اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2015 باعتماد درهم السياحة في إمارة رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2015 باعتماد درهم السياحة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن ترخيص مكاتب السفر والسياحة وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية وعلى المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2007 بنظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بشأن إنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وعلى القرار رقم 8 لسنة 2015 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: التعريفات المادة 1 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المدينة إزاء كل منها ما لم يدل بسياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة الحاكم : حاكم إمارة رأس الخيمة الهيئة: هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة المنشأة الفندقية: وتشمل الفنادق والمنتجع والمشقة الفندقية والنزل، والفندق الاقتصادي والفندق العائم، وبيوت العطلات وغيرها من المنشآت الفندقية التي تحددها الهيئة. درهم السياحة: الرسم الذي يتم استيفاؤه من النزيل مقابل إقامته في المنشأة الفندقية. النزيل : أي شخص طبيعي يقيم بالمنشأة الفندقية لقاء مقابل مالي. نطاق التطبيق المادة 2 تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. استيفاء درهم السياحة المادة 3 يستوفى من النزيل عن كل ليلة إشغال لكل غرفة بالمنشأة الفندقية رسم يسمى «درهم السياحة» يتم احتسابه بالنظر إلى فئة تصفيف المنشأة الفندقية ووفقاً للقيم المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. التزامات المنشآة الفندقية المادة 4 أ- يجب على المنشأة الفندقية الالتزام بما يلي: 1- استيفاء درهم السياحية المشار إليه في المادة (3) من هذا المرسوم وتوريد حصيلته إلى الهيئة قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تحصيله. 2- عدم استيفاء أية مبالغ كدرهم سياحة تزيد على المقدار المحدد بموجب هذا المرسوم أو خلافاً لأحكامه. 3- مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة تدون فيها كافة عملياتها الخاصة باستيفاء درهم السياحة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، والاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحتها لموظفي الهيئة المختصين. 4- إعلام النزيل بدرهم السياحة بالكيفية التي تحددها الهيئة، وكذلك إظهاره علي الفاتورة الصادرة عنها للنزيل. 5- إعداد كشف حساب شهري عن إشغال الغرف ودرهم السياحة الذي تم استيفاؤه. وتزويد الهيئة به عند موعد سداد الرسم المستحق. 6- اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7- تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة الفندقية. ب - تعتبر السجلات والكشوف المعدة والمقدمة من المنشآت الفندقية حجة عليها بما ورد فيها من بيانات ومعلومات. عدم استيفاء درهم السياحة المادة 5 أ- في حال توقف المنشأة الفندقية عن ممارسة نشاطها، فإنه لا يستوفى درهم السياحة في هذه الحالة بالقدر الذي يتناسب مع هذا التوقف كلياً كان أو جزئياً، شريطة قيامها بإبلاغ الهيئة فوراً بهذا التوقف وأسبابه بموجب كتاب خطي معزز بالأوراق والمستندات التي تؤيد ذلك، وموافقة الهيئة على ذلك التوقف الكلي أو الجزئي. ب- في حال استئناف المنشأة الفندقية لمزاولة نشاطها، فإنه يجب عليها إخطار الهيئة بذلك خطياً قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ استئناف نشاطها. التهرب من أداء درهم السياحة المادة 6 تعتبر المنشأة الفندقية متهربة من أداء درهم السياحة إذا أقدمت على ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالي: 1- عدم توريد درهم السياحة خلال المهلة المحددة في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم. 2- عدم استيفاء درهم السياحة من النزلاء. 3- عدم مسك سجلات ودفاتر محاسبية خاصة لتدوين درهم السياحة أو عدم تضمين تلك السجلات والدفاتر بيانات تحصيله. 4- عدم تقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية المعتمدة خلال الموعد المحدد. 5- التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مزورة بشأن درهم السياحة. 6- عرقلة أو منع موظفي الهيئة المختصين من القيام بأعمال الرقابة والتفتيش. 7- إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء درهم السياحة. العقوبات المادة 7 أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع أخر تعاقب المنشأة الفندقية التي ترتكب أيا من المخالفات المحددة في الجدول رقم ) (2) الملحق بهذا المرسوم بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المبينة في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى علي (20.000) عشرين ألف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المنشأة الفندقية المخالفة. 1- إغلاق المنشأة الفندقية أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2- إغلاق المنشأة الفندقية بشكل دائم. د- لا يحول فرض العقوبات المشار إليها في هذه المادة دون تحصيل الرسم المقرر بموجب أحكام هذا المرسوم. الضبطية القضائية المادة 8 تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بالتنسيق مع المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الفندقية وأي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والوثائق والانظمة المالية الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والتحفظ على أي من تلك السجلات والمستندات. التظلم المادة 9 يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى الرئيس من القرارات أو الاجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم، وذلك خلال (15) (خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الأجراء أو التدبير المتظلم منه. ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً. الاستعانة باجهات الحكومية المادة 10 لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، يحق للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة. وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة لها بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك. الإلغاءات المادة 11 يلغى أي نص في أي مرسوم آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. إصدار القرارات التنفيذية المادة 12 يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 13 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1436هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2015م
  • تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المدينة إزاء كل منها ما لم يدل بسياق النص على غير ذلك:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة
    الحاكم : حاكم إمارة رأس الخيمة
    الهيئة: هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة
    الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة
    المنشأة الفندقية: وتشمل الفنادق والمنتجع والمشقة الفندقية والنزل، والفندق الاقتصادي والفندق العائم، وبيوت العطلات وغيرها من المنشآت الفندقية التي تحددها الهيئة.
    درهم السياحة: الرسم الذي يتم استيفاؤه من النزيل مقابل إقامته في المنشأة الفندقية.
    النزيل : أي شخص طبيعي يقيم بالمنشأة الفندقية لقاء مقابل مالي.

  • تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

  • يستوفى من النزيل عن كل ليلة إشغال لكل غرفة بالمنشأة الفندقية رسم يسمى «درهم السياحة» يتم احتسابه بالنظر إلى فئة تصفيف المنشأة الفندقية ووفقاً للقيم المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

  • أ- يجب على المنشأة الفندقية الالتزام بما يلي:
    1- استيفاء درهم السياحية المشار إليه في المادة (3) من هذا المرسوم وتوريد حصيلته إلى الهيئة قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي تحصيله.
    2- عدم استيفاء أية مبالغ كدرهم سياحة تزيد على المقدار المحدد بموجب هذا المرسوم أو خلافاً لأحكامه.
    3- مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة تدون فيها كافة عملياتها الخاصة باستيفاء درهم السياحة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، والاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحتها لموظفي الهيئة المختصين.
    4- إعلام النزيل بدرهم السياحة بالكيفية التي تحددها الهيئة، وكذلك إظهاره علي الفاتورة الصادرة عنها للنزيل.
    5- إعداد كشف حساب شهري عن إشغال الغرف ودرهم السياحة الذي تم استيفاؤه. وتزويد الهيئة به عند موعد سداد الرسم المستحق.
    6- اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة.
    7- تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة الفندقية.
    ب - تعتبر السجلات والكشوف المعدة والمقدمة من المنشآت الفندقية حجة عليها بما ورد فيها من بيانات ومعلومات.


  • أ- في حال توقف المنشأة الفندقية عن ممارسة نشاطها، فإنه لا يستوفى درهم السياحة في هذه الحالة بالقدر الذي يتناسب مع هذا التوقف كلياً كان أو جزئياً، شريطة قيامها بإبلاغ الهيئة فوراً بهذا التوقف وأسبابه بموجب كتاب خطي معزز بالأوراق والمستندات التي تؤيد ذلك، وموافقة الهيئة على ذلك التوقف الكلي أو الجزئي.
    ب- في حال استئناف المنشأة الفندقية لمزاولة نشاطها، فإنه يجب عليها إخطار الهيئة بذلك خطياً قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ استئناف نشاطها.

     
  • تعتبر المنشأة الفندقية متهربة من أداء درهم السياحة إذا أقدمت على ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالي:
    1- عدم توريد درهم السياحة خلال المهلة المحددة في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم.
    2- عدم استيفاء درهم السياحة من النزلاء.
    3- عدم مسك سجلات ودفاتر محاسبية خاصة لتدوين درهم السياحة أو عدم تضمين تلك السجلات والدفاتر بيانات تحصيله.
    4- عدم تقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية المعتمدة خلال الموعد المحدد.
    5- التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو غير كاملة أو مزورة بشأن درهم السياحة.
    6- عرقلة أو منع موظفي الهيئة المختصين من القيام بأعمال الرقابة والتفتيش.
    7- إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء درهم السياحة.

     
  • أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع أخر تعاقب المنشأة الفندقية التي ترتكب أيا من المخالفات المحددة في الجدول رقم ) (2) الملحق بهذا المرسوم بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها.
    ب- تضاعف قيمة الغرامة المبينة في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى علي (20.000) عشرين ألف درهم.
    ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المنشأة الفندقية المخالفة.
    1- إغلاق المنشأة الفندقية أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
    2- إغلاق المنشأة الفندقية بشكل دائم.
    د- لا يحول فرض العقوبات المشار إليها في هذه المادة دون تحصيل الرسم المقرر بموجب أحكام هذا المرسوم.

     
  • تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بالتنسيق مع المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الفندقية وأي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والوثائق والانظمة المالية الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والتحفظ على أي من تلك السجلات والمستندات.
     
  • يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى الرئيس من القرارات أو الاجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم، وذلك خلال (15) (خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الأجراء أو التدبير المتظلم منه. ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

     
  • لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، يحق للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة. وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة لها بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

     
  • يلغى أي نص في أي مرسوم آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

     
  • يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • رسوم
${loading}