اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة.

قانون
القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة. نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة. فقد أصدرنا القانون التالي: - المادة (1) يحذف تعريف الشركة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة. المادة (2) تعدل كل من المواد 6 و8 و11 من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة لتكون كالتالي: مادة 6 – اختصاصات الهيئة: تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للسلطة المحلية المختصة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية والتعامل في جميع المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة ومنها: (‌أ) إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية الأخرى ذات الصلة. (‌ب) التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه. (‌ج) اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. (‌د) إصدار القرارات والتعليمات والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. (‌ه) اعتماد النموذج الموحد لاتفاقيات العمليات البترولية. (‌و) إجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واعتمادها. (‌ز) إقرار متطلبات الاستثمار في قطاع البترول بالإمارة، وتحديد الشروط المالية الخاصة به بما في ذلك حصص الأرباح وأية شروط أخرى تخص المستثمرين في هذا القطاع. (‌ح) عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة. (‌ط) تمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية، وتوقيعها، وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها. (‌ي) الإشراف على عمل كافة الأشخاص والمنشآت القانونية المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول، بالتنسيق مع الجهات المختصة. (‌ك) الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز عملها. (‌ل) مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت لآخر. مادة 8 – الرئيس يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم، ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولاً أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون، وله على الأخص القيام بالتالي: (‌أ) اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة. (‌ب) اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغييرات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة. (‌ج) اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. (‌د) تشكيل لجنة فنية لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية. (‌ه) مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه. (‌و) تفويض من يراه مناسباً للقيام بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 11 – اتفاقية العمليات البترولية (أ‌) لا يجوز تنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية مع الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة الحاكم أو من يفوضه، وتسري لأجل معلوم. (ب‌) تصبح اتفاقية العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة الحاكم أو من يفوضه هي الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين. المادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في يوم 26 من ذي القعدة سنة 1440 هـ الموافق 29 من يوليو لسنة 2019
  • يحذف تعريف الشركة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة.
  • تعدل كل من المواد 6 و8 و11 من القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن تنظيم قطاع البترول في إمارة رأس الخيمة لتكون كالتالي:

    مادة 6 – اختصاصات الهيئة:
    تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للسلطة المحلية المختصة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 في شأن تداول المواد البترولية والتعامل في جميع المسائل المتعلقة بالمصادر البترولية في الإمارة ومنها:

    (‌أ) إدارة المصادر البترولية بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية والمحلية الأخرى ذات الصلة.
    (‌ب) التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، وإدارة قطاع البترول في الإمارة والإشراف عليه.
    (‌ج) اعتماد السياسات والإجراءات والقواعد الخاصة بقطاع البترول في الإمارة والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    (‌د) إصدار القرارات والتعليمات والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    (‌ه)  اعتماد النموذج الموحد لاتفاقيات العمليات البترولية.
    (‌و) إجراء المناقصات المتعلقة بمنح حقوق تنفيذ العمليات البترولية واعتمادها.
    (‌ز) إقرار متطلبات الاستثمار في قطاع البترول بالإمارة، وتحديد الشروط المالية الخاصة به بما في ذلك حصص الأرباح وأية شروط أخرى تخص المستثمرين في هذا القطاع.
    (‌ح) عقد اتفاقيات عمليات بترولية مع الكيانات التي تتمتع بالملاءة المالية والمؤهلات والمهارات الفنية والمهنية اللازمة.
    (‌ط) تمثيل الحكومة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات العمليات البترولية، وتوقيعها، وتجديد آجالها وإنهائها والإشراف على تنفيذها.
    (‌ي)  الإشراف على عمل كافة الأشخاص والمنشآت القانونية المشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات البترولية وفي قطاع البترول، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    (‌ك) الاستعانة بالكوادر المؤهلة لتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز عملها.
    (‌ل) مباشرة كافة المسؤوليات والمهام الأخرى اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة أو الأغراض التي توكل إليها من الحاكم أو من المجلس التنفيذي من وقت لآخر.

    مادة 8 – الرئيس
    يكون للهيئة رئيس يعينه الحاكم، ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي لها ويكون مسؤولاً أمامه عن ضمان تنفيذ المهام المناطة بالهيئة بموجب هذا القانون، وله على الأخص القيام بالتالي:

    (‌أ) اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة.
    (‌ب) اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والتغييرات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس التنفيذي للاعتماد بعد موافقة الدائرة.
    (‌ج)  اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
    (‌د) تشكيل لجنة فنية لتقييم عروض وطلبات منح امتياز العمليات البترولية.
    (‌ه) مباشرة كافة المسؤوليات الأخرى التي تناط به بموجب لوائح وأنظمة الهيئة أو التي يقررها الحاكم أو من يفوضه.
    (‌و) تفويض من يراه مناسباً للقيام بأي من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون.
    مادة 11 – اتفاقية العمليات البترولية

    (أ‌) لا يجوز تنفيذ أي عمليات بترولية دون إبرام اتفاقية مع الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة الحاكم أو من يفوضه، وتسري لأجل معلوم.

    (ب‌) تصبح اتفاقية العمليات البترولية الموقعة بين الهيئة والجهة المتعاقدة فور مصادقة الحاكم أو من يفوضه هي الوثيقة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين.

  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات اقتصادية
  • تشريعات استثمار
${loading}