اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
بحث عن التشريعات
البحث حسب الفئة :
× تم العثور على عدد 10 من النتائج
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2020 بشأن تنظيم النقل المدرسي نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديله، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء مجلس تنفيذي في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية في رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا المرسوم التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الهيئة :هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الحافلة المدرسية :أي مركبة يتم ترخيصها، أو استخدامها لنقل الطلاب من المدارس ودور الحضانة وإليها. ذراع الوقوف الإلكتروني :ذراع آلي مزود بلوحة مكتوب عليها (قف) باللغتين العربية والإنجليزية، يستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة المدرسية لصعود، الطلاب أو نزولهم. كاميرات المراقبة :هي أنظمة تقنية تثبت داخل الحافلة المدرسية وخارجها لأغراض الرقابة والحماية الأمنية. الجهة المشغلة :الجهة المصرح لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط النقل المدرسي بواسطة الحافلات المدرسية. السائق :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة سائق حافلة مدرسية. المشرف :الشخص الذي يحمل تصريح مزاولة مهنة مشرف حافلة مدرسية. المادة (2) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الإقتصادية، يحظر مزاولة نشاط النقل المدرسي وقيادة الحافلات المدرسية دون تصريح من الهيئة. المادة (3) تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائه. وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم. المادة (4) تلتزم الجهة المشغلة بالشروط التالية: 1- استخدام حافلات تتوافر فيها معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 2- وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة. 3- كتابة عبارة (حافلة مدرسية) على جميع الحافلات المستخدمة. 4- تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني، ونظام تقني للاتصال، والملاحة، والتتبع، وكاميرات مراقبة داخل الحافلة وخارجها. 5- الالتزام بنقل الطلاب من أصحاب الهمم وتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي. 6- تعيين مشرف عام يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين. 7- تعيين مشرف واحد على الأقل لكل حافلة. 8- وضع تصريح الحافلة في مكان بارز داخلها. المادة (5) ثانيا: يلتزم سائق الحافلة المدرسية بما يلي: 1- استخدام ذراع الوقوف الإلكتروني، والتوقف بطريقة محاذية للرصيف، قبل صعود الطلاب أو نزولهم. 2- تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل الطلاب الأخرى بصعود الطلاب أو نزولهم. 3- عدم المرور بين حافلات المدارس والرصيف عند صعود الطلاب أو نزولهم. 4- تغطية عبارة (حافلة مدرسية) في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر. 5- ارتداء الزي الرسمي والحفاظ على المظهر اللائق في أوقات العمل. 6- الامتناع عن التدخين وتناول الطعام والشراب أثناء القيادة. المادة (6) تتولى الهيئة أعمال الرقابة الدورية على الحافلات المدرسية للتحقق من التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولها التحقق من المخالفات المرتكبة من قِبَل تلك الجهات وسائقي الحافلات، لدى الجهات المختصة. المادة (7) للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية والشرطة في تنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة (8) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو مرسوم آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم بالغرامة المبينة قرين كل منها. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على خمسة آلاف درهم. ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة: 1- الإنذار. 2- إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- إلغاء التصريح. وللهيئة بناء على طلب ممن ألغي تصريحه، أن تصدر له تصريحاً جديداَ بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإلغاء. المادة (9) يجوز بقرار من مدير عام الهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. المادة (10) يخول موظفو ومفتشو الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية. المادة (11) تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم إلى حساب الهيئة. المادة (12) على الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة (13) يلغى كل حكم في نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (14) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1442 هــ الموافق لليوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 2020 م
