قرار رقم (20) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ سعود للإسكان
نحن سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987.
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2008 في شأن إنشاء برنامج الشيخ سعود وعملاً بأحكام المادة 40 منه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
فقد قررنا ما يلي:-
الباب الأول
تعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-
الإمارة: إمارة رأس الخيمة
البرنامج: برنامج الشيخ سعود للإسكان
الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة
المجلس: مجلس إدارة البرنامج
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام البرنامج
المساكن: المساكن التي يقوم البرنامج بإنشائها وتخصيصها لإسكان أسر المواطنين في الإمارة.
الأسرة: مجموعة أفراد العائلة المكونة من زوج وزوجة وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يعيشون في معيشة واحدة.
المالك: من تؤول إليه ملكية المسكن وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المستفيد: الشخص أو الأشخاص الذين يصدر قرار بتخصيص مساعدة مالية لهم لغرض إجراء صيانة أو إضافة لازمة لمسكنهم أو بناء مسكن مناسب لهم أو استكمال مسكن شرع في بنائه ولا يستطيع إنهاءه.
متوسط الدخل: مجموع دخول مقدم الطلب السنوية مقسمة على عدد شهور السنة الواحدة.
الباب الثاني
أنواع المساعدات وشروط تقديمها
المادة (2)
يوفر البرنامج المساعدات الآتية:
1- إنشاء مساكن للمواطنين من الإمارة ممن يقل متوسط دخلهم الشهري عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا يندرجون ضمن الحالات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة ما لم يقرر الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم خلاف ذلك.
2- منح مساعدات مالية للمواطنين الذين يقل متوسط دخلهم عن (10.000) عشرة آلاف درهم إذا ثبت للبرنامج حاجتهم لها لتغطية كلفة الصيانة أو الإضافة اللازمة لمساكنهم القائمة أو بناء مساكن مناسبة أو استكمال مساكن شرعوا في إنجازها وعجزوا عن إنهائها ويجوز للحاكم وولي العهد ونائب الحاكم عدم التقييد بهذا السقف.
3- تقديم قروض بدون فوائد في حدود (500.000) خمسمائة ألف درهم للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال أجل أقصاه (15) عاماً وعليهم أن يثبتوا قدرتهم المالية على تسديد قيمة القسط المستحق عليهم شهرياً ما لم يقرر الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم خلاف ذلك.
المادة (3)
مع مراعاة ما يقرره الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم من استثناءات لواحد أو أكثر من الشروط الواردة أدناه فإنه يشترط للحصول على المساعدات المبينة في المادة (2) من هذا القرار ما يلي:-
1- أن يكون مقدم الطلب مواطناً من الإمارة.
2- أن يكون عائلاً لأسرة.
3- ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الذين يعولهم مالكاً لمسكن ملائم لسكن الأسرة.
4- ألا تكون الحكومة الاتحادية أو المحلية قد سبق أن وفرت لمقدم الطلب أو لزوجته أو لأي من أبنائه القصر أي دار للسكن ويشمل ذلك تقديم الحكومة لمنحة مالية لغرض إنجاز مسكن أو استكماله أو إجراء توسعة أو صيانة لمسكن قائم, وإن لم يسبق له الحصول على قرض من البرنامج أو من برامج مشابهة أو مؤسسات عامة اتحادية أو محلية لبناء أو شراء مسكن ويستثنى من هذا الشرط:-
أ- أن يكون مسكن مقدم الطلب غير صالح للسكن ولا جدوى من إصلاحه وفقاً للاعتبارات الآتية:
- تهالك الهيكل الإنشائي للمسكن بحيث تنعدم الجدوى من صيانته.
- تعذر إجراء أي إضافة على المسكن.
ب- أن تكون مساحة المسكن السكنية لا تتناسب مع عدد أفراد أسرة مقدم الطلب.
وفي جميع الأحوال يؤخذ بعين الاعتبار عاملا السن والجنس في تحديد مدى ملائمة مساحة المسكن.
