المادة 5
اختصاصات مجلس الإدارة:
1- اقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والإشراف على تنفيذها.
2- وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير شؤون المركز.
3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
4- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية السنوية للمركز.
5- تعيين مدقق حسابات للمركز.
6- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
7- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ويرفع إلى الحاكم.
8- أي اختصاصات أخرى يعهد بها الحاكم أو تكون ضرورية لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه.
نص المادة بعد تعديلها بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016
يتمتع مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال المركز وتحقيق أهدافه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- إقتراح الخطط الاستراتيجية للمركز والاشراف على تنفيذها.
2- وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، بما في ذلك نظام شؤون العاملين في المركز.
3- وضع القواعد والأنظمة الخاصة بتسجيل وشطب الشركات والوكلاء لدى المركز.
4- تعيين المدير التنفيذي والمنظم الرئيس والمسجل للمركز.
5- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي للمركز.
6- الموافقة والتصديق على مشروع الميزانية العامة السنوية للمركز.
7- تعيين مدقق حسابات للمركز.
8- إقرار ميزانية المركز والحسابات الختامية المقدمة من مدقق الحسابات.
9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات المركز ورفعه إلى الحاكم.
10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
11- تفويض صلاحيات الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية للمركز إلى من يراه مناسباً من العاملين فيه.
المادة 5 مكرر
مضافة بالمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2016
باستثناء حالتي الغش أو الخطأ المهني الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو أعضائه أثناء إدارة المركز وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن القيام بأي بفعل أو ترك القيام به يصدر عنهم فيما يتعلق بأعمال الإدارة، ويكون المركز وحده المسؤول تجاه الغير عن قيام مثل هذا الفعل أو الترك.