قانون أوقاف رأس الخيمة لسنة 2004 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي: المادة 1 يسمى هذا القانون "قانون أوقاف رأس الخيمة" ويعمل به من تاريخ سريان مفعوله. المادة 2 يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- الإمارة : أمارة رأس الخيمة ب- الحكومة: حكومة رأس الخيمة ت- الحاكم: حاكم الإمارة ث- ولي العهد ونائب الحاكم: ولي عهد ونائب حاكم الإمارة ج- المدير: مدير دائرة الأوقاف في الحكومة ح- الدائرة: دائرة الأوقاف في الحكومة خ- المجلس: مجلس الأوقاف في الحكومة د- الرئيس: رئيس المجلس ذ- الأوقاف: الأوقاف الإسلامية في الإمارة المادة 3 تؤسس دائرة للأوقاف في الإمارة وهي تهدف إلى مايلي: أ‌- المحافظة على أموال الأوقاف وصيانتها وتنميتها. ب‌- ا لعناية بتطوير المساجد لتؤدي رسالتها. المادة 4 للدائرة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أي شخص تعينه لهذه الغاية. المادة 5 يشكل المجلس من عدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة بما فيهم الرئيس يعينهم الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما يعين الرئيس ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه بحضور الرئيس وتصدر القرارات بالأكثرية. المادة 6 يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ‌- وضع الأنظمة اللازمة بموافقة ولي العهد ونائب الحاكم. ب‌- إقرار الموازنة السنوية. ت‌- الموافقة على تسليم العقارات التي يوقفها أصحابها واستبدال هذه العقارات، وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والمراجع الرسمية الأخرى. المادة 7 تقوم الدائرة بما يلي: أ‌- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الواردة من المجلس. ب- المراسلات مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية. ت‌- إعداد الموازنة السنوية للدائرة. ث‌- رفع تقارير دورية للمجلس عن أحوال الدائرة. جـ- إيداع ريع العقارات لدى حساب خاص لدى بنك رأس الخيمة الوطني. حـ- تسلم المبالغ النقدية التي يتبرع بها ووضعها في الحساب الخاص. خـ- تأجير العقارات واستثمار الأموال فيما يعود بالنفع على الأوقاف. المادة 8 تدفع الرواتب والمصاريف الأخرى بواسطة شيكات تحمل توقيع كل من الرئيس والمدير. المادة 9 تكون سجلات ومصاريف الدائرة خاضعة للتدقيق من قبل دائرة المالية. المادة 10 تعتبر أموال الأوقاف وحقوقها كأموال الخزينة العامة من حيث أولويتها في التحصيل. المادة 11 يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من 1/4/2004 صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها ‏ صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر محرم لسنة 1425هـ الموافق لليوم الثالث من شهر مارس لسنة 2004م
نوع التشريع
قانون
قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرقابة على تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام: مدير عام الدائرة. الإدارة: إدارة الصحة العامة بالدائرة. القسم: قسم الرقابة الصحية والبيئية التابع للإدارة. السلطة المختصة: الجهة المختصة بإصدار الرخصة التجارية في الإمارة. النشاط: نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة. المنشآت: الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة. المبيدات: المواد المستعملة في مكافحة آفات الصحة العامة. آفات الصحة العامة: نواقل الأمراض من الحشرات والعناكب والطفيليات والحيوانات التي تسبب للإنسان الضرر الصحي أو القلق أو الإزعاج سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يدخل في عدادها الآفات الزراعية. الخدمة: خدمة مكافحة آفات الصحة العامة والتعامل فيها. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب الدائرة، استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) ينشأ بالقسم سجل لقيد المنشآت، ولا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة أو ما يتصل بهما إلا بعد القيد في هذا السجل، ويحدد بقرار من المدير العام شكل السجل وبياناته وإجراءات القيد فيه، والشهادات التي تصدر من خلاله. المادة (4) تصنف المنشآت على إحدى الفئات الآتية: 1. فئة أولى. 2. فئة ثانية. 3. فئة خاصة ويضع المدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة نظامًا لتصنيف المنشآت يتضمن أنواعها، وأشكالها القانونية. المادة (5) يتولى القسم ما يلي: 1. قيد المنشآت في السجل المخصص لذلك. 2. اعتماد تخصصات وفروع جديدة في مجال مكافحة الآفات. 3. الفصل في طلبات الإيقاف المؤقت المقدمة من أصحاب المنشأة. 4. التفتيش الدوري على المنشآت لمتابعة استمرارية استيفاء شروط تسجيلها. 5. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المنشآت المزاولة للنشاط. 6. إعداد اختبارات الكادر الفني لمزاولة النشاط. 7. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالقسم بتكليف من المدير العام. المادة (6) يشترط فيمن يزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة ألا يكون من موظفي إدارة الصحة العامة، وللمدير العام بالتنسيق مع السلطة المختصة إضافة أي شروط أخرى. المادة (7) يصدر القسم شهادة قيد مبدئي للمنشأة، تخولها استكمال إجراءات الترخيص لدى السلطة المختصة، وذلك بعد إيداع ضمان نقدي يصدر بتحديده قرار من المدير العام، ولا يجوز للمنشأة البدء في مزاولة النشاط بمقتضى هذه الشهادة. المادة (8) مدة صلاحية شهادة القيد المبدئي ستة أشهر، ويجوز تجديدها لمرتين متتاليتين فقط مدة كل منهما ثلاثة أشهر، وللمنشأة طلب إلغاء القيد المبدئي قبل انتهاء مدته واسترداد الضمان النقدي، فإذا انتهت صلاحية الشهادة دون تجديدها، أو لم تستكمل إجراءات الترخيص اعتبر القيد كأن لم يكن