اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات

لائحة تنفيذية
قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولى عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم المباني رقم (1) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة المقاولات، وتعديله، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وتعديله، وعلى قانون رقم (11) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة رأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا اللائحة الآتية: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الإمارة إمارة رأس الخيمة. الدائرة دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام مدير عام الدائرة. الإدارة المختصة إدارة المباني بالدائرة. القسم المختص قسم التأهيل التابع للإدارة المختصة. اللجنة لجنة تختص بالفحص وإبداء الرأي للقسم المختص. السلطة المختصة السلطة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمنشآت المقاولات في الإمارة. المنشأة أي شركة أو مؤسسة مُرخص لها بمزاولة نشاط المقاولات. السجل سجل إلكتروني لقيد وتصنيف منشآت المقاولات المرخص لها بمزاولة مهنة المقاولات في الإمارة وكذلك المهندسين المعتمدين لدى الدائرة. المادة (2) 1. تقتصر أنشطة المقاولات العامة في الإمارة على المجالات الرئيسية الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهده اللائحة والمجالات الفرعية الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة. 2. تقتَّصر أنشطة مقاولات البنية التحتية على المجالات الواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة. 3. يجوز للمدير العام - بناءً على اقتراح الإدارة المختصة - إضافة مجالات أخرى لمنشآت المقاولات. المادة (3) تُتبع الإجراءات الآتية في قيد المهندسين في السجل وتصنيفهم على الفئة المناسبة: 1. يتعين على المهندس تقديم طلب إلى الإدارة المختصة مستوفيًّا البيانات والمستندات الآتية: أ‌. اسم المهندس، وعنوانه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وصورة من الهوية الإمارتية أو دليل آخر معتمد للتحقق من بياناته. ب‌. صورة من شهادة المؤهل الدراسي مبينًّا بها درجته، وتخصصه، وتاريخ تخرجه والجامعة والدولة التي حصل منها على الشهادة. ت‌. الخبرات المهنية التي حصل عليها في مجال تخصصه وعدد سنواتها وشهادات التدريب والاعتماد المهني الخاصة بها. ث‌. رقم عضوية المهندس وتاريخها في جمعية المهندسين بالإمارات. ج‌. بيان بمنشآت المقاولات التي عمل بها وما أُسند إليه فيها من وظائف ومهام. ح‌. شهادة بحسن السيرة والسلوك. خ‌. أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة. 2. بعد استيفاء البيانات والمستندات المُبيّنة في البند الأول من هذه المادة؛ تتولى الإدارة المختصة قيد المهندس في السجل وتصنيفه على الفئة المناسبة الواردة في الجدولين رقمي (4)و (5) المرفقين بهذه اللائحة متى توفرت الشروط الآتية: أ‌.أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص الهندسي المطلوب الترخيص به. ب‌.أن يكون عضوًا في جمعية المهندسين بالإمارات. ت‌.أن يكون حسن السيرة والسلوك. ث‌.أن تتوفر له عدد من سنوات الخبرة التي تؤهله للفئة المناسبة وفقًا للوارد بالجدولين رقمي (4)و(5) المرفقين بهذه اللائحة. ج‌.أن تكون إقامته على المنشأة المطلوب القيد عليها، وفي حالة قيده ضمن الكادر الهندسي للمنشأة يكتفى بتقديم تصريح عمل مُؤَقَّتٍ صادر من الجهة المعنية. ح‌.أن يجتاز الاختبار المحدد من القسم المختص لكل فئة. خ‌.أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص. 3. تتولى اللجنة التحقق من توفر شروط ومتطلبات القيد والتصنيف وإبداء الرأي للقسم المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات التصنيف وشروطه للفئة المطلوب التصنيف عليها. 4. يتولى القسم - بعد تلقي رأي اللجنة -الموافقة على قيد المهندس وإصدار شهادة القيد الخاصة به، مُوضّحًا بها بياناته وفئة تصنيفه والمنشأة المقيد عليها. 5. في حالة رفض القيد يجب أن يكون قرار الرفض مُسبَّبًا ويُخطر به المهندس، بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة. 6. يحق للإدارة المختصة إعادة النظر في طلب قيد المهندس في السجل وتصنيفه بعد إعادة اختباره وذلك في الأحوال الآتية: أ‌-عدم اجتيازه اختبار الدائرة المحدد لكل فئة. ب‌-حصوله على تقييم كفاءة أداء سنوي لا يلبي التوقعات لعدة دورات. ت‌-عدم مزاولته للمهنة لأكثر من ثلاث سنوات. ث‌-الأحوال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناءً على توصية من القسم المختص. 7. يجب تحديث بيانات السجل بصفة مستمرة، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بحالة القيد وفئة التصنيف، ونتائج كفاءة الأداء، والجزاءات النهائية الموقعة على المهندس إن وجدت، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص. المادة (4) تُتبع الإجراءات الآتية في قيد منشآت المقاولات وتصنيفها في السجل: 1.