اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة ....وتعديله بالقانون رقم (5) لسنة 2019

قانون
قانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة ....وتعديله بالقانون رقم (5) لسنة 2019 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وبعد الاطلاع على: دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ‏وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى قانون دعاوي الحكومة رقم (4) لسنة 2012، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 في شأن دائرة التنمية الاقتصادية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة رأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013 في شأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1984 في شأن إنشاء هيئة غاز رأس الخيمة وتعديله، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي. فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة 1 التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم لم يقتض سياق النص غير ذلك: الإمارة : إمارة رأس الخيمة. الحاكم : حاكم إمارة رأس الخيمة. الحكومة : حكومة إمارة رأس الخيمة. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة رأس الخيمة للبترول. الرئيس : رئيس الهيئة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة. الجهة المختصة : أي جهة اتحادية أو محلية معنيه بالأنشطة ذات الصلة بالبترول والمنتجات البترولية. الدائرة : دائرة الموارد البشرية بالإمارة. الشركة : ‏ شركة غاز رأس الخيمة. إقليم الإمارة : ‏ كامل الرقعة الجغرافية للأرضي والمياه الخاضعة لسلطة الإمارة، بما في ذلك المياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع قاع البحر والطبقات التحتية الخاصة بها. البترول : جميع الهيدروكربونات الطبيعية عدا الفحم سواء كانت في حالتها السائلة أو الغازية أو الصلبة، بالإضافة لكافة المواد الأخرى التي يتم إنتاجها مع تلك الهيدروكربونات. العمليات البترولية : كافة العمليات والأنشطة المصاحبة لعمليات استخراج وتسويق البترول بما في ذلك البحث والتنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج والإنشاء والعمليات الخاصة بالبنى التحتية والمنشآت المرتبطة بها ومعالجة وتكرير البترول وعمليات نقل وتسويق وبيع وتصدير البترول والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى أعمال التفكيك والترميم، ‏وكافة العمليات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبترول التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو تحددها شروط وأحكام اتفاقية العمليات البترولية. اتفاقية عمليات بترولية : اتفاقية تبرمها الهيئة مع جهة متعاقدة أو أكثر تحدد فيها كافة الحقوق والالتزامات والشروط المتعلقة بتنفيذ العمليات البترولية. الجهة المتعاقدة : المنشأة التي تبرم اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة لتنفيذ العمليات البترولية. النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019 المادة 1 التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم لم يقتض سياق النص غير ذلك: الإمارة : إمارة رأس الخيمة. الحاكم : حاكم إمارة رأس الخيمة. الحكومة : حكومة إمارة رأس الخيمة. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة رأس الخيمة للبترول. الرئيس : رئيس الهيئة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة. الجهة المختصة : أي جهة اتحادية أو محلية معنيه بالأنشطة ذات الصلة بالبترول والمنتجات البترولية. الدائرة : دائرة الموارد البشرية بالإمارة. إقليم الإمارة : ‏ كامل الرقعة الجغرافية للأرضي والمياه الخاضعة لسلطة الإمارة، بما في ذلك المياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع قاع البحر والطبقات التحتية الخاصة بها. البترول : جميع الهيدروكربونات الطبيعية عدا الفحم سواء كانت في حالتها السائلة أو الغازية أو الصلبة، بالإضافة لكافة المواد الأخرى التي يتم إنتاجها مع تلك الهيدروكربونات. العمليات البترولية : كافة العمليات والأنشطة المصاحبة لعمليات استخراج وتسويق البترول بما في ذلك البحث والتنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج والإنشاء والعمليات الخاصة بالبنى التحتية والمنشآت المرتبطة بها ومعالجة وتكرير البترول وعمليات نقل وتسويق وبيع وتصدير البترول والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى أعمال التفكيك والترميم، ‏وكافة العمليات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبترول التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو تحددها شروط وأحكام اتفاقية العمليات البترولية. اتفاقية عمليات بترولية : اتفاقية تبرمها الهيئة مع جهة متعاقدة أو أكثر تحدد فيها كافة الحقوق والالتزامات والشروط المتعلقة بتنفيذ العمليات البترولية. الجهة المتعاقدة : المنشأة التي تبرم اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة لتنفيذ العمليات البترولية. المادة 2 حقوق الملكية ‏كافة المصادر البترولية بجميع حالاتها الطبيعية بالإقليم هي ملك للإمارة، ولا يجوز نقل أو تملك أو استغلال البترول حيثما وجد بالإقليم لأي شخص قبل استخراجه. المادة 3 أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يلي: أ. ضمان حماية الثروة البترولية ضمن إقليم الإمارة وعمليات استخراجها واستغلالها تجارياً بالصورة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للإمارة. ب. إيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع البترول في الإمارة. ج. تنظيم العلاقات الناشئة عن تنفيذ العمليات البترولية داخل الإقليم. د. توفير آلية تنظيمية رشيدة وآمنة لعمليات استكشاف البترول وتطويره وإنتاجه واستغلاله تجاريا في الإمارة. المادة 4 نطاق تطبيق القانون تسري أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة. المادة 5 الهيئة تنشأ بموجب هذا القانون "هيئة رأس الخيمة للبترول" تتبع الحكومة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون. وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية، ويكون مقرها الرئيسي في الإمارة. المادة 6 اختصاصات الهيئة تختص الهيئة بالتعامل في كافة المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة ومنها: أ. إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية أخرى ذات الصلة. ب. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه. ج. اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د. إصدار القرارات والتعليمات والقواعد والأوامر اللازمة لتطبيق وإنفاذ أحكام هذا القانون. ه. اعتماد نموذج اتفاقيات العمليات البترولية. و. اعتماد وإجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واختيار الفائزين بالمناقصات. ز. إقرار متطلبات الاستثمار والشروط المالية وحصة الأرباح والشروط الأخرى الخاصة بالمستثمرين في قطاع البترول في الإمارة ح. عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة. ط. تمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية وتوقيعها وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها. ي. الإشراف على كافة الأشخاص المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ك. القيام مقام السلطة المحلية المختصة التي تنص عليها القوانين الاتحادية بشأن أي مسألة من المسائل المتعلقة بأهداف هذا القانون. ل. الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز عملها. م. ‏مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت لآخر. النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019 المادة 6 اختصاصات الهيئة تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للسلطة المحلية المختصة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية والتعامل في جميع المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة ومنها: (أ)إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية الأخرى ذات الصلة. (ب)التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه. (ج) اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. (د)إصدار القرارات والتعليمات والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (هـ) اعتماد النموذج الموحد لاتفاقيات العمليات البترولية. (و)إجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واعتمادها. (ز) إقرار متطلبات الاستثمار في قطاع البترول بالإمارة، وتحديد الشروط المالية الخاصة به بما في ذلك حصص الأرباح وأية شروط أخرى تخص المستثمرين في هذا القطاع. (ح)عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة. (ط)تمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية، وتوقيعها، وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها. (ي)الإشراف على عمل كافة الأشخاص والمنشآت القانونية المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول، بالتنسيق مع الجهات المختصة. (ك)الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز عملها. (ل)مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت لآخر. المادة 7 الهيكل التنظيمي تضع الهيئة هيكلها التنظيمي بما يتناسب واختصاصاتها واستراتيجياتها واحتياجاتها. المادة 8 الرئيس يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولًا أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون وله على الأخص القيام بالتالي: ‏أ. اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة. ب. