اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات

قانون
قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي: مادة 1 اسم القانون :يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات " مادة 2 التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. المركز: مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. البيانات: الأرقام أو المعلومات الإحصائية التي يتم جمعها من خلال إجراء المسوح الإحصائية والتعدادات والبحث في السجلات الإدارية أو أي مصادر أخرى بغرض الوصول إلى المعلومات الإحصائية. المعلومات الإحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض الوصول الى نتائج موثوقة. مصادر البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بتقديم البيانات أو المعلومات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسلطات المناطق الحرة، وأية جهة تابعة لحكومة الإمارة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية، والمؤسسات والشركات والأفراد في الإمارة، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الإتحادية والمنظمات والمؤسسات الدولية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإمارة. السجلات الإدارية: السجلات أو الإستمارات أو الجداول الإحصائية الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية المعدة لهذا الغرض. الإحصاء: جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من مصادر البيانات، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية. الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات الصادرة عن المركز. الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والإستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة، وما يماثلها، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية. المسح الإحصائي: أي وسيلة يتم إستخدامها بغرض جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من المجتمع أو القطاع المستهدف بالبحث أو الدراسة سواء بشكل كامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها بالأساليب العلمية المتعارف عليها دولياً. الدراسة الإستطلاعية: إستطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة أياً كانت الوسيلة أو التقنية المستخدمة في ذلك. مادة 3 إنشاء المركز ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى «مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات»، بحيث تكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون، ويلحق بالمجلس التنفيذي. مادة 4 مقر المركز يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن ينشئ فروعاً داخل وخارج الإمارة. مادة 5 المصدر الرسمي للإحصاء يكون المركز هو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة والجهة المخولة بتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الإستطلاعية فيها. مادة 6 أهداف المركز يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي: 1. بناء نظام إحصائي متكامل ومتطور وفعال في الإمارة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية فيها. 2. تقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار في الإمارة لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الإستراتيجي. 3. تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي. 4. توفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها للجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وقرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن. 5. ضمان تنفيذ الدراسات الإستطلاعية وأي دراسات متخصصة أخرى بما في ذلك إعداد وإصدار الدراسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وذلك وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة دولياً والأولويات الموافق عليها من قبل مجلس الإدارة في هذا الشأن. مادة 7 اختصاصات المركز أ. يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخدمة مشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وغيرها. 2. جمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات، وتنسيقها وتصنيفها وتوحيدها وتحديثها وحمايتها. 3. العمل على بناء وتطوير وإدارة نظام إحصائي حديث ومتكامل لجمع وتحليل ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية يعتمد أحدث الوسائل التقنية وفق معايير دولية معتمدة، ويستوعب جميع المهام المتعلقة بإدارة وتنظيم العمل الإحصائي بالإمارة. 4. تصميم وتنفيذ الدراسات الإستطلاعية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والمسوح الإحصائية السكانية على مستوى الإمارة، تمتاز بالشمولية والدقة والإتساق والإستمرارية والحداثة. 5. التنسيق والتعاون مع الهيئة الإتحادية المختصة بالتنافسية والإحصاء في شتى جوانب العمل الإحصائي وبما بتوافق مع الإستراتيجية المعتمدة للدولة في هذا الشأن. 6. تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية الإتحادية المختصة في المسوح الإحصائية التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة والتنسيق معها فيما يخص تطبيق المنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات المتعلقة بالعمل الإحصائي. 7. تزويد الجهات الحكومية الإتحادية المختصة بالبيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة من الإمارة وفقاً لقوانين الدولة ومتطلبات المنظمات والوكالات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة. 8. توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الإمارة بما يتوافق مع تلك المعتمدة لدى المركز والمنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية. 9. وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقة العمل بين المركز ومصادر البيانات. 