تتقدم منشأة المقاولات بطلب إلى الإدارة المختصة مستوفيًّا البيانات والمستندات الآتية: أ‌-الاسم التجاري للمنشأة، ورقم ترخيصها التجاري، والشخص الصادر باسمه الترخيص، وأسماء الشركاء والمدير المسؤول، ومقرها وموقعه ومساحته ومجال نشاط المقاولات المرخص لها بتقديمه. ب‌-عدد المهندسين والعمال والإداريين في المنشأة. ت‌-بيان من دائرة التنمية الاقتصادية مُوضحًا به الأنشطة المرخص للمنشأة بتقديمها. ث‌-رأس المال المدفوع. ج‌-أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص. 2.تتولى الإدارة المختصة القيد المبدئي للمنشأة في السجل. 3.بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المبينة في البند الأول من هذه المادة تتولى اللجنة إبداء الرأي للقسم المختص في قيد منشأة المقاولات وتصنيفها على الفئة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمعايير المحددة للتصنيف. 4.يتولى القسم المختص ــــــ بعد تلقي رأي اللجنة ـــــ الموافقة على القيد وإصدار شهادة قيد المنشأة موضحًا بها بيانات المنشأة وفئة التصنيف. 5. في حالة رفض القيد والتصنيف، يصدر القسم المختص قرارًا مُسبَّبًا بذلك ويخطر المنشأة به عن طريق إحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة. 6.للمدير العام - بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة - تعديل معايير تصنيف المنشآت أو إضافة معايير جديدة لها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعدد العمال. 7. يجوز للإدارة المختصة – بناءً على رأي القسم – التصريح لمنشآت المقاولات بتشكيل ائتلاف مؤقت لتنفيذ مشروع محدد، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام، ويُصنَّف الائتلاف ضمن الفئة التي تتوفر فيه مقوماتها وتسري عليه الأحكام الخاصة بتلك الفئة. 8.يجب إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في بيانات الترخيص الخاصة بالمنشأة، أو في بيانات الكادر الفني وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير. 9.يجوز للجنة في أي وقت إلغاء قيد المنشأة في السجل؛ إذا أخلت بأي شرط من الشروط اللازمة للقيد والتصنيف أو فقدته. 10.يجوز لشركات المقاولات التقدم بطلب تصاريح عمل مؤقته للعمال وذلك طبقًا للنسبة التي يحددها القسم المختص. 11.يجب تحديث بيانات سجل منشآت المقاولات بصورة مستمرة، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بحصة المساحة المخصصة لكل منشأة، ونتائج كفاءة الأداء، وحالات الإيقاف، وبيانات الجزاءات، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص. 12.يجب على منشأة المقاولات الرئيسية تسجيل التعاقد مع المقاول من الباطن لدى الإدارة وذلك وفقًا للإجراءات والشروط المحددة في الدائرة. 13.بالإضافة إلى توفر معايير تصنيف منشآت المقاولات المبينة في هذه اللائحة يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة أصولًا مالية يمكن تسييلها لتغطية التزاماتها إذا ما تحقق شرط من الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، على أن يدخل ضمن هذه الأصول الآتي: 1- النقد والودائع في البنوك. 2- العقارات والمعدات والسيارات. 3- الذمم المدينة التي تم اثبات تحصيلها بعد تاريخ الميزانية أو المُصادق على صحة أرصدتها من الجهات الحكومية. 4- الأعمال التي تحت التنفيذ في حال تحصيل قيمتها بعد تاريخ الميزانية. 5- المصاريف المدفوعة مقدمًا أو ما في حكمها. 6- أية أصول أخرى توافق عليها الدائرة. 14.يتم دراسة الوضع المالي لمنشأة المقاولات من قبل مدقق معتمد، أو أية جهة تحددها الدائرة وذلك وفقًا للنموذج والاشتراطات التي تحددها. المادة (5) يتم قيد وتصنيف منشآت مقاولات أعمال هدم المباني ورفع الأنقاض بالإجراءات ذاتها الواردة بالمادة رقم (4) من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الفنية والإدارية الواردة في الجدول رقم (7) المرفق بهذه اللائحة. المادة (6) يتم قيد وتصنيف منشآت مقاولات تشييد الإنشاءات المعدنية ومقاولات تركيب الأبنية الخرسانية مُسبقة الصنع بالإجراءات ذاتها الواردة في المادة رقم (4) من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الفنية والإدارية الواردة في الجدول رقم (8) المرفق بهذه اللائحة. المادة (7) يتم قيد وتصنيف منشآت مزاولة أنشطة مقاولات البنية التحتية وفقًا للإجراءات الواردة بالمادة رقم (4) من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الفنية والإدارية الواردة في الجدول رقم (9) المرفق بهذه اللائحة. المادة (8) تتخذ منشأة المقاولات المقيدة والمصنفة في السجل أحد الأشكال الآتية: (1) منشأة المقاولات المحلية هي المنشأة التي يتم تأسيس الفرع الرئيس لها وترخيصه في الإمارة. (2) فرع منشأة مقاولات من خارج الإمارة هو فرع لمنشأة مصنفة في إحدى إمارات الدولة، ويشترط لقيده وتصنيفه الآتي: أ‌. لا تقل مدة مزاولتها لمهنة المقاولات في إحدى مجالات أنشطة المقاولات الواردة بهذه اللائحة عن ثلاث سنوات في إحدى إمارات الدولة. ب‌. أن يتوفر لديها الكادر الهندسي المتخصص لكل مجال من مجالات أنشطة المقاولات المطلوب مزاولته. ت‌. أن يتم قيد الفرع وتصنيفه وفقًا للإجراءات المتبعة في الدائرة. (3) فرع منشأة المقاولات الأجنبية هو فرع لمنشأة مقاولات أجنبية يتم تأسيسه في الإمارة ويُشترط لقيده وتصنيفه الآتي: أ‌-أن يكون المجال والتخصص المطلوب قيده وتصنيفه عليهما من المجالات الواردة في هذه اللائحة، وألا تقل خبرة المنشأة التابع لها عن خمس سنوات خارج الدولة في المجال