اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 …. ( تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري (31) لسنة 2012)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 …. ( تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري (31) لسنة 2012) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وعلى قانون دائرة التنمية الاقتصادية لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وعلى المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير المعدل بالمرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2009، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت : المادة (1) يعدل نص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 ليقرأ كالتالي: "ينشأ في الحكومة مكتب يسمى (مكتب الاستثمار والتطوير) ويتبع للحاكم مباشرة". المادة (2) يستبدل بنصوص المادتين (2) و(3) من المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 والمعدل بالمرسومين الأميريين رقم (2) لسنة 2008 ورقم (1) لسنة 2009 والمادة رقم (3) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 المشار إليها. نص المواد التالية: المادة (2) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة قرين كل منها: الإمارة: إمارة رأس الخيمة الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحكومة: حكومة رأس الخيمة المكتب: مكتب الاستثمار والتطوير المنشأ بموجب المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 المجلس: مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب المادة (3) 1- يهدف المكتب إلى ترويج الإمارة كمقصد للاستثمار وكبيئة مواتية لمباشرة الأنشطة الاقتصادية والإقامة والعمل والسياحة والتعليم والعلاج، وتشجيع تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة من كافة النواحي المذكورة. 2- لتحقيق الأهداف المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة للمكتب الاهتمام بصورة خاصة بما يلي: الاستدامة في التنمية الاقتصادية، الحصافة في الشؤون المالية، الحوكمة السليمة للمؤسسات والشركات، إدارة المديونية وتصنيف الإمارة الائتماني والاستثمارات والأعمال التجارية، تحديد وتقييم المعايير المناسبة للاستثمار. المادة (4) يمارس المكتب الاختصاصات التالية: 1- العمل والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على جذب الاستثمارات للإمارة سواء من داخل دولة الإمارات أو من خارجها. 2- إعداد الدراسات وإجراء التحليل لفرص الاستثمار والقيام بالأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة وخارجها. 3- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في الإمارة. 4- توظيف أموال المكتب بما يتفق وأهدافه ومساندة أي مشروع وذلك بالمساهمة فيه وتمكينه من الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المكتب. 5- التنسيق مع مكتب المستشار القانوني للحكومة في تنفيذ وتحديث التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 6- الاطلاع على البيان المالي الموحد لحسابات الحكومة، وإبداء الرأي على بيانات الأداء المالي والتشغيلي لكافة الهيئات، والدوائر، والمشاريع والاستثمارات التابعة للحكومة وذلك بالتنسيق مع تلك الدوائر والهيئات والمشاريع والجهات المستثمر فيها. 7- الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للدوائر والهيئات والمشاريع والاستثمارات التابعة للحكومة والسعي إلى تطويره وتوجيهه بما يتناسب وأهداف المكتب وذلك بالتنسيق مع تلك الدوائر والهيئات والدوائر والمشاريع والجهات المستثمر فيها. 8- مراجعة الميزانية العمومية للإمارة، وإجراء التمرينات في إدارة المطلوبات لمواجهة تطورات افتراضية معينة والتوجيه بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية. 9- تحديد وإدارة النسب الخاصة بكامل مديونية الحكومة المترتبة على إصداراتها. 10- تمثيل الإمارة لدى وكالات الائتمان وإدارة علاقات الإمارة معها والعمل على إدامة تمتع الإمارة بتصنيف بدرجة متفوقة لدى تلك الجهات. 11- مساندة تنفيذ العمليات المالية للحكومة بما فيها عمليات تتضمن الائتمان والتسليف والإقراض والاقتراض، وخطابات الاعتماد والكفالات والضمانات سواء كانت الحكومة الطرف المانح أو المستفيد فيها، وترتيب التأمينات ضمانا للوفاء بالتزامات الحكومة أو الغير، فتح حسابات مصرفية وتشغيلها وإقفالها، وذلك بالتنسيق مع أية جهة مختصة أخرى في الإمارة. 12- إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات الراغبة في إقامة المشاريع الاستثمارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية والصحة والتعليم، واستيفاء الرسوم المقررة في هذا الشأن، وذلك بلا مساس بوجوب قيام المرخص له باستصدار ما يلزم من تراخيص أو موافقات أخرى تصدر من أية جهة حكومية مختصة. 13- إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في منطقة التجارة الحرة للاستثمار والتطوير والتي تخصصها وتحددها الحكومة بموجب قانون يصدر لهذه الغاية، وإدارة تلك المنطقة واستيفاء الرسوم المقررة لذلك. 14- بناء على طلب الحكومة الخطي، إجراء عمليات التدقيق على أعمال الجهات الحكومية أو الشركات العامة أو الخاصة في الإمارة والتي تكون ذات أهمية خاصة أو إستراتيجية بالنسبة إلى الإمارة، وتحديد التدابير التي من شأنها إزالة أوجه التعدي أو القصور أو الخروج عن أساليب الحوكمة السليمة التي أظهرها التحقيق أو التدقيق والإشراف على تنفيذ تلك التدابير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات ومهام إدارة الرقابة بالحكومة. 15- القيام بكل ما من شأنه حماية مصلحة الحكومة أمام الجهات القضائية أو الهيئات المماثلة داخل الإمارة أو خارجها، سواء كان المكتب طرفا في الخصومة أو كان المكتب يقدم المساندة بأي شكل من الأشكال لغيره من جهات الحكومة بذلك الخصوص. 16- تقديم خدمات استشارية ومهنية بما فيها خدمات المحاسبة والتدقيق وغيرها للجهات الحكومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل الحكومة في الإمارة وذلك ضمن إمكانيات المكتب المتاحة. 17- إبرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة باختصاصات المكتب والدخول في ترتيبات من شأنها أن تحقق أهداف المكتب أو الحكومة. 