10. إعداد وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار والجهات الحكومية إضافة إلى المستثمرين ومجتمع الأعمال والأفراد حسب الضوابط المعتمدة من مجلس الإدارة. 11. تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت في الإمارة. 12. إعداد وإصدار الدراسات والتقارير الاقتصادية المرتبطة بكافة جوانب إقتصاد الإمارة. 13. إعداد ونشر الكتاب الإحصائي السنوي والنشرات والتقارير الدورية ومختلف البيانات والمعلومات الإحصائية في الإمارة ونتائج المسوح الإحصائية والدراسات الإستطلاعية وفقاً لأحدث الأساليب المتاحة دون الإخلال بسرية البيانات والضوابط المقررة ووفقاً لأحكام هذا القانون. 14. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والدولي بما يتعلق بالمجال الإحصائي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الإتحادية المختصة. 15. المشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة. 16. تدريب العاملين في مجال الإحصاء والعمل على تطوير الأجهزة الإحصائية لدى مصادر البيانات وتقديم الاستشارات الفنية لها. 17. العمل على نشر الوعي الإحصائي على مستوى الإمارة. 18. تنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج العلمية الإحصائية داخل وخارج الدولة. 19. تقديم الإستشارات الإحصائية والمساعدة الفنية للجهات الحكومية في الإمارة في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي. 20. القيام بالدراسات الإستطلاعية وأي دراسات متخصصة أخرى بما في ذلك الدراسات حول الظواهر السكانية والإقتصادية الإجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية وغيرها على مستوى الإمارة. 21. تنظيم عمل الجهات غير الحكومية العاملة في مجال الدراسات الإستطلاعية والمتخصصة في الإمارة، وإصدار التصاريح اللازمة، وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن. 22. أي مهام أو إختصاصات أخرى يكلف بها المركز من الحاكم أو المجلس التنفيذي. ب. يجوز للمركز الإستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص لمعاونته في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون. مادة 8 تصريح إجراء المسوح الإحصائية أ- لا يجوز لأي فرد أو جهة غير حكومية تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية أو غير ميدانية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن. ب- لا يجوز لأية جهة حكومية في الإمارة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة المركز، والتنسيق مع المركز إذا كانت هذه المسوح غير ميدانية. ج- لا يجوز لأية جهة غير حكومية إجراء دراسات إستطلاعية للغير، إلا بعد الحصول على تصريح من المركز بمزاولة نشاط الدراسات الإستطلاعية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن. مادة 9 مجلس الإدارة أ. يكون للمركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي. ب. تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس بعد إنتهاء مدة عضويته بأداء مهامه إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو تجديد مدة عضويته. ج. لرئيس مجلس الإدارة تحديد البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعرض على أعضاء المجلس، ودعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. د. تحدد اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة إجراءات انعقاده وآلية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء والمتخصصين وغير ذلك من إجراءات. مادة 10 تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى المهام والصلاحيات التالية: 1. إدارة المركز وتنفيذ سياساته. 2. إعداد السياسة العامة والخطط الإستراتيجية للمركز وبرامجه ومشاريعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها. 3. إعداد الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي في الإمارة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها. 4. إعداد النظم واللوائح اللازمة لحسن سير العمل في المركز ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها، والإشراف على تنفيذ هذه النظم واللوائح. 5. متابعة العمل الإحصائي والتنسيق مع الجهات الإحصائية المختصة بالدولة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلبها هذه الجهات وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. 6. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لإعتمادهما أو إقرارهما حسب الأصول بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة عليهما. 7. إقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعها لمجلس الإدارة لإعتمادها. 8. إقتراح الإجراءات المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة ورفعها لمجلس الإدارة لإعتمادها. 9. رفع تقارير الأداء السنوية عن أنشطة المركز إلى المجلس التنفيذي بعد إعتمادها من مجلس الإدارة. 10. الإشراف على الجهاز الإداري للمركز ومتابعة أدائه. 11. تمثيل المركز أمام الغير وإبرام العقود والإتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز بناء على الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. 12. إعداد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 13. أية مهام أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة. مادة 11 الدعم الإداري والفني للمركز أ- يكون للمركز جهاز إداري يعاون المدير التنفيذي في ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به. ب- دون الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون، ومن أجل تحقيق أهداف المركز: 1- تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تقديم الدعم الإداري والفني المتخصص للمركز وتوفير المقر المناسب له وكل ما يلزم حسب الأصول. 