المطلوب القيد والتصنيف عليه. ب‌-أن يتوفر لديه كادر هندسي لمجال المقاولات المطلوب قيده وتصنيفه لمزاولته. ت‌-أن يكون سبق للمنشأة التابع لها أن أنجزت منفردة عدد من المشاريع ذات نوعية هندسية رائدة وأن تقدم ضمن مستندات التصنيف قائمة بهذه المشاريع مرفقًا بها عقودها، أو شهادات إنجازها. ث‌-أن يديره مهندس مقيدًا ومصنفًا بالسجل وفقاً للإجراءات والشروط المحددة لفئة التصنيف ودرجته وألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات بالمجال المراد قيد الفرع وتصنيفه لمزاولته. (4) منشأة المقاولات المشاركة هي المنشأة التي يتم تأسيسها في الإمارة وفقًا لأحكام قانون الشركات بالمشاركة بين منشأة مقاولات محلية مصنفة على الفئة الأولى ومقاول أجنبي ليس له فرع داخل الدولة ويُشترط لقيدها وتصنيفها توفر الشروط الآتية في المقاول الأجنبي: أ‌- الشروط الواجب توافرها لقيد فرع منشأة المقاولات الأجنبية وتصنيفه. ب‌- أن يكون نشاط ومجال المقاولات للمقاول الأجنبي من ذات نوع النشاط والمجال لمنشأة المقاولات المحلية. ت‌- أن يكون المقاول الأجنبي مارس نشاط ومجال المقاولات المراد القيد والتصنيف لمزاولتهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ث‌- ألا يكون مشاركًا في أي من منشآت المقاولات المحلية الأخرى. المادة (9) في حالة تقدم المهندس أو منشأة المقاولات بطلب إلى القسم المختص لتعديل التصنيف؛ يجب إتباع الإجراءات الآتية في نظر الطلب: 1. يتولى القسم المختص التحقق من استيفاء الطلب متطلبات فئة التصنيف وشروطها الواردة في الجداول أرقام (4) و (5) و(6) و(7) و(8) و(9) حسب الأحوال وفقًا للمعايير المقررة لذلك. 2. بعد الموافقة على تعديل فئة التصنيف يقوم القسم المختص بإصدار شهادة قيد جديدة موضحًا بها فئة التصنيف الجديد وبياناته وذلك خلال ثلاثين يومًا من استيفاء متطلبات تعديل فئة التصنيف المطلوبة. 3. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مُسببًا، وتخطر المنشأة أو المهندس حسب الأحوال بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة. المادة (10) يكون صاحب المنشأة مسؤولًا عن التوقيع على العقد مع مالك المشروع أو من يفوضه، ومع عدم الإخلال بمسؤولية صاحب الترخيص أمام الدائرة يجوز له تعيين مدير مسؤول للمنشأة توكل إليه مهام التوقيع والتصرف نيابة عن المنشأة ممن تتوفر بهم الشروط الآتية: 1. أن يكون مهندسًا مقيدًا في سجل مزاولي مهنة المقاولات. 2. أن يكون مُتفرّغًا لأعمال المنشأة. 3. أن تتوفر فيه مدة الخبرة الواجب توفرها لفئة التصنيف الخاصة بالمنشأة. المادة (11) يجب أن يتضمن عقد المقاولة البيانات والشروط الأساسية الآتية: 1. تاريخ العقد، وأطرافه، وعناوينهم، ووسائل التواصل بينهم. 2. وصف دقيق لأعمال المقاولة محل التعاقد ومهام المقاول والتزاماته في المشروع. 3. تحديد المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال، والأتعاب المتفق عليها وكيفية أدائها. 4. تحديد كيفية تعديل الأعمال في المشروع وآلية ذلك. 5. كيفية تحديد غرامات التأخير وشروطها وآلية تطبيقها. المادة (12) 1. يُصدر المدير العام قرارًا يحدد فيه حصة مساحات المشاريع المخصصة لمنشآت المقاولات. 2. في حالة توقف مشروع أحد المقاولين تنفيذًا لقرار صادر من الإدارة المختصة؛ يتم - بناءً على توصية من اللجنة - إضافة حصة مساحية له عوضًا عن حصة المشروع المتوقف وذلك وفقًا للمعايير والشروط المعتمدة لدى الإدارة المختصة. المادة (13) 1. يتولى القسم المختص التحديث الدوري لبيانات كفاءة أداء منشآت المقاولات وفقًا لمؤشرات ومعايير الأداء المحددة. 2. تتولى اللجنة التقييم الدوري لكفاءة أداء منشآت المقاولات، وفي حالة حصول المنشأة على أكثر من تقييم لا يلبي توقعاتها، يتم ايقاف المنشأة عن استلام مشاريع جديدة لحين رفع كفاءة أداء أعمالها وتحسين مستوى أدائها. المادة (14) 1. يجب على المقاول التقدم للإدارة المختصة بطلب تجديد قيده خلال الشهرين السابقين على انقضاء مدة القيد، ويكون التجديد لمدة سنة كاملة بشرط استمرار توفر شروط القيد وسداد الرسم المحدد. 2. يترتب على عدم تجديد القيد في الموعد المحدد إلغاء قيد المنشأة وإيقاف جميع أعمالها، وللمتعاقدين معها التقدم للدائرة بطلب تغيير المقاول وفقًا للإجراءات المتبعة. 3. يحق للمنشأة في حالة إلغاء قيدها لعدم تجديده في الموعد المحدد، التقدم للإدارة المختصة بطلب لتجديده، ويتم التجديد بعد سداد الرسم وغرامة التأخير الواردة بجدول الغرامات. المادة (15) 1- يجوز للمقاول التقدم إلى الإدارة المختصة خلال مدة سريان قيده بطلب تعليق القيد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بشرط ألا يكون لديه مشاريع، أو التزامات تجاه الغير، ويتم البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه. 2- بعد انتهاء مدة التعليق يتقدم المدير المسؤول عن المنشأة بطلب للإدارة المختصة؛ لاستئناف سريان القيد، وإذا صادف تاريخ انتهاء التعليق تاريخ طلب تجديد التسجيل، يجب على المنشأة التقدم بطلب تجديد القيد بدلًا من طلب استئناف سريانه. 3- لا يترتب على تعليق القيد تعويض مدته بعد انتهاء مدة التسجيل. المادة (16) أ‌. يجوز للمقاول التقدم إلى الإدارة المختصة بطلب لإلغاء قيده بالسجل بالشروط الآتية: 1. عدم وجود أية التزامات تجاه الغير، أو مشروعات مُتعاقد عليها، أو تقديم إخلاء طرف منها صادر عن المالك والاستشاري. 