اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
بحث عن التشريعات
البحث حسب الفئة :
× تم العثور على عدد 10 من النتائج
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
مرسوم اميري رقم (10) لسنة 2024 بشأن نادي الجزيرة للطيران نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1998 بشأن انشاء نادي الجزيرة للطيران وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما يلي: مادة (1) يُعدل الشكل القانوني لنادي الجزيرة للطيران وذلك بتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة ("الشركة") اعتباراً من تاريخ صدور الرخصة التجارية وقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة. مادة (2) تؤول ملكية الشركة بالكامل (100%) لشركة رأس الخيمة للنقل و الخدمات اللوجستية القابضة ذ.م.م، ستواصل الشركة العمل على تحقيق أهدافها الاجتماعية من خلال تعليم الطيران و الترويج لها ، وتعزيز الأنشطة و المغامرات الجوية في المجتمع ، و تطوير السياحة الرياضية لتوسيع المنافع الاقتصادية في الإمارة، وبناءا على ذلك تلتزم الشركة باستخدام دخلها و اصولها لتعزيز الغرض الأساسي من انشائها. مادة (3) تؤول جميع أصول ومنقولات نادي الجزيرة للطيران الى الشركة، وتُعتبر الشركة الخلف القانوني والواقعي للنادي فيما لديه من حقوق وما عليه من التزامات. مادة (4) يبقى جميع الموظفين والعاملين في نادي الطيران كما هم بذات صفاتهم الوظيفية ورواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم. مادة (5) يُنظم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 وتعديلاته. مادة (6) يتم الاعلان عن تعديل الشكل القانوني لنادي الطيران فور صدور هذا المرسوم مباشرة وذلك في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية. مادة (7) يحق لأي من دائني أو أصحاب الحقوق على نادي الطيران الاعتراض على قرار التعديل لدى مقر النادي خلال سبعة أيام من تاريخ نشر قرار التعديل على أن يكون الاعتراض خطياً وأن يتضمن بياناً بكافة أسباب وأوجه الاعتراض. مادة (8) يتم البت في الاعتراض سواء بالتسوية أو الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه لإدارة نادي الطيران. مادة (9) إذا لم يتم البت في الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوماً المذكورة أعلاه، يحق للمُعترض اللجوء الى المحكمة المختصة بإمارة راس الخيمة. مادة (10) تُوقف اجراءات تعديل الشكل القانوني الى حين البت في كافة الاعتراضات المُقدمة خلال الفترة القانونية المذكورة بالمادة 7 أعلاه (إن وجدت) سواء من قبل ادارة نادي الطيران أو المحكمة المختصة. مادة (11) إذا لم يُقدم أي اعتراض على قرار التعديل خلال الفترة القانونية المُشار اليها بالمادة 7 أعلاه، تُستكمل اجراءات التعديل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. مادة (12) تُلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام وبنود هذا المرسوم. مادة (13) يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1445ه الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس لسنة 2024م
نوع التشريع
مرسوم أميري
قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلى القانون لسنة 1978 بشأن الجمارك، وعلى القانون لسنة 1981 بشأن بلدية رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2000 وتعديلاته بشأن المنطقة الحرة، وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وعلى القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة، وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس الخيمة للتنافسية، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بالرقابة على عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وبناءاً على ما تفتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي. مادة 1 التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية. الجهة المختصة: أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة ويُستثنى من ذلك المنشآت التي لا تدخل في اختصاصات الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. الفرع: المكان الذي تتخذه المنشأة مركزاً لممارسة ومزاولة نشاطها بعيداً عن المركز الرئيسي لها. المؤسسة: المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها باعتبار أن ذمتها المالية ترتبط به لكونه المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه الغير. الاسم التجاري: هو كل اسم يزاول به التاجر النشاط التجاري ويقتصر حق استعماله على مالكه. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى المنشأة لمزاولة النشاط التسويقي. النشاط التسويقي: النشاط الذي تقوم به المنشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية واللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات أو غيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى. النشاط المهني أو الحرفي: هو النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكثر والذي يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات وبرأس مال محدود. حاضنات الأعمال: مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السجل الموحد: السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات للمؤسسات والشركات. اللجنة المختصة: لجنة شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. وكيل الخدمات: هو أحد مواطني الدولة تقتصر مهمته على تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت دون تحمّل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلّق بأعمال المنشأة ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شركة على أن يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها مواطنين. مادة 2 سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والأعمال التي تخضع لاختصاص الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. مادة 3 أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. 2. إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 3. رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة. 4. العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة منها. 5. المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. مادة 4 اختصاصات الدائرة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك: 1. وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري. 3. تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت. 4. ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. 6. إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 7. تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 8. الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، مكافحة الغش التجاري، مكافحة التستر التجاري، مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهة المختصة. 9. الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التي تدخل في اختصاص الدائرة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح السارية في الإمارة. مادة 5 تصنيف الأنشطة الاقتصادية يتم منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وفقاً لدليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد في الدائرة. مع مراعاة ما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لوائح وقرارات تنظيمية، وكذلك ما يصدر من تصنيفات دولية وعالمية في هذا الشأن. مادة 6 إصدار الترخيص لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ولائحته التنفيذية. مادة 7 مدة الترخيص 1. تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد عن خمس سنوات. 2. يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه ولا يخل ذلك بحق الدائرة في أن تمنحها فترة سماح وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. مادة 8 قبول أو رفض طلب الترخيص يجوز للدائرة وفق سلطتها التقديرية قبول أو رفض منح الترخيص لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه حق التظلم للجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016. مادة 9 إضافة نشاط 1. يجوز إضافة أي نشاط جديد في الترخيص إلى النشاط المرخص بمزاولته، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الدائرة من صاحب الرخصة وفق النموذج المعد لذلك. 2. يشترط في النشاط الذي ترغب المنشأة في إضافته أن يكون متجانساً مع الأنشطة الثابتة بالترخيص من حيث الطبيعة أو التخصص ووفقاً لدليل الأنشطة المتجانسة المعتمد في الدائرة. مادة 10 تعديل بيانات الرخصة 1. لا يجوز إجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للمنشأة أو أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد التقدم إلى الدائرة بطلب التعديل أو التغيير أو التصرف من الشركاء كافة أو من ينوب عنهم أو من يملك 75 % على الأقل من الحصص ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه، أو في حالة صدور أحكام قضائية نهائية بذلك. 2. تتولى الدائرة في حال الموافقة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن وعلى نفقة مقدم الطلب نشر موجز التعديل أو التغيير أو التصرف في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية ولمرة واحدة، ويحق للدائرة ان تطلب منه الإعلان في صحيفة يومية باللغة الإنجليزية أيضا كإجراء احتياطي في حال رأت ذلك وبما يحقق المصلحة العامة. مادة 11 الاعتراض على التعديل يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على إجراء التعديل أو التغيير أو التصرف لدى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ النشر في الجريدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة اعتراضه ومنها: - صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة. - شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة. - أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الدولة ضد المنشأة المعلنة أو حصص الشركاء. - أية مستندات مؤيدة للاعتراض تقبلها اللجنة المختصة. ولا يعتد بالاعتراض في حال عدم توافر الموجبات المؤيدة بالمستندات ويجوز لّلجنة المختصة أن تمنح مقدم الاعتراض مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتقديم المستندات. مادة 12 تنظيم عقود التأسيس تتولى الدائرة مسؤولية إعداد وتنظيم نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص بأنواعها ويحق لذوي الشأن التعديل أو الإضافة بما لا يخرج أو يتناقض مع التشريعات والأنظمة السارية في هذا الشأن. مادة 13 تمثيل الخلف العام في المنشأة إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي. مادة 14 التصرف في الرخصة يجوز التصرف في الرخصة وذلك بالبيع أو التنازل عنها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة. مادة 15 فقدان أو تلف الترخيص في حال فقدان أو تلف أصل مستند الترخيص، يجب على المرخص له أو وكيله أو من ينوب عنه التقدم إلى الدائرة بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد سداد الرسوم المقررة. مادة 16 عدم تجديد الترخيص في حال عدم التقدم لتجديد الرخصة، تحصل رسوم الترخيص المقررة سنوياً عن كامل مدة التأخير، وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت التجديد بالإضافة لغرامة مالية مقدارها (100) درهم عن كل شهر تأخير. مادة 17 إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة 1. يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية لمدة معينة. 2. يجوز للدائرة تعديل شروط تراخيص الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 18 تعليق أو إيقاف الرخصة 1. يجوز لصاحب الرخصة أو المدير المسؤول أو من ينوب عنه أن يطلب من الدائرة إيقاف الرخصة أو تعليقها لمدة سنة قابلة للتجديد ويكون للدائرة السلطة التقديرية في قبول الطلب بعد استيفاء رسوم تعليق الرخصة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد إذا وجدت أسباباً جدية، كما يحق للدائرة أن تصدر قراراً بالإيقاف إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو أسباب أخرى تراها. 2. لا تخضع المنشأة لرسوم تجديد الترخيص والغرامات في حال تعليق أو إيقاف الرخصة عن مدة التعليق أو الوقف. مادة 19 إلغاء الرخصة أولاً، للدائرة الحق في إلغاء الرخصة إذا تحققت احدى الأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها لمدة سنتين من تاريخ انتهائها أو كانت الرخصة غير فعالة لغلق المنشأة لمدة سنتين. 2. إذا تبين أن أياً من البيانات أو المستندات التي تضمنها طلب الترخيص غير صحيحة. 3. إذا فقدت المنشأة شرطاً من شروط الترخيص ولم تقم بتعديل أوضاعها خلال المدة التي تحددها الدائرة لذلك. 4. إذا مارست المنشأة نشاطاً محظوراً وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها. 5. إذا ارتكبت المنشأة الغش والتدليس في المعاملات دون أن يؤثر ذلك على حق الدائرة والغير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى. 6. إذا لم يتم استكمال المستندات والموافقات المطلوبة وفقاً للقواعد والنظم التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. 7. بناء على طلب صاحب الرخصة بعد استيفاء الرسوم، والغرامات أو سقوطها أو الإعفاء منها وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. ثانياً، تنشر الدائرة قرار الإلغاء خلال شهر من تاريخه على مواقعها الإلكترونية وفي إحدى الصحف، وتقوم بلصق قرار الإلغاء على المنشأة لمدة أسبوعين. ثالثاً، لا يترتب على قرار الإلغاء سقوط الالتزامات التي على الرخصة، ويحق للدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة لاستيفاء هذه الالتزامات وفقاً للتشريعات السارية. مادة 20 الشكل القانوني للمنشأة يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية: 1. مؤسسة فردية. 2. شركة أعمال مدنية. 3. أحد أشكال الشركات التجارية الواردة بقانون الشركات. 4. فرع شركة وطنية أو أجنبية أو أحد فروع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإمارة. مادة 21 مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، يجوز للأشخاص الطبيعيين مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية من خلال تأسيس «شركة أعمال» طبقاً لأحكام التشريعات السارية والنظم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في «شركة الأعمال» شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته. مادة 22 وكيل الخدمات يجوز لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم «وكيل خدمات مواطن» ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة وفقاً للاشتراطات والنظم السارية. مادة 23 تنظيم عقد وكالة الخدمات وشركة الأعمال 1. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد شركة الأعمال بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد وكالة الخدمات ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وبين صاحب العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي. 3. تعد الدائرة سجلاً خاصاً يدون فيه أسماء وكلاء الخدمات واسم المؤسسة ورقم الرخصة وتاريخ تسجيلها وكل ما يلزم. مادة 24 التزامات ومسؤولية وكيل الخدمات 1. تنحصر التزامات وكيل الخدمات تجاه موكله في القيام بالمهام اللازمة والمشروعة التي تمكنه من ممارسة نشاطه الاقتصادي في الإمارة. 2. يكون المستثمر وبصفة منفردة مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه الغير عن أية ديون وأية التزامات قانونية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع عقد وكيل الخدمات والتي قد تترتب نتيجة لممارسته النشاط في الإمارة. 3. لا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلاً لأكثر من ثلاث رخص حرفية. مادة 25 انتهاء عقد وكالة الخدمات ينتهي عقد وكيل الخدمات إذا تحقق أياً من الأمور التالية: 1. انتهاء مدته إلا إذا اتفق الطرفان على التجديد كتابةً لمدة أخرى. 2. وفاة أحد الطرفين. 3. إعلان إفلاس المستثمر. 4. توقف المستثمر بصورة رسمية عن العمل. 