2- تتولى الجهات الحكومية في الامارة تقديم الدعم اللازم للمركز والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية فيما يخص تطبيق السياسات والأنظمة الحكومية ذات صلة كل حسب إختصاصها، كما يتولى برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي تقديم الدعم والتنسيق مع الدائرة بهدف تطبيق برنامج الجودة والتميز في المركز. مادة 12 تشكيل المجلس الاستشاري أ. يكون للمركز مجلس إستشاري يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في مجالات التخطيط والإحصاء والدراسات من القطاعين العام والخاص ويصدر مجلس الإدارة قرار بتشكيله. ب. يتولى المجلس إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز وتطوير أدائه بما يساهم في الإرتقاء بالعمل الإحصائي في الإمارة. مادة 13 تعاون مصادر البيانات على مصادر البيانات التعاون التام مع المركز ومع المخولين من قبله لإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية والدراسات الإستطلاعية والمتخصصة لتمكينه من تحقيق أهدافه بما في ذلك توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة وفقاً للمعايير والوسائل التقنية التي يحددها المركز، بما يضمن تدفقها بشكل فعال ودقيق وتسهيل مهمة موظفي المركز في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية. مادة 14 الرسوم يستوفي المركز مقابل إصدار التصاريح والخدمات التي يقدمها، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي بناء على إقتراح من مجلس الإدارة. مادة 15 الموازنة والسنة المالية للمركز يكون للمركز موازنة خاصة وتنظم حساباته وسجلاته حسب أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية. مادة 16 الموارد المالية للمركز تتكون الموارد المالية للمركز من: 1. الإعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للإمارة وفقاً لتوجيهات الحاكم وإقتراح المجلس التنفيذي. 2. الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز. 3. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المركز ويقبلها مجلس الإدارة. 4. أية موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي. مادة 17 سرية البيانات الإحصائية أ. تعتبر البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو دراسة إستطلاعية بما في ذلك أي تعداد أو مسح ميداني أو غير ذلك من الأعمال الإحصائية سرية، ولا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي شخص أو جهة عليها إلا من قبل المركز بعد الحصول على إذن كتابي من المركز أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية أو الإستناد إليها لترتيب عبء ضريبي أو إتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز إستخدمها كبينة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة. ب. يتولى مجلس الإدارة بناء على إقتراح من المدير التنفيذي وضع الضوابط التي تكفل سرية البيانات والمعلومات الإحصائية المقدمة للمركز بما يكفل عدم إفشاء أي منها، وله إتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن التأكيد على ذلك. ج. يجب على المركز إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة من ضوابط بناءً على إقتراح المدير التنفيذي. د. يتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظاً على سريتها على أن يحدد نطاق البيانات الفردية قرار من مجلس الإدارة. ه. يلتزم العاملون في مجال الإحصاء والدراسات الإستطلاعية في المركز وأية جهة حكومية في الإمارة عند القيام بأي مسح أو تعداد إحصائي بالتوقيع على تعهد بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات فردية. و. يتعين الإفصاح والكشف عن البيانات والمعلومات الإحصائية إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر قضائي أو حكم. مادة 18 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر: 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (150,000) مئة وخمسين الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ. أفشى أو أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو إستخدمها في غير ما هي مخصصة له أو أفشى تقارير سرية أو قام بأي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون مسوغ قانوني. ب. كل من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الإستطلاعية. ج. كل من تعمّد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الإستطلاعية. د. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأيٍّ من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الإستطلاعية. ه. كل من حصل أو شرع بالحصول على بيانات أو معلومات إحصائية سرّية عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاتها أو قيودها بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأيّ وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها. و. كل من تعمد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو دراسات إستطلاعية غير صحيحة وهو عالم بذلك. ز. قام باجراء المسوح الإحصائية بدون تصريح من المركز. