اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2009 بشأن استبدال نص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2009 بشأن استبدال نص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم بعد الاطلاع على قانون دائرة التنمية الاقتصادية وعلى قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بإنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 بتعديله وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 النص التالي: يمارس مكتب الاستثمار والتطوير الاختصاصات التالية:- 1. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة. 2. ترويج وتسويق المشاريع الاستثمارية والعمل على جذب الاستثمارات للإمارة من داخل دولة الإمارات وخارجها. 3. دراسة تطوير وتوسعة المشاريع الصناعية والسياحية القائمة في الإمارة. 4. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في الإمارة. 5. إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب في إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك تلك المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية والتعليم واستيفاء الرسوم المقررة. 6. إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في منطقة التجارة الحرة للاستثمار والتطوير والتي تخصصها حكومة رأس الخيمة وتصدر قانونا بتحديدها وتفوض مكتب الاستثمار والتطوير بإدارتها واستيفاء الرسوم والمصاريف المقررة. 7. تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/ أو بيع و/ أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من حكومة رأس الخيمة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة. 8. التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 9. أية اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى مكتب الاستثمار والتطوير من قبل صاحب السمو الحاكم أو سمو ولي العهد ونائب الحاكم. المادة 2 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر القاسمى ولي العهد ونائب الحاكم صدر عنا في هذا اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1430هـ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يناير لسنة 2009م
  • يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2008 النص التالي:
    يمارس مكتب الاستثمار والتطوير الاختصاصات التالية:-
    1. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة.
    2. ترويج وتسويق المشاريع الاستثمارية والعمل على جذب الاستثمارات للإمارة من داخل دولة الإمارات وخارجها.
    3. دراسة تطوير وتوسعة المشاريع الصناعية والسياحية القائمة في الإمارة.
    4. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في الإمارة.
    5. إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب في إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك تلك المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية والتعليم واستيفاء الرسوم المقررة.
    6. إصدار التراخيص للمؤسسات والشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في منطقة التجارة الحرة للاستثمار والتطوير والتي تخصصها حكومة رأس الخيمة وتصدر قانونا بتحديدها وتفوض مكتب الاستثمار والتطوير بإدارتها واستيفاء الرسوم والمصاريف المقررة.
    7. تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/ أو بيع و/ أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من حكومة رأس الخيمة واستيفاء الرسوم والأجرة المقررة.
    8. التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
    9. أية اختصاصات ومهام أخرى يعهد بها إلى مكتب الاستثمار والتطوير من قبل صاحب السمو الحاكم أو سمو ولي العهد ونائب الحاكم.
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
${loading}