ويسقط الحق في استرداد مبلغ الضمان ويؤول إلى الخزينة العامة. المادة (9) تستكمل إجراءات التسجيل بعد صدور الرخصة التجارية واستيفاء شروط القيد المطلوبة، ويكون التسجيل لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى. المادة (10) في حالة رفض تسجيل المنشأة وفق التصنيف المطلوب لعدم استيفاء شروطه، يجوز للإدارة تسجيلها على الفئة التي توفرت شروطها، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (11) يتم اعتماد مزودي الخدمة وإدراجهم في السجل من قبل القسم حسب الاختصاص وسنوات الخبرة واجتياز اختبار الكادر الفني قبل التسجيل، ويجوز أثناء مدة التسجيل ضم مشرفين وفنيين آخرين إلى المنشأة بعد القيد في السجل. المادة (12) مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، للمنشآت المرخصة خارج الإمارة أن تزاول نشاطها في الإمارة لمدة محددة بعد الحصول على موافقة الدائرة، ويضع المدير العام شروط منح هذه الموافقة والرسم المستحق عليها. المادة (13) يجب على المنشأة التقيد بالأحكام والضوابط الخاصة بنقل مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة واستعمالها وتخزينها والتخلص منها الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. المادة (14) مع مراعاة شروط إلغاء الرخصة التجارية، يجب على المنشأة التي ترغب في التوقف عن مزاولة النشاط تقديم طلب إلى الإدارة لإلغاء تسجيلها بعد استيفاء متطلبات الإلغاء، ويصدر قرار من الإدارة بإلغاء التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب إليها وذلك بعد التحقق من عدم وجود التزامات ناشئة عن مزاولة النشاط. المادة (15) تخضع المنشأة فيما يتعلق بأعمالها السابقة على إلغاء التسجيل لسلطة الإدارة ورقابتها لمدة سنة لاحقة على هذا الإلغاء. المادة (16) يجوز التصرف في المنشأة وفقًا للشروط والإجراءات التي تضعها الدائرة بالتنسيق مع السلطة المختصة، فإذا انتقلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية، وجب على الملاك الجدد اختيار من تتوفر فيه الشروط التي تضعها الإدارة لتمثيلهم أمامها، ويقيد اسمه في السجل والرخصة التجارية بهذه الصفة. المادة (17) يحظر على المنشأة استعمال أو تداول المبيدات غير المسجلة بالدولة، أو المحظورة، أو منتهية الصلاحية. المادة (18) يحظر على جميع الأشخاص العاملين في مجال الدعاية والإعلام وطباعة المنشورات استقبال أي طلبات مقدمة من المنشآت التي تزاول نشاط تداول المبيدات أو مكافحة آفات الصحة العامة بغرض نشر مادة إعلانية أو طباعتها إلا بعد التأكد من حصول المنشأة المستفيدة من الخدمة على التصريح الرسمي من الإدارة مع الاحتفاظ بنسخة من هذا التصريح. المادة (19) يجب على المنشأة الراغبة في العمل بمجال تدريب العاملين وتأهيلهم في نشاط تداول مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة الحصول على الموافقات اللازمة من الإدارة، وتستثنى من ذلك المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة. المادة (20) للقسم شطب التسجيل في أي من الحالات الآتية: 1. التسجيل بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 2. ارتكاب المنشأة أخطاء مهنية جسيمة. 3. تصفية المنشأة باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي واجب النفاذ. ولا يجوز إعادة التسجيل إلا بإجراءات جديدة. المادة (21) يجوز التظلم أمام المدير العام من القرارات الصادرة برفض تسجيل المنشآت أو شطبها، ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. المادة (22) على المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، شريطة إيداع مبلغ ثلاثة آلاف درهم، يتم مصادرته في حال انتهاء المدة المحددة دون تصويب المنشأة لأوضاعها، وللمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. المادة (23) يخول موظفو القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، للإدارة توقيع أي من التدابير التالية: 1. توجيه إنذار خطي إلى المنشأة المخالفة. 2- إغلاق المنشأة بصفة كلية أو جزئية، أو وقفها عن ممارسة نشاطها. 3- نشر أسماء المنشآت المخالفة والجزاءات الصادرة بحقها. وللإدارة إنهاء التدابير في حال قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات، وفي حالة صدور حكم قضائي بعقوبة الغلق يجوز للنيابة العامة فتح المنشأة إذا ما تبين إزالة أسباب المخالفة بناء على خطاب صادر من الدائرة. المادة (25) يصدر المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح الدائرة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وجدولًا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (26) إذا لم تبادر المنشأة المخالفة إلى تنفيذ الحكم النهائي أو القرار الإداري الصادر بالغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها به جاز وقف الخدمات عنها لحين حصول التنفيذ. المادة (27) تسري على المركبات المضبوطة أثناء ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أحكام القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، ويصدر بضبطها وإيداعها مجمع المركبات التابع لهيئة الموارد العامة قرار من المدير العام، وتعد المركبة متروكة بمرور شهر من تاريخ إخطار مالكها بواقعة الحجز أو بزوال سببه. المادة (28) تحجز الآلات المضبوطة في مخازن