اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2018 بشأن اعتماد لائحة المباني الخضراء "بارجيل" بإمارة رأس الخيمة

قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2018 بشأن اعتماد لائحة المباني الخضراء "بارجيل" بإمارة رأس الخيمة نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن تنظيم مهنة المقاولات بإمارة رأس الخيمة وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2017 بشأن إنشاء لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وعلى القرار لعام 2018 الصادر عن دائرة البلدية باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء بإمارة رأس الخيمة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد قررنا ما يلي: المادة 1 تعتمد لائحة المباني الخضراء "بارجيل" المرفق بهذا القرار. المادة 2 يصدر مدير عام البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. المادة 3 مع عدم الإخلال بنطاق تطبيق اللائحة، لمدير عام دائرة البلدية إجراء التعديلات الفنية اللازمة عليها، لتواكب التطورات المستجدة، وعلى نحو يتفق مع الاستراتيجية العامة للإمارة. المادة 4 لدائرة البلدية سلطة منح التصاريح للمباني الخضراء والإشراف عليها، على أن تكون بالتنسيق مع أي جهة مختصة فيما يتعلق بالمباني التي منحها القانون سلطة إصدار تراخيص بنائها. المادة 5 يرفع مدير عام دائرة البلدية تقريرا سنويا عن مؤشرات تطبيق اللائحة للمجلس التنفيذي. المادة 6 يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة 7 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، على أن تمنح مرحلة انتقالية مدتها عام من هذا التاريخ يكون الالتزام فيها بتطبيق اللائحة اختياريا. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1440 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2018 م
  • تعتمد لائحة المباني الخضراء "بارجيل" المرفق بهذا القرار.
  • يصدر مدير عام البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
  • مع عدم الإخلال بنطاق تطبيق اللائحة، لمدير عام دائرة البلدية إجراء التعديلات الفنية اللازمة عليها، لتواكب التطورات المستجدة، وعلى نحو يتفق مع الاستراتيجية العامة للإمارة.
     
  • لدائرة البلدية سلطة منح التصاريح للمباني الخضراء والإشراف عليها، على أن تكون بالتنسيق مع أي جهة مختصة فيما يتعلق بالمباني التي منحها القانون سلطة إصدار تراخيص بنائها.
     
  • يرفع مدير عام دائرة البلدية تقريرا سنويا عن مؤشرات تطبيق اللائحة للمجلس التنفيذي.
     
  • يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
  • يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، على أن تمنح مرحلة انتقالية مدتها عام من هذا التاريخ يكون الالتزام فيها بتطبيق اللائحة اختياريا.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات بيئية
${loading}