تُتبع الإجراءات الآتية في قيد منشآت المقاولات وتصنيفها في السجل:
1.تتقدم منشأة المقاولات بطلب إلى الإدارة المختصة مستوفيًّا البيانات والمستندات الآتية:
أ-الاسم التجاري للمنشأة، ورقم ترخيصها التجاري، والشخص الصادر باسمه الترخيص، وأسماء الشركاء والمدير المسؤول، ومقرها وموقعه ومساحته ومجال نشاط المقاولات المرخص لها بتقديمه.
ب-عدد المهندسين والعمال والإداريين في المنشأة.
ت-بيان من دائرة التنمية الاقتصادية مُوضحًا به الأنشطة المرخص للمنشأة بتقديمها.
ث-رأس المال المدفوع.
ج-أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.
2.تتولى الإدارة المختصة القيد المبدئي للمنشأة في السجل.
3.بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المبينة في البند الأول من هذه المادة تتولى اللجنة إبداء الرأي للقسم المختص في قيد منشأة المقاولات وتصنيفها على الفئة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمعايير المحددة للتصنيف.
4.يتولى القسم المختص ــــــ بعد تلقي رأي اللجنة ـــــ الموافقة على القيد وإصدار شهادة قيد المنشأة موضحًا بها بيانات المنشأة وفئة التصنيف.
5. في حالة رفض القيد والتصنيف، يصدر القسم المختص قرارًا مُسبَّبًا بذلك ويخطر المنشأة به عن طريق إحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة.
6.للمدير العام - بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة - تعديل معايير تصنيف المنشآت أو إضافة معايير جديدة لها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعدد العمال.
7. يجوز للإدارة المختصة – بناءً على رأي القسم – التصريح لمنشآت المقاولات بتشكيل ائتلاف مؤقت لتنفيذ مشروع محدد، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام، ويُصنَّف الائتلاف ضمن الفئة التي تتوفر فيه مقوماتها وتسري عليه الأحكام الخاصة بتلك الفئة.
8.يجب إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في بيانات الترخيص الخاصة بالمنشأة، أو في بيانات الكادر الفني وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير.
9.يجوز للجنة في أي وقت إلغاء قيد المنشأة في السجل؛ إذا أخلت بأي شرط من الشروط اللازمة للقيد والتصنيف أو فقدته.
10.يجوز لشركات المقاولات التقدم بطلب تصاريح عمل مؤقته للعمال وذلك طبقًا للنسبة التي يحددها القسم المختص.
11.يجب تحديث بيانات سجل منشآت المقاولات بصورة مستمرة، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بحصة المساحة المخصصة لكل منشأة، ونتائج كفاءة الأداء، وحالات الإيقاف، وبيانات الجزاءات، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.
12.يجب على منشأة المقاولات الرئيسية تسجيل التعاقد مع المقاول من الباطن لدى الإدارة وذلك وفقًا للإجراءات والشروط المحددة في الدائرة.
13.بالإضافة إلى توفر معايير تصنيف منشآت المقاولات المبينة في هذه اللائحة يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة أصولًا مالية يمكن تسييلها لتغطية التزاماتها إذا ما تحقق شرط من الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، على أن يدخل ضمن هذه الأصول الآتي:
1- النقد والودائع في البنوك.
2- العقارات والمعدات والسيارات.
3- الذمم المدينة التي تم اثبات تحصيلها بعد تاريخ الميزانية أو المُصادق على صحة أرصدتها من الجهات الحكومية.
4- الأعمال التي تحت التنفيذ في حال تحصيل قيمتها بعد تاريخ الميزانية.
5- المصاريف المدفوعة مقدمًا أو ما في حكمها.
6- أية أصول أخرى توافق عليها الدائرة.
14.يتم دراسة الوضع المالي لمنشأة المقاولات من قبل مدقق معتمد، أو أية جهة تحددها الدائرة وذلك وفقًا للنموذج والاشتراطات التي تحددها.