18- تأسيس الشركات أو إنشاء الهيئات أو المؤسسات أو الائتلافات لأغراض مباشرة أي نشاط اقتصادي أو الاستثمار في أي مشروع، تملك أسهم أو سندات قرض أو أوراق مالية أو تجارية من أي نوع كانت وتأجير أو بيع أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من الحكومة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة. 19- تعيين المحاسبين والمحكمين والمحامين والمستشارين وغيرهم من أهل الخبرة وأصحاب المهن وذلك للاستعانة بهم في تأدية مهام المكتب وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة. 20- القيام بأي نشاط استثماري أو اقتصادي أو مالي أو خيري من شأنه أن يحقق أهداف المكتب وذلك داخل الإمارة أو خارجها. 21- أي اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى المكتب من قبل الحاكم. المادة (5) 1- يكون للمكتب مجلس إدارة يتكون مما لا يزيد على خمسة أعضاء، بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الحاكم، ويجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب الرئيس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس الجلسة. 3- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص ومشاركتهم في المداولات أثناء جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. 4- يجوز اتخاذ قرارات المجلس دون عقد اجتماع وذلك في حال موافقة وتوقيع جميع الأعضاء على صيغة القرار بالتمرير. المادة (6) أ‌- المجلس هو الجهة التي تتولى الإشراف العام على شؤون المكتب ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له لتحقيق أهداف المكتب وقيامه بمهامه على الوجه الأمثل، ويختص المجلس بصفة خاصة بما يلي: 1- رسم السياسات والخطط العامة للمكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي. 2- وضع كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتسيير شؤون المكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي. 3- تعيين كبار موظفي المكتب "ما عدا الرئيس التنفيذي" وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي. 4- التصديق على مشروع الموازنة السنوية للمكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي. 5- تعيين مدقق حسابات المكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي. 6- الموافقة على تعيين البنوك المزمع إقامة حسابات المكتب لديها وفتح وإقفال هذه الحسابات وصلاحيات التوقيع بشأنها. 7- الموافقة على الإقراض والاقتراض وإبرام عقود الضمان والرهن وغير ذلك من التأمينات باسم المكتب وذلك بعد التنسيق مع أية جهة أخرى ذات اختصاص ورفع توصية من المجلس إلى الحاكم لاعتمادها. 8- الموافقة على تأسيس شركات يساهم فيها المكتب أو تملك المكتب أسهم والتصرف فيها. 9- تفويض الرئيس التنفيذي بممارسة بعض من مهام المجلس. 10- أية اختصاصات أخرى تعهد إليه من الحاكم. ب‌- إذا أصدر سمو الحاكم قرارا يشكل ممارسة لأي اختصاص مما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة ينفذ هذا القرار كما لو أنه صادر عن المجلس. المادة (7) يكون للمكتب رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الحاكم بناء على توصية من المجلس، ويمثل الرئيس التنفيذي المكتب أمام القضاء والغير ويتولى تنفيذ سياسات وخطط المكتب وقرارات المجلس وكل ما تستلزمه ممارسة اختصاصات المكتب بما يتفق وأهدافه، وتصريف شؤونه وإدارة سير العمل فيه، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:- 1- إعداد مشروعات السياسات وخططها التنفيذية وعرضها على المجلس. 2- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالمكتب وعرضها على المجلس. 3- تعيين الموظفين والمستخدمين بالمكتب وتحديد مرتباتهم، وذلك دون مساس بصلاحيات المجلس الواردة في البند (3) من المادة (6) من هذا المرسوم. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وعرضها على المجلس. 5- تولي إدارة شؤون المجلس بما فيها الترتيبات الخاصة بعقد جلساته وتدوين مداولاته وقراراته وتوثيقها ومسك سجلاته. 6- الاستعانة بأهل الخبرة وأصحاب المهن وتعيين البنوك المزمع استخدام خدماتها، وذلك دون المساس بصلاحيات المجلس وفقا للبندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا المرسوم. 7- تفويض أي من كبار الموظفين بالمكتب في بعض اختصاصاته على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. 8- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس. المادة (8) يعفى المكتب وكافة الجهات المملوكة له من المرسوم والضرائب المحلية. المادة (9) يكون مدقق حسابات المكتب من نخبة مكاتب المحاسبة عالميا والمرخص له بمزاولة المهنة داخل دولة الإمارات، ويقوم بتدقيق حسابات المكتب وذلك خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية للمكتب، ويتوجب عليه عرض تقريره على المجلس. وكذلك عليه النظر فيما إذا كان كل من المجلس والرئيس التنفيذي قد قاما بأداء مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم وتضمين تقريره المذكور بيانا عما انتهى إليه في هذا الصدد. المادة (10) على كافة الدوائر والجهات الحكومية أن تقدم في نطاق اختصاصها الدعم الكامل للمكتب لغايات تحقيق أهدافه. المادة (11) ليس في هذا المرسوم ما يمس بصحة ونفاذ أي إجراء قد اتخذ أو شرع فيه أو بأي حق أو مسؤولية قد نشأت في ظل المراسيم المنظمة للمكتب والسارية قبل العمل بهذا المرسوم. المادة (12) يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمى حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1432هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 2011م
  • يكون مدقق حسابات المكتب من نخبة مكاتب المحاسبة عالميا والمرخص له بمزاولة المهنة داخل دولة الإمارات، ويقوم بتدقيق حسابات المكتب وذلك خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية المعنية للمكتب، ويتوجب عليه عرض تقريره على المجلس. وكذلك عليه النظر فيما إذا كان كل من المجلس والرئيس التنفيذي قد قاما بأداء مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم وتضمين تقريره المذكور بيانا عما انتهى إليه في هذا الصدد.
     