2. تقديم ما يفيد إلغاء الرخصة التجارية من الجهة المعنية. 3. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الإدارة المختصة. ب‌. يقوم القسم المختص بإلغاء القيد في حال استيفاء الطلب جميع الشروط والمتطلبات؛ وإصدار شهادة بالإلغاء بعد سداد الرسم المستحق. ت‌. يتحمل المقاول المسؤولية المترتبة على إلغاء قيده تجاه الغير. ث‌. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مُسببًا. المادة (17) أ‌- يجوز للمالك التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة لتغيير المقاول طبقًا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من المدير العام. ب‌- تنتقل جميع المسؤوليات المترتبة على المقاول القديم المطلوب تغييره إلى المقاول الجديد من تاريخ موافقة الإدارة المختصة على طلب التغيير وذلك بالشروط الآتية: 1. تقديم تقرير فني مُصدَّق عليه من الإدارة المختصة وصادر عن المقاول القديم ومعتمد من مكتب الاستشارات الهندسية للمشروع يبين حالة المشروع، والمرحلة التي فيها، ومدى مطابقته لرخصة البناء الصادرة والمخططات المعتمدة قبل التغيير وحتى تاريخ إصدار التقرير، وفي حالة عدم تقديم المقاول القديم لهذا التقرير يتولى صاحب المشروع أو الإدارة المختصة تكليف المقاول الجديد بإعداده واعتماده من مكتب الاستشارات الهندسية للمشروع على نفقة المقاول القديم. 2. إقرار من المقاول الجديد بدراسة التصميم والمخططات المعتمدة والتقرير الفني والالمام بهما. 3. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الإدارة المختصة. المادة (18) توجه الإخطارات من الإدارة المختصة إلى منشأة المقاولات والمهندسين بالوسائل الآتية: 1. إخطار صاحب الترخيص أو مدير المنشأة لشخصه. 2. لصق الاخطار بمكان ظاهر بمقر المنشأة المسجل لدى الدائرة. 3. عن طريق البريد السريع أو المسجل أو الإلكتروني المسجل لدى الدائرة. 4. عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو تطبيقات الدائرة التقنية المعتمدة. 5. أي وسيله أخرى يعتمدها المدير العام ويُعلن عنها على تطبيقات الدائرة المعتمدة وبالرسائل النصية على الهواتف المسجلة لدى الدائرة. تنتج إخطارات المنشآت أثرها؛ إذا تم على أي من عناوينهم العادية أو الإلكترونية أو أرقام هواتفهم المسجلة لدى الدائرة، ولا يعتد بإلغاء تلك البيانات أو أي تعديل يرد عليها لم تخطر به الدائرة بالوسيلة التي تحددها لذلك ويعلن عنها على تطبيقات الدائرة المعتمدة. المادة (19) 1- يصدر المدير العام قرارًا بتحديد الضمان النقدي الذي تودعه المنشأة في خزينة الدائرة لإصدار شهادة القيد المبدئي ومزاولة النشاط حسب مجال نشاط مقاولات المنشأة وفئتها، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية شهادة القيد دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن وسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى خزانة الدائرة. 2- يتم استرداد الضمان النقدي الخاص بالموافقة على اسناد مشروع إلى منشأة أعلى من فئة تصنيفها، أو اسناد مشروع إلى منشأة من خارج الإمارة؛ وذلك بعد انجاز المشروع وإصدار شهادة الإنجاز والحصول على موافقة صريحة من الدائرة على طلب الاسترداد. المادة (20) للمكتب التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام لجنة التظلمات بالدائرة بطلب يُقدم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، وعلى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر منها نهائيًا. المادة (21) على جميع الدوائر والجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام مواد القانون رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه التنسيق والتعاون والربط الالكتروني فيما بينها لتنفيذ أحكامه والقرارات الصادرة بموجبه وذلك وفقًا للآلية التي تضعها الدائرة. المادة (22) على منشآت المقاولات المقيدة بالدائرة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال عام واحد من تاريخ صدورها. المادة (23) يلغى كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. المادة (24) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولى عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنّا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهــر رجب لسنة 1446 هــ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يناير لسنة 2025 م
  • يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
    الإمارة إمارة رأس الخيمة. 
    الدائرة دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام مدير عام الدائرة.
    الإدارة المختصة إدارة المباني بالدائرة. 
    القسم المختص قسم التأهيل التابع للإدارة المختصة.
    اللجنة لجنة تختص بالفحص وإبداء الرأي للقسم المختص.
    السلطة المختصة السلطة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمنشآت المقاولات في الإمارة.
    المنشأة أي شركة أو مؤسسة مُرخص لها بمزاولة نشاط المقاولات.
    السجل سجل إلكتروني لقيد وتصنيف منشآت المقاولات المرخص لها بمزاولة مهنة المقاولات في الإمارة وكذلك المهندسين المعتمدين لدى الدائرة.


