اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الفلية الصناعية

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الفلية الصناعية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء مدينة الفلية الصناعية برأس الخيمة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2012 بشأن الاستملاك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت: مادة (1) تنشأ بموجب هذا المرسوم «مدينة الفلية الصناعية» في مناطق الصالحية، سيح الصالحية، الفلية، سيح الفلية، وتقسم إلى مراحل وذلك في المساحة والحدود المبينة في المخططات المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. مادة (2) أ- تتولى دائرة بلدية رأس الخيمة من خلال لجنة عليا تشكلها لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاشغال والخدمات العامة برأس الخيمة بدراسة ووضع وتنفيذ الخطط والمخططات اللازمة لإنشاء وتجهيز واستكمال اقامة المدينة الصناعية المذكورة وعلى وجه الخصوص الخدمات والبنية التحتية للمدينة، بما في ذلك ترشيح وتعيين الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال البنية التحتية.. ب- تتولى اللجنة العليا المنبثقة عن البلدية وحدها وبالتنسيق مع الجهات المعنية إدارة شؤون المدينة الصناعية بما يضمن تطبيق وتنفيذ أحكام هذا المرسوم على الوجه الأكمل. مادة (3) تشكل اللجنة العليا لإدارة من بين كبار مسؤولي دائرة البلدية و/أو من خارجها «مدينة الفلية الصناعية» بقرار من الحاكم يتضمن تسمية رئيسها وتحديد عدد أعضائها وصلاحياتها ومدتها وكيفية مزاولتها لمهامها وتتولى اللجنة بشكل خاص: أ- اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم النشاط الصناعي في المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة. ب- متابعة تنفيذ المالكين لالتزاماتهم وتحديد هذه الالتزامات لكل مالك. ج- اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل والنشاط الصناعي في المدينة بما يكفل حقوق كل مالك أو مستثمر. د- أية صلاحيات أخرى يرى الحاكم تكليف اللجنة بها. مادة (4) مع مراعاة قانون دعاوي الحكومة تتبع مدينة الفلية الصناعية دائرة البلدية التي تقوم بفتح وإدارة وتشغيل حساب أو أكثر في أحد البنوك وفقاً لما يورده قرار الحاكم الذي يصدر بتشكيل اللجنة. مادة (5) 1- تبدأ إجراءات إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية موضوع هذا المرسوم بإعلان من دائرة البلدية في صحيفتين يوميتين باللغة العربية بدعوة مالكي قطع الأراضي الواقعة ضمن حدود المدينة وفقاً للمخططات المرفقة للتقدم إلى اللجنة بطلب تحويل أراضيهم من زراعية إلى صناعية. 2- تخضع كافة الأراضي الزراعية التي تحول إلى صناعية إلى اقتطاع نسبة منها للمساحات الضرورية للشوارع والخدمات والبنية التحتية بما لا يزيد على 37 % من اجمالي المساحة وفقاً لتلك المخططات واعتبار تلك النسبة والمساحة متملكه للنفع العام دون مقابل. مادة (6) يكون تقديم المعاملة المشار إليها في المادة السابقة إلزامياً لتحقيق المصلحة العامة المستهدفة من اقامة المدينة الصناعية، وعلى المالك تقديم هذه المعاملة خلال ستين يوما التالية لصدور هذا المرسوم وسريانه. مادة (7) إذا تخلف المالك عن تقديم المعاملة المشار إليها في المادة الخامسة تتملك حكومة رأس الخيمة الأراضي المملوكة له أو تعرضها للبيع مقابل تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في قانون الاستملاك. مادة (8) عند تقديم المعاملة المشار إليها في المادة الخامسة يلزم المالك بدفع مبلغ أربعة دراهم عن كل قدم مربع من مساحة الارض التي تنتج عن تنفيذ المعاملة وتدفع على النحو التالي:- 1- %25 عند تقديم معاملة التحويل (الافراز) إلى إدارة التخطيط والمساحة. 2- %25 عند تسلمه لمعاملة التحويل (الافراز) من إدارة التخطيط والمساحة. 3- %50 تدفع بموجب شيكات مؤجلة تحدد اللجنة عددها ومدد استحقاقها بحيث لا تتجاوز السنتين من تاريخ تقديم المعاملة إلى إدارة التخطيط والمساحة. هذا ويجوز للمالك دفع ما يستحق عليه كاملا عند تقديم المعاملة إلى إدارة التخطيط والمساحة مقابل تمتعه بخصم قدره 10 % من إجمالي المبلغ. مادة (9) تبدأ اللجنة العليا بالتعاون مع دائرة الاشغال والخدمات العامة باختيار وتعيين الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال البنية التحتية بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة السادسة أو اكتمال تقديم المعاملات من قبل المالكين أيهما أسبق. مادة (10) يلتزم المالكون بدفع رسوم صيانة سنوية أو نفقات صيانة دورية تستحق عليهم بعد اكتمال المعاملات المشار إليها في المادة الخامسة. وبعد اكتمال إنشاء المدينة الصناعية وخلال ممارسة نشاطها. مادة (11) تعتبر المبالغ المستحقة بذمة المالكين بموجب هذا المرسوم ديونا للحكومة لها حق امتياز على كافة الديون وتعتبر الشهادة الصادرة من الجهة المالية المختصة بمقدار هذه المبالغ سندا تنفيذيا بالمعنى المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدينة والقوانين الأخرى سارية المفعول؛ وتتمتع بالصيغة التنفيذية وبدون حاجة لأي إجراء أو بيان خطي آخر عليها. مادة (12) تقوم الدوائر الحكومية جميعا كل في حدود اختصاصها بكل ما من شأنه تسهيل مهمه اللجنة العليا لمدينة الفلية الصناعية وتحقيق الهدف من إنشاء هذه المدينة وضمان حسن سير العمل والنشاط الصناعي فيها بعد انشائها. مادة (13) تطبق أحكام القوانين والمراسيم والقرارات النافذة المفعول وذات الصلة على كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم. مادة (14) يلغى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011 كما تلغى أحكام كل قانون أو مرسوم أو قرار سابق تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. مادة (15) يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر لسنة 1435 هــ الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر لسنة 2013 م
  • تنشأ بموجب هذا المرسوم «مدينة الفلية الصناعية» في مناطق الصالحية، سيح الصالحية، الفلية، سيح الفلية، وتقسم إلى مراحل وذلك في المساحة والحدود المبينة في المخططات المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