5- ألا تكون الزوجة مالكة لعقار سكني آل إليها ملكيته من الزوج أو تصرفت فيه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد صدور القانون رقم (10) لسنة 2008 المشار إليه.
6- ألا يكون مجموع دخل مقدم الطلب يسمح بامتلاكه مسكناً مناسباً أو يسمح بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد.
7- إذا كان القرض بغرض بناء دار سكنية فيجب أن يكون طالب القرض مالكاً للأرض التي سيتم البناء عليها وأن يقدم ما يثبت إنها مسجلة بإسمه وخالية من الرهون, أو أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة من جهة حكومية.
8- إذا كان القرض لغرض شراء دار سكنية فيجب أن تكون هذه الدار قائمة فعلاً وصالحة للسكن ومعدة للتسليم في تاريخ الموافقة على القرض, ويجوز أن تكون الدار المراد شراؤها قيد استكمال على أن يخضع ذلك لسلطة المجلس التقديرية وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المسكن المراد شراؤه قابلاً للتسجيل بوثيقة مستقلة.
9- إذا كانت تكلفة المسكن المراد بناؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ القرض فيجب على طالب القرض أن يكون قادراً على توفير المبلغ الزائد.
الباب الثالث
تنظيم تخصيص وتمليك المساكن
المادة (4)
تقدم طلبات تخصيص المسكن على النموذج المُعد لهذا الغرض مستوفياً البيانات المنصوص عليها فيه ومرفقاً به المستندات الآتية:-
1- صور من خلاصة القيد.
2- بيان عن مهنة مقدم الطلب ومقدار دخله ومصدره.
3- ثلاث صور شخصية حديثة لمقدم الطلب.
4- شهادة من الجهة المختصة بالإمارة بشأن ملكية مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الذين يعولهم لعقارات سكنية أو غير سكنية.
5- بحث حالة اجتماعية معتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لمتلقي المساعدات الاجتماعية.
6- مستند رسمي من الجهة الدائنة يثبت مديونية مقدم الطلب ومقدار دينه والمبلغ المتبقي منه إذا كان المتقدم مديناً لهذه الجهة بمبلغ معين استخدمه لإنشاء أو استكمال أو إصلاح أو توسعة سكنية.
7- إقرار من مقدم الطلب بقبول شروط التخصيص وتحمله جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القرار في هذا الشأن.
8- أية مستندات أخرى يرى المجلس ضرورة تقديمها.
المادة (5)
تقدم طلبات تخصيص المساكن إلى الدائرة بالإمارة وتخضع الطلبات للإجراءات الآتية:-
1- يتولى الموظف المختص تسجيل الطلبات المقدمة بحسب تاريخ ورودها, والقيام بكل ما يكلف به فيما يتعلق بطلبات التخصيص.
2- تقوم الدائرة بدراسة الطلبات والتحقق من صحة بياناتها فإذا كانت الطلاب غير مستوفية للبيانات والمستندات المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار أعادتها الدائرة إلى مقدمها لاستكمالها.
3- إرسال الطلبات بعد الانتهاء من دراستها في مظاريف مختومة إلى إدارة البرنامج.
المادة (6)
تتولى إدارة البرنامج تسجيل الطلبات تمهيداً لعرضها على المجلس.
المادة (7)
يحق لأبناء المخصص له مسكن المقيمين معه أن يتقدم أي منهم بطلب تخصيص مسكن خاص به إذا تزوج وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (8)
إذا توفى مقدم الطلب قبل تخصيص مسكن له وكانت أحكام هذا القرار تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
المادة (9)
تكون الأولوية في تخصيص المسكن طبقاً للضوابط التي يراها المجلس مع مراعاة ظروف كل حالة على أن يراعى تفضيل الطلبات المقدمة من الفئات الآتية:
1- الأيتام القصر.
2- كبار السن والمعوقين.
3- متلقي المساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
4- الأرامل والمطلقات اللاتي يتمتعن بحضانة أطفالهن مع مراعاة عدد أفراد الأسرة.
5- الأشخاص الذين تنزع ملكية مساكنهم للمنفعة العامة بشرط أن يكونوا قاطنين فيها وقت نزع ملكيتها وليس لهم مسكن غيرها.