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ- تسبب بإهماله في وقوع الجريمة بالبند (1) أعلاه سواء أكان ذلك بالتقصير في كفالة السرية الواجبة أو عدم إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر. ب- إمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة والمتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لم يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع، ويعد مصدر البيانات ممتنعاً عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذرا مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدره مجلس التنفيذي في هذا الشأن بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة. 3. يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات الواردة في هذه مادة كل من عاود إرتكاب أحد الأفعال المذكورة في هذه مادة. مادة 19 الاستعانة بالجهات الحكومية يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الإستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى ما طلب منها ذلك. مادة 20 تطبيق قانون الموارد البشرية يخضع موظفو المركز لقانون الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2013. مادة 21 الضبطية القضائية تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار، وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة وبناء على توصية المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشان. مادة 22 إصدار اللائحة التنفيذية يتولى المجلس التنفيذي للإمارة مهمة إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 23 الإلغاءات يلغى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن مركز رأس الخيمة للإحصاء، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 24 النشر والسريان يسري هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1437هــ الموافق لليوم السابع والعشرون من شهر يوليو لسنة 2016 م
  • اسم القانون
    يسمى هذا القانون «قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات».
  • التعريفات
    يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
    الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
    المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
    المركز: مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
    المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
    البيانات: الأرقام أو المعلومات الإحصائية التي يتم جمعها من خلال إجراء المسوح الإحصائية والتعدادات والبحث في السجلات الإدارية أو أي مصادر أخرى بغرض الوصول إلى المعلومات الإحصائية.
    المعلومات الإحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض الوصول الى نتائج موثوقة.
    مصادر البيانات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بتقديم البيانات أو المعلومات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وسلطات المناطق الحرة، وأية جهة تابعة لحكومة الإمارة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية، والمؤسسات والشركات والأفراد في الإمارة، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الإتحادية والمنظمات والمؤسسات الدولية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإمارة.
    السجلات الإدارية: السجلات أو الإستمارات أو الجداول الإحصائية الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية المعدة لهذا الغرض.
    الإحصاء: جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من مصادر البيانات، وتحليلها وتبويبها ونشرها كمؤشرات وتقارير إحصائية.
    الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات الصادرة عن المركز.
    الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والإستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة، وما يماثلها، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية.
    المسح الإحصائي: أي وسيلة يتم إستخدامها بغرض جمع البيانات والمعلومات الإحصائية من المجتمع أو القطاع المستهدف بالبحث أو الدراسة سواء بشكل كامل أو عن طريق عينة جزئية يتم تحديدها بالأساليب العلمية المتعارف عليها دولياً.
    الدراسة الإستطلاعية: إستطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات عن أمر ما في فترة زمنية محددة أياً كانت الوسيلة أو التقنية المستخدمة في ذلك. 
  • إنشاء المركز
    ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى «مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات»، بحيث تكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون، ويلحق بالمجلس التنفيذي.
  • مقر المركز
    يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي أن ينشئ فروعاً داخل وخارج الإمارة.
  • المصدر الرسمي للإحصاء
    يكون المركز هو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة والجهة المخولة بتنظيم العمل الإحصائي والدراسات الإستطلاعية فيها.
  • أهداف المركز
    يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
    1. بناء نظام إحصائي متكامل ومتطور وفعال في الإمارة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية فيها.
    2. تقديم الدعم الإحصائي لمتخذي القرار في الإمارة لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الإستراتيجي.
    3.  تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة، وتحقيق الشفافية في النشر الإحصائي.
    4. توفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها للجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وقرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
    5. ضمان تنفيذ الدراسات الإستطلاعية وأي دراسات متخصصة أخرى بما في ذلك إعداد وإصدار الدراسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في الإمارة بشكل دقيق وسليم، وذلك وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المعتمدة دولياً والأولويات الموافق عليها من قبل مجلس الإدارة في هذا الشأن.