  • على كافة الدوائر والجهات الحكومية أن تقدم في نطاق اختصاصها الدعم الكامل للمكتب لغايات تحقيق أهدافه.
     
  • ليس في هذا المرسوم ما يمس بصحة ونفاذ أي إجراء قد اتخذ أو شرع فيه أو بأي حق أو مسؤولية قد نشأت في ظل المراسيم المنظمة للمكتب والسارية قبل العمل بهذا المرسوم.
     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعدل نص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 ليقرأ كالتالي:
    "ينشأ في الحكومة مكتب يسمى (مكتب الاستثمار والتطوير) ويتبع للحاكم مباشرة".


  • يعدل نص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 ليقرأ كالتالي:
    "ينشأ في الحكومة مكتب يسمى (مكتب الاستثمار والتطوير) ويتبع للحاكم مباشرة".
    المادة (2)
    يستبدل بنصوص المادتين (2) و(3) من المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 والمعدل بالمرسومين الأميريين رقم (2) لسنة 2008 ورقم (1) لسنة 2009 والمادة رقم (3) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 المشار إليها. نص المواد التالية:
    المادة (2)
    في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة قرين كل منها:
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة
    الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة
    الحكومة: حكومة رأس الخيمة
    المكتب: مكتب الاستثمار والتطوير المنشأ بموجب المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003
    المجلس: مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير
    رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة
    الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتب
     
  • 1- يهدف المكتب إلى ترويج الإمارة كمقصد للاستثمار وكبيئة مواتية لمباشرة الأنشطة الاقتصادية والإقامة والعمل والسياحة والتعليم والعلاج، وتشجيع تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة من كافة النواحي المذكورة.
    2- لتحقيق الأهداف المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة للمكتب الاهتمام بصورة خاصة بما يلي: الاستدامة في التنمية الاقتصادية، الحصافة في الشؤون المالية، الحوكمة السليمة للمؤسسات والشركات، إدارة المديونية وتصنيف الإمارة الائتماني والاستثمارات والأعمال التجارية، تحديد وتقييم المعايير المناسبة للاستثمار.
     
