اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات

قانون
قانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات والتخفيضات)، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 م بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي: مادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس التنفيذي: مجلس تنفيذي رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. القسم المختص: قسم التصاريح التجارية بإدارة الشؤون التجارية بالدائرة. اللجنة المختصة: لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الإقتصادية. المحل التجاري: كل منشأة صدر لها ترخيص من الدائرة بمزاولة نشاط تجاري في الإمارة. التنزيلات: بيع السلعة بسعر أقل من سعرها لغرض الدعاية والإعلان أو لأغراض تجارية أخرى. التصفيات: بيع السلعة بسعر أقل من سعرها الأصلي لغرض تصفية البضائع أو بعضها أو إغلاق المحل التجاري أو تغيير نشاطه أو غير ذلك. فترة التنزيلات أو التصفيات: هي الفترة الزمنية المحددة في التصريح الممنوح من قبل القسم المختص للمحل التجاري للبيع خلالها بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية. مادة 2 يجب على كل محل تجاري قبل إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديها الحصول على تصريح من القسم المختص يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات أو التصفيات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات أو التصفيات ونسبة التخفيض أو الخصم. مادة 3 يجب للحصول على تصريح بالبيع بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية توافر الشروط التالية: 1. أن يكون المحل طالب التصريح لديه رخصة سارية وصادرة من الدائرة ومر على صدورها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب التصريح. 2. أن لا تقل نسبة الخصم في حالة التنزيلات عن 25 % وفي حالة التصفية عن 40 % من سعرها قبل الخصم. 3. سداد الرسوم المقررة. 4. تقديم طلب إلى القسم المختص قبل الميعاد المقرر لبدء التنزيلات أو التصفية بمدة لا تقل عن أسبوعين مبيناً به السلعة أو السلع التي تخضع للتنزيلات أو التصفية ومدته. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة لإستخراج التصريح. مادة 4 على الرئيس إعداد جدول بالرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها القسم المختص لإصدار التصاريح المشار إليه في هذا القانون واعتمادها من صاحب سمو الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. مادة 5 يجب على القسم المختص البت في طلب التصريح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجوز له قبول أو رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم إلى المدير العام خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله للجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر منها نهائياً. مادة 6 مدة التصريح ثلاثون يوماً ولا يجوز منح صاحب المحل التجاري أكثر من أربعة تصاريح بإجراء التنزيلات خلال العام الميلادي الواحد بشرط أن يفصل بين كل تصريح مدة ستين يوماً من تاريخ إنتهاء التصريح السابق، ويستثنى من ذلك القيد التصفيات والمزادات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها، ولا يجوز ضم مدة التصريح بإجراء التنزيلات من سنة لسنة أخرى. مادة 7 لا تخل أحكام مادة السابقة بحق القسم المختص وبناء على طلب صاحب الشأن وقبل إنتهاء مدة التصريح بتمديد فترة التصريح لمدة لا تجاوز أسبوعين تبدأ من التاريخ المقرر لإنتهاء التصريح السابق وبعد سداد الرسوم المقررة والتأشير على التصريح بالمدة التي تم التمديد إليها. مادة 8 يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل، وتستوفي الدائرة نصف قيمة الرسوم لفروع هذا المحل الصادر له التصريح. مادة 9 يكون لصاحب المحل التجاري الحق في التقدم للقسم المختص بطلب التصريح بتصفية بضاعته عند تحقق إحدى الحالات التالية: 1. تغيير نوع النشاط إلى آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل. 2. إلغاء الترخيص مع ذكر الأسباب. 3. تصفية المحل التجاري لإفلاس التاجر. 4. ترك العمل التجاري في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل شريطة أن تكون التصفية على تلك الأصناف دون غيرها. 5. نقل كامل النشاط إلى إمارة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر. مادة 10 تكون مدة التصفية ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة مقابل رسم تقرره الدائرة، شريطة أن يستند طلب التمديد على أسباب جدية يقتنع بها القسم المختص، ويتولى القسم المختص في هذه الحالة الأخيرة تحديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال تلك الفترة الممتدة. مادة 11 يعتبر في حكم التنزيلات أو التصفيات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة. مادة 12 لا يجوز الإعلان عن إجراء تنزيلات أو تصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص ويجب أن يبين بالإعلان تاريخ بدء ونهاية التنزيلات أو التصفيات ونسبتها المئوية. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان والبيانات المطلوب وضعها على السلع التي شملها التصريح. مادة 13 يخول موظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون له في سبيل ذلك دخول المنشآت المصرح لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات والإطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة. مادة 14 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000 درهم) ولا تتجاوز (10,000 درهم) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة. مادة 15 يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 16 يلغى القانون المحلي رقم (7) لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات والتخفيضات) كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام القسم المختص سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 17 يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر محرٌم لسنة 1438 هــ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر لسنة 2016 م
  • يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة.
    المجلس التنفيذي: مجلس تنفيذي رأس الخيمة.
    الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
    الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.
    المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية.
    القسم المختص: قسم التصاريح التجارية بإدارة الشؤون التجارية بالدائرة.
    اللجنة المختصة: لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الإقتصادية.
    المحل التجاري: كل منشأة صدر لها ترخيص من الدائرة بمزاولة نشاط تجاري في الإمارة.
    التنزيلات: بيع السلعة بسعر أقل من سعرها لغرض الدعاية والإعلان أو لأغراض تجارية أخرى.
    التصفيات: بيع السلعة بسعر أقل من سعرها الأصلي لغرض تصفية البضائع أو بعضها أو إغلاق المحل التجاري أو تغيير نشاطه أو غير ذلك.
    فترة التنزيلات أو التصفيات: هي الفترة الزمنية المحددة في التصريح الممنوح من قبل القسم المختص للمحل التجاري للبيع خلالها بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية.
  • يجب على كل محل تجاري قبل إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديها الحصول على تصريح من القسم المختص يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات أو التصفيات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات أو التصفيات ونسبة التخفيض أو الخصم.
  • يجب للحصول على تصريح بالبيع بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية توافر الشروط التالية:
    1. أن يكون المحل طالب التصريح لديه رخصة سارية وصادرة من الدائرة ومر على صدورها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب التصريح.
    2. أن لا تقل نسبة الخصم في حالة التنزيلات عن 25 % وفي حالة التصفية عن 40 % من سعرها قبل الخصم.
    3. سداد الرسوم المقررة.
    4. تقديم طلب إلى القسم المختص قبل الميعاد المقرر لبدء التنزيلات أو التصفية بمدة لا تقل عن أسبوعين مبيناً به السلعة أو السلع التي تخضع للتنزيلات أو التصفية ومدته.
    وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة لإستخراج التصريح.

