اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (31) لسنة 2012

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (31) لسنة 2012 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2011 بتعديل المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 وتعديلاته في شأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير حكومة رأس الخيمة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يستبدل بنص البند 1 من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2011 النص التالي: 1- يكون للمكتب مجلس إدارة يتكون مما لا يزيد على سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ونائبه. ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الحاكم، ويجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب الرئيس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 2 تبقي المواد الأخرى في المرسوم المذكور نافذة كما هي دون تغيير أو تعديل. المادة 3 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1433 هــ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 2012 م
  • يستبدل بنص البند 1 من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2011 النص التالي:
    1-  يكون للمكتب مجلس إدارة يتكون مما لا يزيد على سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ونائبه. ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الحاكم، ويجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب الرئيس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

     
  • تبقي المواد الأخرى في المرسوم المذكور نافذة كما هي دون تغيير أو تعديل.
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
${loading}