5. للدائرة بناء على طلب المستثمر أو وكيل الخدمات إنهاء عقد وكيل الخدمات إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وآلية انتهاء عقد وكيل الخدمات. مادة 26 فروع الشركات الأجنبية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية يجوز للشركات الأجنبية أن تفتح لها فرع أو أكثر في الإمارة وفق الشروط التالية: 1. تقديم طلب فتح فرع الشركة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد لذلك، على أن يكون موقعاً من أصحاب العلاقة أو من يمثل الشركة قانوناً. 2. الحصول على موافقة الدائرة بالترخيص على نشاط الفرع بعد حصوله على الترخيص من وزارة الاقتصاد. 3. الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه، وذلك حسب طبيعته وشكله القانوني وأن تستمر الموافقة طوال مدة الترخيص ما لم تخطر الجهة ذات الصلة الدائرة بخلاف ذلك. 4. وجود وكيل خدمات للفرع من مواطني الدولة فإذا كان وكيل الخدمات شركة فيجب أن تكون جنسية جميع الشركاء من مواطني الدولة. مادة 27 الاسم التجاري 1. يحق للدائرة أن تغير الاسم التجاري للمنشأة المرخصة إذا ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقة أو يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب أو يشكّل اعتداء على حقوق الغير داخل الإمارة أو خارجها. 2. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسم التجاري وطلب تغييره لدى اللجنة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 28 موقع مزاولة النشاط الاقتصادي 1. تقوم الدائرة بمعاينة وتقييم مواقع المنشآت فنياً حسب الأنشطة الاقتصادية بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل ويشترط في هذا الموقع أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه. 2. يعتبر موقع المنشأة هو المكان المسموح بمزاولة النشاط فيه، وفي حال توسعة الموقع يجب الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بالتوسعة، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد موقع آخر منفصل فيعتبر ذلك الموقع فرعاً آخر للمنشأة ويستوجب إجراء ترخيص له ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص. 3. يجب الحصول على موافقة الدائرة وسداد الرسوم المستحقة لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص. 4. يتحدد استخدام المستودعات أو المخازن التابعة للمنشآت في الأغراض التي وُجدت من أجلها ولا يجوز تأجيرها أو السماح باستخدامها أو استغلالها في غير ما خصصت له دون موافقة الدائرة. مادة 29 الاستثناء من شرط الموقع مع مراعاة ما ورد في مادة (28) من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات إصدار هذه التراخيص وكيفية مباشرة الرقابة عليها. مادة 30 التزامات المنشأة يجب على المنشأة الالتزام بما يلي: 1. التشريعات والقوانين السارية في الإمارة. 2. شروط وضوابط النشاط الاقتصادي المرخص به. 3. إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أية من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة. 4. استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لها في جميع تعاملاتها مع الغير. 5. تمكين موظفي الدائرة، المصرح لهم، من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم. 6. تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها بما يساعدها في تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها الواردة بهذا القانون. مادة 31 مراكز خدمات الترخيص تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلالها استقبال طلبات ترخيص المنشآت والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف. مادة 32 استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة للدائرة وبناءً على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت من أجل الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق بما يتفق والإجراءات السارية فيها. مادة 33 تنظيم ترخيص المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة وفقا للإجراءات والضوابط التي تضعها الدائرة وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة في هذا الشأن. مادة 34 تفويض الاختصاصات للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، في مجال ترخيص المنشآت أو تجديدها أو غيرها، لأية جهات عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات. مادة 35 إجراءات منح التصريح التجاري يتم منح تصريح تجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية: - يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة. - تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. - يتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن. - تكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. مادة 36 السجل التجاري 1. تختص الدائرة بإعداد وحفظ السجل التجاري لقيد التجار وكافة الشركات التجارية المرخصة في الإمارة وفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقانون السجل التجاري الاتحادي. 2. يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكيل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المدونة بالسجل، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل. 3. تختص الدائرة في حال تسلمها صورة الحكم أو إخطار رسمي من إدارة التنفيذ في دائرة المحاكم، بالتأشير في السجل التجاري بمقتضى الأحكام القضائية التالية: أ. أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه. ب. أحكام التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس أو بطلانه. ج. قرارات توقيع الحجر على التاجر أو تعيين القيم والوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. د. أحكام عزل المسؤولين عن إدارة الشركة. ه. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم. و. أحكام إعادة الاعتبار مادة 37 سجل قيد الحرفيين تنظم الدائرة سجل قيد الحرفيين وتحدد بياناته وإجراءات القيد فيه وتقوم بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية به وبالتغييرات التي تطرأ عليه. مادة 38 قيد رهن المحل التجاري 1. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، فإن كل تصرف يكون موضوعه إنشاء رهن على المحل التجاري يجب أن يكون موثقاً ومصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري في الدائرة، وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات التالية: - أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. - تاريخ التصرف ونوعه. - نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. - ثمن العناصر المادية والمعنوية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. - الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. - الاتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت. 2. تتولى الدائرة بناء على طلب الراهن وعلى نفقته نشر ملخص عن عقد الرهن مرتين في صحيفتين يوميتين في الدولة باللغة العربية واللغة الإنجليزية يفصل بين مدة صدورهما أسبوع. على أن يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم لدى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ النشر. 3. يترتب على الاعتراض وقف إجراءات القيد لحين الفصل من قبل اللجنة المختصة، ويجوز للجنة توجيه الأطراف نحو اللجوء إلى القضاء. 4. تحصل الدائرة على نسبة 2% من قيمة الرهن كرسوم من أجل قيد الرهن أو تجديده. مادة 39 حجية المستخرجات الإلكترونية تكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. مادة 40 تحصيل الرسوم تستوفي الدائرة رسوماً من المنشآت وفروعها نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب قرار يصدر من الحاكم أو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي. مادة 41 تنظيم التجارة الإلكترونية 1. تتولى الدائرة تنظيم عملية التعاملات التجارية الإلكترونية لمواقع الشركات العاملة في الإمارة لضبط عملية مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية، وذلك وفقاً للتشريعات السارية. 2. تقوم الدائرة بمنح اعتماد للعمليات التجارية الإلكترونية. 3. تصدر الدائرة التراخيص بمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. 