الدائرة بعد إعداد تقرير فني مفصل عنها، وتخطر الدائرة ملاكها وأصحاب الحقوق الأخرى عليها بواقعة الحجز، وذلك بالوسائل المعتمدة لديها. المادة (29) يشكل المدير العام لجنة لبيع الآلات والأدوات المحجوزة، وتنظم اللائحة التنفيذية عضويتها وآلية عملها. المادة (30) إذا لم يطلب مالك المضبوطات تسلُّمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون بيعها بالمزاد العلني إما بمعرفتها أو بالاستعانة بمؤسسات المزاد العلني المرخص لها بعد استصدار أمر علي عريضة بذلك من القاضي المختص، ويعد محضر إيقاع المزاد سندًا لنقل الملكية خالية من أي التزامات مالية مترتبة للغير. ولمالك المضبوطات استردادها قبل إتمام البيع وذلك بعد سداد الغرامات المقررة ومصاريف الحجز. المادة (31) تودع الدائرة حصيلة بيع الآلات في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة بعد خصم جميع النفقات والرسوم والغرامات المترتبة على عملية حجزها، وإذا لم يكف الثمن المتحصل من البيع لتغطية مستحقات الدائرة يستوفى الفرق من مالكها. المادة (32) يسقط حق أصحاب الشأن في المطالبة بثمن البيع بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه بالحساب الخاص، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (33) تشكل بقرار من المدير العام لجنة تتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد القرار الإجراءات أمامها. المادة (34) يجوز التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ محضر الضبط إذا كان المخالف حاضرًا، أو من تاريخ إعلانه بالمخالفة على النموذج المعد لذلك إذا كان غائبًا، ويترتب على التظلم وقف إجراءات تحصيل الغرامة والعقوبات التبعية لحين الفصل فيه. المادة (35) ترفع اللجنة توصياتها بشأن التظلم إلى المدير العام للبت فيه، وفي جميع الأحوال يجوز للمخالف طلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة. وللدائرة التصالح مع المخالف لقاء نصف قيمة الغرامة المقررة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة. المادة (36) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، المادة (37) للدائرة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الجهات ذات الصلة. المادة (38) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر مارس لسنة 2023م
مرسوم أميري رقم (5) لسنة 2000 (تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006) نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الإطلاع على المادة 11من قانون إنشاء المنطقة الحرة برأس الخيمة الصادر بتاريخ 1/5/ 2000م وبناء على ما عرضه علينا رئيس المنطقة الحرة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 يعين مجلس إدارة المنطقة الحرة برأس الخيمة لمدة سنتين على النحو التالي: 1- سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيسا 2- السيد/ محمد عبد الله المحرزي عضوا 3- السيد/ محمد أحمد رقيط آل علي عضوا 4- السيد/ أسامة العمري عضوا 5- السيد/ جون مغاون عضوا المادة 2 يقوم مجلس الإدارة بالمهام والواجبات التالية: 1- تطبيق وتنفيذ سياسة حكومة رأس الخيمة والسياسة العامة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن استثمارات المنطقة الحرة وإدارتها وممارستها المتضمنة القواعد الأساسية للأعمال, والتخطيط الاقتصادي والأصول القانونية وحماية البيئة وسلامة ضمان المنافع المالية للمنطقة الحرة. 2- وضع استراتيجيات وخطط تنمية المواقع الثلاثة للمنطقة الحرة (الصناعية والتكنولوجية وتطوير الأعمال) والإشراف على تطبيقها الفعال وتقييمها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الصحيحة. 3- التأكد من التطبيق الكفؤ لحوافز الاستثمار في المواقع الثلاثة, مع التأكيد على المنافع طويلة الأمد المتبادلة وتنويع الفعاليات التصنيعية والتجارية بالإضافة إلى خدمات الدعم الإداري والفني المتعلقة بها. 4- النظر والموافقة على الخطط والميزانيات السنوية للمواقع الثلاثة التابعة للمنطقة الحرة. 5- التقييم والإشراف على عمليات ومنجزات المواقع الثلاثة ضمن المراجعة الفصلية لتقييم أداء المنطقة الحرة لأجل تثبيت أو تعديل الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد المقررة مسبقا والخطط اللازمة لتحقيقها. 6- تفويض صلاحيات مجلس الإدارة إلى هيئة المنطقة بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والإدارة التشغيلية اليومية بما في ذلك تطوير وتنفيذ الخطط المعتمدة ومراقبة صرف الميزانيات المخصصة, وتوظيف القوى العاملة الضرورية وتجهيز الاحتياجات. 7- رفع تقارير عن أعمال المنطقة الحرة إلى صاحب السمو الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم, والتي تتضمن استراتيجيات وخطط المنطقة الحرة بالإضافة إلى منجزاتها وفعالياتها الشاملة سنويا. المادة 3 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ إصداره. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الأول من شهر يوليو لسنة 2000 م الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1421هـ
مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2011 (تم تعديل هذا المرسوم بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2019) نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت:- المادة (1) يعدل مسمى مدرسة رأس الخيمة لمتحدثي اللغة الإنجليزية إلى أكاديمية رأس الخيمة (Ras Al Khaimah Academy) المادة (2) تكون أكاديمية رأس الخيمة مملوكة بالكامل من قبل حكومة رأس الخيمة. المادة (3) يتولى الإشراف على إدارة الأكاديمية مجلس إدارة يعينه سمو الحاكم أو من ينوب عنه. المادة (4) يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1432هـ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2011م
مرسوم اميري رقم (10) لسنة 2024 بشأن نادي الجزيرة للطيران نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1998 بشأن انشاء نادي الجزيرة للطيران وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما يلي: مادة (1) يُعدل الشكل القانوني لنادي الجزيرة للطيران وذلك بتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة ("الشركة") اعتباراً من تاريخ صدور الرخصة التجارية وقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة. مادة (2) تؤول ملكية الشركة بالكامل (100%) لشركة رأس الخيمة للنقل و الخدمات اللوجستية القابضة ذ.م.م، ستواصل الشركة العمل على تحقيق أهدافها الاجتماعية من خلال تعليم الطيران و الترويج لها ، وتعزيز الأنشطة و المغامرات الجوية في المجتمع ، و تطوير السياحة الرياضية لتوسيع المنافع الاقتصادية في الإمارة، وبناءا على ذلك تلتزم الشركة باستخدام دخلها و اصولها لتعزيز الغرض الأساسي من انشائها. مادة (3) تؤول جميع أصول ومنقولات نادي الجزيرة للطيران الى الشركة، وتُعتبر الشركة الخلف القانوني والواقعي للنادي فيما لديه من حقوق وما عليه من التزامات. مادة (4) يبقى جميع الموظفين والعاملين في نادي الطيران كما هم بذات صفاتهم الوظيفية ورواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم. مادة (5) يُنظم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 وتعديلاته. مادة (6) يتم الاعلان عن تعديل الشكل القانوني لنادي الطيران فور صدور هذا المرسوم مباشرة وذلك في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية. مادة (7) يحق لأي من دائني أو أصحاب الحقوق على نادي الطيران الاعتراض على قرار التعديل لدى مقر النادي خلال سبعة أيام من تاريخ نشر قرار التعديل على أن يكون الاعتراض خطياً وأن يتضمن بياناً بكافة أسباب وأوجه الاعتراض. مادة (8) يتم البت في الاعتراض سواء بالتسوية أو الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه لإدارة نادي الطيران. مادة (9) إذا لم يتم البت في الاعتراض خلال مدة الثلاثين يوماً المذكورة أعلاه، يحق للمُعترض اللجوء الى المحكمة المختصة بإمارة راس الخيمة. مادة (10) تُوقف اجراءات تعديل الشكل القانوني الى حين البت في كافة الاعتراضات المُقدمة خلال الفترة القانونية المذكورة بالمادة 7 أعلاه (إن وجدت) سواء من قبل ادارة نادي الطيران أو المحكمة المختصة. مادة (11) إذا لم يُقدم أي اعتراض على قرار التعديل خلال الفترة القانونية المُشار اليها بالمادة 7 أعلاه، تُستكمل اجراءات التعديل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. مادة (12) تُلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام وبنود هذا المرسوم. مادة (13) يسري هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان لسنة 1445ه الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مارس لسنة 2024م
مرسوم أميري رقم (8) لسنة 2011 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1999 الخاص بهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة (تم إلغاء هذا المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2011 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1999 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة ونظامها الأساسي المرفق. فقد رسمنا بما هو آت:- المادة 1 تخضع هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية للإشراف المالي والرقابة اللاحقة لإدارة الرقابة المالية وتحول كافة إيرادات الهيئة لحساب حكومة رأس الخيمة لدى بنك رأس الخيمة الوطني كما تحال أية عقود قد يترتب عليها التزامات مالية على الهيئة لدائرة المالية برأس الخيمة لإبداء الرأي بشأنها. ويتقاضى موظفو الهيئة رواتبهم ومستحقاتهم المالية من قبل دائرة المالية. المادة 2 يخضع موظفو هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية في تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وغيرها من الشؤون لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 والقوانين المعدلة له وذلك بالتنسيق مع دائرة الخدمة المدنية. المادة 3 يحول لحساب هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية سلفة مستديمة قدرها خمسمائة ألف درهم من دائرة المالية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها على أن يتم استعاضتها عن الحاجة وذلك أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى ويسمح لها في الاستمرار بفتح وإدارة حساب خاص بها لدى أحد البنوك العاملة برأس الخيمة بغرض إدارة السلفة المذكورة. المادة 4 يستبدل بالنظام الأساسي لهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية الصادر في 10/3/1999 النظام الأساسي المعدل والمرفق بهذا المرسوم. المادة 5 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة 6 يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1432هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس لسنة 2011م
قانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن تغيير صفة استعمال الأراضي واشتراطاتها التخطيطية والاستعمال المصرح به للمباني نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وتعديله، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة الخدمات العامة وتعديله، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة المقاولات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدائرة: دائرة بلدية رأس الخيمة. الجهة: الجهة الإدارية التي يؤول إليها مقابل تحسين العقارات. المدير العام: مدير عام الدائرة. القطاع: قطاع الشؤون الفنية بالدائرة. تصنيفات الأراضي: الفرز المعتمد أو الاستعمال المصرح به من الدائرة للأراضي ويشمل السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، والسكني الاستثماري، والسكني التجاري، والحكومي، أو أي استعمال آخر تقرره الدائرة. الاستعمالات المشروطة: أنواع استعمالات الأراضي وإشغالات المباني التي يصرح بتنفيذها أو ممارستها ضمن شروط محددة لعدم توافقها من حيث الأصل مع الاستعمال المصرح به في منطقة ما. الاشتراطات التخطيطية: مجموعة الاشتراطات التي يتم بموجبها تحديد نسبة البناء والارتفاعات ومواقف السيارات المطلوبة والخدمات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بناء على اقتراح القطاع. لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على كامل إقليم الإمارة بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ويجوز للمجلس التنفيذي بناء على طلب الدائرة استثناء جهات معينة من أحكامه. المادة (3) تنشأ لجنة تسمى "لجنة الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة و هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها وتتولى الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مشروعات التخطيط الجديدة والتحقق من توافر الاشتراطات البيئية فيها. 2- الفصل في طلبات تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم والاستعمال المصرح به للمباني والتحقق من توافقها مع الاشتراطات البيئية. 3- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، أو توكل إليها من المدير العام. المادة (4) لا يجوز تغيير الاشتراطات التخطيطية، للعقارات أو استعمالاتها المشروطة، إلا بقرار من لجنة الاشتراطات التخطيطية، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح القطاع قراراً بشروط التغيير وضوابطه. المادة (5) تنشأ لجنة للنظر في الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن لجنة "الاشتراطات التخطيطية" تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء من القطاع يعينهم المدير العام ويشارك في عضويتها ممثل عن كل من دائرة الخدمات العامة يسميه مدير عام تلك الدائرة وعن هيئة حماية البيئة والتنمية يسميه مدير عام الهيئة ، ويصدر المدير العام قرارا بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها. المادة (6) يجوز طلب تغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، وإذا طرأ على هذا التغيير زيادة في قيمتها يفرض مقابل تحسين عليها بمقدار 30% من قيمة الزيادة. المادة (7) يجوز بقرار من المجلس التنفيذي فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ على قيمتها زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة، ويحدد القرار أعمال المنفعة العامة التي يُحصّل بسببها المقابل ونسبته من الزيادة التي طرأت على العقار والجهة التي يؤول إليها المقابل. المادة (8) تستوفي الدائرة من المالك رسماً مقداره 1% من قيمة الأرض بعد فرزها أو تقسيمها سواء تم الفرز أو القسمة بصفة رضائية أو بناءً على حكم قضائي، فإذا تعدد الملاك التزم كل منهم بالرسم بنسبة ما آل إليه، فضلاً عن رسوم المعاملات التي يجريها القطاع والمتعلقة بتغيير الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني. المادة (9) يقدر القطاع مقابل التحسين والرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بناء على تقرير فني يتضمن قيمة العقار قبل التحسين وبعده، أو خريطة الأساس للأسعار المعتمدة لدى الدائرة، ويخطر القطاع مالك العقار بالتقدير خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ويجوز للمالك التظلم من التقدير أمام لجنة التظلمات وتبت اللجنة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار مسبب بعد استطلاع رأي القطاع ويعلن المتظلم بقرار اللجنة وأسبابه فور صدوره ويكون قرار اللجنة نهائيا. المادة (10) للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين: 1- أداء المقابل فورا. 2- أداؤه على أقساط متساوية خلال المدة التي تحددها الجهة على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في العقار كاملا وبنسبة ما تم التصرف فيه إذا كان التصرف في جزء منه. 3- أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقار أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المدير العام للجهة. المادة (11) للجهة في جميع الأحوال أن تحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمتها لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين. ويكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية ويكون تحصيله بأمر على عريضة من القاضي المختص. المادة (12) يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع عن الترخيص بإقامة المباني أو الإنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه. المادة (13) يجب على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بأي تغيير يطرأ على استعمال أي عقار تشغله خلافا للتصنيف المعتمد لدى إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة. المادة (14) للدائرة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (15) يكون لموظفي القطاع ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بالوسيلة التي يعتمدها المدير العام. المادة (16) يخول موظفو القطاع صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادة تنفيذا له. المادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف الاشتراطات التخطيطية للقسائم، والاستعمال المصرح به للمباني، قبل صدور قرار بذلك من لجنة الاشتراطات التخطيطية، فضلا عن إزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 يصدر المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدولا بالرسوم وآخر بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (19) يجوز التصالح في الجرائم المترتبة على مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللمخالف التظلم إلى لجنة التظلمات من العقوبة الصادرة بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة يحال الأمر إلى النيابة العامة. المادة (20) يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (21) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1442هـ الموافق لليوم الثامن من شهر فبراير سنة 2021 م
قانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة. وعلى القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000. وعلى المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2023، بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي: المادة (1) تستبدل عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 19 يتم ما يلي" الواردة في بداية المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 2017 بعبارة: "دون الإخلال بأحكام القانون رقم [17] لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000، وأحكام المرسوم الأميري رقم [25] لسنة 2023 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار، يتم تطبيق ما يلي: المادة (2) 1. تُلغى المادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 ويتم إلغاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها بموجب الفقرة (ب) من المادة المذكورة. 2. تعتبر كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات الصادرة سندا للمادة (19) من القانون رقم (2) لسنة 2017 و/أو القرارات والإجراءات بشأن نقل ملكية أصول وممتلكات وحقوق والتزامات هيئة منطقة رأس الخيمة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2017، أنها صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى أي أجراء إضافي أو مصادقة أياً كانت. المادة (3) تُلغى المادة (20) من القانون رقم (2) لسنة 2017. المادة (4) تبقى باقي مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 كما هي دون تغيير. المادة (5) يُلغى أي قانون أو مرسوم أو قرار، أو أي من أحكامها، بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. المادة (6) يسري هذا القانون اعتباراً من الأول من يناير لسنة 2024، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1445هـ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2023 م
قانون رقم (3) لسنة 2021 بشأن فرض رسم الوجهة في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بإنشاء هيئة التنمية السياحية برأس الخيمة وتعديله، وبعد موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم الإمارة. الهيئة: هيئة التنمية السياحية بالإمارة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المبيعات: ما تقدمه المنشآت الفندقية لعملائها ومرتاديها من خدمات ويشمل ذلك أجرة الغرف أو الشقق الفندقية وأثمان الطعام والشراب وأنشطة الترفيه، وكل ما جرى العرف السياحي على تقديمه من خدمات أخرى. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الفندقية في الإمارة بما فيها القائمة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. المادة (3) يحصل رسم يسمى رسم الوجهة بنسبة 7% من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت الفندقية لنزلائها ومرتاديها، المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها أياً كانت وسيلة الدفع، وتضاف قيمته على إجمالي المبلغ الواجب سداده من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالرسم. المادة (4) يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة المنشئة للرسم، فإذا تقاعست المنشأة عن إصدارها تكون الواقعة المنشئة هي تسليم المبيع، أو تأدية الخدمة. المادة (5) تعتبر المنشآت الآتية منشآت فندقية: 1- الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات ومرافقها المختلفة. 