  • أ- تتولى دائرة بلدية رأس الخيمة من خلال لجنة عليا تشكلها لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاشغال والخدمات العامة برأس الخيمة بدراسة ووضع وتنفيذ الخطط والمخططات اللازمة لإنشاء وتجهيز واستكمال اقامة المدينة الصناعية المذكورة وعلى وجه الخصوص الخدمات والبنية التحتية للمدينة، بما في ذلك ترشيح وتعيين الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال البنية التحتية..
    ب- تتولى اللجنة العليا المنبثقة عن البلدية وحدها وبالتنسيق مع الجهات المعنية إدارة شؤون المدينة الصناعية بما يضمن تطبيق وتنفيذ أحكام هذا المرسوم على الوجه الأكمل.


  • تشكل اللجنة العليا لإدارة من بين كبار مسؤولي دائرة البلدية و/أو من خارجها «مدينة الفلية الصناعية» بقرار من الحاكم يتضمن تسمية رئيسها وتحديد عدد أعضائها وصلاحياتها ومدتها وكيفية مزاولتها لمهامها وتتولى اللجنة بشكل خاص:
    أ- اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم النشاط الصناعي في المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة.
    ب- متابعة تنفيذ المالكين لالتزاماتهم وتحديد هذه الالتزامات لكل مالك.
    ج- اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل والنشاط الصناعي في المدينة بما يكفل حقوق كل مالك أو مستثمر.
    د- أية صلاحيات أخرى يرى الحاكم تكليف اللجنة بها.