  • اختصاصات المركز
    أ. يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:
    1. إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي الداعم لخدمة مشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وغيرها.
    2.  جمع البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالإمارة من مصادر البيانات، وتنسيقها وتصنيفها وتوحيدها وتحديثها وحمايتها.
    3. العمل على بناء وتطوير وإدارة نظام إحصائي حديث ومتكامل لجمع وتحليل ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية يعتمد أحدث الوسائل التقنية وفق معايير دولية معتمدة، ويستوعب جميع المهام المتعلقة بإدارة وتنظيم العمل الإحصائي بالإمارة.
    4.  تصميم وتنفيذ الدراسات الإستطلاعية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والمسوح الإحصائية السكانية على مستوى الإمارة، تمتاز بالشمولية والدقة والإتساق والإستمرارية والحداثة.
    5. التنسيق والتعاون مع الهيئة الإتحادية المختصة بالتنافسية والإحصاء في شتى جوانب العمل الإحصائي وبما بتوافق مع الإستراتيجية المعتمدة للدولة في هذا الشأن.
    6. تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية الإتحادية المختصة في المسوح الإحصائية التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة والتنسيق معها فيما يخص تطبيق المنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات المتعلقة بالعمل الإحصائي.
    7. تزويد الجهات الحكومية الإتحادية المختصة بالبيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة من الإمارة وفقاً لقوانين الدولة ومتطلبات المنظمات والوكالات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.
    8.  توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الإمارة بما يتوافق مع تلك المعتمدة لدى المركز والمنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.
    9.  وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقة العمل بين المركز ومصادر البيانات.
    10. إعداد وتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار والجهات الحكومية إضافة إلى المستثمرين ومجتمع الأعمال والأفراد حسب الضوابط المعتمدة من مجلس الإدارة.
    11. تصميم وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت في الإمارة.
    12. إعداد وإصدار الدراسات والتقارير الاقتصادية المرتبطة بكافة جوانب إقتصاد الإمارة.
    13. إعداد ونشر الكتاب الإحصائي السنوي والنشرات والتقارير الدورية ومختلف البيانات والمعلومات الإحصائية في الإمارة ونتائج المسوح الإحصائية والدراسات الإستطلاعية وفقاً لأحدث الأساليب المتاحة دون الإخلال بسرية البيانات والضوابط المقررة ووفقاً لأحكام هذا القانون.
    14. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والدولي بما يتعلق بالمجال الإحصائي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الإتحادية المختصة.
    15. المشاركة في المشاريع والبرامج والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة.
    16. تدريب العاملين في مجال الإحصاء والعمل على تطوير الأجهزة الإحصائية لدى مصادر البيانات وتقديم الاستشارات الفنية لها.
    17. العمل على نشر الوعي الإحصائي على مستوى الإمارة.
    18. تنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج العلمية الإحصائية داخل وخارج الدولة.
    19. تقديم الإستشارات الإحصائية والمساعدة الفنية للجهات الحكومية في الإمارة في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي.
    20. القيام بالدراسات الإستطلاعية وأي دراسات متخصصة أخرى بما في ذلك الدراسات حول الظواهر السكانية والإقتصادية الإجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية وغيرها على مستوى الإمارة.
    21. تنظيم عمل الجهات غير الحكومية العاملة في مجال الدراسات الإستطلاعية والمتخصصة في الإمارة، وإصدار التصاريح اللازمة، وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
    22. أي مهام أو إختصاصات أخرى يكلف بها المركز من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
    ب. يجوز للمركز الإستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص لمعاونته في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون.
  • تصريح إجراء المسوح الإحصائية
    أ- لا يجوز لأي فرد أو جهة غير حكومية تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية أو غير ميدانية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من المركز، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
    ب- لا يجوز لأية جهة حكومية في الإمارة تنفيذ أية مسوح إحصائية ميدانية إلا بعد الحصول على موافقة المركز، والتنسيق مع المركز إذا كانت هذه المسوح غير ميدانية.