المادة (10)
يتولى المجلس دراسة الطلبات المحالة إليه والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2008 ولوائح البرنامج وإصدار القرارات المناسبة في شأنها ويصدر قرار تخصيص المسكن من الرئيس باسم رب الأسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته يصدر القرار باسم ورثته الذين كان يعولهم قبل الوفاة.
المادة (11)
يتم تبليغ المخصص له بقرار الرئيس تخصيص مسكن له, فإذا رفض استلامه أو مضت ثلاثة أشهر من تاريخ توصيل المرافق الأساسية إليه يسقط حقه فيه ويجوز للجنة تخصيصه لشخص آخر.
وإذا رغب مجدداً المخصص له الذي سقط حقه في المسكن تخصيص مسكن آخر له توجب عليه أن يتقدم بطلب جديد تتبع في شأنه الإجراءات المقررة.
المادة (12)
تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة المتابعة" تتكون من ممثلين عن البرنامج والدائرة, وتقوم اللجنة بتسليم المسكن للمخصص له وتحرر محضراً بذلك تثبت فيه حالة المسكن ويعتمد المحضر من طرف البرنامج والدائرة ويوقع عليه المخصص له, وتقوم هذه اللجنة بمتابعة مدى استخدام المسكن في الغرض الذي خصص من أجله.
المادة (13)
يجوز لمن خصص لهم مساكن بمقتضى أحكام هذا القرار أن يتبادلوا المساكن التي يشغلونها بالاتفاق فيما بينهم وتقدم طلبات التبادل على النموذج المعد لهذا الغرض ويتبع في شأنها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار بالنسبة لتقديم طلب تخصيص لأول مرة.
المادة (14)
مع مراعاة حكم المادة السابقة, لا يجوز لمن يخصص له مسكن أن يتصرف فيه بالبيع أو المقايضة أو الهبة أو الإيجار, أو أن يتنازل عنه للغير أو أن يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية وتبعية.
المادة (15)
يلتزم المخصص له المسكن بأن يستخدمه في غرض السكن وأن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه ولا يجوز له أن يجري على المسكن أية تعديلات جوهرية يكون من شأنها إحداث تغيير في تصميمه الخارجي أو الداخلي إلا بعد موافقة البرنامج.
المادة (16)
يجوز للمجلس أن يصدر قراراً باسترداد المسكن من المخصص له في أي من الأحوال الآتية:-
1- إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء عليها على تخصيص المسكن الذي يشغله.
2- إذا أساء استعمال المسكن بصورة تنافي أحكام هذا القرار والشروط الواردة في قرار التخصيص.
3- إذا تغيرت الحالة الاجتماعية للمخصص له المسكن ووافق المجلس على تخصيص مسكن آخر له.
وللمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه ضد المخصص له أن يتحقق من صحة البيانات التي قدمها المخصص له ومن استمرار توافر شروط التخصيص التي يتطلبها القانون رقم (10) لسنة 2008 المشار إليه وله في سبيل ذلك أن يباشر التحقيق بنفسه أو أن يعهد به إلى لجنة تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم, وللجهة المختصة بحسب الأحوال أن تستمع إلى من ترى الاستماع إليهم من الشهود وأهل الخبرة إذا رأت لذلك مقتضى وعلى المجلس أن يمكن المخصص له من إبداء دفاعه قبل أن يصدر قراره باسترداد المسكن منه.
المادة (17)
يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس ويبلغ لصاحب الشأن الذي صدر القرار بحقه بكتاب مسجل بعلم الوصول, ويجب على من صدر بحقه قرار باسترداد المسكن المبادرة بتسليمه إلى البرنامج خلال المدة التي يحددها قرار الاسترداد.
وتتولى لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القرار استرداد المسكن من المخصص له على أن تتبع في ذلك ذات الإجراءات المقررة في تسليم المسكن.
ويجوز التظلم من القرار الصادر باسترداد المسكن أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ المخصص له بقرار الاسترداد, فإذا لم يحصل التظلم اعتبر قرار المجلس نافذاً.
