اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2023 بشأن إنشاء مؤسسة الشيخة مهرة بنت أحمد الغرير الخيرية الوقفية

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2023 بشأن إنشاء مؤسسة الشيخة مهرة بنت أحمد الغرير الخيرية الوقفية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت : مادة (1) تنشأ في إمارة رأس الخيمة مؤسسة خيرية باسم ( مؤسسة الشيخة مهرة بنت أحمد الغرير الخيرية الوقفية ) وتعنى بإدارة الأملاك الموقوفة من الشيخة مهرة وأي أملاك وقفية أخرى تضم إليها. مادة (2) يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي يمكّنها من ممارسة أعمالها وفقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها. مادة (3) أ- تهدف المؤسسة بشكل رئيس إلى إدارة كافة الأملاك الموقوفة من الشيخة مهرة أو التي سيتم وقفها أو ضمها مستقبلاً وذلك بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ب- العناية والإشراف على الأموال والأملاك الموقوفة. ج- صيانة الأصول على الوجه الذي يضمن استمرار المنفعة. د- إنفاق ريع الأوقاف في أوجه الخير بشكل عام وعلى الوجه الذي يحدده مجلس إدارة المؤسسة بشكل خاص. ه- تكون أولوية إنفاق ريع الأوقاف داخل إمارة رأس الخيمة. مادة (4) لغايات تحقيق أهداف المؤسسة يتولى إدارتها مجلس إدارة يتكون من رئيس وعضوين على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من سمو الحاكم. مادة (5) يتولى مجلس الإدارة النظارة على الأملاك والأموال الموقوفة وكافة المهام والمسؤوليات التي تمكنه من تحقيق أهداف المؤسسة ومنها: أ‌- تعيين مديراً للمؤسسة وعدد كافِ من الموظفين والمحاسبين والمدققين للقيام بكافة المهام والإجراءات الخاصة بإدارة الاوقاف التابعة للمؤسسة. ب‌- فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة والسحب منها والإيداع فيها. ج- إقرار الميزانية الخاصة بالمؤسسة والمصادقة عليها. د- تحديد أوجه الإنفاق للمتحصّل من ريع الأوقاف. ه- اتخاذ كل ما من شأنه تنمية الوقف. و- أي مهام أخرى تقتضيها إدارة المؤسسة. مادة (6) أ- يعقد مجلس الإدارة جلساته بناءً على طلب الرئيس وكلما اقتضت الحاجة ذلك. ب‌- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات على أن يكون بينها صوت الرئيس. ج- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، ويستمر بعد انتهائه إلى حين صدور قرار جديد بإعادة تشكيله. مادة (7) للمؤسسة أن تقبل أي هبات أو تبرعات أو أوقاف لصالح المؤسسة وذلك بشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا التبرع، وأن يكون لذات الأغراض والأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسة ووفقاً للتشريعات والقوانين السارية في الدولة. مادة (8) تُعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب المحلية وأي رسوم أو ضرائب أخرى وفقاً للقوانين السارية بالدولة. مادة (9) يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمـــــــة صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 144ه الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير لسنة 2023م
  • تنشأ في إمارة رأس الخيمة مؤسسة خيرية باسم ( مؤسسة الشيخة مهرة بنت أحمد الغرير الخيرية الوقفية ) وتعنى بإدارة الأملاك الموقوفة من الشيخة مهرة وأي أملاك وقفية أخرى تضم إليها. 

     
  • يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي يمكّنها من ممارسة أعمالها وفقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها.

     
  • أ- تهدف المؤسسة بشكل رئيس إلى إدارة كافة الأملاك الموقوفة من الشيخة مهرة أو التي سيتم وقفها أو ضمها مستقبلاً وذلك بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
    ب- العناية والإشراف على الأموال والأملاك الموقوفة. 
    ج- صيانة الأصول على الوجه الذي يضمن استمرار المنفعة.
    د- إنفاق ريع الأوقاف في أوجه الخير بشكل عام وعلى الوجه الذي يحدده مجلس إدارة المؤسسة بشكل خاص. 
    ه- تكون أولوية إنفاق ريع الأوقاف داخل إمارة رأس الخيمة. 

     
  • لغايات تحقيق أهداف المؤسسة يتولى إدارتها مجلس إدارة يتكون من رئيس وعضوين على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من سمو الحاكم.

     
  • يتولى مجلس الإدارة النظارة على الأملاك والأموال الموقوفة وكافة المهام والمسؤوليات التي تمكنه من تحقيق أهداف المؤسسة  ومنها:
    أ‌- تعيين مديراً للمؤسسة وعدد كافِ من الموظفين والمحاسبين والمدققين للقيام بكافة المهام والإجراءات الخاصة بإدارة الاوقاف التابعة للمؤسسة.
    ب‌- فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة والسحب منها والإيداع فيها.
    ج- إقرار الميزانية الخاصة بالمؤسسة والمصادقة عليها.
    د-  تحديد أوجه الإنفاق للمتحصّل من ريع الأوقاف. 
    ه- اتخاذ كل ما من شأنه تنمية الوقف. 
    و- أي مهام أخرى تقتضيها إدارة المؤسسة. 

     
  • أ-  يعقد مجلس الإدارة جلساته بناءً على طلب الرئيس وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
    ب‌- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات على أن يكون بينها صوت الرئيس.
    ج-  تكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، ويستمر بعد انتهائه إلى حين صدور قرار جديد بإعادة تشكيله.

     
  • للمؤسسة أن تقبل أي هبات أو تبرعات أو أوقاف لصالح المؤسسة وذلك بشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا التبرع، وأن يكون لذات الأغراض والأهداف التي أُنشئت من أجلها المؤسسة ووفقاً للتشريعات والقوانين السارية في الدولة.

     
  • تُعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب المحلية وأي رسوم أو ضرائب أخرى وفقاً للقوانين السارية بالدولة. 

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • إجتماعية
${loading}