اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2023 في شأن حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بإمارة رأس الخيمة

قانون
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2023 في شأن حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بإنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة : إمارة رأس الخيمة الهيئة : هيئة حماية البيئة والتنمية الرئيس : رئيس الهيئة المدير العام: مديرعام الهيئة الجهات المعنية: جميع الدوائر والهيئات الحكومية المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد: اللدائن البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الهيئة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) يحظر جلب المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو حيازتها، أو تداولها أو بيعها أو استخدامها في الإمارة. يعد المدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنية الخطة اللازمة لتنفيذ الحظر وذلك على مراحل تنتهي بحلول بداية عام 2024 وتعرض على الرئيس لاعتمادها. وعلى جميع الجهات والمنافذ توفيق أوضاعها وفقًا لخطة تنفيذ الحظر والقرارات والتعليمات الصادرة لتنفيذها. المادة (4) يستثنى من الحظر الوارد في المادة (3) ما يلي: 1- المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة. 2- الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الإمارة وفقًا للدليل الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة. 3- المنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها بقرار من المدير العام وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية. المادة (5) تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعينة القيام بالآتي: 1- إعداد برامج توعوية وتثقيفية عن أهمية التحول من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى استهلاك بدائل أخرى صديقة للبيئة ومتعددة الاستخدام. 2- التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد نظام للحوافز المناسبة لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع بدائل آمنة وصديقة للبيئة للمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. 3- رفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس الهيئة بشأن إنجازاتها في تنفيذ خطة الحظر والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة للتغلب عليها. المادة (6) تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع نظام تحفيزي لعملائها لاستخدام بدائل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والترويج لها. المادة (7) يصدر المجلس التنفيذي للإمارة، بناءً على اقتراح الهيئة، قرارًا بفرض رسوم على بعض المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تخصص حصيلتها لدعم الانتقال التدريجي إلى بدائلها. المادة (8) يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. المادة (9) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من القرارات التنفيذية أو التعاميم الصادرة تنفيذًا له وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ويجوز توقيع أحد التدابير الآتية على المنشأة: 1. الإنذار. 2. إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. 3. إلغاء الترخيص. المادة (10) يكون للهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذًا له التنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بها. المادة (11) يصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444ه الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة
    الهيئة : هيئة حماية البيئة والتنمية
    الرئيس : رئيس الهيئة
    المدير العام: مديرعام الهيئة
    الجهات المعنية: جميع الدوائر والهيئات الحكومية
    المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد: اللدائن البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.
  • تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الهيئة استثناء جهات معينة من أحكامه.
  • يحظر جلب المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو حيازتها، أو تداولها أو بيعها أو استخدامها في الإمارة.
    يعد المدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنية الخطة اللازمة لتنفيذ الحظر وذلك على مراحل تنتهي بحلول بداية عام 2024 وتعرض على الرئيس لاعتمادها.
    وعلى جميع الجهات والمنافذ توفيق أوضاعها وفقًا لخطة تنفيذ الحظر والقرارات والتعليمات الصادرة لتنفيذها.
  • يستثنى من الحظر الوارد في المادة (3) ما يلي:
    1- المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة.  
    2- الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الإمارة وفقًا للدليل الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة.
    3- المنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها بقرار من المدير العام وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية.
  • تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعينة القيام بالآتي:
    1- إعداد برامج توعوية وتثقيفية عن أهمية التحول من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى استهلاك بدائل أخرى صديقة للبيئة ومتعددة الاستخدام.
    2- التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد نظام للحوافز المناسبة لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع بدائل آمنة وصديقة للبيئة للمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.
    3- رفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس الهيئة بشأن إنجازاتها في تنفيذ خطة الحظر والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة للتغلب عليها.
  • تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع نظام تحفيزي لعملائها لاستخدام بدائل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والترويج لها.
  • يصدر المجلس التنفيذي للإمارة، بناءً على اقتراح الهيئة، قرارًا بفرض رسوم على بعض المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد تخصص حصيلتها لدعم الانتقال التدريجي إلى بدائلها.
  • يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 
  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من القرارات التنفيذية أو التعاميم الصادرة تنفيذًا له وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
    ويجوز توقيع أحد التدابير الآتية على المنشأة:
    1. الإنذار.
    2. إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
    3. إلغاء الترخيص.
  • يكون للهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذًا له التنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بها.
  • يصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات بيئية
${loading}