  • يمارس المكتب الاختصاصات التالية:
    1- العمل والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على جذب الاستثمارات للإمارة سواء من داخل دولة الإمارات أو من خارجها.
    2- إعداد الدراسات وإجراء التحليل لفرص الاستثمار والقيام بالأنشطة الاقتصادية داخل الإمارة وخارجها.
    3- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في الإمارة.
    4- توظيف أموال المكتب بما يتفق وأهدافه ومساندة أي مشروع وذلك بالمساهمة فيه وتمكينه من الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المكتب.
    5- التنسيق مع مكتب المستشار القانوني للحكومة في تنفيذ وتحديث التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
    6- الاطلاع على البيان المالي الموحد لحسابات الحكومة، وإبداء الرأي على بيانات الأداء المالي والتشغيلي لكافة الهيئات، والدوائر، والمشاريع والاستثمارات التابعة للحكومة وذلك بالتنسيق مع تلك الدوائر والهيئات والمشاريع والجهات المستثمر فيها.
    7- الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للدوائر والهيئات والمشاريع والاستثمارات التابعة للحكومة والسعي إلى تطويره وتوجيهه بما يتناسب وأهداف المكتب وذلك بالتنسيق مع تلك الدوائر والهيئات والدوائر والمشاريع والجهات المستثمر فيها.
    8- مراجعة الميزانية العمومية للإمارة، وإجراء التمرينات في إدارة المطلوبات لمواجهة تطورات افتراضية معينة والتوجيه بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
    9- تحديد وإدارة النسب الخاصة بكامل مديونية الحكومة المترتبة على إصداراتها.
    10- تمثيل الإمارة لدى وكالات الائتمان وإدارة علاقات الإمارة معها والعمل على إدامة تمتع الإمارة بتصنيف بدرجة متفوقة لدى تلك الجهات.
    11- مساندة تنفيذ العمليات المالية للحكومة بما فيها عمليات تتضمن الائتمان والتسليف والإقراض والاقتراض، وخطابات الاعتماد والكفالات والضمانات سواء كانت الحكومة الطرف المانح أو المستفيد فيها، وترتيب التأمينات ضمانا للوفاء بالتزامات الحكومة أو الغير، فتح حسابات مصرفية وتشغيلها وإقفالها، وذلك بالتنسيق مع أية جهة مختصة أخرى في الإمارة.
    12- إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات الراغبة في إقامة المشاريع الاستثمارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية والصحة والتعليم، واستيفاء الرسوم المقررة في هذا الشأن، وذلك بلا مساس بوجوب قيام المرخص له باستصدار ما يلزم من تراخيص أو موافقات أخرى تصدر من أية جهة حكومية مختصة.
    13- إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في منطقة التجارة الحرة للاستثمار والتطوير والتي تخصصها وتحددها الحكومة بموجب قانون يصدر لهذه الغاية، وإدارة تلك المنطقة واستيفاء الرسوم المقررة لذلك.
    14- بناء على طلب الحكومة الخطي، إجراء عمليات التدقيق على أعمال الجهات الحكومية أو الشركات العامة أو الخاصة في الإمارة والتي تكون ذات أهمية خاصة أو إستراتيجية بالنسبة إلى الإمارة، وتحديد التدابير التي من شأنها إزالة أوجه التعدي أو القصور أو الخروج عن أساليب الحوكمة السليمة التي أظهرها التحقيق أو التدقيق والإشراف على تنفيذ تلك التدابير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات ومهام إدارة الرقابة بالحكومة.
    15- القيام بكل ما من شأنه حماية مصلحة الحكومة أمام الجهات القضائية أو الهيئات المماثلة داخل الإمارة أو خارجها، سواء كان المكتب طرفا في الخصومة أو كان المكتب يقدم المساندة بأي شكل من الأشكال لغيره من جهات الحكومة بذلك الخصوص.
    16- تقديم خدمات استشارية ومهنية بما فيها خدمات المحاسبة والتدقيق وغيرها للجهات الحكومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل الحكومة في الإمارة وذلك ضمن إمكانيات المكتب المتاحة.
    17- إبرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة باختصاصات المكتب والدخول في ترتيبات من شأنها أن تحقق أهداف المكتب أو الحكومة.
    18- تأسيس الشركات أو إنشاء الهيئات أو المؤسسات أو الائتلافات لأغراض مباشرة أي نشاط اقتصادي أو الاستثمار في أي مشروع، تملك أسهم أو سندات قرض أو أوراق مالية أو تجارية من أي نوع كانت وتأجير أو بيع أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من الحكومة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة.
    19- تعيين المحاسبين والمحكمين والمحامين والمستشارين وغيرهم من أهل الخبرة وأصحاب المهن وذلك للاستعانة بهم في تأدية مهام المكتب وذلك بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة.
    20- القيام بأي نشاط استثماري أو اقتصادي أو مالي أو خيري من شأنه أن يحقق أهداف المكتب وذلك داخل الإمارة أو خارجها.
    21- أي اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى المكتب من قبل الحاكم.
     
