اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 2006

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 2006 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة رأس الخيمة التعليمية (إدراك) (شركة مساهمة خاصة)، وبعد الإطلاع على أحكام سلطة استثمار المنطقة الحرة لحكومة رأس الخيمة، وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم. فقد رسمنا بما هو أت: المادة 1 نوافق على أن تؤسس في المنطقة الحرة برأس الخيمة شركة رأس الخيمة التعليمية (إدراك) (شركة مساهمة خاصة) وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي. المادة 2 حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ونصف درهم موزعاً على مليار ونصف سهم قيمة كل سهم واحد درهم واحد جميعها أسهم نقدية سدد منها المؤسسون مليار درهم والباقي وقدره خمسمائة مليون درهم يعرض للاكتتاب العام أو الخاص بناء على قرار مجلس الإدارة. المادة 3 يكون مركز الشركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. المادة 4 مدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار هيئة رأس الخيمة للاستثمار/ المنطقة الحرة بإعلان تأسيسها ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك. المادة 5 تكون غايات الشركة ما يلي:- أ‌- مزاولة كافة أشكال التعليم الأساسي، الإعدادي والثانوي بالإضافة إلى توفير خدمات التعليم الداخلي من خلال مشاريعها المتعددة وتعيين المدراء والخبراء والوكلاء في كافة ما يتعلق بمزاولة أعمالها، وللشركة أن تقوم في سبيل تحقيق ذلك بشراء وبيع ومبادلة واستئجار وتأجير، وبخلاف ذلك اكتساب أي من/ وكافة المنشآت التعليمية والأراضي والأبنية والاحتفاظ بها وبيعها والاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وتأجيرها والتصرف بها مهما كان وصفها أو موقعها، وكذلك أيضاً فيما يخص أياً من / وكافة الحقوق والمصالح فيها أو المرتبطة بها بأية صورة، وإعداد وإنشاء وتشييد الأبنية والمواقع الأخرى وبناء وإعادة بناء وهدم وتغيير وتحسين وتجديد وإصلاح وزخرفة ما ذكر وتأثيثها وصيانتها وإدارتها وخدمتها، وتقديم الخدمات للمنشآت والمعاهد التعليمية والمهنية والأراضي والأبنية سالفة الذكر أو الخدمات المرتبطة بها ولمالكيه وشاغليها ومستخدميها وللأشخاص والمؤسسات والشركات الأخرى. ب‌- القيام بأية أعمال أخرى من الأعمال المكملة للغايات الواردة أعلاه، أو تلك التي تزيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل ذلك أو تجعلها أكثر ربحية. ج- دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي وخطط التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة ورأس الخيمة وبالتالي زيادة الاستحقاقات الخاصة بالمساهمين. - تحفيز التعليم والخدمات الاستشارية والأبحاث التي تساهم في التطور الاقتصادي في العالم العربي والمجتمع الإماراتي على وجه الخصوص. - وضع برنامج دقيق للدمج بين الأبعاد العالمية والأخلاقية للمساهمة في تطوير المهارات القيادية والفردية اللازمة للنجاح الإداري. - تطوير قطاع التعليم على المستويين المحلي والإقليمي عن طريق تقديم خدمات التعليم الدولي واستقدام أكفأ الكوادر التعليمية. - المساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع بالإضافة إلى التعليم العالي عن طريق دعم وتحفيز الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا على اختلاف مستوياتها (ماجستير، دكتوراه) في مختلف الفروع التعليمية. - الاستثمار في المشاريع الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والخارج متى وجد ذلك مجدياً. د- ممارسة أنشطتها بفعالية ومسؤولية وربحية فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي ترتئي ممارستها والمشاركة في تطوير المجالات الأخرى المشابهة. - تحديد وتبني الأنشطة والأعمال التجارية الأخرى التي تمارس إما بشكل منفصل أو مقترن بصميم العمل التعليمي. - وللشركة أن تبيع مشاريعها أو أي جزء منها مقابل النقد أو أي عرض آخر، ولها أن توزع أصولها نقداً على المساهمين أو تنشئ شركات تابعة. هـ- اكتساب أية براءات وتراخيص وامتيازات أو ما شابه مما يعطي حق استخدام حصري أو مقيد أو أي اختراع أو آلية أو طريقة، سرية أو غير سرية، أو أي سر أو أي معلومات أخرى تتعلق بأي اختراع يرى أنه من الممكن استخدامها لأي من أغراض الشركة، أو التي يتوقع لاكتسابها أن يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مفيداً للشركة واستخدام ومزاولة وتطور ومنح التراخيص بخصوص أو بخلاف ذلك تحصيل منفعة من حقوق الملكية أو المعلومات المكتسبة على هذه الصورة أو التنازل عن أو تعديل أو تغيير الحقوق المرتبطة بالبراءات والحماية، وأيضاً اكتساب واستخدام وتسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية المسجلة أو التصاميم الأخرى وحقوق الطبع أو الحقوق والامتيازات الأخرى فيما يتعلق بأية أعمال تزاولها الشركة في الوقت الراهن. و- عمل كافة أو أي من الأشياء والمسائل السابقة الذكر في أي جزء من العالم سواء بصفة الأصلاء أو الوكلاء أو المتعهدين أو الأمناء أو خلاف ذلك سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين. ز- القيام عموماً بمزاولة أية نشاطات أو أعمال أخرى والتعامل بكافة أنواع المسائل والأشياء مهما كانت التي يمكن مزاولتها بشكل موات فيما يتصل أو يتعلق بتلك النشاطات أو الأعمال أو التي يرتجى منها أن تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز مزاولة تلك النشاطات أو الأعمال أو إلى زيادة قيمة أي من ممتلكات أو حقوق أو أصول الشركة أو جعلها مربحة، ودفع كافة المصاريف الخاصة بتشكيل الشركة أو المتعلقة بها وبيع وتأجير أو التصرف بأي من ممتلكات الشركة وسحب وقبول وتداول السندات القابلة للتداول واقتراض الأموال مع أو بدون ضمان والقيام بهذه الأغراض بترتيب أعباء على أي ضمان أو كافة أصول الشركة بما في ذلك أي رأسمال غير مطلوب دفعه، وللشركة الحق في استثمار أموالها في كافة المجالات وبمختلف الأوجه وبالطريقة التي يحددها مجلس إدارة الشركة. كما للشركة بيع مشروع الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع الأصول نقداً على المساهمين، وإنشاء الشركات التابعة وفقاً لما يحدده أعضاء مجلس الإدارة من وقت لآخر. تفسر الفقرات أعلاه من (أ) إلى (و) بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر بقرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها. المادة 6 يفوض مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة بمتابعة واستكمال إجراءات تأسيس الشركة وممارسة الصلاحيات المناطة بها بموجب قرار تشكيلها. المادة 7 يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة. المادة 8 لا يجوز تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي إلا بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد موافقة حكومة رأس الخيمة. المادة 9 يجوز للشركة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة في وقت لاحق. المادة 10 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنّا في هذا اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1427 هــ الموافق لليوم السادس من شهر فبراير لسنة 2006 م
  • نوافق على أن تؤسس في المنطقة الحرة برأس الخيمة شركة رأس الخيمة التعليمية (إدراك) (شركة مساهمة خاصة) وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.

  • حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ونصف درهم موزعاً على مليار ونصف سهم قيمة كل سهم واحد درهم واحد جميعها أسهم نقدية سدد منها المؤسسون مليار درهم والباقي وقدره خمسمائة مليون درهم يعرض للاكتتاب العام أو الخاص بناء على قرار مجلس الإدارة.


  • يكون مركز الشركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.


  • مدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار هيئة رأس الخيمة للاستثمار/ المنطقة الحرة بإعلان تأسيسها ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك.


  • تكون غايات الشركة ما يلي:-
    أ‌- مزاولة كافة أشكال التعليم الأساسي، الإعدادي والثانوي بالإضافة إلى توفير خدمات التعليم الداخلي من خلال مشاريعها المتعددة وتعيين المدراء والخبراء والوكلاء في كافة ما يتعلق بمزاولة أعمالها، وللشركة أن تقوم في سبيل تحقيق ذلك بشراء وبيع ومبادلة واستئجار وتأجير، وبخلاف ذلك اكتساب أي من/ وكافة المنشآت التعليمية والأراضي والأبنية والاحتفاظ بها وبيعها والاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وتأجيرها والتصرف بها مهما كان وصفها أو موقعها، وكذلك أيضاً فيما يخص أياً من / وكافة الحقوق والمصالح فيها أو المرتبطة بها بأية صورة، وإعداد وإنشاء وتشييد الأبنية والمواقع الأخرى وبناء وإعادة بناء وهدم وتغيير وتحسين وتجديد وإصلاح وزخرفة ما ذكر وتأثيثها وصيانتها وإدارتها وخدمتها، وتقديم الخدمات للمنشآت والمعاهد التعليمية والمهنية والأراضي والأبنية سالفة الذكر أو الخدمات المرتبطة بها ولمالكيه وشاغليها ومستخدميها وللأشخاص والمؤسسات والشركات الأخرى.
    ب‌- القيام بأية أعمال أخرى من الأعمال المكملة للغايات الواردة أعلاه، أو تلك التي تزيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل ذلك أو تجعلها أكثر ربحية.
    ج- دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي وخطط التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة ورأس الخيمة وبالتالي زيادة الاستحقاقات الخاصة بالمساهمين.
    - تحفيز التعليم والخدمات الاستشارية والأبحاث التي تساهم في التطور الاقتصادي في العالم العربي والمجتمع الإماراتي على وجه الخصوص.
    - وضع برنامج دقيق للدمج بين الأبعاد العالمية والأخلاقية للمساهمة في تطوير المهارات القيادية والفردية اللازمة للنجاح الإداري.
    - تطوير قطاع التعليم على المستويين المحلي والإقليمي عن طريق تقديم خدمات التعليم الدولي واستقدام أكفأ الكوادر التعليمية.
    - المساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع بالإضافة إلى التعليم العالي عن طريق دعم وتحفيز الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا على اختلاف مستوياتها (ماجستير، دكتوراه) في مختلف الفروع التعليمية.
    - الاستثمار في المشاريع الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والخارج متى وجد ذلك مجدياً.
    د- ممارسة أنشطتها بفعالية ومسؤولية وربحية فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي ترتئي ممارستها والمشاركة في تطوير المجالات الأخرى المشابهة.
    - تحديد وتبني الأنشطة والأعمال التجارية الأخرى التي تمارس إما بشكل منفصل أو مقترن بصميم العمل التعليمي.
    - وللشركة أن تبيع مشاريعها أو أي جزء منها مقابل النقد أو أي عرض آخر، ولها أن توزع أصولها نقداً على المساهمين أو تنشئ شركات تابعة.
    هـ- اكتساب أية براءات وتراخيص وامتيازات أو ما شابه مما يعطي حق استخدام حصري أو مقيد أو أي اختراع أو آلية أو طريقة، سرية أو غير سرية، أو أي سر أو أي معلومات أخرى تتعلق بأي اختراع يرى أنه من الممكن استخدامها لأي من أغراض الشركة، أو التي يتوقع لاكتسابها أن يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مفيداً للشركة واستخدام ومزاولة وتطور ومنح التراخيص بخصوص أو بخلاف ذلك تحصيل منفعة من حقوق الملكية أو المعلومات المكتسبة على هذه الصورة أو التنازل عن أو تعديل أو تغيير الحقوق المرتبطة بالبراءات والحماية، وأيضاً اكتساب واستخدام وتسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية المسجلة أو التصاميم الأخرى وحقوق الطبع أو الحقوق والامتيازات الأخرى فيما يتعلق بأية أعمال تزاولها الشركة في الوقت الراهن.
    و- عمل كافة أو أي من الأشياء والمسائل السابقة الذكر في أي جزء من العالم سواء بصفة الأصلاء أو الوكلاء أو المتعهدين أو الأمناء أو خلاف ذلك سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين.
    ز- القيام عموماً بمزاولة أية نشاطات أو أعمال أخرى والتعامل بكافة أنواع المسائل والأشياء مهما كانت التي يمكن مزاولتها بشكل موات فيما يتصل أو يتعلق بتلك النشاطات أو الأعمال أو التي يرتجى منها أن تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز مزاولة تلك النشاطات أو الأعمال أو إلى زيادة قيمة أي من ممتلكات أو حقوق أو أصول الشركة أو جعلها مربحة، ودفع كافة المصاريف الخاصة بتشكيل الشركة أو المتعلقة بها وبيع وتأجير أو التصرف بأي من ممتلكات الشركة وسحب وقبول وتداول السندات القابلة للتداول واقتراض الأموال مع أو بدون ضمان والقيام بهذه الأغراض بترتيب أعباء على أي ضمان أو كافة أصول الشركة بما في ذلك أي رأسمال غير مطلوب دفعه، وللشركة الحق في استثمار أموالها في كافة المجالات وبمختلف الأوجه وبالطريقة التي يحددها مجلس إدارة الشركة. كما للشركة بيع مشروع الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع الأصول نقداً على المساهمين، وإنشاء الشركات التابعة وفقاً لما يحدده أعضاء مجلس الإدارة من وقت لآخر. تفسر الفقرات أعلاه من (أ) إلى (و) بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر بقرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها.


  • يفوض مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة بمتابعة واستكمال إجراءات تأسيس الشركة وممارسة الصلاحيات المناطة بها بموجب قرار تشكيلها.


  • يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة.


  • لا يجوز تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي إلا بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد موافقة حكومة رأس الخيمة.


  • يجوز للشركة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة في وقت لاحق.


  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه.
تصنيف التشريع
  • المناطق الحرة
  • تعليم
${loading}