4. تقوم الدائرة بإضافة المواقع المرخصة في موقع الدائرة الإلكتروني. مادة 42 أهداف تنظيم التجارة الإلكترونية يهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بالإمارة إلى تحقيق ما يلي: 1. بناء وتعزيز ثقة المستهلكين بالمواقع الإلكترونية للشركات. 2. التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية. 3. تشجيع المواقع داخل الإمارة للامتثال لهدف الحكومة للحصول على الاعتماد. 4. إخضاع الشركات التي تتعامل إلكترونياً للحصول على الرابط الوطني (.ae) من الجهات المخولة داخل الدولة. 5. زيادة حجم عمليات التجارة الإلكترونية. مادة 43 شروط الحصول على ترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية 1. استخدام النطاق الوطني (.ae) وأن تكون استضافة الموقع داخل دولة الإمارات. 2. التوقيع على إقرار لتحمل كافة المسؤوليات تجاه حقوق المتعاملين والمستهلكين فيما يتعلق بمحتويات ما يتم عرضه في الموقع. 3. أن تكون محتويات الموقع محمية عن طريق التشفير والشهادات الإلكترونية التابعة لعمليات التداول والتجارة الإلكترونية. مادة 44 حجب محتوى في الموقع الإلكتروني للدائرة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب المحتوى المخالف في الموقع الإلكتروني مع بيان المخالفة، وفي حال تعذّر ذلك، للدائرة النشر عن المحتوى المخالف في موقع الدائرة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة. مادة 45 العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (200) درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. مادة 46 التسوية الودية 1- يجوز للدائرة بناءً على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها وفقاً للشروط التالية: - تقديم طلب التسوية. - سداد ما لا يقل عن) 50% (من الغرامة المفروضة عليها. - ألا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها. - أية شروط أخرى تضعها الدائرة. 2- يجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن. مادة 47 الضبطية القضائية يخول موظفي الدائرة اللذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر. مادة 48 التظلم من قرارات الدائرة يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم كتابةً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء أمام اللجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. مادة 49 توفيق الأوضاع 1. يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. 2. تستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناءً على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. مادة 50 اللائحة التنفيذية يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 51 اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية يتولى المدير العام مهمة إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية اللازمة. مادة 52 إلغاء التشريعات السابقة يُلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون. مادة 53 سريان القانون يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1438 هــ الموافق لليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 2016 م
قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. الجهة: الجهة الإدارية التي يؤول إليها مقابل تحسين العقارات. المدير العام: مدير عام الدائرة. القطاع: قطاع الشؤون الفنية بالدائرة. تصنيفات الأراضي: الفرز المعتمد أو الاستعمال المصرح به من الدائرة للأراضي ويشمل السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والسكني الاستثماري، والسكني التجاري، والحكومي، أو أي استعمال آخر تقرره الدائرة. الاستعمالات المشروطة: أنواع استعمالات الأراضي وإشغالات المباني التي يصرح بتنفيذها أو ممارستها ضمن شروط محددة لعدم توافقها من حيث الأصل مع الاستعمال المصرح به في منطقة ما. الاشتراطات التخطيطية: مجموعة الاشتراطات التي يتم بموجبها تحديد نسبة البناء والارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة والخدمات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناء على اقتراح القطاع. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة و هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وتتولى الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مشروعات التخطيط الجديدة والتحقق من توافر الاشتراطات البيئية فيها. 2- الفصل في طلبات تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم والاستعمال المصرح به للمباني والتحقق من توافقها مع الاشتراطات البيئية. 3- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، أو توكل إليها من المدير العام. المادة (4) لا يجوز تغيير الاشتراطات التخطيطية، للعقارات أو استعمالاتها المشروطة، إلا بقرار من لجنة الاشتراطات التخطيطية، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح القطاع قراراً بشروط التغيير وضوابطه. المادة (5) تنشأ لجنة للنظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن لجنة "الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة وعن هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة ، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (6) يجوز طلب تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، وإذا طرأ على هذا التغيير زيادة في قيمتها يفرض مقابل تحسين عليها بمقدار 30% من قيمة الزيادة. المادة (7) يجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ على قيمتها زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة، ويحدد القرار أعمال المنفعة العامة التي يُحصّل بسببها المقابل ونسبته من الزيادة التي طرأت على العقار والجهة التي يؤول إليها المقابل. المادة (8) تستوفي الدائرة من المالك رسماً مقداره 1% من قيمة الأرض بعد فرزها أو تقسيمها سواء تم الفرز أو القسمة بصفة رضائية أو بناءً على حكم قضائي، فإذا تعدد الملاك التزم كل منهم بالرسم بنسبة ما آل إليه، فضلاً عن رسوم المعاملات التي يجريها القطاع والمتعلقة بتغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني. المادة (9) يقدر القطاع مقابل التحسين والرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بناء على تقرير فني يتضمن قيمة العقار قبل التحسين وبعده، أو خريطة الأساس للأسعار المعتمدة لدى الدائرة، ويخطر القطاع مالك العقار بالتقدير خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويجوز للمالك التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي القطاع ويعلن المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه فور صدوره ويكون قرار اللجنة نهائيا. المادة (10) للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين: 1- أداء المقابل فورا. 2- أداؤه على أقساط متساوية خلال المدة التي تحددها الجهة على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار كاملا وبنسبة ما تم التصرف فيه إذا كان التصرف في جزء منه. 3- أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المدير العام للجهة. المادة (11) للجهة في جميع الأحوال أن تحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمتها لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين. ويكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية ويكون تحصيله بأمر على عريضة من القاضي المختص. المادة (12) يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع عن الترخيص بإقامة المباني أو الإنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه. المادة (13) يجب على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بأي تغيير يطرأ على استعمال أي عقار تشغله خلافا للتصنيف المعتمد لدى إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة. المادة (14) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (15) يكون لموظفي القطاع ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بالوسيلة التي يعتمدها المدير العام. المادة (16) يخول موظفو القطاع صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له. المادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، قبل صدور قرار بذلك من لجنة الاشتراطات التخطيطية، فضلا عن إزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يصدر المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدولا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (19) يجوز التصالح في الجرائم المترتبة على مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من العقوبة الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (20) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (21) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1442هـ الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير سنة 2021 م
قانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم الإمارة. الهيئة: هيئة التنمية السياحية بالإمارة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المبيعات: ما تقدمه المنشآت الفندقية لعملائها ومرتاديها من خدمات ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وأنشطة الترفيه، وكل ما جرى العرف السياحي على تقديمه من خدمات أخرى. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم. المادة (4) يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للرسم، فإذا تقاعست المنشأة عن إصدارها تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة. المادة (5) تعتبر المنشآت الآتية منشآت فندقية: 1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات ومرافقها المختلفة. 2- المخيمات السياحية التي توفر الإقامة الليلية. 3- المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 4- جميع الجهات والشركات والمؤسسات التي تعمل داخل المنشأة الفندقية، أو تقدم خدماتها أو أنشطتها لنزلاء المنشأة ومرتاديها. 5- المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية أو أية جهات أخرى. 6- الجهات المرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية ويتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية. 7- أية جهة تقدم خدمات لنزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها وتكون مستقلة عنها. المادة (6) يجوز للهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. المادة (7) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو الواجب تحصيلها للهيئة قبل نهاية اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لتحصيلها أو استحقاقها. 2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها جميع عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. بيان قيمة الرسم المستحق وأية رسوم أخرى في السعر المعلن للمبيعات وتدوين ذلك بصورة واضحة على الفاتورة الصادرة للنزيل أو متلقي الخدمة، وفي جميع المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها. 5. إعداد كشف حساب شهري بجميع مبيعاتها وإرساله إلى الهيئة في موعد سداد الرسم المستحق. 6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7. تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. المادة (8) إذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف، وأن تعزز ذلك بالأوراق والمستندات، ويكون الإخطار بالوسائل التي تحددها الهيئة. المادة (9) يعد تهربا من أداء الرسم ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون. 2. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم. 3. عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها. 4. لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة. 5. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم. المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التهرب أو يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة المالية المحددة في جدول المخالفات والغرامات المرافق لهذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. ولا يحول فرض هذه الغرامة دون تحصيل الرسم المستحق للهيئة. المادة (11) فضلا عن عقوبة الغرامة المشار إليها في المادة (10)، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة: 1. إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة. المادة (12) يكون تحصيل المبالغ الغير مسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة بمطالبة تصدر عن الرئيس مبينا فيها اسم المنشأة المدينة وممثلها القانوني ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (13) يجوز التظلم لدى الرئيس من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها الرئيس، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. المادة (14) يخول موظفو الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت أو أي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة المالية الموجودة لديها والتحفظ عليها. وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (15) للهيئة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، أن تستعين بالدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (16) تؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم. المادة (17) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18) يعمل بهذا القانون من الأول من مايو عام 2021، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1442هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م
قانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن اللقطة والمتروكات في رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديله، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن إدارة أصول وأموال كل من دائرتي المحاكم والنيابة العامة، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الشرطة: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. القائد العام: قائد عام شرطة رأس الخيمة. اللقطة: أموال منقولة ذات قيمة في ذاتها أو عند مالكها، يجوز حيازتها ويعثر عليها دون أن يُعرف مالكها ودون أن تتجه إرادته إلى التخلي عنها. المتروكات: أموال منقولة يجوز حيازتها، يتخلى عنها مالكها بقصد تركها. المركز: أي من مراكز الشرطة الشاملة، أو النقاط، أو ما في حكمها. المكاتب: أماكن مُصرح لها من الشرطة باستلام اللقطة والمتروكات في الإمارة. المادة (2) تُطبق أحكام هذا القانون على اللقطة والمتروكات في كامل إقليم الإمارة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يُخصص ــــــ بقرار من المجلس ــــــ مخزن أو مكان معين لحفظ اللقطة والمتروكات، ويشار إليه في هذا القانون بمسمى "المخزن"، تتولى الشرطة إدارته والإشراف عليه، ويجوز لها أن تعهد بإدارته وتنظيم حفظ اللقطة والمتروكات والتصرف فيها إلى إحدى الجهات الحكومية، أو الخاصة المرخص لها في الإمارة. المادة (4) تتولى الشرطة المهام والصلاحيات الآتية: 1. إنشاء نظام إلكتروني موحد للعمليات التشغيلية والمالية للَّقْطة والمتروكات، والإشراف عليه وتحديثه وتطويره، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 2. وضع الاشتراطات الخاصة لأماكن حفظ اللقطة والمتروكات التابعة للمكاتب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 3. منح المكاتب صلاحية دخول النظام الإلكتروني الموحد لتلقي بلاغات اللقطة والمتروكات وتسليمها إلى المركز أو المخزن. 4. الإشراف على المكاتب سواء بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها، أو أن تعهد بذلك إلى إحدى الجهات المرخص لها. 5. الإعلان عن اللقطة بالوسائل الإلكترونية من خلال النظام الموحد، أو بالكيفية والوسيلة التي تراها مناسبة. 6. تقدير نفقات نقل اللقطة وحفظها والإعلان عنها والتصرف فيها. 7. إبرام مذكرات التفاهم اللازمة مع الجهات الحكومية والشركات لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. 