  • مع مراعاة قانون دعاوي الحكومة تتبع مدينة الفلية الصناعية دائرة البلدية التي تقوم بفتح وإدارة وتشغيل حساب أو أكثر في أحد البنوك وفقاً لما يورده قرار الحاكم الذي يصدر بتشكيل اللجنة.

     
  • 1- تبدأ إجراءات إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية موضوع هذا المرسوم بإعلان من دائرة البلدية في صحيفتين يوميتين باللغة العربية بدعوة مالكي قطع الأراضي الواقعة ضمن حدود المدينة وفقاً للمخططات المرفقة للتقدم إلى اللجنة بطلب تحويل أراضيهم من زراعية إلى صناعية.
    2- تخضع كافة الأراضي الزراعية التي تحول إلى صناعية إلى اقتطاع نسبة منها للمساحات الضرورية للشوارع والخدمات والبنية التحتية بما لا يزيد على 37 % من اجمالي المساحة وفقاً لتلك المخططات واعتبار تلك النسبة والمساحة متملكه للنفع العام دون مقابل.

     
  • يكون تقديم المعاملة المشار إليها في المادة السابقة إلزامياً لتحقيق المصلحة العامة المستهدفة من اقامة المدينة الصناعية، وعلى المالك تقديم هذه المعاملة خلال ستين يوما التالية لصدور هذا المرسوم وسريانه.


  • إذا تخلف المالك عن تقديم المعاملة المشار إليها في المادة الخامسة تتملك حكومة رأس الخيمة الأراضي المملوكة له أو تعرضها للبيع مقابل تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في قانون الاستملاك.


  • عند تقديم المعاملة المشار إليها في المادة الخامسة يلزم المالك بدفع مبلغ أربعة دراهم عن كل قدم مربع من مساحة الارض التي تنتج عن تنفيذ المعاملة وتدفع على النحو التالي:-
    1- %25 عند تقديم معاملة التحويل (الافراز) إلى إدارة التخطيط والمساحة.
    2- %25 عند تسلمه لمعاملة التحويل (الافراز) من إدارة التخطيط والمساحة.
    3- %50 تدفع بموجب شيكات مؤجلة تحدد اللجنة عددها ومدد استحقاقها بحيث لا تتجاوز السنتين من تاريخ تقديم المعاملة إلى إدارة التخطيط والمساحة.
    هذا ويجوز للمالك دفع ما يستحق عليه كاملا عند تقديم المعاملة إلى إدارة التخطيط والمساحة مقابل تمتعه بخصم قدره 10 % من إجمالي المبلغ.


  • تبدأ اللجنة العليا بالتعاون مع دائرة الاشغال والخدمات العامة باختيار وتعيين الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال البنية التحتية بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة السادسة أو اكتمال تقديم المعاملات من قبل المالكين أيهما أسبق.

     
  • يلتزم المالكون بدفع رسوم صيانة سنوية أو نفقات صيانة دورية تستحق عليهم بعد اكتمال المعاملات المشار إليها في المادة الخامسة. وبعد اكتمال إنشاء المدينة الصناعية وخلال ممارسة نشاطها.

     
  • تعتبر المبالغ المستحقة بذمة المالكين بموجب هذا المرسوم ديونا للحكومة لها حق امتياز على كافة الديون وتعتبر الشهادة الصادرة من الجهة المالية المختصة بمقدار هذه المبالغ سندا تنفيذيا بالمعنى المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدينة والقوانين الأخرى سارية المفعول؛ وتتمتع بالصيغة التنفيذية وبدون حاجة لأي إجراء أو بيان خطي آخر عليها.

     
  • تقوم الدوائر الحكومية جميعا كل في حدود اختصاصها بكل ما من شأنه تسهيل مهمه اللجنة العليا لمدينة الفلية الصناعية وتحقيق الهدف من إنشاء هذه المدينة وضمان حسن سير العمل والنشاط الصناعي فيها بعد انشائها.

     
  • تطبق أحكام القوانين والمراسيم والقرارات النافذة المفعول وذات الصلة على كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم.

     
  • يلغى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011 كما تلغى أحكام كل قانون أو مرسوم أو قرار سابق تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

     
  • يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات استثمار
${loading}