    ج- لا يجوز لأية جهة غير حكومية إجراء دراسات إستطلاعية للغير، إلا بعد الحصول على تصريح من المركز بمزاولة نشاط الدراسات الإستطلاعية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
  • مجلس الإدارة
    أ. يكون للمركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي.
    ب. تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس بعد إنتهاء مدة عضويته بأداء مهامه إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو تجديد مدة عضويته.
    ج. لرئيس مجلس الإدارة تحديد البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعرض على أعضاء المجلس، ودعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
    د. تحدد اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة إجراءات انعقاده وآلية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء والمتخصصين وغير ذلك من إجراءات.
  • تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
    يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من المجلس التنفيذي، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
    1. إدارة المركز وتنفيذ سياساته.
    2. إعداد السياسة العامة والخطط الإستراتيجية للمركز وبرامجه ومشاريعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها.
    3.  إعداد الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي في الإمارة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها.
    4. إعداد النظم واللوائح اللازمة لحسن سير العمل في المركز ورفعها إلى مجلس الإدارة لإعتمادها، والإشراف على تنفيذ هذه النظم واللوائح.
    5. متابعة العمل الإحصائي والتنسيق مع الجهات الإحصائية المختصة بالدولة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلبها هذه الجهات وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
    6. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لإعتمادهما أو إقرارهما حسب الأصول بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة عليهما.
    7.  إقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعها لمجلس الإدارة لإعتمادها.
    8. إقتراح الإجراءات المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة ورفعها لمجلس الإدارة لإعتمادها.
    9. رفع تقارير الأداء السنوية عن أنشطة المركز إلى المجلس التنفيذي بعد إعتمادها من مجلس الإدارة.
    10. الإشراف على الجهاز الإداري للمركز ومتابعة أدائه.
    11. تمثيل المركز أمام الغير وإبرام العقود والإتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز بناء على الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
    12. إعداد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
    13. أية مهام أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة.
  • الدعم الإداري والفني للمركز
    أ- يكون للمركز جهاز إداري يعاون المدير التنفيذي في ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به.
    ب- دون الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون، ومن أجل تحقيق أهداف المركز:
    1- تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تقديم الدعم الإداري والفني المتخصص للمركز وتوفير المقر المناسب له وكل ما يلزم حسب الأصول.
    2- تتولى الجهات الحكومية في الامارة تقديم الدعم اللازم للمركز والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية فيما يخص تطبيق السياسات والأنظمة الحكومية ذات صلة كل حسب إختصاصها، كما يتولى برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي تقديم الدعم والتنسيق مع الدائرة بهدف تطبيق برنامج الجودة والتميز في المركز.
  • تشكيل المجلس الاستشاري
    أ. يكون للمركز مجلس إستشاري يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في مجالات التخطيط والإحصاء والدراسات من القطاعين العام والخاص ويصدر مجلس الإدارة قرار بتشكيله.
    ب. يتولى المجلس إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز وتطوير أدائه بما يساهم في الإرتقاء بالعمل الإحصائي في الإمارة.
  • تعاون مصادر البيانات
    على مصادر البيانات التعاون التام مع المركز ومع المخولين من قبله لإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية والدراسات الإستطلاعية والمتخصصة لتمكينه من تحقيق أهدافه بما في ذلك توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة وفقاً للمعايير والوسائل التقنية التي يحددها المركز، بما يضمن تدفقها بشكل فعال ودقيق وتسهيل مهمة موظفي المركز في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية.
  • الرسوم
    يستوفي المركز مقابل إصدار التصاريح والخدمات التي يقدمها، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي بناء على إقتراح من مجلس الإدارة.
  • الموازنة والسنة المالية للمركز
    يكون للمركز موازنة خاصة وتنظم حساباته وسجلاته حسب أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
  • الموارد المالية للمركز
    تتكون الموارد المالية للمركز من:
    1. الإعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للإمارة وفقاً لتوجيهات الحاكم وإقتراح المجلس التنفيذي.