المادة (18)
يشكل سمو ولي العهد ونائب الحاكم لجنة التظلمات برئاسة أحد المستشارين القانونيين في حكومة أو في محاكم رأس الخيمة وعضوية عضو من البرنامج يرشحه الرئيس وعضو من البلدية يرشحه المدير العام.
المادة (19)
لا يكون انعقاد لجنة التظلمات صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.
للجنة التظلمات أن تباشر التحقيق بنفسها أو أن تعهد به لأحد أعضائها, ويكون للجنة السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما في ذلك أداء الشهادة بعد حلف اليمين.
المادة (20)
يصدر قرار لجنة التظلمات مشتملاً على أسبابه التي أقيم عليها ويبلغ المتظلم بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً, ويعتبر سنداً تنفيذياً طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
المادة (21)
لا يعوض من استرد مسكنه عما يكون قد أضافه إلى المسكن من إنشاءات وذلك باستثناء الحالات التي يقدر المجلس بعد دراستها استحقاقها للتعويض فترفع إلى سمو الحاكم أو سمو ولي العهد ونائب الحاكم الذي يصدر بشأنها قراره بتقدير التعويض وتحديد قيمته أو برفضه.
المادة (22)
يتم تمليك المساكن وفق الآتي:-
1- يصدر الرئيس قرار تمليك المسكن للمخصص له بعد سنة من تاريخ التخصيص, ويتم تبليغ هذا القرار للمخصص له ويزود بنسخة منه, ليتخذ بموجبه الإجراءات اللازمة لاستصدار سند الملكية من دائرة الأراضي في الإمارة وتثبت القرارات التي يصدرها الرئيس بتمليك المساكن في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
2- إذا توفى المخصص له المسكن قبل صدور قرار التمليك, يصدر قرار تمليك المسكن باسم ورثته الذين يعولهم ويقيمون معه في المسكن وتتوافر فيهم شروط التخصيص.
3- يعد المدير العام كشفاً بأسماء الذين صدرت لصالحهم قرارات تمليك المساكن, ويرسل هذا الكشف إلى دائرة الأراضي لإصدار سندات التمليك.
4- تقوم دائرة الأراضي بإخطار البرنامج بسندات الملكية التي يتم إصدارها.
الباب الرابع
تنظيم منح المساعدات المالية
المادة (23)
يجوز للمجلس منح محدودي الدخل مساعدات مالية لتحسين أوضاعهم السكنية وتقدم المساعدة في صورة مساعدة مالية لا ترد تغطي كلفة الصيانة أو الإضافة اللازمة لمسكن مقدم الطلب أو بناء مسكن مناسب له واستكمال مسكنه الذي شرع في بنائه ولا يستطيع إكماله.
المادة (24)
لا يجوز أن تمنح المساعدة المالية لغرض الصيانة أو الإضافة إذا كانت الدار محل هذه الأعمال غير صالحة للسكن ويعتبر المسكن غير صالح للسكن طبقاً للحالات التي حددتها المادة (3) بند (4) فقرة (أ) من هذا القرار.
المادة (25)
تكون الأولوية في الاستفادة بالمساعدة المالية طبقاً للضوابط التي يراها المجلس مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة على أن يراعى تفضيل الطلبات المقدمة من الفئات الآتية:
1- الأيتام القصر.
2- كبار السن والمعوقين.
3- متلقي المساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
4- الأرامل والمطلقات اللاتي يتمتعن بحضانة أطفالهن مع مراعاة عدد أفراد الأسرة.
5- الأشخاص الذين تنزع ملكية مساكنهم للمنفعة العامة بشرط أن يكونوا قاطنين فيها وقت نزع ملكيتها وليس لهم مسكن غيرها.
المادة (26)
يقدم طلب الحصول على المساعدة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفياً البيانات المنصوص عليها فيه ومرفقاً به المستندات الآتية:-
1- صورة من خلاصة القيد.
2- بيان عن مهنة مقدم الطلب ومقدار دخله ومصدره.
