اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية

قانون
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات. المادة (2) يستبدل بنص المادة (26) من القانون المشار إليه النص الآتي: "يصدر بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، جدول بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة". يرفق الجدولان بالقانون المشار إليه ويكون تعديلهما عند اللزوم بالإجراءات التي صدرا بها. المادة (3) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2022م
  • تلغى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات.

  • يستبدل بنص المادة (26) من القانون المشار إليه النص الآتي: 
    "يصدر بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، جدول بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة".
    يرفق الجدولان بالقانون المشار إليه ويكون تعديلهما عند اللزوم بالإجراءات التي صدرا بها. 
  • يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}