  • 1. تقتصر أنشطة المقاولات العامة في الإمارة على المجالات الرئيسية الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهده اللائحة والمجالات الفرعية الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
    2. تقتَّصر أنشطة مقاولات البنية التحتية على المجالات الواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
    3. يجوز للمدير العام - بناءً على اقتراح الإدارة المختصة - إضافة مجالات أخرى لمنشآت المقاولات. 


  • تُتبع الإجراءات الآتية في قيد المهندسين في السجل وتصنيفهم على الفئة المناسبة:
    1. يتعين على المهندس تقديم طلب إلى الإدارة المختصة مستوفيًّا البيانات والمستندات الآتية:
    أ‌. اسم المهندس، وعنوانه، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وصورة من الهوية الإمارتية أو دليل آخر معتمد للتحقق من بياناته.
    ب‌. صورة من شهادة المؤهل الدراسي مبينًّا بها درجته، وتخصصه، وتاريخ تخرجه والجامعة والدولة التي حصل منها على الشهادة.
    ت‌. الخبرات المهنية التي حصل عليها في مجال تخصصه وعدد سنواتها وشهادات التدريب والاعتماد المهني الخاصة بها.
    ث‌. رقم عضوية المهندس وتاريخها في جمعية المهندسين بالإمارات.
    ج‌. بيان بمنشآت المقاولات التي عمل بها وما أُسند إليه فيها من وظائف ومهام.
    ح‌. شهادة بحسن السيرة والسلوك.
    خ‌. أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
    2. بعد استيفاء البيانات والمستندات المُبيّنة في البند الأول من هذه المادة؛ تتولى الإدارة المختصة قيد المهندس في السجل وتصنيفه على الفئة المناسبة الواردة في الجدولين رقمي (4)و (5) المرفقين بهذه اللائحة متى توفرت الشروط الآتية:
    أ‌.أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصص الهندسي المطلوب الترخيص به.
    ب‌.أن يكون عضوًا في جمعية المهندسين بالإمارات.
    ت‌.أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    ث‌.أن تتوفر له عدد من سنوات الخبرة التي تؤهله للفئة المناسبة وفقًا للوارد بالجدولين رقمي (4)و(5) المرفقين بهذه اللائحة. 
    ج‌.أن تكون إقامته على المنشأة المطلوب القيد عليها، وفي حالة قيده ضمن الكادر الهندسي للمنشأة يكتفى بتقديم تصريح عمل مُؤَقَّتٍ صادر من الجهة المعنية.
    ح‌.أن يجتاز الاختبار المحدد من القسم المختص لكل فئة.
    خ‌.أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.
    3. تتولى اللجنة التحقق من توفر شروط ومتطلبات القيد والتصنيف وإبداء الرأي للقسم المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات التصنيف وشروطه للفئة المطلوب التصنيف عليها.
    4. يتولى القسم - بعد تلقي رأي اللجنة -الموافقة على قيد المهندس وإصدار شهادة القيد الخاصة به، مُوضّحًا بها بياناته وفئة تصنيفه والمنشأة المقيد عليها. 
    5. في حالة رفض القيد يجب أن يكون قرار الرفض مُسبَّبًا ويُخطر به المهندس، بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة.
    6. يحق للإدارة المختصة إعادة النظر في طلب قيد المهندس في السجل وتصنيفه بعد إعادة اختباره وذلك في الأحوال الآتية:
    أ‌-عدم اجتيازه اختبار الدائرة المحدد لكل فئة. 
    ب‌-حصوله على تقييم كفاءة أداء سنوي لا يلبي التوقعات لعدة دورات.
    ت‌-عدم مزاولته للمهنة لأكثر من ثلاث سنوات.
    ث‌-الأحوال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناءً على توصية من القسم المختص.
    7. يجب تحديث بيانات السجل بصفة مستمرة، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بحالة القيد وفئة التصنيف، ونتائج كفاءة الأداء، والجزاءات النهائية الموقعة على المهندس إن وجدت، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.