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغيرات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة. ج. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. د. تشكيل لجنة فنيه لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية. ه. مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه. و. تفويض الشركة بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراءات المناقصات وتعيين ممثلين عن الشركة لتمثيل الهيئة في اللجان الإدارية وكافة اللجان الرقابية الأخرى المنصوص عليها في اتفاقيات العمليات البترولية وتدبير المساعدة الفنية والإدارية اللازمة من الشركة لدعم الهيئة في تنفيذ أعمالها. النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019 المادة 8 الرئيس يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم، ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولاً أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون، وله على الأخص القيام بالتالي: (أ)اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة. (ب)اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغييرات التي تجري عليه، وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة. (ج)إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. (د)تشكيل لجنة فنية لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية. (ه)مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه. (و)تفويض من يراه مناسباً للقيام بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 9 المدير التنفيذي للهيئة مدير التنفيذي يعينه الحاكم أو من يفوضه، هو المسؤول الأول أمام الرئيس عن تسيير الشؤون الإدارية والفنية والمالية اليومية للهيئة والإشراف عليها وله على الأخص القيام بالتالي: أ. إعداد وتطوير السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة، وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. ب. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وأي تعديل يجرى عليه ورفعه للرئيس. ج. إعداد واقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما للرئيس لإقرارهما. ‏د. تنفيذ سياسات ولوائح وأنظمة الموارد البشرية وفقًا لقانون الموارد البشرية الحكومية بعد اعتمادها من الرئيس. ه. التوقيع بالنيابة عن الهيئة بصفة الممثل المفوض عنها على اتفاقيات العمليات البترولية بعد موافقة الرئيس. و. التوقيع بالنيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات الأخرى مع الغير. ز. مباشرة كافة المهام الأخرى اللازمة لتنفيذ صلاحيات ومسؤوليات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون. للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته بعد موافقة الرئيس. المادة 10 الموارد والحسابات المالية للهيئة ‏تكون الهيئة موازنة سنوية مكونة من العائدات والمصروفات تعتمد من دائرة المالية في الإمارة. أ. تتكون العائدات السنوية من البنود التالية: 1- كافة الدفعات والرسوم المستحقة للهيئة، بما فيها مكافأت الأداء أو دفعات الإيجار المستحقة بموجب اتفاقيات العمليات البترولية. 2- التعويضات والغرامات. 3- الموازنة السنوية المعتمدة التي تخصصها الحكومة للهيئة. 4- كافة العائدات الأخرى المستحقة عن الأنشطة التي تزاولها الهيئة. ب. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير كل سنة. ج. تخضع الهيئة للرقابة والتدقيق من الدائرة المالية للحكومة. المادة 11 اتفاقية العمليات البترولية تكون للهيئة موازنة سنوية مكونة من العائدات والمصروفات تعتمد من دائرة المالية في الإمارة. أ. ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز لغير الشركة بتنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة تُحرر وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، وتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس التنفيذي عليها وتسري لأجل المعلوم. ب. تصبح اتفاقية العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة المجلس التنفيذي عليها الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الحكومة والجهة المتعاقدة بشأن العمليات البترولية التي تم التعاقد عليه. النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019 المادة 11 اتفاقية العمليات البترولية (أ‌)لا يجوز تنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية مع الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة الحاكم أو من يفوضه، وتسري لأجل معلوم. (ب‌)تصبح اتفاقية العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة الحاكم أو من يفوضه هي الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين. المادة 12 الحكم الانتقالي يُلغى أي تشريع أو لائحة أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه. ‏لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أو التزامات أطراف العمليات البترولية القائمة داخل الإمارة قبل نفاذه. المادة 13 سريان القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1439هـ الموافق لليوم الأول من شهر إبريل لسنة 2018 م
  • التعاريف
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم لم يقتض سياق النص غير ذلك:
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم : حاكم إمارة رأس الخيمة.
    الحكومة : حكومة إمارة رأس الخيمة.
    المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
    الهيئة : هيئة رأس الخيمة للبترول.
    الرئيس : رئيس الهيئة.
    المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة.
    الجهة المختصة : أي جهة اتحادية أو محلية معنيه بالأنشطة ذات الصلة بالبترول والمنتجات البترولية.
    الدائرة : دائرة الموارد البشرية بالإمارة.
    الشركة : ‏ شركة غاز رأس الخيمة.
    إقليم الإمارة : ‏ كامل الرقعة الجغرافية للأرضي والمياه الخاضعة لسلطة الإمارة، بما في ذلك المياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع قاع البحر والطبقات التحتية الخاصة بها.
    البترول : جميع الهيدروكربونات الطبيعية عدا الفحم سواء كانت في حالتها السائلة أو الغازية أو الصلبة، بالإضافة لكافة المواد الأخرى التي يتم إنتاجها مع تلك الهيدروكربونات.
    العمليات البترولية : كافة العمليات والأنشطة المصاحبة لعمليات استخراج وتسويق البترول بما في ذلك البحث والتنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج والإنشاء والعمليات الخاصة بالبنى التحتية والمنشآت المرتبطة بها ومعالجة وتكرير البترول وعمليات نقل وتسويق وبيع وتصدير البترول والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى أعمال التفكيك والترميم، ‏وكافة العمليات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبترول التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو تحددها شروط وأحكام اتفاقية العمليات البترولية.
    اتفاقية عمليات بترولية : اتفاقية تبرمها الهيئة مع جهة متعاقدة أو أكثر تحدد فيها كافة الحقوق والالتزامات والشروط المتعلقة بتنفيذ العمليات البترولية.
    الجهة المتعاقدة : المنشأة التي تبرم اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة لتنفيذ العمليات البترولية.



    النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019
    المادة 1
    التعاريف
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم لم يقتض سياق النص غير ذلك:
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم : حاكم إمارة رأس الخيمة.
    الحكومة : حكومة إمارة رأس الخيمة.
    المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
    الهيئة : هيئة رأس الخيمة للبترول.
    الرئيس : رئيس الهيئة.
    المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للهيئة.
    الجهة المختصة : أي جهة اتحادية أو محلية معنيه بالأنشطة ذات الصلة بالبترول والمنتجات البترولية.
    الدائرة : دائرة الموارد البشرية بالإمارة.
    إقليم الإمارة : ‏ كامل الرقعة الجغرافية للأرضي والمياه الخاضعة لسلطة الإمارة، بما في ذلك المياه الداخلية والبحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع قاع البحر والطبقات التحتية الخاصة بها.
    البترول : جميع الهيدروكربونات الطبيعية عدا الفحم سواء كانت في حالتها السائلة أو الغازية أو الصلبة، بالإضافة لكافة المواد الأخرى التي يتم إنتاجها مع تلك الهيدروكربونات.
    العمليات البترولية : كافة العمليات والأنشطة المصاحبة لعمليات استخراج وتسويق البترول بما في ذلك البحث والتنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج والإنشاء والعمليات الخاصة بالبنى التحتية والمنشآت المرتبطة بها ومعالجة وتكرير البترول وعمليات نقل وتسويق وبيع وتصدير البترول والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى أعمال التفكيك والترميم، ‏وكافة العمليات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالبترول التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو تحددها شروط وأحكام اتفاقية العمليات البترولية.
    اتفاقية عمليات بترولية : اتفاقية تبرمها الهيئة مع جهة متعاقدة أو أكثر تحدد فيها كافة الحقوق والالتزامات والشروط المتعلقة بتنفيذ العمليات البترولية.
    الجهة المتعاقدة : المنشأة التي تبرم اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة لتنفيذ العمليات البترولية.

