مرسوم أميري رقم (3) لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات والغرامات لدى الشرطة المحلية في رأس الخيمة
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة للدولة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1966 في شأن إنشاء دائرة المالية وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2007 بشأن نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات،
وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2015 بشأن تنظيم تعليم قيادة المركبات ومراكز تدريب السواقة بإمارة رأس الخيمة،
وعلى قانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت،
وعلى قانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها،
وبناءً على ما تقتضية المصلحة العامة.
فقد رسمنا بما هو آت :-
المادة (1)
تستوفي الشرطة المحلية في إمارة رأس الخيمة الرسوم المحددة بالجدول (أ) المرفق نظير الخدمات التي تقدمها .
المادة (2)
تتولى الشرطة المحلية في الإمارة ضبط وإثبات المخالفات المنصوص عليها في الجدول (ب) المرفق وتوقيع الغرامة المقررة عن المخالفة وتحصيلها .
المادة (3)
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات لحساب الخزانة العامة لحكومة رأس الخيمة .
المادة (4)
تعتبر جميع الرسوم والغرامات الواردة بالجدولين والتي سبق تحصيلها قبل صدور هذا المرسوم، قد استوفيت وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة .
المادة (5)
يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1442 هـ
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يناير لسنة 2021 م