2- المخيمات السياحية التي توفر الإقامة الليلية. 3- المطاعم والأندية الليلية القائمة ضمن المنشآت المشار إليها في البند السابق والتي تزاول نشاطها بترخيص مستقل عن ترخيص تلك المنشآت. 4- جميع الجهات والشركات والمؤسسات التي تعمل داخل المنشأة الفندقية، أو تقدم خدماتها أو أنشطتها لنزلاء المنشأة ومرتاديها. 5- المطاعم المرخص لها بتقديم المشروبات الكحولية بما في ذلك المطاعم التابعة للأندية أو أية جهات أخرى. 6- الجهات المرخص لها بالعمل في الإمارة في مجال تسيير الرحلات البرية والبحرية ويتضمن نشاطها تقديم المشروبات الكحولية. 7- أية جهة تقدم خدمات لنزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها وتكون مستقلة عنها. المادة (6) يجوز للهيئة إعفاء مبيعات أية منشأة فندقية من الخضوع لهذا الرسم، وفقا للشروط والضوابط الذي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. المادة (7) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يلي: 1. توريد الرسوم المحصلة أو الواجب تحصيلها للهيئة قبل نهاية اليوم الرابع عشر من الشهر التالي لتحصيلها أو استحقاقها. 2. مسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تدون فيها جميع عملياتها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها. 3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. بيان قيمة الرسم المستحق وأية رسوم أخرى في السعر المعلن للمبيعات وتدوين ذلك بصورة واضحة على الفاتورة الصادرة للنزيل أو متلقي الخدمة، وفي جميع المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة المالية التي تستخدمها. 5. إعداد كشف حساب شهري بجميع مبيعاتها وإرساله إلى الهيئة في موعد سداد الرسم المستحق. 6. اعتماد حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في الإمارة. 7. تزويد الهيئة بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة. المادة (8) إذا توقفت المنشأة عن العمل بصورة دائمة أو مؤقتة وجب إخطار الهيئة خلال أسبوع بهذا التوقف وأسبابه وتوريد الرسم المحصل عن المدة السابقة على التوقف، وأن تعزز ذلك بالأوراق والمستندات، ويكون الإخطار بالوسائل التي تحددها الهيئة. المادة (9) يعد تهربا من أداء الرسم ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1. عدم الالتزام بأحكام المادة 7 من هذا القانون. 2. التلاعب في البيانات المحاسبية أو تقديم معلومات أو سجلات أو كشوف غير صحيحة أو مزورة أو غير كاملة بشأن المبيعات والنسبة المستحقة من الرسم. 3. عرقلة موظفي الهيئة المختصين عن القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، أو منعهم منها. 4. لإخطار بالتوقف الدائم أو المؤقت عن مزاولة النشاط على خلاف الحقيقة. 5. إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الرسم. المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا من أفعال التهرب أو يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالغرامة المالية المحددة في جدول المخالفات والغرامات المرافق لهذا القانون، وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة عليها. ولا يحول فرض هذه الغرامة دون تحصيل الرسم المستحق للهيئة. المادة (11) فضلا عن عقوبة الغرامة المشار إليها في المادة (10)، يكون للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحق المنشأة المخالفة: 1. إغلاق المنشأة أو أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. إغلاق المنشأة إلى حين قيامها بإزالة أسباب المخالفة. المادة (12) يكون تحصيل المبالغ الغير مسددة من الرسم والغرامات المستحقة للهيئة بمطالبة تصدر عن الرئيس مبينا فيها اسم المنشأة المدينة وممثلها القانوني ومقدار الرسم أو الغرامة، وتعد هذه المطالبة سنداً تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص وفقا لقانون الإجراءات المدنية. المادة (13) يجوز التظلم لدى الرئيس من القرارات أو الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها الرئيس، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. المادة (14) يخول موظفو الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت أو أي من مرافقها، والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والأنظمة المالية الموجودة لديها والتحفظ عليها. وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (15) للهيئة، في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون، أن تستعين بالدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المادة (16) تؤول حصيلة الرسم والغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون إلى حساب الهيئة، ويجوز لها تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من حصيلة الرسم لدعم المنشآت الفندقية في الإمارة فإذا زادت النسبة على ذلك وجب اعتمادها من الحاكم. المادة (17) يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (18) يعمل بهذا القانون من الأول من مايو عام 2021، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1442هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مارس لسنة 2021م
${loading}