3- ثلاث صور حديثة لمقدم الطلب.
4- شهادة من الجهة المختصة بالإمارة بشأن ملكية مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الذين يعولهم لعقارات سكنية أو غير سكنية.
5- شهادة الاستشاري التي تبين نسبة إنجاز المسكن إذا كانت المساعدة المالية مخصصة لاستكمال مسكن.
6- أية مستندات أخرى يرى المجلس ضرورة تقديمها.
المادة (27)
تقدم طلبات الحصول على المساعدة المالية إلى الدائرة وتخضع الطلبات للإجراءات الآتية:-
1- يتولى الموظف المختص تسجيل الطلبات المقدمة حسب تاريخ ورودها, وعليه القيام بكل ما يكلف به فيما يتعلق بطلبات الحصول على المساعدة المالية.
2- تقوم الدائرة بدراسة الطلب وتدقيقه للتثبت من صحة بياناته, فإذا كان الطلب غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة أعادته إلى مقدمه لاستكماله.
3- إرسال الطلبات بعد الانتهاء من دراستها في مظاريف مختومة إلى إدارة البرنامج.
المادة (28)
تتولى إدارة البرنامج تسجيل الطلبات الواردة إليها, تمهيداً لعرضها على المجلس.
المادة (29)
إذا توفى مقدم الطلب قبل البت في طلبه وكانت أحكام القانون رقم (10) لسنة 2008 المشار إليه وأحكام هذا القرار تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
المادة (30)
يصدر قرار الاستفادة بالمساعدة المالية باسم رب الأسرة مقدم الطلب وفي حالة وفاته يصدر قرار باسم ورثته الذين كان يعولهم قبل الوفاة.
المادة (31)
كل من يصدر لصالحه قرار بمنحه مساعدة مالية ويتأخر عن الاستفادة بها دون عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار يسقط حقه فيها.
وإذا رغب في الحصول على مساعدة مالية بعد ذلك توجب عليه أن يتقدم بطلب تتبع في شأنه الإجراءات المقررة.
المادة (32)
يتم تسليم المساعدة المالية بعد اعتماده من الرئيس على دفعات إلى المقاول المتعاقد معه على إنجاز الصيانة أو الإضافة أو بناء أو استكمال مسكن قيد الإنشاء, على أن ترتبط قيمة كل دفعة بمقدار تقدم العمل المنجز.
يصدر الاستشاري المشرف على الأعمال شهادة يبين فيها نسبة العمل المنجز, ويتعين على البرنامج التحري عن مدى صحة هذا البيان والتأكد من مدى مطابقة نسبة العمل المنجز في الواقع وقيمته مع النسبة الواردة في شهادة الاستشاري.
المادة (33)
يجوز للمجلس أن يصدر قراراً باسترداد المساعدة المالية من المستفيد في أي من الأحوال الآتية:-
1- إذا ثبت أنه حصل على المساعدة المالية بطريق الغش أو التزوير.
2- إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة حصل بموجبها على المساعدة المالية.
للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه ضد المستفيد أن يتحقق من الوقائع المنسوبة إليه وله في سبيل ذلك أن يباشر التحقيق بنفسه أو أن يعهد به إلى لجنة تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم وله كذلك أن يستمع إلى من يرى الاستماع إليهم من الشهود أو غيرهم, ويحق للمستفيد إبداء دفاعه قبل إصدار قرار استرداد المساعدة المالية.
المادة (34)
يصدر قرار الاسترداد من الرئيس بعد موافقة المجلس ويعتبر القرار سنداً تنفيذياً طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار, وتتبع بشأن هذا التظلم كافة الإجراءات المقررة في شأن التظلم من قرار استرداد المسكن بما في ذلك ميعاد التظلم.
المادة (35)
إذا صدر قرار استرداد المساعدة المالية ولم يتم التظلم منه خلال الأجل المحدد أو تم التظلم منه وتأيد قرار الاسترداد, توجب على المستفيد الذي صدر بحقه قرار الاسترداد أن يقوم بإعادة المساعدة المالية إلى البرنامج خلال المدة التي يحددها القرار لذلك.