8. أية مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. المادة (5) يجب على جميع الجهات الحكومية في الإمارة التنسيق والتعاون مع الشرطة؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون، والإبلاغ عما قد يقع لديها من لقطة وتسجيلها في النظام وتسليمها في الزمان والمكان اللذين تحددهما الشرطة. المادة (6) يجب على الشرطة والمكاتب القيام بالمهام الآتية: 1. تلقي بلاغات اللقطة كل في نطاق اختصاصه وقيدها في النظام. 2. تسلَّم اللقطة والمتروكات وتدوين بياناتها وأوصافها ووقت العثور عليها ومكانه، وبيانات المُبلغ، وأية معلومات أخرى من شأنها تحديد هوية مالك اللقطة. 3. التواصل مع مالك اللقطة إن أمكن لإبلاغه بالحضور لتسلُّمها. المادة (7) يجب على المكاتب تسليم اللقطة والمتروكات المصرح لها بتسلُّمها وذلك في المواعيد والأماكن التي تحددها الشرطة. المادة (8) يجب على المُلتقط إبلاغ الشرطة أو المكاتب فورًا عن عثوره على اللقطة وتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مكتب، ويُحظر على المُلتقط التصرف فيها أو حيازتها بنية التملك. المادة (9) يجوز للشرطة منح المُلتقط شهادة شكر تقديرًا لأمانته، أو مكافأة تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة ما سلَّمه من لقطة، وبما لا يزيد على خمسين ألف درهم، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الشرطة، ويتم استقطاع المكافأة من قيمة اللقطة، سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطالب. المادة (10) 1. تتولى الشرطة بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن تسلُّم اللقطة والمتروكات التصرف فيها بالبيع، أو التبرع بها، أو إعادة تدويرها، أو إتلافها وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام. 2. استثناءً من البند الأول من هذه المادة يجوز للشرطة التصرف دون إعلان في الأشياء والمنقولات الآتية: أ‌. الأشياء المحظور حملها، أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن والوسائل البحرية، والحافلات وغيرها من وسائل النقل العام، وتخلى عنها أصحابها وذلك بعد مضي ستين يومًا من تاريخ تسلُّمها. ب‌. الأشياء والأموال التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك بعد مضي ستين يومًا على تاريخ الإفراج عنهم. ت‌. المنقولات المحجوزة أو المتحفظ عليها بالمخزن، وذلك بعد مضي ستين يومًا من تاريخ زوال سبب حجزها أو التحفظ عليها دون أن يتقدم مالكوها أو أصحاب الحقوق عليها لتسلُّمها. المادة (11) يجوز للشرطة في جميع الأحوال الواردة في المادة (10) من هذا القانون التصرف فورًا ودون إعلان في اللقطة والمتروكات المُعرَّضة للتلف، أو الهلاك، أو الانسياب، أو النقصان بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها، أو يتعذر حفظها بسبب طبيعتها. المادة (12) لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف فيها، وتتبعها في يد حائزها الذي تلقاها دون عوض، أو الحصول على عوضها في حالة التصرف فيها بعوض. المادة (13) في حالة النزاع على ملكية اللقطة، يتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة بملكيتها بحكم نهائي، ولا يحول النزاع على ملكية اللقطة دون قيام الشرطة بالتصرف فيها إذا كانت مُعرَّضة للتلف، أو الهلاك، أو الانسياب، أو النقصان بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها، أو يتعذر حفظها بسبب طبيعتها؛ ما دام لم يصدر قرار من المحكمة بمنع التصرف فيها لحين الفصل في النزاع. المادة (14) تُسلم اللقطة أو ثمنها حسب الأحوال إلى مالكها مع تحمله ما أُنفق على نقلها وحفظها وصيانتها والإعلان عنها وبيعها. المادة (15) تسري الأحكام الخاصة باسترداد اللقطة أو ثمنها على المتروكات؛ إذا ثبت في أية مرحلة من مراحل حفظها أو التصرف فيها أن مالكها لم يتخل عنها بقصد تركها. المادة (16) لا يحول وجود رسوم أو غرامات أو أية التزامات مالية مترتبة على اللقطة أو المتروكات دون التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة (17) تُنقل الحقوق التي على اللقطة إلى ما تبقى من ثمن بيعها، وتؤول ملكيتها إلى المشتري وفقًا لأحكام هذا القانون خالية من أي التزامات مالية مترتبة عليها للغير، ويعد محضر التصرف فيها سندًا لنقل ملكيتها، وعلى جميع الجهات رفع قيود التصرف فيها. المادة (18) لا تُسمع دعوى المطالبة باللقطة أو ثمنها وتصبح مالًا عامًا يؤول إلى الخزانة العامة للإمارة؛ وذلك بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعها المخزن، فإن كانت مُودعه بقرار صادر بحجزها أو التحفظ عليها فمن تاريخ الإعلان عن زوال سبب حجزها أو التحفظ عليها. المادة (19) يصدر المجلس ــــــ بناء على اقتراح القائد العام ــــــ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والجزاءات الإدارية المالية المترتبة عليها، وتؤول حصيلة الرسوم والجزاءات إلى خزينة الشرطة. المادة (20) يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (21) يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (22) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشـر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الأول من شهر ربيع الاول لسنة 1446 ه الموافق لليوم الرابع من شهر سبتمبر لسنة 2024 م
مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الفلية الصناعية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء مدينة الفلية الصناعية برأس الخيمة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2012 بشأن الاستملاك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت: مادة (1) تنشأ بموجب هذا المرسوم «مدينة الفلية الصناعية» في مناطق الصالحية، سيح الصالحية، الفلية، سيح الفلية، وتقسم إلى مراحل وذلك في المساحة والحدود المبينة في المخططات المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. مادة (2) أ- تتولى دائرة بلدية رأس الخيمة من خلال لجنة عليا تشكلها لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاشغال والخدمات العامة برأس الخيمة بدراسة ووضع وتنفيذ الخطط والمخططات اللازمة لإنشاء وتجهيز واستكمال اقامة المدينة الصناعية المذكورة وعلى وجه الخصوص الخدمات والبنية التحتية للمدينة، بما في ذلك ترشيح وتعيين الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال البنية التحتية.. ب- تتولى اللجنة العليا المنبثقة عن البلدية وحدها وبالتنسيق مع الجهات المعنية إدارة شؤون المدينة الصناعية بما يضمن تطبيق وتنفيذ أحكام هذا المرسوم على الوجه الأكمل. مادة (3) تشكل اللجنة العليا لإدارة من بين كبار مسؤولي دائرة البلدية و/أو من خارجها «مدينة الفلية الصناعية» بقرار من الحاكم يتضمن تسمية رئيسها وتحديد عدد أعضائها وصلاحياتها ومدتها وكيفية مزاولتها لمهامها وتتولى اللجنة بشكل خاص: أ- اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم النشاط الصناعي في المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة. ب- متابعة تنفيذ المالكين لالتزاماتهم وتحديد هذه الالتزامات لكل مالك. ج- اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل والنشاط الصناعي في المدينة بما يكفل حقوق كل مالك أو مستثمر. د- أية صلاحيات أخرى يرى الحاكم تكليف اللجنة بها. مادة (4) مع مراعاة قانون دعاوي الحكومة تتبع مدينة الفلية الصناعية دائرة البلدية التي تقوم بفتح وإدارة وتشغيل حساب أو أكثر في أحد البنوك وفقاً لما يورده قرار الحاكم الذي يصدر بتشكيل اللجنة. مادة (5) 1- تبدأ إجراءات إنشاء المرحلة الأولى من المدينة الصناعية موضوع هذا المرسوم بإعلان من دائرة البلدية في صحيفتين يوميتين باللغة العربية بدعوة مالكي قطع الأراضي الواقعة ضمن حدود المدينة وفقاً للمخططات المرفقة للتقدم إلى اللجنة بطلب تحويل أراضيهم من زراعية إلى صناعية. 