اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2015 ..... ( تم تعديل هذا المرسوم بالمرسومين الأميريين رقما 4 لسنة 2016 & 5 لسنة 2017 )

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2015 ..... ( تم تعديل هذا المرسوم بالمرسومين الأميريين رقما 4 لسنة 2016 & 5 لسنة 2017 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وعلى القانون رقم 4 لسنة 2013 المعدل لقانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وعلى قانون تسجيل شركات الأفشور لسنة 2005 وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار وعلى القرار رقم 12 لسنة 2006 بشأن إصدار أنظمة هيئة رأس الخيمة للاستثمار الخاصة بتأسيس شركات الأفشور ومرفقاته وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 ينشأ بموجب هذا المرسوم في رأس الخيمة مركز حكومي مستقل كمنطقة حرة يسمى "مركز رأس الخيمة الدولي" (RAK INTERNATIONAL CORPORATE CENTRE) يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. المادة 1 مكرر مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 يكون المقر الرئيس للمركز في إمارة رأس الخيمة ويجوز له أن ينشأ فروعاً أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجه. المادة 2 أ- يقوم قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس الخيمة للاستثمار بنقل سجلاتهما التجارية وجميع البيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لتكون تحت إدارة مركز رأس الخيمة الدولي, كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما المستقبلية والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي. ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في إنشاء وإدارة وحفظ سجل إلكتروني حصري موحد يضم كافة شركات المناطق الحرة والشركات الدولية نيابة عن حكومة وإمارة رأس الخيمة. نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 يتم نقل جميع سجلات الشركات والبيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لدى كل من قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس الخيمة للاستثمار لتكون تحت تصرف وإدارة مركز رأس الخيمة الدولي. كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية بدءاً من تاريخ الأول من شهر يناير لعام 2016 لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي. المادة 3 أ- مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل وقيد وشطب وتعديل شركات الأعمال الدولية (شركات الأفشور) وهو الجهة المختصة والوحيدة بتطبيق وتنفيذ قانون شركات الأعمال الدولية (الأفشور) لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 والمادتين 3 و4 من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2012 ويملك كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2013 المعدل لقانون المناطق الحرة لسنة 2000. ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في تسجيل وقيد وشطب وتعديل كافة الشركات الدولية وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل الشركات في إمارة رأس الخيمة (بما في ذلك شركات الأفشور) وشركات المناطق الحرة بكافة أنواعها التي تمارس نشاط تقديم الخدمات فقط - وتشمل دون حصر الشركات المالكة للعقارات, وشركات إدارة الثروات, وشركات الاستثمار الخاصة, والاتحادات والمؤسسات - التي تقدم الخدمات المهنية والخدمات الخاصة بالشركات, والإدارة, والاستشارات وكذلك الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتمويل والمصارف ولا تمتد سلطة مركز رأس الخيمة الدولي إلى توفير المرافق المخصصة لأغراض التجارة العامة والمستودعات والصناعات. نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 يكون مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة في تسجيل وقيد وشطب وتعديل الشركات الدولية (شركات الأوفشور) وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل تلك الشركات في إمارة رأس الخيمة. المادة 4 أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم. ب- يعين مديرا تنفيذيا للمركز ومنظما رئيسيا ومسجلا للمركز بموجب قرار يصدره الحاكم. نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما رأى ذلك مناسباً أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس. ت- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة 5 اختصاصات مجلس الإدارة: 1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها. 2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون المركز. 3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز. 4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للمركز. 5- تعيين مدقق حسابات للمركز. 6- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات. 7- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ويرفع إلى الحاكم. 8- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه. نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 يتمتع مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1- إقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والاشراف على تنفيذها. 2- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، بما في ذلك نظام شؤون العاملين في المركز. 3- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بتسجيل وشطب الشركات والوكلاء لدى المركز. 4- تعيين المدير التنفيذي والمنظم الرئيس والمسجل للمركز. 5- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز. 6- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية العامة السنوية للمركز. 7- تعيين مدقق حسابات للمركز. 8- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات. 9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ورفعه إلى الحاكم. 10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. 11- تفويض صلاحيات الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملين فيه. المادة 5 مكرر مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 باستثناء حالتي الغش أو الخطأ المهني الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو أعضائه أثناء إدارة المركز وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن القيام بأي بفعل أو ترك القيام به يصدر عنهم فيما يتعلق بأعمال الإدارة، ويكون المركز وحده المسؤول تجاه الغير عن قيام مثل هذا الفعل أو الترك. المادة 6 يتبع مركز رأس الخيمة الدولي إلى السلطة المباشرة للحاكم أو من ينوب عنه. المادة 6 مكرر مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة اضافية، إذا رأى ذلك ضرورياً. نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة بالقدر اللازم الذي يرتئيه المجلس ضروريًا من أجل توفيق جميع أوضاع الهيئات والشركات. المادة 7 يلغى أي نص أينما ورد يتعارض مع تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 8 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1436هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر مايو لسنة 2015م
  • المادة 1
    ينشأ بموجب هذا المرسوم في رأس الخيمة مركز حكومي مستقل كمنطقة حرة يسمى "مركز رأس الخيمة الدولي" (RAK INTERNATIONAL CORPORATE CENTRE) يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

    المادة 1 مكرر
    مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    يكون المقر الرئيس للمركز في إمارة رأس الخيمة ويجوز له أن ينشأ فروعاً أو مكاتب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجه.



