اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (8) لسنة 2013 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2005 بشأن إنشاء مؤسسة صقر للأعمال الخيرية.... ( تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2017 )

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (8) لسنة 2013 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2005 بشأن إنشاء مؤسسة صقر للأعمال الخيرية.... ( تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2017 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمى حاكم إمارة رأس الخيمة بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2005 بشأن إنشاء مؤسسة صقر للأعمال الخيرية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 تنشأ في إمارة رأس الخيمة مؤسسة خيرية تدعى "مؤسسة صقر للأعمال الخيرية ". المادة 2 يكون للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها الأهلية الكاملة للتملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها. المادة 3 المقر الرئيسي للمؤسسة هو مدينة رأس الخيمة. المادة 4 مدة المؤسسة غير محدودة. المادة 5 تهدف المؤسسة للقيام بالأعمال التالية داخل البلاد وخارجها: أ- إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. ب- إنشاء ودعم المدارس والمعاهد العلمية. ج- إنشاء ودعم المستشفيات والمستوصفات ودور الأيتام ومراكز المسنين والمعاقين. د- توفير الإسعافات العاجلة والضرورية لضحايا الحوادث والكوارث العامة. هـ- مد يد العون للفقراء والمحتاجين. و- وبصورة عامة تقديم كل ما أمكن تقديمه من أوجه الخير للمستحقين. المادة 6 تعتبر الأموال والأملاك التي خصصت للمؤسسة وقفا وتوضع في استثمارات مأمونة يصرف من ريعها على تحقيق أهداف المؤسسة. المادة 7 يشكل مجلس إدارة مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة بما فيهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 8 يتولى مجلس الإدارة إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ونشاطاتها والعمل على تحقيق أهدافها، ويملك رئيس المجلس مع أي أحد الأعضاء صلاحية التوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بها بما في ذلك إدارة وتشغيل حساباتها لدى البنوك والتوقيع على أوامر الصرف والشيكات الخاصة بها. المادة 9 يستمر المجلس في إدارة المؤسسة حتى وإن انتهت مدته وتبقى قراراته سارية لحين تشكيل مجلس إدارة جديد. المادة 10 يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2005 وتكون كافة القرارات والتصرفات التي صدرت في ظله قبل إلغائه صحيحة ونافذة. المادة 11 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1434هـ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر مايو لسنة 2013م
  • تنشأ في إمارة رأس الخيمة مؤسسة خيرية تدعى "مؤسسة صقر للأعمال الخيرية ".
     
  • يكون للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها الأهلية الكاملة للتملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة لها.
     
  • المقر الرئيسي للمؤسسة هو مدينة رأس الخيمة.
     
  • مدة المؤسسة غير محدودة.
     
  • تهدف المؤسسة للقيام بالأعمال التالية داخل البلاد وخارجها:
    أ- إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية.
    ب- إنشاء ودعم المدارس والمعاهد العلمية.
    ج- إنشاء ودعم المستشفيات والمستوصفات ودور الأيتام ومراكز المسنين والمعاقين.
    د- توفير الإسعافات العاجلة والضرورية لضحايا الحوادث والكوارث العامة.
    هـ- مد يد العون للفقراء والمحتاجين.
    و- وبصورة عامة تقديم كل ما أمكن تقديمه من أوجه الخير للمستحقين.
     
  • تعتبر الأموال والأملاك التي خصصت للمؤسسة وقفا وتوضع في استثمارات مأمونة يصرف من ريعها على تحقيق أهداف المؤسسة.
     
  • يشكل مجلس إدارة  مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة بما فيهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
     
  • يتولى مجلس الإدارة إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ونشاطاتها والعمل على تحقيق أهدافها، ويملك رئيس المجلس مع أي أحد الأعضاء صلاحية التوقيع على كافة المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بها بما في ذلك إدارة وتشغيل حساباتها لدى البنوك والتوقيع على أوامر الصرف والشيكات الخاصة بها.
     
  • يستمر المجلس في إدارة المؤسسة حتى وإن انتهت مدته وتبقى قراراته سارية لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
     
  • يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2005 وتكون كافة القرارات والتصرفات التي صدرت في ظله قبل إلغائه صحيحة ونافذة.
     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • إجتماعية
${loading}