مرسوم أميري ر قم (15) لسنة 2012
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم (4) لسنة 2012،
وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2012،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد رسمنا بما هو آت:-
المادة (1)
يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2012 النص التالي:-
" تخضع كافة المنازعات والادعاءات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة والعاملين فيها وبين هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة للأحكام الواردة في قانون دعاوى الحكومة رقم (4) لسنة 2012 أو أي تعديل له أو أي تشريع يحل مكانه وذلك ما لم تنص عقود تلك الجهات على إحالة منازعتها إلى التحكيم".
المادة (2)
تبقى باقي مواد المرسوم الأميري الأخرى سارية المفعول ودون أي تعديل أو تغيير.
المادة (3)
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1433 هــ
الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يوليو لسنة 2012 م