2- تخضع كافة الأراضي الزراعية التي تحول إلى صناعية إلى اقتطاع نسبة منها للمساحات الضرورية للشوارع والخدمات والبنية التحتية بما لا يزيد على 37 % من اجمالي المساحة وفقاً لتلك المخططات واعتبار تلك النسبة والمساحة متملكه للنفع العام دون مقابل. مادة (6) يكون تقديم المعاملة المشار إليها في المادة السابقة إلزامياً لتحقيق المصلحة العامة المستهدفة من اقامة المدينة الصناعية، وعلى المالك تقديم هذه المعاملة خلال ستين يوما التالية لصدور هذا المرسوم وسريانه. مادة (7) إذا تخلف المالك عن تقديم المعاملة المشار إليها في المادة الخامسة تتملك حكومة رأس الخيمة الأراضي المملوكة له أو تعرضها للبيع مقابل تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في قانون الاستملاك. مادة (8) عند تقديم المعاملة المشار إليها في المادة الخامسة يلزم المالك بدفع مبلغ أربعة دراهم عن كل قدم مربع من مساحة الارض التي تنتج عن تنفيذ المعاملة وتدفع على النحو التالي:- 1- %25 عند تقديم معاملة التحويل (الافراز) إلى إدارة التخطيط والمساحة. 2- %25 عند تسلمه لمعاملة التحويل (الافراز) من إدارة التخطيط والمساحة. 3- %50 تدفع بموجب شيكات مؤجلة تحدد اللجنة عددها ومدد استحقاقها بحيث لا تتجاوز السنتين من تاريخ تقديم المعاملة إلى إدارة التخطيط والمساحة. هذا ويجوز للمالك دفع ما يستحق عليه كاملا عند تقديم المعاملة إلى إدارة التخطيط والمساحة مقابل تمتعه بخصم قدره 10 % من إجمالي المبلغ. مادة (9) تبدأ اللجنة العليا بالتعاون مع دائرة الاشغال والخدمات العامة باختيار وتعيين الشركات المتخصصة في تنفيذ أعمال البنية التحتية بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة السادسة أو اكتمال تقديم المعاملات من قبل المالكين أيهما أسبق. مادة (10) يلتزم المالكون بدفع رسوم صيانة سنوية أو نفقات صيانة دورية تستحق عليهم بعد اكتمال المعاملات المشار إليها في المادة الخامسة. وبعد اكتمال إنشاء المدينة الصناعية وخلال ممارسة نشاطها. مادة (11) تعتبر المبالغ المستحقة بذمة المالكين بموجب هذا المرسوم ديونا للحكومة لها حق امتياز على كافة الديون وتعتبر الشهادة الصادرة من الجهة المالية المختصة بمقدار هذه المبالغ سندا تنفيذيا بالمعنى المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدينة والقوانين الأخرى سارية المفعول؛ وتتمتع بالصيغة التنفيذية وبدون حاجة لأي إجراء أو بيان خطي آخر عليها. مادة (12) تقوم الدوائر الحكومية جميعا كل في حدود اختصاصها بكل ما من شأنه تسهيل مهمه اللجنة العليا لمدينة الفلية الصناعية وتحقيق الهدف من إنشاء هذه المدينة وضمان حسن سير العمل والنشاط الصناعي فيها بعد انشائها. مادة (13) تطبق أحكام القوانين والمراسيم والقرارات النافذة المفعول وذات الصلة على كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم. مادة (14) يلغى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2011 كما تلغى أحكام كل قانون أو مرسوم أو قرار سابق تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. مادة (15) يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر لسنة 1435 هــ الموافق لليوم السادس عشر من شهر ديسمبر لسنة 2013 م
مرسوم أميري رقم (15) لسنة 2013 بشأن مدينة رأس الخيمة الملاحية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1994 بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر، وعلى المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009 بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية، وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز مبادئ الحوكمة والتأكيد على تنفيذ القوانين والمراسيم آنفة الذكر وتأكيدا على استمرار حقوق المستثمرين والعاملين في المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية استنادا لأحكام القوانين والمراسيم النافذة، وتأكيداً على ان المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية قد تأسست طبقاً للمرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009، وأنها مملوكه بالكامل من سلطة ميناء صقر وتدار من قبلها وستبقى كذلك، ورغبة في إعادة تسمية «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية» ليصبح «سلطة المنطة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية»، ورغبة في إنشاء مؤسسة جديدة تحت اسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار»، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت:- الأحكام التمهيدية المادة (1) التعريفات يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها فيما يلي، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الحاكم : يعني حاكم رأس الخيمة أو من ينوب عنه. الحكومة : تعني حكومة رأس الخيمة. مرسوم 1994 : يعني المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1994 الصادر بشأن إنشاء سلطة ميناء صقر. قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 : يعني قانون رأس الخيمة رقم (1) لسنة 2000 الصادر بشأن إنشاء منطقة حرة مؤلفة من ثلاثة مواقع جغرافية في رأس الخيمة والقوانين المعدله له من وقت لآخر. مرسوم 2009 : يعني المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009 الصادر بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية. السلطة : تعني سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية، المعروفة سابقاً باسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية ». المنطقة الحرة : تعني مدينة رأس الخيمة الملاحية، الكائنة في جزيرة الحليلة في رأس الخيمة، والموضحة بمزيد من التفصيل في الخريطة المرفقة مع هذا المرسوم. مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار: تعني المؤسسة الاعتبارية التي يعتزم تسميتها ب «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار»، المنشأة طبقاً لهذا المرسوم الأميري. سلطة ميناء صقر : تعني السلطة المنشأة طبقاً لمرسوم 1994 . سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية المادة (2) إعادة تسمية مدينة رأس الخيمة الملاحية يعدل بموجبه اسم «مدينة رأس الخيمة الملاحية» ليصبح اسمها «سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ». المادة (3) الشخصية الاعتبارية للسلطة وأهليتها واستقلاليتها تظل السلطة متمتعة بشخصية اعتبارية مستقلة، مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري الكامل، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بموجب القوانين النافذة ، ويجوز لها تفويض الغير في الإجراءات القضائية المتعلقة بها. المادة (4) صلاحيات سلطة ميناء صقر داخل المنطقة الحرة تظل سلطة ميناء صقر متمتعة بالسلطات والصلاحيات المتعلقة بجميع الشؤون البحرية والملاحية في المناطق البحرية الواقعة داخل المنطقة الحرة طبقاً لجميع التشريعات المعمول بها. المادة (5) أهداف السلطة تشمل أهداف السلطة تطوير وتحسين وتسويق وتشجيع الاستثمار في ومن وإلى المنطقة الحرة، وتشمل كذلك الأهداف الأخرى المدرجة في المادة 3 من المرسوم 2009 . المادة (6) صلاحيات السلطة لتحقيق أهدافها، تتمتع السلطة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة ل: 1- إنشاء وتأسيس وترخيص الكيانات داخل المنطقة الحرة، طبقًا للوائح المعمول بها؛ 2- إصدار اللوائح الحاكمة لأعمال وأنشطة الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمنظمات والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية بخصوص تنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة الحرة؛ 3- توقيع العقود والاتفاقيات بخصوص تطوير المنطقة الحرة والاستثمار فيها وكذلك فسخ تلك العقود والاتفاقيات، وفقاً لما تراه مناسباً؛ 4- التفاوض بشأن وإبرام وإصدار وإدارة عقود تأجير قطع الأراضي والمباني مع أي كيانات مؤسسة أو منشأة في المنطقة الحرة، 5- كفالة موظفي الكيانات المؤسسة أو المنشأة في المنطقة الحرة؛ 6- فرض وتحصيل الرسوم بخصوص الخدمات التي تقدمها؛ 7- إنشاء صندوق استثمار من أجل استثمار أموال السلطة بالكيفية والطريقة، وفي الأنشطة والمشروعات، التي تعتبرها السلطة مناسبة؛ 8- ممارسة أي صلاحيات أو سلطات أخرى تخول للسلطة من قبل سلطة ميناء صقر من حين لآخر. المادة (7) إدارة السلطة 1- يتم إدارة وتشغيل السلطة من قبل مجلس إدارة تعينه سلطة ميناء صقر لتولي جميع الأعمال المطلوبة وتمنحه كافة الصلاحيات لفعل جميع الأشياء اللازمة لتحقيق أهداف السلطة. 2- تلتزم السلطة بالاحتفاظ بسجلات بجميع حساباتها كما تلتزم بتعيين مدقق حسابات مرخص للتدقيق على حساباتها. 