  • 1- يكون للمكتب مجلس إدارة يتكون مما لا يزيد على خمسة أعضاء، بما فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الحاكم، ويجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب الرئيس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    2- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس الجلسة.
    3- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص ومشاركتهم في المداولات أثناء جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
    4- يجوز اتخاذ قرارات المجلس دون عقد اجتماع وذلك في حال موافقة وتوقيع جميع الأعضاء على صيغة القرار بالتمرير.
     

  • أ‌- المجلس هو الجهة التي تتولى الإشراف العام على شؤون المكتب ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له لتحقيق أهداف المكتب وقيامه بمهامه على الوجه الأمثل، ويختص المجلس بصفة خاصة بما يلي:
    1- رسم السياسات والخطط العامة للمكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
    2- وضع كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتسيير شؤون المكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
    3- تعيين كبار موظفي المكتب "ما عدا الرئيس التنفيذي" وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
    4- التصديق على مشروع الموازنة السنوية للمكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
    5- تعيين مدقق حسابات المكتب بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
    6- الموافقة على تعيين البنوك المزمع إقامة حسابات المكتب لديها وفتح وإقفال هذه الحسابات وصلاحيات التوقيع بشأنها.
    7- الموافقة على الإقراض والاقتراض وإبرام عقود الضمان والرهن وغير ذلك من التأمينات باسم المكتب وذلك بعد التنسيق مع أية جهة أخرى ذات اختصاص ورفع توصية من المجلس إلى الحاكم لاعتمادها.
    8- الموافقة على تأسيس شركات يساهم فيها المكتب أو تملك المكتب أسهم والتصرف فيها.
    9- تفويض الرئيس التنفيذي بممارسة بعض من مهام المجلس.
    10- أية اختصاصات أخرى تعهد إليه من الحاكم.
    ب‌- إذا أصدر سمو الحاكم قرارا يشكل ممارسة لأي اختصاص مما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة ينفذ هذا القرار كما لو أنه صادر عن المجلس.
     

  • يكون للمكتب رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الحاكم بناء على توصية من المجلس، ويمثل الرئيس التنفيذي المكتب أمام القضاء والغير ويتولى تنفيذ سياسات وخطط المكتب وقرارات المجلس وكل ما تستلزمه ممارسة اختصاصات المكتب بما يتفق وأهدافه، وتصريف شؤونه وإدارة سير العمل فيه، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:-
    1- إعداد مشروعات السياسات وخططها التنفيذية وعرضها على المجلس.
    2- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالمكتب وعرضها على المجلس.
    3- تعيين الموظفين والمستخدمين بالمكتب وتحديد مرتباتهم، وذلك دون مساس بصلاحيات المجلس الواردة في البند (3) من المادة (6) من هذا المرسوم.
    4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وعرضها على المجلس.
    5- تولي إدارة شؤون المجلس بما فيها الترتيبات الخاصة بعقد جلساته وتدوين مداولاته وقراراته وتوثيقها ومسك سجلاته.
    6- الاستعانة بأهل الخبرة وأصحاب المهن وتعيين البنوك المزمع استخدام خدماتها، وذلك دون المساس بصلاحيات المجلس وفقا للبندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا المرسوم.
    7- تفويض أي من كبار الموظفين بالمكتب في بعض اختصاصاته على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
    8- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس.
     

  • يعفى المكتب وكافة الجهات المملوكة له من المرسوم والضرائب المحلية.
     
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
${loading}