اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (21) لسنة 2016 بشأن إدارة منطقة عوافي

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (21) لسنة 2016 بشأن إدارة منطقة عوافي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة. وعلى القرار رقم 6 لسنة 2012 بشأن العزب في منطقة عوافي. و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا المرسوم التالي: المادة 1 في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلاً منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. الجهات الحكومية المعنية: دوائر البلدية والأشغال والخدمات العامة والبيئة والشرطة وغيرها من الجهات ذات الصلة. العزب: قطع من الأراضي في منطقة عوافي. عقود الإنتفاع: عقود تبرمها الدائرة مع راغبي الإنتفاع بالعزب أو المحلات مقابل رسم. المادة 2 تتولى الدائرة إدارة منطقة عوافي، ويصدر المدير العام قراراً بالهيكل التنظيمي ونظام عملها. المادة 3 تتولى دائرة البلدية تخطيط وإصدار المخططات للعزب على أن تكون مساحة العزبة (10,000 قدم مربع) ويجوز أن تزيد مساحة العزبة عن ذلك بموافقة المدير العام وبالتنسيق مع دائرة البلدية. المادة 4 تعمل الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة. المادة 5 تتولى الدائرة مهمة الرقابة على الإلتزام بأحكام القوانين السارية فيما يخص الإنتفاع بالعزب في منطقة عوافي ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات. المادة 6 يتعين على منتفعي العزب المحافظة على الطابع الجمالي للموقع، ويحظر عليهم تربية الدواجن أو أي نوع من أنواع الحيوانات، ولا يجوز استخدام الأحجار أو مواد البناء كالأسمنت أو الطابوق أو ما شابة ذلك من المواد، ويستثنى من ذلك ما يلزم في بناء المرافق الخدمية (كغرف الكهرباء ودورات المياه وغيرها). المادة 7 يحظر على منتفعي العزب التنازل للغير عن حق الإنتفاع، كما يحظر ترك العزبة المخصصة دون إنتفاع أو إستخدامها في غير الوارد بالعقد. المادة 8 1. تستوفي الدائرة رسوم من منتفعي العزب مقدارها (3000) ثلاثة آلاف درهم سنوياً عن كل عزبة لا تتجاوز مساحتها (10,000) قدم مربع. 2. في حال زيادة مساحة العزبة عن (10,000) عشرة آلاف قدم مربع يتم فرض رسم مقداره (50 فلس) خمسين فلساً إضافياً عن كل قدم مربع. 3. يودّع المنتفع تأمين قدره 3000 درهم لدى خزينة الدائرة يسترد عند إخلاء العزبة وسداد كافة الرسوم. المادة 9 تضع الدائرة نموذج عقد الإنتفاع مبيّناً به المساحة والموقع والغرض وإلتزامات المنتفع والرسم وغير ذلك من البنود اللازمة. المادة 10 للمدير العام بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي إصدار قرار بإعفاء بعض الحالات من دفع الرسوم السنوية المستحقة مقابل الإنتفاع من العزب. المادة 11 في حال مخالفة أحكام هذا المرسوم يحق للدائرة اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1. الإنذار بإزالة أسباب المخالفة. 2. إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. 3. إلغاء عقد الإنتفاع واسترداد العزبة. 4. فرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد عن (10,000) عشرة آلاف درهم . المادة 12 للدائرة أن تستعين بأي من الدوائر الحكومية المعنية كل فيما يخصه في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 13 يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة 14 يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1438هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نوفمبر لسنة 2016م
  • في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلاً منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة.
    الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية.
    المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية.
    الجهات الحكومية المعنية: دوائر البلدية والأشغال والخدمات العامة والبيئة والشرطة وغيرها من الجهات ذات الصلة.
    العزب: قطع من الأراضي في منطقة عوافي.
    عقود الإنتفاع: عقود تبرمها الدائرة مع راغبي الإنتفاع بالعزب أو المحلات مقابل رسم.

     
  • تتولى الدائرة إدارة منطقة عوافي، ويصدر المدير العام قراراً بالهيكل التنظيمي ونظام عملها.

     
  • تتولى دائرة البلدية تخطيط وإصدار المخططات للعزب على أن تكون مساحة العزبة (10,000 قدم مربع) ويجوز أن تزيد مساحة العزبة عن ذلك بموافقة المدير العام وبالتنسيق مع دائرة البلدية.

     
  • تعمل الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة.

     
  • تتولى الدائرة مهمة الرقابة على الإلتزام بأحكام القوانين السارية فيما يخص الإنتفاع بالعزب في منطقة عوافي ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

     
  • يتعين على منتفعي العزب المحافظة على الطابع الجمالي للموقع، ويحظر عليهم تربية الدواجن أو أي نوع من أنواع الحيوانات، ولا يجوز استخدام الأحجار أو مواد البناء كالأسمنت أو الطابوق أو ما شابة ذلك من المواد، ويستثنى من ذلك ما يلزم في بناء المرافق الخدمية (كغرف الكهرباء ودورات المياه وغيرها).

     
  • يحظر على منتفعي العزب التنازل للغير عن حق الإنتفاع، كما يحظر ترك العزبة المخصصة دون إنتفاع أو إستخدامها في غير الوارد بالعقد.

     
  • 1. تستوفي الدائرة رسوم من منتفعي العزب مقدارها (3000) ثلاثة آلاف درهم سنوياً عن كل عزبة لا تتجاوز مساحتها (10,000) قدم مربع.
    2. في حال زيادة مساحة العزبة عن (10,000) عشرة آلاف قدم مربع يتم فرض رسم مقداره (50 فلس) خمسين فلساً إضافياً عن كل قدم مربع.
    3. يودّع المنتفع تأمين قدره 3000 درهم لدى خزينة الدائرة يسترد عند إخلاء العزبة وسداد كافة الرسوم.

     
  • تضع الدائرة نموذج عقد الإنتفاع مبيّناً به المساحة والموقع والغرض وإلتزامات المنتفع والرسم وغير ذلك من البنود اللازمة.

     
  • للمدير العام بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي إصدار قرار بإعفاء بعض الحالات من دفع الرسوم السنوية المستحقة مقابل الإنتفاع من العزب.

     
  • في حال مخالفة أحكام هذا المرسوم يحق للدائرة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
    1. الإنذار بإزالة أسباب المخالفة.
    2. إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
    3. إلغاء عقد الإنتفاع واسترداد العزبة.
    4. فرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد عن (10,000) عشرة آلاف درهم .

     
  • للدائرة أن تستعين بأي من الدوائر الحكومية المعنية كل فيما يخصه في تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

     
  • يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

     
  • يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}