  • حقوق الملكية
    ‏كافة المصادر البترولية بجميع حالاتها الطبيعية بالإقليم هي ملك للإمارة، ولا يجوز نقل أو تملك أو استغلال البترول حيثما وجد بالإقليم لأي شخص قبل استخراجه.
     
  • أهداف القانون
    يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
    أ. ضمان حماية الثروة البترولية ضمن إقليم الإمارة وعمليات استخراجها واستغلالها تجارياً بالصورة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني للإمارة.
    ب. إيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع البترول في الإمارة.
    ج. تنظيم العلاقات الناشئة عن تنفيذ العمليات البترولية داخل الإقليم.
    د. توفير آلية تنظيمية رشيدة وآمنة لعمليات استكشاف البترول وتطويره وإنتاجه واستغلاله تجاريا في الإمارة.
     
  • نطاق تطبيق القانون
    تسري أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة.
     
  • الهيئة
    تنشأ بموجب هذا القانون "هيئة رأس الخيمة للبترول" تتبع الحكومة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون. وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية، ويكون مقرها الرئيسي في الإمارة.
     
  • اختصاصات الهيئة
    تختص الهيئة بالتعامل في كافة المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة ومنها:  
    أ. إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية أخرى ذات الصلة. 
    ب. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه. 
    ج. اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    د. إصدار القرارات والتعليمات والقواعد والأوامر اللازمة لتطبيق وإنفاذ أحكام هذا القانون. 
    ه. اعتماد نموذج اتفاقيات العمليات البترولية. 
    و. اعتماد وإجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واختيار الفائزين بالمناقصات. 
    ز. إقرار متطلبات الاستثمار والشروط المالية وحصة الأرباح والشروط الأخرى الخاصة بالمستثمرين في قطاع البترول في الإمارة 
    ح. عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة. 
    ط. تمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية وتوقيعها وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها. 
    ي. الإشراف على كافة الأشخاص المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
    ك. القيام مقام السلطة المحلية المختصة التي تنص عليها القوانين الاتحادية بشأن أي مسألة من المسائل المتعلقة بأهداف هذا القانون. 
    ل. الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز عملها.
    م. ‏مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت لآخر.


    النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019
    المادة 6
    اختصاصات الهيئة
    تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للسلطة المحلية المختصة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية والتعامل في جميع المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة ومنها:

    (أ)إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية الأخرى ذات الصلة. 
    (ب)التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه.
    (ج) اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    (د)إصدار القرارات والتعليمات والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    (هـ) اعتماد النموذج الموحد لاتفاقيات العمليات البترولية. 
    (و)إجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واعتمادها.
    (ز) إقرار متطلبات الاستثمار في قطاع البترول بالإمارة، وتحديد الشروط المالية الخاصة به بما في ذلك حصص الأرباح وأية شروط أخرى تخص المستثمرين في هذا القطاع. 
    (ح)عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة. 
    (ط)تمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية، وتوقيعها، وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها. 
    (ي)الإشراف على عمل كافة الأشخاص والمنشآت القانونية المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    (ك)الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز عملها.
    (ل)مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت لآخر.