    2. الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز.
    3. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المركز ويقبلها مجلس الإدارة.
    4.  أية موارد أخرى يُقرّها المجلس التنفيذي.
  • سرية البيانات الإحصائية

    أ. تعتبر البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم الحصول عليها نتيجة أي إحصاء أو دراسة إستطلاعية بما في ذلك أي تعداد أو مسح ميداني أو غير ذلك من الأعمال الإحصائية سرية، ولا يجوز إبلاغ أو إطلاع أي شخص أو جهة عليها إلا من قبل المركز بعد الحصول على إذن كتابي من المركز أو بناء على طلب الجهات القضائية المختصة، كما لا يجوز نشرها لغير الأغراض الإحصائية أو الإستناد إليها لترتيب عبء ضريبي أو إتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأي تصرف قانوني، ومع ذلك يجوز إستخدمها كبينة ضد من أقدم على تزويد المركز ببيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة.
    ب. يتولى مجلس الإدارة بناء على إقتراح من المدير التنفيذي وضع الضوابط التي تكفل سرية البيانات والمعلومات الإحصائية المقدمة للمركز بما يكفل عدم إفشاء أي منها، وله إتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن التأكيد على ذلك.
    ج. يجب على المركز إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة من ضوابط بناءً على إقتراح المدير التنفيذي.
    د. يتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظاً على سريتها على أن يحدد نطاق البيانات الفردية قرار من مجلس الإدارة.
    ه. يلتزم العاملون في مجال الإحصاء والدراسات الإستطلاعية في المركز وأية جهة حكومية في الإمارة عند القيام بأي مسح أو تعداد إحصائي بالتوقيع على تعهد بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات فردية.
    و. يتعين الإفصاح والكشف عن البيانات والمعلومات الإحصائية إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر قضائي أو حكم.
  • العقوبات
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر:
    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (150,000) مئة وخمسين الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
    أ. أفشى أو أخل بسرية البيانات والمعلومات الإحصائية أو إستخدمها في غير ما هي مخصصة له أو أفشى تقارير سرية أو قام بأي تغيير أو إضافة عليها أو قام ببيع أو توزيع أو طبع أو نشر أي منها دون مسوغ قانوني.
    ب. كل من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الإستطلاعية.
    ج. كل من تعمّد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الإستطلاعية.
    د. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأيٍّ من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الدراسات الإستطلاعية.
    ه. كل من حصل أو شرع بالحصول على بيانات أو معلومات إحصائية سرّية عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاتها أو قيودها بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأيّ وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها.
    و. كل من تعمد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو دراسات إستطلاعية غير صحيحة وهو عالم بذلك.
    ز. قام باجراء المسوح الإحصائية بدون تصريح من المركز.
    2.  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
    أ- تسبب بإهماله في وقوع الجريمة بالبند (1) أعلاه سواء أكان ذلك بالتقصير في كفالة السرية الواجبة أو عدم إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.
    ب- إمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة والمتعلقة بأعمال التعداد أو الإحصاء أو أدلى ببيانات غير صحيحة ، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لم يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مشروع، ويعد مصدر البيانات ممتنعاً عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذرا مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدره مجلس التنفيذي في هذا الشأن بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة.
    3. يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات الواردة في هذه مادة كل من عاود إرتكاب أحد الأفعال المذكورة في هذه مادة.
  • الاستعانة بالجهات الحكومية
    يكون للمركز في سبيل القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الإستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة متى ما طلب منها ذلك.
  • تطبيق قانون الموارد البشرية
    يخضع موظفو المركز لقانون الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2013.
  • الضبطية القضائية
    تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار، وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة وبناء على توصية المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشان.

  • إصدار اللائحة التنفيذية 
    يتولى المجلس التنفيذي للإمارة مهمة إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • الإلغاءات
    يلغى القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن مركز رأس الخيمة للإحصاء، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • النشروالسريان
    يسري هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}