  • تُتبع الإجراءات الآتية في قيد منشآت المقاولات وتصنيفها في السجل:
    1.تتقدم منشأة المقاولات بطلب إلى الإدارة المختصة مستوفيًّا البيانات والمستندات الآتية:
    أ‌-الاسم التجاري للمنشأة، ورقم ترخيصها التجاري، والشخص الصادر باسمه الترخيص، وأسماء الشركاء والمدير المسؤول، ومقرها وموقعه ومساحته ومجال نشاط المقاولات المرخص لها بتقديمه.
    ب‌-عدد المهندسين والعمال والإداريين في المنشأة.
    ت‌-بيان من دائرة التنمية الاقتصادية مُوضحًا به الأنشطة المرخص للمنشأة بتقديمها. 
    ث‌-رأس المال المدفوع.
    ج‌-أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص. 
    2.تتولى الإدارة المختصة القيد المبدئي للمنشأة في السجل.
    3.بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المبينة في البند الأول من هذه المادة تتولى اللجنة إبداء الرأي للقسم المختص في قيد منشأة المقاولات وتصنيفها على الفئة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمعايير المحددة للتصنيف.
    4.يتولى القسم المختص ــــــ بعد تلقي رأي اللجنة ـــــ الموافقة على القيد وإصدار شهادة قيد المنشأة موضحًا بها بيانات المنشأة وفئة التصنيف. 
    5. في حالة رفض القيد والتصنيف، يصدر القسم المختص قرارًا مُسبَّبًا بذلك ويخطر المنشأة به عن طريق إحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة.
    6.للمدير العام - بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة - تعديل معايير تصنيف المنشآت أو إضافة معايير جديدة لها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بعدد العمال.
    7. يجوز للإدارة المختصة – بناءً على رأي القسم – التصريح لمنشآت المقاولات بتشكيل ائتلاف مؤقت لتنفيذ مشروع محدد، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المدير العام، ويُصنَّف الائتلاف ضمن الفئة التي تتوفر فيه مقوماتها وتسري عليه الأحكام الخاصة بتلك الفئة.
    8.يجب إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في بيانات الترخيص الخاصة بالمنشأة، أو في بيانات الكادر الفني وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير.
    9.يجوز للجنة في أي وقت إلغاء قيد المنشأة في السجل؛ إذا أخلت بأي شرط من الشروط اللازمة للقيد والتصنيف أو فقدته.
    10.يجوز لشركات المقاولات التقدم بطلب تصاريح عمل مؤقته للعمال وذلك طبقًا للنسبة التي يحددها القسم المختص.
    11.يجب تحديث بيانات سجل منشآت المقاولات بصورة مستمرة، وعلى وجه الخصوص البيانات الخاصة بحصة المساحة المخصصة لكل منشأة، ونتائج كفاءة الأداء، وحالات الإيقاف، وبيانات الجزاءات، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من القسم المختص.
    12.يجب على منشأة المقاولات الرئيسية تسجيل التعاقد مع المقاول من الباطن لدى الإدارة وذلك وفقًا للإجراءات والشروط المحددة في الدائرة.
    13.بالإضافة إلى توفر معايير تصنيف منشآت المقاولات المبينة في هذه اللائحة يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة أصولًا مالية يمكن تسييلها لتغطية التزاماتها إذا ما تحقق شرط من الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، على أن يدخل ضمن هذه الأصول الآتي:
    1- النقد والودائع في البنوك.
    2- العقارات والمعدات والسيارات.
    3- الذمم المدينة التي تم اثبات تحصيلها بعد تاريخ الميزانية أو المُصادق على صحة أرصدتها من الجهات الحكومية. 
    4- الأعمال التي تحت التنفيذ في حال تحصيل قيمتها بعد تاريخ الميزانية.
    5- المصاريف المدفوعة مقدمًا أو ما في حكمها.
    6- أية أصول أخرى توافق عليها الدائرة.
    14.يتم دراسة الوضع المالي لمنشأة المقاولات من قبل مدقق معتمد، أو أية جهة تحددها الدائرة وذلك وفقًا للنموذج والاشتراطات التي تحددها.


  • يتم قيد وتصنيف منشآت مقاولات أعمال هدم المباني ورفع الأنقاض بالإجراءات ذاتها الواردة بالمادة رقم (4) من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الفنية والإدارية الواردة في الجدول رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.


  • يتم قيد وتصنيف منشآت مقاولات تشييد الإنشاءات المعدنية ومقاولات تركيب الأبنية الخرسانية مُسبقة الصنع بالإجراءات ذاتها الواردة في المادة رقم (4) من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الفنية والإدارية الواردة في الجدول رقم (8) المرفق بهذه اللائحة.


  • يتم قيد وتصنيف منشآت مزاولة أنشطة مقاولات البنية التحتية وفقًا للإجراءات الواردة بالمادة رقم (4) من هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الفنية والإدارية الواردة في الجدول رقم (9) المرفق بهذه اللائحة.


  • تتخذ منشأة المقاولات المقيدة والمصنفة في السجل أحد الأشكال الآتية:

    (1) منشأة المقاولات المحلية
    هي المنشأة التي يتم تأسيس الفرع الرئيس لها وترخيصه في الإمارة.

    (2) فرع منشأة مقاولات من خارج الإمارة
    هو فرع لمنشأة مصنفة في إحدى إمارات الدولة، ويشترط لقيده وتصنيفه الآتي:
    أ‌. لا تقل مدة مزاولتها لمهنة المقاولات في إحدى مجالات أنشطة المقاولات الواردة بهذه اللائحة عن ثلاث سنوات في إحدى إمارات الدولة.
    ب‌. أن يتوفر لديها الكادر الهندسي المتخصص لكل مجال من مجالات أنشطة المقاولات المطلوب مزاولته.
    ت‌. أن يتم قيد الفرع وتصنيفه وفقًا للإجراءات المتبعة في الدائرة. 