  • أ- يقوم قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة 
    رأس الخيمة للاستثمار بنقل سجلاتهما التجارية وجميع البيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لتكون تحت إدارة مركز رأس الخيمة الدولي, كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما المستقبلية والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي.
    ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في إنشاء وإدارة وحفظ سجل إلكتروني حصري موحد يضم كافة شركات المناطق الحرة والشركات الدولية نيابة عن حكومة وإمارة رأس الخيمة.

    نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    يتم نقل جميع سجلات الشركات والبيانات والملفات والموظفين وغيرها من اختصاصات لدى كل من قسم شركات الأعمال الدولية في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وقسم راك أفشور في هيئة رأس الخيمة للاستثمار لتكون تحت تصرف وإدارة مركز رأس الخيمة الدولي. كما تؤول جميع موجوداتهما وعائداتهما والفوائد التعاقدية وحقوق الملكية الفكرية بدءاً من تاريخ الأول من شهر يناير لعام 2016 لتكون مملوكة بالكامل لمركز رأس الخيمة الدولي.
  • أ- مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل وقيد وشطب وتعديل شركات الأعمال الدولية (شركات الأفشور) وهو الجهة المختصة والوحيدة بتطبيق وتنفيذ قانون شركات الأعمال الدولية (الأفشور) لسنة 2005 والمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 والمادتين 3 و4 من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2012 ويملك كافة الصلاحيات الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2013 المعدل لقانون المناطق الحرة لسنة 2000.
    ب- مركز رأس الخيمة الدولي ("المركز") هو الجهة صاحبة الاختصاص الحصري والوحيد في تسجيل وقيد وشطب وتعديل كافة الشركات الدولية وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل الشركات في إمارة رأس الخيمة (بما في ذلك شركات الأفشور) وشركات المناطق الحرة بكافة أنواعها التي تمارس نشاط تقديم الخدمات فقط - وتشمل دون حصر الشركات المالكة للعقارات, وشركات إدارة الثروات, وشركات الاستثمار الخاصة, والاتحادات والمؤسسات - التي تقدم الخدمات المهنية والخدمات الخاصة بالشركات, والإدارة, والاستشارات وكذلك الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتمويل والمصارف ولا تمتد سلطة مركز رأس الخيمة الدولي إلى توفير المرافق المخصصة لأغراض التجارة العامة والمستودعات والصناعات.

    نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    يكون مركز رأس الخيمة الدولي هو الجهة الوحيدة المختصة في تسجيل وقيد وشطب وتعديل الشركات الدولية (شركات الأوفشور) وترخيص الوكلاء المعنيين بتسجيل تلك الشركات في إمارة رأس الخيمة.
  • أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم.
    ب- يعين مديرا تنفيذيا للمركز ومنظما رئيسيا ومسجلا للمركز بموجب قرار يصدره الحاكم.

    نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    أ- يتولى إدارة مركز رأس الخيمة الدولي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم. وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما رأى ذلك مناسباً أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.
    ت- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  • المادة 5
    اختصاصات مجلس الإدارة:
    1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها.
    2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون المركز.
    3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
    4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للمركز.
    5- تعيين مدقق حسابات للمركز.
    6- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
    7- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ويرفع إلى الحاكم.
    8- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه.

    نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    يتمتع مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
    1- إقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والاشراف على تنفيذها.
    2- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، بما في ذلك نظام شؤون العاملين في المركز.
    3- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بتسجيل وشطب الشركات والوكلاء لدى المركز.
    4- تعيين المدير التنفيذي والمنظم الرئيس والمسجل للمركز.
    5- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
    6- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية العامة السنوية للمركز.
    7- تعيين مدقق حسابات للمركز.
    8- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
    9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ورفعه إلى الحاكم.
    10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
    11- تفويض صلاحيات الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملين فيه.

    المادة 5 مكرر
    مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    باستثناء حالتي الغش أو الخطأ المهني الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو أعضائه أثناء إدارة المركز وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن القيام بأي بفعل أو ترك القيام به يصدر عنهم فيما يتعلق بأعمال الإدارة، ويكون المركز وحده المسؤول تجاه الغير عن قيام مثل هذا الفعل أو الترك.

  • المادة 6
    يتبع مركز رأس الخيمة الدولي إلى السلطة المباشرة للحاكم أو من ينوب عنه.

    المادة 6 مكرر
    مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016 
    على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة اضافية، إذا رأى ذلك ضرورياً.

    نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017
    على جميع الهيئات والشركات توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم وفقاً للإجراءات التي يحددها مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي وذلك خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم. 
    على أنه يجوز لمجلس إدارة المركز تمديد هذه المهلة بالقدر اللازم الذي يرتئيه المجلس ضروريًا من أجل توفيق جميع أوضاع الهيئات والشركات.

  • يلغى أي نص أينما ورد يتعارض مع تطبيق أحكام هذا المرسوم.




  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}