اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة بترول رأس الخيمة - شركة مساهمة عامة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة بترول رأس الخيمة - شركة مساهمة عامة نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الإطلاع على القوانين والأنظمة المرعية في المنطقة الحرة برأس الخيمة وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بترول رأس الخيمة ش.م.ع وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم فقد رسمنا بما هو أت: المادة 1 تؤسس بموجب هذا المرسوم في المنطقة الحرة برأس الخيمة "شركة بترول رأس الخيمة" شركة مساهمة عامة RAK Petroleum PJSC وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي. المادة 2 حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة مليارات درهم موزعة على ثلاثة مليارات سهم قيمة كل سهم درهم واحد مضافاً إليها فلس واحد لكل سهم كمصاريف تأسيس. المادة 3 اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومن بينهم حكومة رأس الخيمة وآخرون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بكامل رأس المال على النحو المبين في القائمة المذكورة. المادة 4 يكون مركز الشركة الرئيسي في المنطقة الحرة برأس الخيمة، ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. المادة 5 مدة الشركة 99 تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الأميري بتأسيسها. المادة 6 تتمثل أغراض الشركة بما يلي: - (أ) ممارسة نشاطاتها بكفاءة ومسؤولية وربحية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات وخاصة القيام و/ أو إدارتها و/ أو المشاركة في الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتسويق ونقل النفط وتكريره والبحث عن و/ أو تطوير مصادر أخرى للطاقة. (ب‌) الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات من خلال تأسيسها و/ أو إداراتها و/ أو تملكها وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في نشاطات مشابهة من خلال اتفاقيات مشاركة أو اتفاقيات شراكة المنتج سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها. (ج) الكشف عن والمباشرة بأية فرصة تعتبر منسجمة مع أعمال الشركة والتي من الممكن تنفيذها بشكل منفصل أو متزامن مع نشاط الشركة الرئيس. (د) القيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو فيما يتعلق بأي من هذه الأغراض أو يتوقع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة. (هـ) استثمار أموال الشركة في مختلف المجالات وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة. (و) بيع كل أو أي مشروع من مشاريع الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع الأصول نقداً على المساهمين أو إعادة الاستثمار في تأسيس شركات تابعة. (ز) يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل لتمويل أعمال الشركة أو أية فرصة استثمارية أخرى بضمان أو بدون ضمان بما في ذلك استخدام رأسمال الشركة الفائض. (ح) تفسر الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في المنطقة الحرة برأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقاً للنظام الأٍساسي. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها. المادة 7 تشكل لجنة تأسيسية من السادة:- - محمد سلطان القاضي رئيساً - جهاد عبد القادر قزمار عضواً - عزت راشد الدجاني عضواً لمتابعة واستكمال إجراءات تأسيس الشركة وممارسة الصلاحيات المناطة بها بموجب قرار تشكيلها. المادة 8 يشكل مجلس إدارة الشركة من السادة:- 1- عبد العزيز عبد الله الغرير رئيساً 2- سلطان سعيد المنصوري عضواً 3- الشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي عضواً 4- الشيخ صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي عضواً 5- ناصر محمد الشرهان عضواً 6- حسين سلطان الجنيدي عضواً 7- علي سمير الشهابي عضواً المادة 9 لا يجوز تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي إلا بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد موافقة حكومة رأس الخيمة عليه. المادة 10 تخضع الشركة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية في المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة. المادة 11 يجوز للشركة إدراج أسهمها وتداولها في أي من أسواق الأوراق المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بما في ذلك المناطق الحرة/ الأفشور (off shore) . المادة 12 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1426 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 2005 م
  • تؤسس بموجب هذا المرسوم في المنطقة الحرة برأس الخيمة "شركة بترول رأس الخيمة" شركة مساهمة عامة RAK Petroleum PJSC وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
  • حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة مليارات درهم موزعة على ثلاثة مليارات سهم قيمة كل سهم درهم واحد مضافاً إليها فلس واحد لكل سهم كمصاريف تأسيس.
  • اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومن بينهم حكومة رأس الخيمة وآخرون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بكامل رأس المال على النحو المبين في القائمة المذكورة.
  • يكون مركز الشركة الرئيسي في المنطقة الحرة برأس الخيمة، ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
  • مدة الشركة 99 تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الأميري بتأسيسها.
  • تتمثل أغراض الشركة بما يلي: -
    (أ) ممارسة نشاطاتها بكفاءة ومسؤولية وربحية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات وخاصة القيام و/ أو إدارتها و/ أو المشاركة في الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والتسويق ونقل النفط وتكريره والبحث عن و/ أو تطوير مصادر أخرى للطاقة.
    (ب‌) الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية في مجالات النفط والغاز والكيماويات والبتروكيماويات من خلال تأسيسها و/ أو إداراتها و/ أو تملكها وتأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة أو التي تستثمر في نشاطات مشابهة من خلال اتفاقيات مشاركة أو اتفاقيات شراكة المنتج سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
    (ج) الكشف عن والمباشرة بأية فرصة تعتبر منسجمة مع أعمال الشركة والتي من الممكن تنفيذها بشكل منفصل أو متزامن مع نشاط الشركة الرئيس.
    (د) القيام بأية أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو ملائم أو فيما يتعلق بأي من هذه الأغراض أو يتوقع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن تزيد قيمة ممتلكات أو حقوق الشركة أو تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة.
    (هـ) استثمار أموال الشركة في مختلف المجالات وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
    (و) بيع كل أو أي مشروع من مشاريع الشركة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزيع الأصول نقداً على المساهمين أو إعادة الاستثمار في تأسيس شركات تابعة.
    (ز) يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل لتمويل أعمال الشركة أو أية فرصة استثمارية أخرى بضمان أو بدون ضمان بما في ذلك استخدام رأسمال الشركة الفائض.
    (ح) تفسر الفقرات أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، كما أن كافة الأغراض والصلاحيات المذكورة فيها يجوز مزاولتها في المنطقة الحرة برأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى على امتداد العالم كما يجوز توسيعها وتعديلها بأية طريقة من وقت لآخر عن طريق قرار خاص يتخذ في الجمعية العمومية غير العادية طبقاً للنظام الأٍساسي.
    ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها.
  • تشكل لجنة تأسيسية من السادة:-
    - محمد سلطان القاضي رئيساً
    - جهاد عبد القادر قزمار عضواً
    - عزت راشد الدجاني عضواً
    لمتابعة واستكمال إجراءات تأسيس الشركة وممارسة الصلاحيات المناطة بها بموجب قرار تشكيلها.
  • يشكل مجلس إدارة الشركة من السادة:-
    1- عبد العزيز عبد الله الغرير رئيساً
    2- سلطان سعيد المنصوري عضواً
    3- الشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي عضواً
    4- الشيخ صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي عضواً
    5- ناصر محمد الشرهان عضواً
    6- حسين سلطان الجنيدي عضواً
    7- علي سمير الشهابي عضواً
  • لا يجوز تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي إلا بموجب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ولا يسري مفعول أي تعديل إلا بعد موافقة حكومة رأس الخيمة عليه.
  • تخضع الشركة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية في المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة.
  • يجوز للشركة إدراج أسهمها وتداولها في أي من أسواق الأوراق المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بما في ذلك المناطق الحرة/ الأفشور (off shore) .
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه.
تصنيف التشريع
  • المناطق الحرة
${loading}