اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2021 بشأن إضافة نظام الاحتضان إلى مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2021 بشأن إضافة نظام الاحتضان إلى مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 368 لسنة 2014، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما يلي: المادة (1) يضاف إلى اختصاصات وأهداف مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب من النزلاء منهم في المركز. المادة (2) يتولى المركز تطبيق أحكام احتضان الأطفال مجهولي النسب وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 368 لسنة 2014 أو أي تعديلات تصدر عليهما وفقاً لما ورد بهما من شروط وأحكام تنظم عملية الاحتضان. المادة (3) يصدر المدير العام للمركز كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (4) أ- يتولى المركز متابعة حالات الاحتضان لدى الأسر الحاضنة وفقاً للمتطلبات والشروط التي يقرها القانون. ب- يتم توفير الكادر اللازم والمؤهل لمتابعة حالات الاحتضان وذلك بالتنسيق بين المركز ودائرة الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة. المادة (5) تسري أحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الخامس من شهر جمادي الآخرة لسنة 1442 ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يناير لسنة 2021 م
  • يضاف إلى اختصاصات وأهداف مركز أمان لإيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب من النزلاء منهم في المركز.
     
  • يتولى المركز تطبيق أحكام احتضان الأطفال مجهولي النسب وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 368 لسنة 2014 أو أي تعديلات تصدر عليهما وفقاً لما ورد بهما من شروط وأحكام تنظم عملية الاحتضان.
     
  • يصدر المدير العام للمركز كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
     
  • أ- يتولى المركز متابعة حالات الاحتضان لدى الأسر الحاضنة وفقاً للمتطلبات والشروط التي يقرها القانون.
    ب- يتم توفير الكادر اللازم والمؤهل لمتابعة حالات الاحتضان وذلك بالتنسيق بين المركز ودائرة الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة.
     
  • تسري أحكام هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}