اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء مركز إيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (3) لسنة 2017 بشأن إنشاء مركز إيواء النساء والأطفال في إمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعلى قانون الموارد البشرية رقم 1 لسنة 2013، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت:- المادة 1 أ- ينشأ في إمارة رأس الخيمة مركز خاص ذو صفة مدنية لإيواء ورعاية النساء والأطفال الضحايا يكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع الديوان الأميري في الإمارة. ب- يسمى المركز باسم "مركز أمان لإيواء النساء والأطفال" وهو مركز خيري ليس له أية أهداف ربحية. ج- يكون للمركز مقر مناسب مجهز حسب الأصول بالإمارة. د- يخضع موظفو المركز لأحكام قانون الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة وبكل ما يتعلق بتعيينهم وعزلهم ورواتبهم وترقيتهم، وتطبق عليهم كافة التعليمات الإدارية الصادرة عن دائرة الموارد البشرية وفقا لقانون الموارد البشرية المعمول به. المادة 2 يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والخبرة والعلاقة في مجال الخدمات التي يقدمها المركز، ويعينون بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمركز. 2- اقتراح التشريعات الخاصة بالمركز وإعداد النظام الأساسي له. 3- إصدار اللوائح التنظيمية الإدارية والمالية والفنية للمركز. 4- وضع أسس استقبال الحالات ونظام قبولها في المركز. 5- مراجعة واعتماد الميزانية السنوية. 6- فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بالمركز. 7- أي اختصاصات أخرى يقرها مجلس الإدارة وتكون ضرورية لاستمرار عمل المركز. المادة 3 يعين للمركز مدير عام من ذوي الاختصاص والخبرة يتولى الإدارة التنفيذية للمركز ويعين بموجب قرار من الحاكم ويباشر المدير العام الاختصاصات التالية: 1- تمثيل المركز أمام جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز. 2- الإشراف الفني المباشر على المركز والموظفين والعاملين في المركز وإصدار التعليمات الإدارية الخاصة بالمركز. 3- إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 4- الإشراف على النزلاء والتنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تواجدهم وإقامتهم في المركز. 5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعها لمجلس الإدارة. المادة 4 يهدف المركز لاستقبال كافة الحالات من النساء والأطفال الضحايا الناشئة عن قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وكافة ضحايا العنف الأسري أو المجتمعي وفقا للأنظمة والتعليمات التي يعمل بموجبها المركز. المادة 5 يستقبل المركز الحالات الضحايا الواردة إليه وممن تنطبق عليهم شروط الاستقبال من جهات إنفاذ القانون في الإمارة والمؤسسات الاجتماعية المدنية ودور العبادة والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة والمستشفيات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأية حالات أخرى تنطبق عليها شروط وأهداف المركز أو يوافق على قبولها مجلس الإدارة. المادة 6 يقدم المركز لنزلائه من الضحايا، الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وله في سبيل تحقيق ذلك إقامة شراكات إستراتيجية مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أغراضه التي أنشئ من أجلها أو عقد اتفاقيات تعاون مع المراكز المشابهة في الدولة. المادة 7 يسعى المركز ووفقا للإمكانيات المتاحة لديه إلى تقديم المساعدة اللازمة لنزلائه من الضحايا وبما لا يخالف القوانين الاتحادية أو المحلية أو الاتفاقيات الدولية. المادة 8 يعمل المركز على إعادة تأهيل النزلاء الضحايا من خلال وضع الخطط العلاجية والتدريب المهني للنزلاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. المادة 9 أ- يكون للمركز ميزانية مالية مستقلة تخضع للقواعد المحاسبية التي يحددها مجلس الإدارة وتنفق أمواله بالطريقة التي تحقق بها أغراضه. ب- تكون موارد المركز المالية من المصادر التالية:- 1- المبالغ التي تخصصها حكومة رأس الخيمة للمركز سنويا. 2- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والزكاة والأوقاف العينية التي تتفق مع أهداف المركز. 3- الوفر المحقق في الميزانية السنوية للمركز من السنوات السابقة. 4- أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف المركز ويوافق عليها مجلس الإدارة. المادة 10 يعفى المركز من كافة الرسوم المقررة في الإمارة ويتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بغرض إعفاء كافة أمواله وممتلكاته ومشترياته الخارجية من الرسوم والضرائب المقررة في الدولة بمختلف أنواعها. المادة 11 يعمل المركز على التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لإعفاء الضحايا من غرامات الإقامة غير الشرعية في حال عدم قدرة النزيلات على تسديد هذه الغرامات. المادة 12 على جميع الجهات المحلية المعنية التعاون مع المركز وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة له والتي تمكنه من القيام بمهامه وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها. المادة 13 يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1438هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر فبراير لسنة 2017م
  • أ- ينشأ في إمارة رأس الخيمة مركز خاص ذو صفة مدنية لإيواء ورعاية النساء والأطفال الضحايا يكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع الديوان الأميري في الإمارة.
    ب- يسمى المركز باسم "مركز أمان لإيواء النساء والأطفال" وهو مركز خيري ليس له أية أهداف ربحية.
    ج- يكون للمركز مقر مناسب مجهز حسب الأصول بالإمارة.
    د- يخضع موظفو المركز لأحكام قانون الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة وبكل ما يتعلق بتعيينهم وعزلهم ورواتبهم وترقيتهم، وتطبق عليهم كافة التعليمات الإدارية الصادرة عن دائرة الموارد البشرية وفقا لقانون الموارد البشرية المعمول به.

