اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2016 بشأن إنشاء نادي رأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (20) لسنة 2016 بشأن إنشاء نادي رأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلاته. وعلى مرسوم بقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (106/ 7 و/ 3) بشأن تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وانطلاقا من حرصنا على تقديم الدعم والاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تسهيل كافة السبل التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع وابراز طاقاتهم ومواهبهم في جميع المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد رسمنا بما هو آت: المادة 1 ينشأ بموجب هذا المرسوم في رأس الخيمة نادٍ خاص لذوي الاحتياجات الخاصة يسمى (نادي رأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة) ويكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري. المادة 2 يهدف النادي الى ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها وله ان يمارس كافة النشاطات التي تمارسها الاندية المماثلة في الدولة. المادة 3 يتولى تأسيس النادي هيئة تأسيسية يتم تسميتهم بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم او من ينوب عنه. المادة 4 يتولى ادارة النادي مجلس ادارة يتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة اعضاء بما فيهم الرئيس يتم تعيينهم بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه. المادة 5 تكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويستمر ذات المجلس بالإدارة في حال عدم صدور قرار بالتجديد. المادة 6 يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1438هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر لسنة 2016م
  • ينشأ بموجب هذا المرسوم في رأس الخيمة نادٍ خاص لذوي الاحتياجات الخاصة يسمى (نادي رأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة) ويكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري.

     
  • يهدف النادي الى ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها وله ان يمارس كافة النشاطات التي تمارسها الاندية المماثلة في الدولة.

     
  • يتولى تأسيس النادي هيئة تأسيسية يتم تسميتهم بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم او من ينوب عنه.

     
  • يتولى ادارة النادي مجلس ادارة يتكون من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة اعضاء بما فيهم الرئيس يتم تعيينهم بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه.

     
  • تكون مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويستمر ذات المجلس بالإدارة في حال عدم صدور قرار بالتجديد.

     
  • يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • إجتماعية
${loading}