3- حتى الوقت الذي تقرر فيه السلطة خلاف ذلك، يقوم ممثلو سلطة ميناء صقر بجميع الخدمات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالعمليات اليومية للمنطقة الحرة. المادة (8) حقوق الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة 1- مع مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح النافذة أو التي يتم سنها بخصوص المنطقة الحرة من حين لآخر والتي - لتجنب الشك - تحكم عمليات وأنشطة العملاء العاملين داخل المنطقة الحرة(، فإن العملاء المنشئين أو المؤسسين في المنطقة الحرة: أ. لا يخضعون لأي قيود ترد على ملكية الاجانب؛ ب. يجوز أن يكونوا على شكل فرع للشركة الأم أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويملكها شخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر من شخص طبيعي أواعتباري؛ ج. يتم إعفائهم من الضرائب المتعلقة بعملياتهم داخل المنطقة الحرة؛ د. يتم إعفائهم من أي قيود متعلقة بنقل رأس المال أو الأرباح بأي عملة إلى أي شخص أو كيان خارج المنطقة الحرة ؛ هـ. يتم السماح لهم بتوظيف أو استخدام أي شخص يريدونه، مع مراعاة (1) كفالة السلطة لأولئك الموظفين لأغراض التأشيرة، (2) السياسات المعمول بها من حين لآخر، و (3) قوانين الإمارات العربية المتحدة. 2- مع مراعاة أي قوانين وأنظمة ولوائح يتم تطبيقها أو سنها بخصوص المنطقة الحرة من حين لآخر (والتي، لتجنب الشك، تحكم عمليات وأنشطة الأشخاص العاملين في المنطقة الحرة)، يعفى الأشخاص العاملون في المنطقة الحرة من جميع الضرائب؛ بما في ذلك ضريبة الدخل عن عملهم داخل المنطقة الحرة. 3- يتم إعفاء جميع السلع والمواد التجارية والمعدات المستوردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها من جميع رسوم المنطقة الحرة والرسوم الجمركية. مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار المادة (9) المؤسسة الاعتبارية الجديدة يتم بموجبه إنشاء مؤسسة باسم «مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار». المادة (10) ملكية مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار تكون مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار مملوكة بالكامل من سلطة ميناء صقر. المادة (11) الشخصية الاعتبارية لمؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار وأهليتها واستقلاليتها، تتمتع مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار بشخصية اعتبارية مستقلة تمامًا، مع تمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية. ومع مراعاة القوانين السارية، يجوز لها أن تقاضي وتقاضى بموجب هذه الأهلية كما يجوز لها تفويض الغير في الإجراءات القضائية المتعلقة بها. المادة (12) الأهداف والصلاحيات تشمل أهداف وصلاحيات مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1- إنشاء، أو المساهمة في إنشاء، الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، أو المساهمة في رأسمالها أو أنشطتها والعقود المتعلقة بها؛ 2- إبرام عقود الشراكة والمشروعات المشتركة مع أطراف ثالثة والاستثمار في المشروعات المختلفة وتأجير و/أو تطوير قطع الأراضي الممنوحة من قِبل السلطة داخل المنطقة الحرة؛ 3- شراء أو بيع الأسهم في مختلف الشركات؛ 4- استخدام أو استثمار الأموال أو المدفوعات العينية حسب ما يتم تلقيه أو اكتسابه وفقاً لما تعتبره مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار مناسباً. تتمتع مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار بالسلطة الكاملة لتنفيذ جميع الأفعال أو الأنشطة اللازمة ولإبرام الاتفاقيات الداخلية والمحلية والدولية المطلوبة من أجل تنفيذ ذلك. المادة (13) مجلس إدارة مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار يتم إدارة وتشغيل مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار من قبل مجلس إدارة تعينه سلطة ميناء صقر لتولي جميع الأعمال المطلوبة وتمنحه كافة الصلاحيات لفعل جميع الأشياء اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار. أحكام عامة المادة (14) مسؤوليات سلطة ميناء صقر والحكومة لتجنب الشك، لا تتحمل سلطة ميناء صقر ولا الحاكم ولا الحكومة أي مسؤولية عن أي ديون أو التزامات ناشئة عن العمليات التي تنفذها السلطة أو مؤسسة مدينة رأس الخيمة الملاحية للاستثمار أو التي تنتج عن تنفيذها لأي صلاحيات ومهام منصوص عليها في هذا المرسوم أو قوانين رأس الخيمة أو في اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبها. المادة (15) القوانين والمراسيم تبقى أحكام القوانين والمراسيم المشار إليها في حيثيات هذا المرسوم متمتعة بكامل النفاذ والسريان، إلا ما نص هذا المرسوم صراحة على تعديلها أو توضيحها بشأن المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية. المادة (16) تاريخ النفاذ يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1435 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2013 م
قانون رقم (4) لسنة 2024 بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة. فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) تُستبدل عبارة (المدير التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن دائرة المعرفة برأس الخيمة. المادة 2 يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1446هـ الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس لسنة 2024م
مرسوم أميري رقم (12) لسنة 2013 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة وانطلاقاً من حرصنا على النهوض بقطاع الصيد وتنظيم اساليبه وادراكا منا بأهمية تنمية هذا القطاع وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين والقائمين على هذا القطاع من المواطنين وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت:- مادة (1) ينشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة تابعة لحكومة رأس الخيمة تسمى «مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الأسماك » ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري بالقدر الذي تحتاجه لتحقيق أهدافها؛ مادة (2) تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأغراض التالية:- 1- النهوض بقطاع صيد وتجارة الاسماك في إمارة رأس الخيمة والعمل على تطويره. 2- نشر الوعي والمحافظة على مقدرات الإمارة الطبيعية من الثروة السمكية. 3- تنظيم عملية الصيد في الإمارة وحماية الصياد ومراعاة احتياجاته الشخصية والمهنية. 4- المساهمة في توفير جميع الخدمات التي تدعم مهنة الصيد واحتياجات الصيادين. 5- العمل على رفع الجودة وتحسين المهنية والقدرة الانتاجية للعوائد السنوية. 6- العمل على الالتزام بالمعايير الدولية والصحة والسلامة العامة للصيد والصيادين. 7- وضع قواعد للصيد لحماية الحياة المائية. 8- المساهمة في حل وتذليل جميع المشاكل التي تواجه الصيادين. مادة (3) يتولى إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها والاشراف عليها مجلس إدارة يشكل بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه، ويتكون المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء وتحدد مدته بسنتين قابله للتجديد. مادة (4) يتمتع مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة على الا تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية في هذا الشأن، كما يتمتع المجلس بحق تشكيل اللجان التنفيذية لإدارة شؤون المؤسسة وفقاً للاختصاصات التي يقررها. مادة (5) يرفع المجلس تقارير نصف سنوية عن أداء المجلس وسير عمل المؤسسة والانجازات التي تحققت والمعوقات التي تعترض المؤسسة. مادة (6) تخضع المؤسسة ومجلس ادارتها لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة ذات الصلة. مادة (7) على كافة الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الاسماك لتمكينها من تحقيق الأهداف التي انشئت من اجلها. مادة (8) يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1434 هـ الموفق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو لسنة 2013 م
${loading}