     
  • يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والخبرة والعلاقة في مجال الخدمات التي يقدمها المركز، ويعينون بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
    1- رسم السياسة العامة للمركز.
    2- اقتراح التشريعات الخاصة بالمركز وإعداد النظام الأساسي له.
    3- إصدار اللوائح التنظيمية الإدارية والمالية والفنية للمركز.
    4- وضع أسس استقبال الحالات ونظام قبولها في المركز.
    5- مراجعة واعتماد الميزانية السنوية.
    6- فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بالمركز.
    7- أي اختصاصات أخرى يقرها مجلس الإدارة وتكون ضرورية لاستمرار عمل المركز.

     
  • يعين للمركز مدير عام من ذوي الاختصاص والخبرة يتولى الإدارة التنفيذية للمركز ويعين بموجب قرار من الحاكم ويباشر المدير العام الاختصاصات التالية:
    1- تمثيل المركز أمام جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز.
    2- الإشراف الفني المباشر على المركز والموظفين والعاملين في المركز وإصدار التعليمات الإدارية الخاصة بالمركز.
    3- إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
    4- الإشراف على النزلاء والتنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تواجدهم وإقامتهم في المركز.
    5- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعها لمجلس الإدارة.

     
  • يهدف المركز لاستقبال كافة الحالات من النساء والأطفال الضحايا الناشئة عن قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وكافة ضحايا العنف الأسري أو المجتمعي وفقا للأنظمة والتعليمات التي يعمل بموجبها المركز.

     
  • يستقبل المركز الحالات الضحايا الواردة إليه وممن تنطبق عليهم شروط الاستقبال من جهات إنفاذ القانون في الإمارة والمؤسسات الاجتماعية المدنية ودور العبادة والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة والمستشفيات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأية حالات أخرى تنطبق عليها شروط وأهداف المركز أو يوافق على قبولها مجلس الإدارة.

     
  • يقدم المركز لنزلائه من الضحايا، الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وله في سبيل تحقيق ذلك إقامة شراكات إستراتيجية مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أغراضه التي أنشئ من أجلها أو عقد اتفاقيات تعاون مع المراكز المشابهة في الدولة.

     
  • يسعى المركز ووفقا للإمكانيات المتاحة لديه إلى تقديم المساعدة اللازمة لنزلائه من الضحايا وبما لا يخالف القوانين الاتحادية أو المحلية أو الاتفاقيات الدولية.

     
  • يعمل المركز على إعادة تأهيل النزلاء الضحايا من خلال وضع الخطط العلاجية والتدريب المهني للنزلاء بالتعاون مع كافة الجهات المختصة من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

     
  • أ- يكون للمركز ميزانية مالية مستقلة تخضع للقواعد المحاسبية التي يحددها مجلس الإدارة وتنفق أمواله بالطريقة التي تحقق بها أغراضه.
    ب- تكون موارد المركز المالية من المصادر التالية:-
    1- المبالغ التي تخصصها حكومة رأس الخيمة للمركز سنويا.
    2- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والزكاة والأوقاف العينية التي تتفق مع أهداف المركز.
    3- الوفر المحقق في الميزانية السنوية للمركز من السنوات السابقة.
    4- أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف المركز ويوافق عليها مجلس الإدارة.

     
  • يعفى المركز من كافة الرسوم المقررة في الإمارة ويتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بغرض إعفاء كافة أمواله وممتلكاته ومشترياته الخارجية من الرسوم والضرائب المقررة في الدولة بمختلف أنواعها.

     
  • يعمل المركز على التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لإعفاء الضحايا من غرامات الإقامة غير الشرعية في حال عدم قدرة النزيلات على تسديد هذه الغرامات.

     
  • على جميع الجهات المحلية المعنية التعاون مع المركز وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة له والتي تمكنه من القيام بمهامه وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • إجتماعية
${loading}