اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم 19 لسنة 2016 بشأن منح تصريح خاص بتملك العقارات ملكية حرة أو تملك أية حقوق عقارية أخرى في إمارة رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم 19 لسنة 2016 بشأن منح تصريح خاص بتملك العقارات ملكية حرة أو تملك أية حقوق عقارية أخرى في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربيّة المتحدة؛ وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بشأن المناطق الحرة المالية المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2007 بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية؛ وعلى القرار رقم 20 لسنة 2005 بشأن التملّك الحرّ في المشاريع الإستثمارية، وعلى القرار رقم 7 لسنة 2006؛ وعلى القرار رقم 12 لسنة 2007؛ وجميع التشريعات الأخرى بخصوص حقوق الملكية العقارية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تعريفات: إكويتاتيفا: يعني شركة إكويتاتيفا العقارية المحدودة وهي شركة مُسجلة في جزر العذراء البريطانية تحت الرقم/ 1438983/ وجميع الشركات التابعة لها، أو أي كيان آخر قد تقوم بتأسيسه إكويتاتيفا لإدارة محفظة عقارية استثمارية ("المحفظة العقارية"). المحفظة العقارية: تعني المحفظة الاستثمارية العقارية أو صندوق الإستثمار المشترك المتخصّص بالإستثمار بالمشاريع العقاريّة بحيث يكون 51% من مجموع أسهمه، كحد أدنى، مملوكة من قبل مواطنين من دولة الإمارات العربيّة المتحدة و/ أو مواطنين من دول مجلس التعاون الخليج. المادة 2 يصرح لأي محفظة عقارية مؤسسة و/ أو سيتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة بتملّك عقارات الملكّية الحرّة أو أي حقوق عقاريّة أخرى في إمارة رأس الخيمة، ويشمل ذلك داخل وخارج المناطق الإستثمارية، شريطة ما يلي: أن يتم تسجيل ملكيّة العقار تحت اسم المحفظة العقارية أو تحت اسم أي من الأفرع أو الشركات التابعة لتلك المحفظة العقارية والمرخصة قانوناً؛أن يكون 51% من مجموع أسهم المحفظة العقارية كحد أدنى، وبشكل مستمر، مملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدة و/ أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ ألا يؤدي حل أو تصفية المحفظة العقارية إلى تملك أشخاص من غير مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأي حقوق عقارية خارج المناطق المخصصة لتملك الأجانب، أن تكون المحفظة العقارية مؤسّسة ومرخّصة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة (بما في ذلك بالمناطق الحرة المالية المعترف بها) وأن تتقدم بطلب الى مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة للحصول على موافقة تفيد بأن المحفظة العقارية تخضع لأحكام هذا المرسوم؛ أن يتم إدارة المحفظة العقارية من قبل شركة تابعة لأكويتاتيفا طبقا لقوانين دولة الإمارات العربيّة المتحدة (على أن تكون مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي منطقة حرة مالية معترف فيها) وأن يتقدم بطلب إلى مكتب الإستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة. المادة 3 يكون لمكتب الإستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة الصلاحيّة في إتخاذ أي إجراء ضروري لتسهيل وإدارة وتطبيق هذا المرسوم وإتخاذ جميع القرارات الإقتصاديّة والتجاريّة والقانونيّة المتعلّقة بتحديد ما إذا كان يجوز للمحفظة العقارية تملّك العقارات في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك داخل وخارج المناطق الإستثماريّة. المادة 4 يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1437 هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2016 م
  • تعريفات:
    إكويتاتيفا: يعني شركة إكويتاتيفا العقارية المحدودة وهي شركة مُسجلة في جزر العذراء البريطانية تحت الرقم/ 1438983/ وجميع الشركات التابعة لها، أو أي كيان آخر قد تقوم بتأسيسه إكويتاتيفا لإدارة محفظة عقارية استثمارية ("المحفظة العقارية").
    المحفظة العقارية: تعني المحفظة الاستثمارية العقارية أو صندوق الإستثمار المشترك المتخصّص بالإستثمار بالمشاريع العقاريّة بحيث يكون 51% من مجموع أسهمه، كحد أدنى، مملوكة من قبل مواطنين من دولة الإمارات العربيّة المتحدة و/ أو مواطنين من دول مجلس التعاون الخليج.
     
  • يصرح لأي محفظة عقارية مؤسسة و/ أو سيتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة بتملّك عقارات الملكّية الحرّة أو أي حقوق عقاريّة أخرى في إمارة 
    رأس الخيمة، ويشمل ذلك داخل وخارج المناطق الإستثمارية، شريطة ما يلي:
    أن يتم تسجيل ملكيّة العقار تحت اسم المحفظة العقارية أو تحت اسم أي من الأفرع أو الشركات التابعة لتلك المحفظة العقارية والمرخصة قانوناً؛
    أن يكون 51% من مجموع أسهم المحفظة العقارية كحد أدنى، وبشكل مستمر، مملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدة و/ أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛
    ألا يؤدي حل أو تصفية المحفظة العقارية إلى تملك أشخاص من غير مواطني دولة الإمارات العربيّة المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأي حقوق عقارية خارج المناطق المخصصة لتملك الأجانب،
    أن تكون المحفظة العقارية مؤسّسة ومرخّصة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة (بما في ذلك بالمناطق الحرة المالية المعترف بها) وأن تتقدم بطلب الى مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة للحصول على موافقة تفيد بأن المحفظة العقارية تخضع لأحكام هذا المرسوم؛
    أن يتم إدارة المحفظة العقارية من قبل شركة تابعة لأكويتاتيفا طبقا لقوانين دولة الإمارات العربيّة المتحدة (على أن تكون مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي منطقة حرة مالية معترف فيها) وأن يتقدم بطلب إلى مكتب الإستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.

  • يكون لمكتب الإستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة الصلاحيّة في إتخاذ أي إجراء ضروري لتسهيل وإدارة وتطبيق هذا المرسوم وإتخاذ جميع القرارات الإقتصاديّة
    والتجاريّة والقانونيّة المتعلّقة بتحديد ما إذا كان يجوز للمحفظة العقارية تملّك العقارات في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك داخل وخارج المناطق الإستثماريّة.


  • يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}