    (3) فرع منشأة المقاولات الأجنبية
    هو فرع لمنشأة مقاولات أجنبية يتم تأسيسه في الإمارة ويُشترط لقيده وتصنيفه الآتي:
    أ‌-أن يكون المجال والتخصص المطلوب قيده وتصنيفه عليهما من المجالات الواردة في هذه اللائحة، وألا تقل خبرة المنشأة التابع لها عن خمس سنوات خارج الدولة في المجال المطلوب القيد والتصنيف عليه.
    ب‌-أن يتوفر لديه كادر هندسي لمجال المقاولات المطلوب قيده وتصنيفه لمزاولته.
    ت‌-أن يكون سبق للمنشأة التابع لها أن أنجزت منفردة عدد من المشاريع ذات نوعية هندسية رائدة وأن تقدم ضمن مستندات التصنيف قائمة بهذه المشاريع مرفقًا بها عقودها، أو شهادات إنجازها.
    ث‌-أن يديره مهندس مقيدًا ومصنفًا بالسجل وفقاً للإجراءات والشروط المحددة لفئة التصنيف ودرجته وألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات بالمجال المراد قيد الفرع وتصنيفه لمزاولته.

    (4) منشأة المقاولات المشاركة
    هي المنشأة التي يتم تأسيسها في الإمارة وفقًا لأحكام قانون الشركات بالمشاركة بين منشأة مقاولات محلية مصنفة على الفئة الأولى ومقاول أجنبي ليس له فرع داخل الدولة ويُشترط لقيدها وتصنيفها توفر الشروط الآتية في المقاول الأجنبي:
    أ‌- الشروط الواجب توافرها لقيد فرع منشأة المقاولات الأجنبية وتصنيفه.
    ب‌- أن يكون نشاط ومجال المقاولات للمقاول الأجنبي من ذات نوع النشاط والمجال لمنشأة المقاولات المحلية.  
    ت‌- أن يكون المقاول الأجنبي مارس نشاط ومجال المقاولات المراد القيد والتصنيف لمزاولتهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 
    ث‌- ألا يكون مشاركًا في أي من منشآت المقاولات المحلية الأخرى. 


  • في حالة تقدم المهندس أو منشأة المقاولات بطلب إلى القسم المختص لتعديل التصنيف؛ يجب إتباع الإجراءات الآتية في نظر الطلب: 
    1. يتولى القسم المختص التحقق من استيفاء الطلب متطلبات فئة التصنيف وشروطها الواردة في الجداول أرقام (4) و (5) و(6) و(7) و(8) و(9) حسب الأحوال وفقًا للمعايير المقررة لذلك.
    2. بعد الموافقة على تعديل فئة التصنيف يقوم القسم المختص بإصدار شهادة قيد جديدة موضحًا بها فئة التصنيف الجديد وبياناته وذلك خلال ثلاثين يومًا من استيفاء متطلبات تعديل فئة التصنيف المطلوبة.
    3. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مُسببًا، وتخطر المنشأة أو المهندس حسب الأحوال بإحدى الوسائل المبينة في المادة رقم (18) من هذه اللائحة.


  • يكون صاحب المنشأة مسؤولًا عن التوقيع على العقد مع مالك المشروع أو من يفوضه، ومع عدم الإخلال بمسؤولية صاحب الترخيص أمام الدائرة يجوز له تعيين مدير مسؤول للمنشأة توكل إليه مهام التوقيع والتصرف نيابة عن المنشأة ممن تتوفر بهم الشروط الآتية:
    1. أن يكون مهندسًا مقيدًا في سجل مزاولي مهنة المقاولات.
    2. أن يكون مُتفرّغًا لأعمال المنشأة.
    3. أن تتوفر فيه مدة الخبرة الواجب توفرها لفئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.


  • يجب أن يتضمن عقد المقاولة البيانات والشروط الأساسية الآتية: 
    1. تاريخ العقد، وأطرافه، وعناوينهم، ووسائل التواصل بينهم.
    2. وصف دقيق لأعمال المقاولة محل التعاقد ومهام المقاول والتزاماته في المشروع.
    3. تحديد المدة المتفق عليها لتنفيذ الأعمال، والأتعاب المتفق عليها وكيفية أدائها.
    4. تحديد كيفية تعديل الأعمال في المشروع وآلية ذلك.
    5. كيفية تحديد غرامات التأخير وشروطها وآلية تطبيقها.


  • 1. يُصدر المدير العام قرارًا يحدد فيه حصة مساحات المشاريع المخصصة لمنشآت المقاولات.
    2. في حالة توقف مشروع أحد المقاولين تنفيذًا لقرار صادر من الإدارة المختصة؛ يتم - بناءً على توصية من اللجنة - إضافة حصة مساحية له عوضًا عن حصة المشروع المتوقف وذلك وفقًا للمعايير والشروط المعتمدة لدى الإدارة المختصة.


  • 1. يتولى القسم المختص التحديث الدوري لبيانات كفاءة أداء منشآت المقاولات وفقًا لمؤشرات ومعايير الأداء المحددة.
    2. تتولى اللجنة التقييم الدوري لكفاءة أداء منشآت المقاولات، وفي حالة حصول المنشأة على أكثر من تقييم لا يلبي توقعاتها، يتم ايقاف المنشأة عن استلام مشاريع جديدة لحين رفع كفاءة أداء أعمالها وتحسين مستوى أدائها.


  • 1. يجب على المقاول التقدم للإدارة المختصة بطلب تجديد قيده خلال الشهرين السابقين على انقضاء مدة القيد، ويكون التجديد لمدة سنة كاملة بشرط استمرار توفر شروط القيد وسداد الرسم المحدد.
    2. يترتب على عدم تجديد القيد في الموعد المحدد إلغاء قيد المنشأة وإيقاف جميع أعمالها، وللمتعاقدين معها التقدم للدائرة بطلب تغيير المقاول وفقًا للإجراءات المتبعة.
    3. يحق للمنشأة في حالة إلغاء قيدها لعدم تجديده في الموعد المحدد، التقدم للإدارة المختصة بطلب لتجديده، ويتم التجديد بعد سداد الرسم وغرامة التأخير الواردة بجدول الغرامات.