  • الهيكل التنظيمي
    تضع الهيئة هيكلها التنظيمي بما يتناسب واختصاصاتها واستراتيجياتها واحتياجاتها.
     
  • الرئيس
    يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولًا أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون وله على الأخص القيام بالتالي:
    ‏أ. اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة. ب. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغيرات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة. 
    ج. إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 
    د. تشكيل لجنة فنيه لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية.
    ه. مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه.
    و. تفويض الشركة بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراءات المناقصات وتعيين ممثلين عن الشركة لتمثيل الهيئة في اللجان الإدارية وكافة اللجان الرقابية الأخرى المنصوص عليها في اتفاقيات العمليات البترولية وتدبير المساعدة الفنية والإدارية اللازمة من الشركة لدعم الهيئة في تنفيذ أعمالها. 

    النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019
    المادة 8
    الرئيس
    يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم، ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولاً أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون، وله على الأخص القيام بالتالي:
    (أ)اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة. 
    (ب)اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغييرات التي تجري عليه، وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة.
    (ج)إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 
    (د)تشكيل لجنة فنية لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية.
    (ه)مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه.
    (و)تفويض من يراه مناسباً للقيام بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون.

  • المدير التنفيذي
    للهيئة مدير التنفيذي يعينه الحاكم أو من يفوضه، هو المسؤول الأول أمام الرئيس عن تسيير الشؤون الإدارية والفنية والمالية اليومية للهيئة والإشراف عليها وله على الأخص القيام بالتالي:
    أ. إعداد وتطوير السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة، وتنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
    ب. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وأي تعديل يجرى عليه ورفعه للرئيس.
    ج. إعداد واقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما للرئيس لإقرارهما.
    ‏د. تنفيذ سياسات ولوائح وأنظمة الموارد البشرية وفقًا لقانون الموارد البشرية الحكومية بعد اعتمادها من الرئيس.
    ه. التوقيع بالنيابة عن الهيئة بصفة الممثل المفوض عنها على اتفاقيات العمليات البترولية بعد موافقة الرئيس.
    و. التوقيع بالنيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات الأخرى مع الغير.
    ز. مباشرة كافة المهام الأخرى اللازمة لتنفيذ صلاحيات ومسؤوليات الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.
    للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته بعد موافقة الرئيس.
     
  • الموارد والحسابات المالية للهيئة
    ‏تكون الهيئة موازنة سنوية مكونة من العائدات والمصروفات تعتمد من دائرة المالية في الإمارة.
    أ. تتكون العائدات السنوية من البنود التالية:
    1- كافة الدفعات والرسوم المستحقة للهيئة، بما فيها مكافأت الأداء أو دفعات الإيجار المستحقة بموجب اتفاقيات العمليات البترولية.
    2- التعويضات والغرامات.
    3- الموازنة السنوية المعتمدة التي تخصصها الحكومة للهيئة.
    4- كافة العائدات الأخرى المستحقة عن الأنشطة التي تزاولها الهيئة.
    ب. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير كل سنة.
    ج. تخضع الهيئة للرقابة والتدقيق من الدائرة المالية للحكومة.
     
  • اتفاقية العمليات البترولية
    تكون للهيئة موازنة سنوية مكونة من العائدات والمصروفات تعتمد من دائرة المالية في الإمارة.
    أ. ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز لغير الشركة بتنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية عمليات بترولية مع الهيئة تُحرر وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، وتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المجلس التنفيذي عليها وتسري لأجل المعلوم.
    ب. تصبح اتفاقية العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة المجلس التنفيذي عليها الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الحكومة والجهة المتعاقدة بشأن العمليات البترولية التي تم التعاقد عليه.


    النص بعد التعديل بالقانون رقم (5) لسنة 2019
    المادة 11
    اتفاقية العمليات البترولية
    (أ‌)لا يجوز تنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية مع الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة الحاكم أو من يفوضه، وتسري لأجل معلوم.
    (ب‌)تصبح اتفاقية العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة الحاكم أو من يفوضه هي الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين. 

  • الحكم الانتقالي
    يُلغى أي تشريع أو لائحة أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
    ‏لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أو التزامات أطراف العمليات البترولية القائمة داخل الإمارة قبل نفاذه.
     
  • سريان القانون
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}