قانون رقم (3) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة،
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
يستبدل جزئيا بجدول الرسوم القضائية المرافق للقانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة بدءً من مسلسل 106 تحت مسمى الدعوى الجزائية الجدول المرافق.
ولرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح النائب العام أن يصدر قراراً بجدول للرسوم القضائية للطلبات الأخرى المقدمة للنيابة العامة التي لا تندرج في جدول الرسوم المرافق، ويرى النائب العام تفريد رسم خاص لها لا يزيد على 300 درهم.
المادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتباراً من 01/07/2024، ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريد الرسمية.
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم 21 من شهر ذو الحجة لسنة 1445 هـ
الموافق 27 من شهر يونيو لسنة 2024 م