اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2008 بشأن تعديل مرسوم إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير .... (تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2009)

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2008 بشأن تعديل مرسوم إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير .... (تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2009) نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة. وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 31 لسنة 2003 النص التالي: يقوم المكتب المذكور بممارسة المهام التالية: أ- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة. ب- ترويج وتسويق المشاريع الاستثمارية والعمل على جذب الاستثمارات للإمارة من داخل دولة الإمارات وخارجها. ج- دراسة تطوير وتوسعة المشاريع الصناعية والسياحية القائمة في الإمارة. د- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في الإمارة. هـ- الترخيص للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية الحيوية. و- تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/ أو بيع و/ أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من حكومة رأس الخيمة. ز- أية نشاطات ومهام أخرى تسند من ولي العهد ونائب الحاكم. المادة 2 يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم رقم (31) لسنة 2003 النص التالي: أ- يتولى إدارة مكتب الاستثمار والتطوير مجلس إدارة يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز الخمسة ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري. ب- تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس كلما رأى ذلك مناسبا. المادة 3 يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمكتب، ويمارس مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وأغراض المكتب بما في تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والتوقيع على كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بها وكذلك فتح وإدارة وتشغيل وإقفال الحسابات والاقتراض والحصول على التسهيلات البنكية باسم ولحساب المكتب وفقا لما يراه المجلس مناسبا، وكذلك تعيين وتحديد مكافآت وإنهاء خدمات كبار مسؤولي المكتب بما في ذلك رئيس (President) المكتب. المادة 4 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. صقر بن محمد بن سالم القاسمى حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1429هـ الموافق لليوم العشرين من شهر يناير لسنة 2008م
  • يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 31 لسنة 2003 النص التالي:
    يقوم المكتب المذكور بممارسة المهام التالية:
    أ- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة.
    ب- ترويج وتسويق المشاريع الاستثمارية والعمل على جذب الاستثمارات للإمارة من داخل دولة الإمارات وخارجها.
    ج- دراسة تطوير وتوسعة المشاريع الصناعية والسياحية القائمة في الإمارة.
    د- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في الإمارة.
    هـ- الترخيص للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتقنية الحيوية.
    و- تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع المختلفة وتأجير و/ أو بيع و/ أو تطوير الأراضي الممنوحة للمكتب من حكومة رأس الخيمة.
    ز- أية نشاطات ومهام أخرى تسند من ولي العهد ونائب الحاكم.

  • يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم رقم 31 لسنة 2003 النص التالي:
    أ- يتولى إدارة مكتب الاستثمار والتطوير مجلس إدارة يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز الخمسة ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري.
    ب- تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس كلما رأى ذلك مناسبا.

  • يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمكتب، ويمارس مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وأغراض المكتب بما في تأسيس الشركات والدخول في شراكات مع الغير والتوقيع على كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بها وكذلك فتح وإدارة وتشغيل وإقفال الحسابات والاقتراض والحصول على التسهيلات البنكية باسم ولحساب المكتب وفقا لما يراه المجلس مناسبا، وكذلك تعيين وتحديد مكافآت وإنهاء خدمات كبار مسؤولي المكتب بما في ذلك رئيس (President) المكتب.

  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
${loading}