  • 1- يجوز للمقاول التقدم إلى الإدارة المختصة خلال مدة سريان قيده بطلب تعليق القيد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بشرط ألا يكون لديه مشاريع، أو التزامات تجاه الغير، ويتم البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
    2- بعد انتهاء مدة التعليق يتقدم المدير المسؤول عن المنشأة بطلب للإدارة المختصة؛ لاستئناف سريان القيد، وإذا صادف تاريخ انتهاء التعليق تاريخ طلب تجديد التسجيل، يجب على المنشأة التقدم بطلب تجديد القيد بدلًا من طلب استئناف سريانه.
    3- لا يترتب على تعليق القيد تعويض مدته بعد انتهاء مدة التسجيل.


  • أ‌. يجوز للمقاول التقدم إلى الإدارة المختصة بطلب لإلغاء قيده بالسجل بالشروط الآتية:
    1. عدم وجود أية التزامات تجاه الغير، أو مشروعات مُتعاقد عليها، أو تقديم إخلاء طرف منها صادر عن المالك والاستشاري.
    2. تقديم ما يفيد إلغاء الرخصة التجارية من الجهة المعنية.
    3. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الإدارة المختصة.
    ب‌. يقوم القسم المختص بإلغاء القيد في حال استيفاء الطلب جميع الشروط والمتطلبات؛ وإصدار شهادة بالإلغاء بعد سداد الرسم المستحق.
    ت‌. يتحمل المقاول المسؤولية المترتبة على إلغاء قيده تجاه الغير.
    ث‌. في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مُسببًا.  


  • أ‌- يجوز للمالك التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة لتغيير المقاول طبقًا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من المدير العام.
    ب‌- تنتقل جميع المسؤوليات المترتبة على المقاول القديم المطلوب تغييره إلى المقاول الجديد من تاريخ موافقة الإدارة المختصة على طلب التغيير وذلك بالشروط الآتية:
    1. تقديم تقرير فني مُصدَّق عليه من الإدارة المختصة وصادر عن المقاول القديم ومعتمد من مكتب الاستشارات الهندسية للمشروع يبين حالة المشروع، والمرحلة التي فيها، ومدى مطابقته لرخصة البناء الصادرة والمخططات المعتمدة قبل التغيير وحتى تاريخ إصدار التقرير، وفي حالة عدم تقديم المقاول القديم لهذا التقرير يتولى صاحب المشروع أو الإدارة المختصة تكليف المقاول الجديد بإعداده واعتماده من مكتب الاستشارات الهندسية للمشروع على نفقة المقاول القديم. 
    2. إقرار من المقاول الجديد بدراسة التصميم والمخططات المعتمدة والتقرير الفني والالمام بهما.
    3. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الإدارة المختصة.


  • توجه الإخطارات من الإدارة المختصة إلى منشأة المقاولات والمهندسين بالوسائل الآتية:
    1. إخطار صاحب الترخيص أو مدير المنشأة لشخصه.
    2. لصق الاخطار بمكان ظاهر بمقر المنشأة المسجل لدى الدائرة.
    3. عن طريق البريد السريع أو المسجل أو الإلكتروني المسجل لدى الدائرة.
    4. عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو تطبيقات الدائرة التقنية المعتمدة.
    5. أي وسيله أخرى يعتمدها المدير العام ويُعلن عنها على تطبيقات الدائرة المعتمدة وبالرسائل النصية على الهواتف المسجلة لدى الدائرة.
    تنتج إخطارات المنشآت أثرها؛ إذا تم على أي من عناوينهم العادية أو الإلكترونية أو أرقام هواتفهم المسجلة لدى الدائرة، ولا يعتد بإلغاء تلك البيانات أو أي تعديل يرد عليها لم تخطر به الدائرة بالوسيلة التي تحددها لذلك ويعلن عنها على تطبيقات الدائرة المعتمدة. 


  • 1- يصدر المدير العام قرارًا بتحديد الضمان النقدي الذي تودعه المنشأة في خزينة الدائرة لإصدار شهادة القيد المبدئي ومزاولة النشاط حسب مجال نشاط مقاولات المنشأة وفئتها، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية شهادة القيد دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن وسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى خزانة الدائرة.
    2- يتم استرداد الضمان النقدي الخاص بالموافقة على اسناد مشروع إلى منشأة أعلى من فئة تصنيفها، أو اسناد مشروع إلى منشأة من خارج الإمارة؛ وذلك بعد انجاز المشروع وإصدار شهادة الإنجاز والحصول على موافقة صريحة من الدائرة على طلب الاسترداد.


  • للمكتب التظلم من قرارات الإدارة المختصة أمام لجنة التظلمات بالدائرة بطلب يُقدم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، وعلى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر منها نهائيًا.


  • على جميع الدوائر والجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام مواد القانون رقم (8) لسنة 2019 المشار إليه التنسيق والتعاون والربط الالكتروني فيما بينها لتنفيذ أحكامه والقرارات الصادرة بموجبه وذلك وفقًا للآلية التي تضعها الدائرة.


  • على منشآت المقاولات المقيدة بالدائرة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال عام واحد من تاريخ صدورها. 

  • يلغى كل حكم في قرار آخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.


  • يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المهن الحرة
${loading}