  • على الرئيس إعداد جدول بالرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها القسم المختص لإصدار التصاريح المشار إليه في هذا القانون واعتمادها من صاحب سمو الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
  • يجب على القسم المختص البت في طلب التصريح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه، ويجوز له قبول أو رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم إلى المدير العام خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله للجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر منها نهائياً.

  • مدة التصريح ثلاثون يوماً ولا يجوز منح صاحب المحل التجاري أكثر من أربعة تصاريح بإجراء التنزيلات خلال العام الميلادي الواحد بشرط أن يفصل بين كل تصريح مدة ستين يوماً من تاريخ إنتهاء التصريح السابق، ويستثنى من ذلك القيد التصفيات والمزادات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها، ولا يجوز ضم مدة التصريح بإجراء التنزيلات من سنة لسنة أخرى.

  • لا تخل أحكام مادة السابقة بحق القسم المختص وبناء على طلب صاحب الشأن وقبل إنتهاء مدة التصريح بتمديد فترة التصريح لمدة لا تجاوز أسبوعين تبدأ من التاريخ المقرر لإنتهاء التصريح السابق وبعد سداد الرسوم المقررة والتأشير على التصريح بالمدة التي تم التمديد إليها.
  • يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل، وتستوفي الدائرة نصف قيمة الرسوم لفروع هذا المحل الصادر له التصريح.
  • يكون لصاحب المحل التجاري الحق في التقدم للقسم المختص بطلب التصريح بتصفية بضاعته عند تحقق إحدى الحالات التالية:
    1. تغيير نوع النشاط إلى آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل.
    2. إلغاء الترخيص مع ذكر الأسباب.
    3. تصفية المحل التجاري لإفلاس التاجر.
    4. ترك العمل التجاري في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل شريطة أن تكون التصفية على تلك الأصناف دون غيرها.
    5. نقل كامل النشاط إلى إمارة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر.
  • تكون مدة التصفية ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة مقابل رسم تقرره الدائرة، شريطة أن يستند طلب التمديد على أسباب جدية يقتنع بها القسم المختص، ويتولى القسم المختص في هذه الحالة الأخيرة تحديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال تلك الفترة الممتدة.
  • يعتبر في حكم التنزيلات أو التصفيات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة.
  • لا يجوز الإعلان عن إجراء تنزيلات أو تصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص ويجب أن يبين بالإعلان تاريخ بدء ونهاية التنزيلات أو التصفيات ونسبتها المئوية.
    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان والبيانات المطلوب وضعها على السلع التي شملها التصريح.

  • يخول موظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون له في سبيل ذلك دخول المنشآت المصرح لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات والإطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000 درهم) ولا تتجاوز (10,000 درهم) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.
  • يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • يلغى القانون المحلي رقم (7) لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات والتخفيضات) كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام القسم المختص سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}