اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2007

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2007 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 9/97 بشأن إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، وعلى المرسومين رقمي 6/99 و18/2006 بشأن دائرة الطيران المدني، وبعد الاطلاع على عقد التأسيس المرفق، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تؤسس بموجب هذا المرسوم ووفقا لعقد التأسيس المرفق شركة ذات مسئولية محدودة ما بين حكومة رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار لتملك مطار رأس الخيمة الدولي. المادة 2 يكون اسم الشركة "شركة مطار رأس الخيمة ذ.م.م". المادة 3 أغراض الشركة: 1- تملك مطار رأس الخيمة ومرافقه والإشراف على تطويره وتشغيله وصيانته. 2- القيام بكافة الأعمال والتصرفات اللازمة لمباشرة نشاطها وتسيير أعمالها. 3- الحصول على التسهيلات المصرفية واقتراض الأموال التي يحتاجها تطوير المطار. 4- أية نشاطات أخرى متصلة واردة في عقد تأسيس الشركة. المادة 4 يؤول إلى الشركة مطار رأس الخيمة ومبانيه ومرافقه وأصوله وحقوقه كما تنتقل إليها التزاماته. المادة 5 تكون مدة الشركة محددة بخمس وعشرين سنة (25) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز تمديد أو تقصير مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية وفقا لأحكام عقد التأسيس. المادة 6 حدد رأس مال الشركة بمبلغ 267.000.000 درهم موزعا 267.000 حصة قيمة كل حصة 1000 تملك حكومة رأس الخيمة 264330 حصة و2670 حصة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار. المادة 7 أ‌- يكون للشركة مجلس إدارة يتمتع بكافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتسيير أعمالها وتحقيق أغراضها بما في ذلك تكليف شركة أو شركات أخرى بإدارة المطار. ب‌- يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر بما فيهم رئيس مجلس الإدارة تعيينهم حكومة رأس الخيمة ويصدر بهم مرسوم أميري، على أن يشكل مجلس الإدارة الأول على النحو التالي: 1- سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيسا لمجلس الإدارة. 2- سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة. 3- الدكتور خاطر مسعد عضوا منتدبا. المادة 8 تخضع الشركة لقانون الشركات المعمول به فيما لم يرد به نص خاص. المادة 9 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1427 هـ الموافق لليوم التاسع من شهر يناير لسنة 2007 م
  • تؤسس بموجب هذا المرسوم ووفقا لعقد التأسيس المرفق شركة ذات مسئولية محدودة ما بين حكومة رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار لتملك مطار رأس الخيمة الدولي.
     
  • يكون اسم الشركة "شركة مطار رأس الخيمة ذ.م.م".
     
  • أغراض الشركة:
    1- تملك مطار رأس الخيمة ومرافقه والإشراف على تطويره وتشغيله وصيانته.
    2- القيام بكافة الأعمال والتصرفات اللازمة لمباشرة نشاطها وتسيير أعمالها.
    3- الحصول على التسهيلات المصرفية واقتراض الأموال التي يحتاجها تطوير المطار.
    4- أية نشاطات أخرى متصلة واردة في عقد تأسيس الشركة.

  • يؤول إلى الشركة مطار رأس الخيمة ومبانيه ومرافقه وأصوله وحقوقه كما تنتقل إليها التزاماته.
     
  • تكون مدة الشركة محددة بخمس وعشرين سنة (25) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز تمديد أو تقصير مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية وفقا لأحكام عقد التأسيس.
     
  • حدد رأس مال الشركة بمبلغ 267.000.000 درهم موزعا 267.000 حصة قيمة كل حصة 1000 تملك حكومة رأس الخيمة 264330 حصة و2670 حصة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
     
  • أ‌- يكون للشركة مجلس إدارة يتمتع بكافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتسيير أعمالها وتحقيق أغراضها بما في ذلك تكليف شركة أو شركات أخرى بإدارة المطار.
    ب‌- يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر بما فيهم رئيس مجلس الإدارة تعيينهم حكومة رأس الخيمة ويصدر بهم مرسوم أميري، على أن يشكل مجلس الإدارة الأول على النحو التالي:
    1- سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيسا لمجلس الإدارة.
    2- سمو الشيخ سالم بن سلطان القاسمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
    3- الدكتور خاطر مسعد عضوا منتدبا.
     
  • تخضع الشركة لقانون الشركات المعمول به فيما لم يرد به نص خاص.
     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • المناطق الحرة
  • طيران مدني
  • شركات
${loading}