اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (4) لسنة 2016 بشأن تعديل مرسوم مركز رأس الخيمة الدولي رقم (12) لسنة 2015 ...... (تم تعديل المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 )

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (4) لسنة 2016 بشأن تعديل مرسوم مركز رأس الخيمة الدولي رقم (12) لسنة 2015 ...... (تم تعديل المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته وعلى قانون تسجيل شركات الأفشور لسنة 2005 وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى القرار رقم 12 لسنة 2006 وملحقاته وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة الدولي وعلى القرار رقم 27 لسنة 2015 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يضاف إلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (1) نصها الاتي: يكون المقر الرئيس للمركز في إمارة رأس الخيمة ويجوز له أن ينشأ فروعاً أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجه. المادة 2 تعدل المادة (2) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي: يتم نقل جميع سجلات الشركات والبيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لدى كل من قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس الخيمة للاستثمار لتكون تحت تصرف وإدارة مركز رأس الخيمة الدولي. كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية بدءاً من تاريخ الأول من شهر يناير لعام 2016 لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي. المادة 3 تعدل المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي: يكون مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة في تسجيل وقيد وشطب وتعديل الشركات الدولية (شركات الأوفشور) وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل تلك الشركات في إمارة رأس الخيمة. المادة 4 تعدل المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي: أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما رأى ذلك مناسباً أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس. ت- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة 5 تعدل المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي: يتمتع مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- إقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والاشراف على تنفيذها. 2- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، بما في ذلك نظام شؤون العاملين في المركز. 3- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بتسجيل وشطب الشركات والوكلاء لدى المركز. 4- تعيين المدير التنفيذي والمنظم الرئيس والمسجل للمركز. 5- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز. 6- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية العامة السنوية للمركز. 7- تعيين مدقق حسابات للمركز. 8- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات. 9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ورفعه إلى الحاكم. 10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. 11- تفويض صلاحيات الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملين فيه. المادة 6 تضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (5) نصها الاتي: باستثناء حالتي الغش أو الخطأ المهني الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو أعضائه أثناء إدارة المركز وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن القيام بأي بفعل أو ترك القيام به يصدر عنهم فيما يتعلق بأعمال الإدارة، ويكون المركز وحده المسؤول تجاه الغير عن قيام مثل هذا الفعل أو الترك. المادة 7 تضاف إلى المرسوم رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (6) نصها الاتي: على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة اضافية، إذا رأى ذلك ضرورياً. نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 تضاف إلى المرسوم رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (6) نصها الاتي: على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة بالقدر اللازم الذي يرتئيه المجلس ضروريا من أجل توفيق جميع أوضاع الهيئات والشركات. المادة 8 تبقى باقي المواد الأخرى في المرسوم الأميري (12) لسنة 2015 بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم نافذة وسارية كما هي دون تغير أو تعديل. كما تلغى أية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض أحكامها مع هذا المرسوم. المادة 9 يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر لسنة 1437هـ الموافق لليوم العشرين من شهر يناير لسنة 2016م
  • يضاف إلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (1) نصها الاتي:
    يكون المقر الرئيس للمركز في إمارة رأس الخيمة ويجوز له أن ينشأ فروعاً أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجه.
  • تعدل المادة (2) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي:
    يتم نقل جميع سجلات الشركات والبيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لدى كل من قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس الخيمة للاستثمار لتكون تحت تصرف وإدارة مركز رأس الخيمة الدولي. كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية بدءاً من تاريخ الأول من شهر يناير لعام 2016 لتكون مملوكة بالكامل لمركز 
    رأس الخيمة الدولي.
     
     
  • تعدل المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي:
    يكون مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة في تسجيل وقيد وشطب وتعديل الشركات الدولية (شركات الأوفشور) وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل تلك الشركات في إمارة رأس الخيمة.

  • تعدل المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي:
    أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما رأى ذلك مناسباً أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.
    ت- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

  • تعدل المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 لتقرأ على النحو التالي:
    يتمتع مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
    1- إقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والاشراف على تنفيذها.
    2- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، بما في ذلك نظام شؤون العاملين في المركز.
    3- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بتسجيل وشطب الشركات والوكلاء لدى المركز.
    4- تعيين المدير التنفيذي والمنظم الرئيس والمسجل للمركز.
    5- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
    6- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية العامة السنوية للمركز.
    7- تعيين مدقق حسابات للمركز.
    8- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
    9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ورفعه إلى الحاكم.
    10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
    11- تفويض صلاحيات الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملين فيه.
  • تضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (5) نصها الاتي:
    باستثناء حالتي الغش أو الخطأ المهني الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو أعضائه أثناء إدارة المركز وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن القيام بأي بفعل أو ترك القيام به يصدر عنهم فيما يتعلق بأعمال الإدارة، ويكون المركز وحده المسؤول تجاه الغير عن قيام مثل هذا الفعل أو الترك.
  • تضاف إلى المرسوم رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (6) نصها الاتي:
    على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. 
    على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة اضافية، إذا رأى ذلك ضرورياً.

    نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017
    تضاف إلى المرسوم رقم (12) لسنة 2015 مادة جديدة بعد المادة (6) نصها الاتي:
    على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة بالقدر اللازم الذي يرتئيه المجلس ضروريا من أجل توفيق جميع أوضاع الهيئات والشركات.

  • تبقى باقي المواد الأخرى في المرسوم الأميري (12) لسنة 2015 بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم نافذة وسارية كما هي دون تغير أو تعديل. كما تلغى أية مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض أحكامها مع هذا المرسوم.
     
  • يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}