الباب الخامس
قروض الإسكان
المادة (36)
يجوز تقديم قروض للمواطنين في الإمارة ولمرة واحدة وذلك لتحقيق أحد الأغراض الآتية:-
1- إنشاء دار سكنية جديدة أو استكمال دار شرع في بنائها.
2- إصلاح داره السكنية أو توسيعها أو تحقيق الغرضين معاً.
3- الوفاء بقيمة قرض سبق حصوله عليه لإنشاء أو شراء دار لسكناه.
4- شراء دار سكنية له.
المادة (37)
لا يجوز استعمال مبلغ القرض المستحق في إنشاء أو شراء أكثر من دار سكنية.
المادة (38)
لا يجوز أن يمنح القرض لأغراض الإصلاح أو الإضافة إذا كانت الدار محل هذه الأعمال غير صالحة للسكن, ويعتبر المسكن غير صالح للسكن إذا كان متهالكاً إلى حد انعدمت معه الجدوى من إصلاحه, وذلك طبقاً للحالات التي حددتها المادة (3) بند (4) فقرة (أ) من هذا القرار.
المادة (39)
يقدم طلب الحصول على القرض على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفياً البيانات المنصوص عليها فيه ومرفقاً به المستندات الآتية:-
1- صورة من خلاصة قيد.
2- بيان عن مهنة مقدم الطلب ومقدار دخله ومصدره.
3- ثلاث صور شخصية حديثة لمقدم الطلب.
4- شهادة من الجهة المختصة في بالإمارة بشأن ملكية مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الذين يعولهم لعقارات سكنية أو غير سكنية.
5- شهادة تثبت ملكية طالب القرض للأرض المراد البناء عليها أو ما يثبت أنه قد حصل عليها عن طريق المنحة.
6- شهادة تثبت أن الأرض المراد البناء عليها أو العقار المراد شراؤه أو إصلاحه أو توسعته خال من أية رهون أو حقوق للغير.
7- شهادة من الجهة المانحة للقرض السابق المراد الوفاء به تثبت قيمة القرض وتاريخ منحه والقيمة المتبقية منه حتى تاريخ تقديم الطلب والغرض الذي منح القرض من أجله.
8- إقرار من طالب القرض بقبوله تحمل كافة الالتزامات التي يفرضها القانون رقم (10) لسنة 2008 المشار إليه وقبوله سداد القرض وفقاً للنظام الذي يقره المجلس بموجب القانون المذكور أعلاه.
وبعد صدور قرار الموافقة بمنح القرض يستكمل المقترض طلبه بالمستندات الآتية:-
1- شيك يوقعه المقترض لصالح البرنامج بقيمة القرض الممنوح له.
2- عقد رهن الأرض المقام عليها البناء وما عليها من مبان لصالح البرنامج.
3- خريطة حديثة للأرض.
4- صورة من رخصة البناء.
5- التصاميم والمخططات وقيمة الكلفة التقديرية للأعمال المراد إنجازها لغرض إنشاء مسكن جديد أو استكمال مسكن شرع في بنائه أو إصلاح أو توسعة مسكن قائم.
6- العقد المبرم بين طالب القرض والاستشاري.
7- العقد المبرم بين طالب القرض والمقاول.
8- خريطة المسكن المراد شراؤه أو الوفاء بقيمته.
9- تقرير فني معد بمعرفة استشاري يبين حالة المسكن المراد شراؤه أو الوفاء بقيمته, أو يبين فقط الحالة الفنية للعناصر الإنشائية التي تم إنجازها بالنسبة للمسكن الذي يراد استكماله.
10- مستند رسمي يثبت ملكية المسكن المراد شراؤه أو الوفاء بقيمته.
11- أية مستندات أخرى يرى المجلس وجوب تقديمها.
المادة (40)
يقوم البرنامج بالتنسيق مع السلطات المختصة بالتأكد من المركز المالي للمقترض والتحقق من الرخص التجارية والمهنية المتعلقة به.
