجديدة، بهدف رفع جودة الحياة في الإمارة.
    23. السعي مع الجهات المحلية والاتحادية لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه جميع المنشآت والأنشطة الاقتصادية بغرض رفع كفاءة أدائها وجودة مخرجاتها.
    ب‌. توفير الحماية التجارية للمنشآت والأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها من خلال ما يلي:
    1. تنظيم المنافسة العادلة والحرة بين جميع المنشآت.
    2. مكافحة الممارسات الاقتصادية الضارة، وعلى وجه الخصوص الغش التجاري.
    3. ضمان حماية المستهلك والعلامات التجارية والملكية الفكرية وغيرها من الجوانب الأخرى المماثلة.
    4. وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
    5. ضبط المخالفات وفرض الغرامات على الجهات المخالفة، طبقًا للتشريعات المحلية والاتحادية السارية في الإمارة. 
    6. إصدار الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة والخاصة وفقًا للمعايير المعتمدة، وإعداد سجل بمحاضر الجمعيات العمومية الخاصة بتلك الشركات..
    7. حضور الجمعيات العمومية لشركات المساهمة دون أن يكون للحاضر عنها حق التصويت، بهدف الرقابة على مدى التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها.
    8. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُسند إليها من قبل الحاكم أو رئيس المجلس، أو تُحول إليها من الجهات الاتحادية.


  • يكون الرئيس على رأس الهيكل التنظيمي للدائرة ويُعيّن بمرسوم أميري، ويعد المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع السياسات والخطط العامة للدائرة، والإشراف على سير العمل فيها، وتنفيذ المهام المسندة إليها. ويحق له إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخلية اللازمة لضمان تصريف أعمال الدائرة اليومية، وأداء اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها.


  • يكون للدائرة مدير عام يُعيّن بمرسوم أميري، وهو الموظف التنفيذي الأول فيها، والمسؤول أمام الرئيس عن شؤونها الإدارية والفنية والمالية اليومية وتنفيذ مهامها، ويباشر على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية:
    1. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للدائرة متضمنًا اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الفرعية واللجان التي تتكون منها الدائرة، وفقًا لنظام الحوكمة الذي تضطلع به في جميع شؤونها المالية والإدارية والرقابية، ومشروعات اللوائح والنظم الإدارية فيها، ورفعه إلى الرئيس للاعتماد.
    2. إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية للدائرة ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.
    3. إصدار القرارات الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الإدارات والأقسام المختلفة في الدائرة.
    4. اقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة.
    5. تشكيل اللجان والفرق اللازمة للمتابعة، والإشراف، والتدقيق الداخلي، والخارجي.
    6. اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالموظفين في الدائرة التي تكفل تحسين بيئة عملهم وتحفيزهم على العمل والابتكار وتحقيق السعادة لهم.
    7. تعيين موظفي الدائرة وفقًا لقانون الموارد البشرية الحكومية المعمول به في الإمارة والإشراف عليهم إداريًا وفنيًا.
    8. الإشراف على المديرين التنفيذيين في وضع الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام التابعة للدائرة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك.
    9. القيام على حل شكاوى المتعاملين مع الدائرة وتشكيل اللجان اللازمة لذلك، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة من الدائرة. 
    10. توقيع الجزاء الإداري واعتماده بعد صدور توصية به من لجنة التظلمات وفقاً لقانون الموارد البشرية الحكومية.
    11. اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة.
    12. إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة واعتمادها من الرئيس ومتابعة تنفيذها.
    13. إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وبياناتها المالية ورفعه إلى الرئيس للاعتماد.
    14. اقتراح الرسوم والغرامات والإعفاءات ورفعها إلى الرئيس.
    15. فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها باسم الدائرة وفقًا للأنظمة المالية المطبقة في الإمارة، في حدود الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس.
    16. إصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية الإدارية المسموح بها، ويحق له تفويض نائبه في ذلك.
    17. تمثيل الدائرة أمام الغير ولدى الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة ومهامها في حدود الصلاحيات التي يفوضه فيها الرئيس.
    18. الموافقة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخليًا أو خارجيًا باسم الدائرة.
    19. إصدار الموافقات اللازمة للرعايات بما يكفل مساهمة الدائرة في تنمية المجتمع المحلي.
    20. تفويض أياً من موظفي الدائرة لتمثيلها أمام أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أمام القضاء أو للقيام بأي مهام محددة دون الإخلال بأحكام القانون رقم (4) بشأن دعاوي الحكومة لسنة 2012.
    21. للمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسبًا لتمثيله أمام الجهات الأخرى.
    22. أي مهام أو اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس وتتفق مع طبيعة عمل الدائرة.


  • مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية، يجوز للمدير العام ترشيح الخبراء والمستشارين والمدققين في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية أو غيرها من المجالات، على أن يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.


  • تُشكل بقرار من المدير العام لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يختارهم المدير العام، على أن يكون أحدهم قانونيًّا، تتولى البت في التظلمات المقدمة إليها، ويحدد القرار الإجراءات المُتبعة أمامها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وعلى اللجنة البت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيًا.


  • يجوز لكل ذي مصلحة التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة بحقه من الدائرة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار. وفي حال تعذر إزالة أسباب التظلم، يحق للمدير العام إحالة التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون للبت فيه.


  • للدائرة أن تمنح أي دائرة من الدوائر الحكومية المحلية أو مؤسسة من مؤسسات أو شركات القطاع الخاص، أو أي جهة أخرى، مسؤولية تنفيذ أي مشروع من مشاريعها أو جزء منه.


  • 1. يجوز أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة وتنشأ كل منها بمرسوم أميري بناء على اقتراح من المدير العام بعد أخذ موافقة الرئيس والعرض على المجلس. 
    2. يجوز للدائرة، وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها، اقتراح تحديث أهداف وأغراض تلك المؤسسات، أو حلها، أو دمجها، بعد العرض على المجلس وصدور قرار من الحاكم.
    3. تلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة، ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها، والإحصاءات والمعلومات التي تتوافر لديها إلى المدير العام والمعوقات التي تعترض تنفيذ مهامها ومقترحات التغلب عليها وآلية تنفيذها، وذلك وفقًا للقرارات التنظيمية التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن.


  • يخضع المدير العام وجميع موظفي الدائرة لقانون الموارد البشرية الحكومية، ولا يكون تعيين أو عزل أي من الموظفين القياديين في الدائرة نافذًا إلا بعد اعتماد الرئيس.


  • تتكون الموارد المالية للدائرة من الآتي:
    1. الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية للإمارة.
    2. عوائد الاستثمارات في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تشارك فيها الدائرة.
    3. الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الدائرة.
    4. أرباح الشركات التي تؤسسها الدائرة أو تساهم فيها.
    5. الغرامات بأنواعها التي تختص الدائرة بتحصيلها.
    6. أية عوائد أخرى تحدد بموجب مرسوم أو قرار يصدر من الحاكم أو رئيس المجلس.


  • تتمتع الدائرة بجميع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والمحلية.


  • 1. تكون للدائرة موازنة سنوية مستقلة، تُدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة، ويشرف المدير العام على إعدادها وفقًا للقواعد والنظم المالية المعمول بها، وذلك بعد التشاور مع الرئيس، ويتم اعتمادها وفقًا للأصول المتبعة في الإمارة.
    2. تتبع الدائرة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة داخل الدولة والإمارة، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.


  • يصدر رئيس المجلس بناء على اقتراح الدائرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


  • يلغى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الدائرة سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


  • يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات اقتصادية
  • تنظيم العمل الحكومي
${loading}