تعدل المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي:
يتمتع مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- إقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والاشراف على تنفيذها.
2- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، بما في ذلك نظام شؤون العاملين في المركز.
3- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بتسجيل وشطب الشركات والوكلاء لدى المركز.
4- تعيين المدير التنفيذي والمنظم الرئيس والمسجل للمركز.
5- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
6- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية العامة السنوية للمركز.
7- تعيين مدقق حسابات للمركز.
8- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ورفعه إلى الحاكم.
10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
11- تفويض صلاحيات الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملين فيه.