المادة (41)
تقدم طلبات القروض إلى الدائرة وتخضع للإجراءات الآتية:-
1- يتولى الموظف المختص تسجيل الطلبات المقدمة بحسب تاريخ ورودها والقيام بكل ما يكلف به فيما يتعلق بطلبات القروض.
2- تقوم الدائرة بدراسة الطلبات والتحقق من صحة بياناتها, فإذا كان غير مستوفية للبيانات والمستندات المقررة أعيدت الطلبات إلى مقدميها لاستكمالها.
المادة (42)
تقوم الدائرة تمهيداً للبت في طلبات القروض بما يأتي:-
1- دراسة طلبات القروض فنياً بغرض تحديد القيمة التقديرية للأعمال المطلوبة.
2- إجراء التحريات التي يقتضيها التثبت من مدى ملاءمة الدار التي يسكنها طالب القرض.
3- معاينة الدار التي يطلب المقترض شراءها وإعداد تقرير بحالتها وقيمتها الفعلية التقديرية وذلك على ضوء التقرير الفني المعد من قبل الاستشاري المنصوص عليه في المادة (39) من هذا القرار.
4- معاينة الأعمال التي يقوم المقترض بتنفيذها وإعداد تقرير بشأنها.
5- أية إجراءات أخرى يقرر المجلس وجوب القيام بها قبل البت في طلبات القروض.
المادة (43)
ترفع الدائرة الطلبات المستوفية لكافة الشروط والإجراءات إلى المجلس وإرسالها في مظاريف مختومة إلى إدارة البرنامج. وتتولى إدارة البرنامج تسجيل الطلبات الواردة إليها لغرض عرضها على المجلس.
المادة (44)
يتولى المجلس دراسة طلبات القروض المرفوعة إليه وفي حال الموافقة على منح القرض يصدر القرار من الرئيس باسم مقدم الطلب.
المادة (45)
يبرم عقد خاص بنوع القرض الذي وافق المجلس عليه بين البرنامج والمقترض وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطار المقترض بقرار المجلس الصادر في هذا الشأن, فإذا لم يتقدم مقدم الطلب الذي حصل على الموافقة بمنحه قرضاً لإبرام العقد خلال الأجل المحدد جاز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (46)
يلتزم المقترض بما يأتي:-
1- أن يستخدم القرض كاملاً في الغرض الذي قدم من أجله.
2- ألا يستغل المسكن لغرض تجاري أو أي غرض آخر غير السكن وألا يؤجره للغير قبل سداد القرض كاملاً.
3- أن يقوم بإبرام عقد رهن لصالح البرنامج يرهن بمقتضاه حقوقه في الأرض المقام عليها البناء وما عليها من مبان وينتهي الرهن بتمام الوفاء بقيمة القرض.
4- ألا يبيع المسكن الذي تم بناؤه أو شراؤه بقرض إلا بعد موافقة المجلس شريطة سداد المتبقي من الأقساط المستحقة.
5- أن يقبل سداد القرض وفقاً للنظام الذي يقره المجلس.
6- في حالة زيادة التكلفة التقديرية للأعمال المراد إنجازها أو قيمة المسكن المراد شراؤه عن قيمة القرض, تعين على المقترض تقديم الضمانات المالية التي تثبت قدرته على سداد الفرق, وإلا التزم بتعديل التصاميم والمخططات بحيث تعادل كلفة تنفيذها قيمة القرض الممنوح أو شراء مسكن في حدود مبلغ القرض.
7- أن يقوم المقترض بإنجاز الإجراءات والأعمال التي تسبق تنفيذها بناء المسكن وفقاً لما ينص عليه هذا القرار.
8- أن يستخدم القرض في أعمال متكاملة غير جزئية تكفي بذاتها لتوفير المسكن.
9- أن يلتزم بصيانة المسكن موضوع القرض ولا يجوز للمقترض أن يجري أية تعديلات جوهرية على المسكن يكون من شأنها التأثير على الهيكل الإنشائي للمبنى إلا بعد موافقة البرنامج, ويسري هذا الالتزام لحين سداد قيمة القرض.
المادة (47)
إذا كان القرض الممنوح مخصصاً لإنشاء دار سكنية جديدة أو استكمال دار شرع في بنائها أو إصلاح أو توسعة مسكن قائم, توجب على المقترض وقبل صرف قيمة القرض انجاز الإجراءات والأعمال التي تسبق تنفيذ البناء خلال أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إخطاره بقرار منحه القرض وتتمثل هذه الأعمال في الآتي:-
1- التعاقد مع استشاري معين لغرض وضع تصميم للمسكن والإشراف على البناء.
2- التعاقد مع مقاول معين لغرض تنفيذ أعمال البناء اللازمة لإنجاز المسكن.
3- استكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار رخصة البناء من دائرة البلدية.
4- إبرام عقد الرهن المشار إليه في (المادة 46) بند (3) من هذا القرار.
5- أية إجراءات يرى المجلس وجوب إتمامها قبل تنفيذ البناء.
المادة (48)
يتم صرف القرض على النحو الآتي:-
1- إذا كان الغرض من القرض إنشاء دار سكنية أو استكمالها أو إصلاحها أو توسعتها يصرف مبلغ القرض إلى القائم بالتنفيذ على دفعات حسب تقدم العمل وبعد اعتمادها من الاستشاري وإدارة البرنامج وطبقاً للقواعد التي يقررها المجلس.
2- إذا كان الغرض من القرض شراء دار سكنية أو الوفاء بقيمة قرض سابق يسدد القرض إلى البائع أو الجهة الدائنة طبقاً للقواعد التي يقررها المجلس.
المادة (49)
يقوم البرنامج بالتأمين على المسكن موضوع القرض ويتحمل المقترض سداد مبلغ قسط التأمين بإضافته إلى قيمة الأقساط المستحقة في ذمته.
المادة (50)
يتابع البرنامج تحصيل أقساط القرض وفي سبيل ذلك يقوم عند تأخر المقترض بدفع أي قسط شهري بتوجيه كتاب له مسجل بعلم الوصول يحثه فيه على تسديد القسط المستحق.
إذا توقف المقترض عن دفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو أربعة أقساط متباعدة خلال أي سنة من سنوات القرض, للمجلس أن يتخذ الإجراءات الآتية:-
1- توجيه إنذار إلى المقترض بضرورة تسديد المبلغ المستحق خلال أسبوعين من تاريخ الإنذار وإلا اتخذ البرنامج الإجراءات القانونية اللازمة قبله.
2- بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار وعدم قيام المقترض بتسديد الأقساط المستحقة, تتخذ الإجراءات اللازمة لصرف الشيك المقدم من المقترض للبرنامج, وفي حالة عدم تحصيل المبالغ المستحقة يحال الموضوع إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.
3- يحتفظ البرنامج بحقه في التنفيذ على العقار المرهون لصالحه لاستيفاء المبالغ المستحقة له.
المادة (51)
يجوز للمجلس بناء على ظروف خاصة أن يعفي المقترض من باقي قيمة القرض في الحالتين الآتيتين:-
1- إذا قام بسداد 60% من القرض مقدماً.
2- إذا سدد 75% من الأقساط في مواعيد استحقاقها.
المادة (52)
يجوز للمجلس بناء على طلب يقدم إليه من ذوي الشأن تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة أو خفض مقدارها أو الإعفاء منها كلها أو بعضها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلي يقعده عن العمل أو إذا أدت الوفاة أو الإصابة إلى انخفاض الدخل العام للأسرة.
2- أية ظروف ملجئة يقدرها المجلس.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة (53)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة وذلك بقصد الحصول على مسكن أو الحصول على مساعدات لإنشاء مسكن أو الحصول على مساعدات مالية لتحسين الوضع السكني له أو الحصول على قرض.
المادة (54)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل مقاول أو استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية دون استخدامها بالكامل في الغرض الذي قررت من أجله.
المادة (55)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه.
المادة (56)
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر القاسمي
ولي العهد ونائب الحاكم
صدر عنّا في هذا اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1429هــ
الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو لسنة 2008م