اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن شطب وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات

قرار
قرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن شطب وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 م بإصدار قانون الطيران المدني، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1999 بشأن تعيين رئيس دائرة الطيران المدني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد قررنا ما يلي: المادة 1 يسمح بشطب وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات بناء على طلب يقدم إلى دائرة الطيران المدني من الشركات المالكة و/ أو المفوضة بالتصرف فيها وفقاً للشروط والإجراءات التالية: 1. شهادة بشطب الطائرة من سجلات الدولة المسجلة فيها وتزويد الدائرة بنسخة من شهادة شطب التسجيل. 2. شهادة عدم ممانعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية FANR يثبت فيها خلو الطائرة من المواد المشعة واليورانيوم المنضب وفي حال احتواء الطائرة على هذه المواد يتم إصدار شهادة حيازة لهذه المواد وشهادة عدم ممانعة لإزالتها والتخلص منها حسب الإجراءات المتبعة في الدولة. 3. شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للطيران المدني. 4. شهادة عدم ممانعة من هيئة حماية البيئة في الإمارة. 5. شهادة براءة الذمة من المطار يفيد عدم وجود أي التزامات مالية على المشغل أو المالك أو أي طرف ثالث. 6. تقطيع الطائرة إلى أجزاء بحيث تصبح القطع على هيئة لا يمكن إعادة استخدامها في الطائرة مرة أخرى بأي شكل من الأشكال. 7. يجب على الشركة تدوين أرقام كل القطع المزالة من الطائرة وتكون قابلة للتتبع. 8. يجب أن تتم عمليات التفكيك تحت إشراف شركة صيانة طائرات لديها الموافقات الواردة في تعليمات الصيانة المعتمدة Approved Maintenance Organization (AMO 145) لنفس نوعية الطائرة المشطوبة. 9. إتباع قوانين وأنظمة وإجراءات دائرة الطيران المدني الخاصة بإعادة تدوير الطائرات. 10. على الشركة مراعاة كافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المطار وخارجها. 11. بعد إتمام عملية التقطيع بالكامل على الشركة أن تقوم بإزالة المخلفات والشوائب لضمان سلامة الموقع والمطار. المادة 2 تسري أحكام هذا القرار على الطائرات الآتية: 1. الطائرات التي خرجت من الخدمة بقرار من المالك. 2. الطائرات التي تمت مصادرتها قانوناً عن طريق المحكمة. 3. الطائرات المتضررة جراء حادث وغير قابلة لإعادتها للخدمة. 4. الطائرات التي تم سحب شهادة الجدارة الجوية عنها. 5. الطائرات المهجورة لمدة تجاوزت السنة وغير صالحة للطيران. 6. أو أي طائرة تراها دائرة الطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني غير صالحة للطيران وتقع ضمن الحدود الجغرافية لإمارة رأس الخيمة. المادة 3 يخصص مكان مناسب في مطار رأس الخيمة الدولي لتنفيذ عمليات التفكيك والتقطيع وإعادة التدوير والتخزين على أن يتوافق المكان مع شروط ومتطلبات الأمن والسلامة. المادة 4 شروط ترخيص شركة تفكيك وتقطيع وإعادة تدوير الطائرات: 1. يجب على الشركة تعبئة النموذج الخاص برخصة ممارسة النشاط. 2. يجب الحصول على الموافقة الأمنية من قبل الجهات الأمنية في المطار. 3. تقديم ما يثبت خبرة الشركة في مجال إعادة تدوير الطائرات. 4. توفير الدليل الإرشادي لطريقة التقطيع وإعادة التدوير. 5. أن يكون لديها إجراءات للتعامل مع المواد المشعة. 6. أن يكون لديها خبرة في التعامل مع اليورانيوم المنضب وكيفية تخزين هذه المواد والتخلص منها مع تزويد الدائرة ما يثبت ذلك. 7. أن يكون لديها إجراءات لعملية التخلص من اليورانيوم المنضب والمواد المشعة في حال وجودها في الطائرة على أن تكون مطابقة للإجراءات المتبعة في الدولة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. رسالة تعهد من الشركة تفيد بأن قطع الخردة المزالة من الطائرة لن يتم إعادة استخدامها في أي طائرة أخرى صالحة للطيران. 9. أن تستوفي متطلبات السلامة. 10. إبلاغ دائرة الطيران المدني وقسم السلامة الجوية بالمطار مع تقرير عن أي حادث ينشأ جراء عملية التقطيع. المادة 5 المحظورات أثناء ممارسة نشاط تفكيك وتقطيع وإعادة تدوير الطائرات: 1. يحظر تقطيع الطائرة في المكان غير المخصص لذلك. 2. يمنع الشروع في تقطيع الطائرة دون إزالة الوقود بالكامل من الخزانات والأنابيب. 3. يحظر إعادة استخدام الوقود المزال من الطائرة المراد تقطيعها في أي طائرة أخرى. 4. يحظر إعادة استخدام أي قطعة دون إعادة تأهيلها من قبل المختصين والمنصوص عليها في المادة 1 الفقرة 8. 5. يمنع إعادة استخدام أي قطعة تم إزالتها من طائرة خرجت من الخدمة جراء حادث. 6. يمنع التقطيع بالقرب من محطات الوقود. المادة 6 تحدد الدائرة رسوم الشطب والتفكيك وإعادة التدوير حسب النظام المعتمد من قبل دائرة الطيران المدني. المادة 7 يلغى هذا القرار في حال صدور أي تشريع اتحادي يعالج موضوع شطب وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات. المادة 8 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة صدر عنّا في هذا اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1435 هــ الموافق لليوم الأول من شهر يونيو لسنة 2014 م
  • يسمح بشطب وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات بناء على طلب يقدم إلى دائرة الطيران المدني من الشركات المالكة و/ أو المفوضة بالتصرف فيها وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
    1. شهادة بشطب الطائرة من سجلات الدولة المسجلة فيها وتزويد الدائرة بنسخة من شهادة شطب التسجيل.
    2. شهادة عدم ممانعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية FANR يثبت فيها خلو الطائرة من المواد المشعة واليورانيوم المنضب وفي حال احتواء الطائرة على هذه المواد يتم إصدار شهادة حيازة لهذه المواد وشهادة عدم ممانعة لإزالتها والتخلص منها حسب الإجراءات المتبعة في الدولة.
    3. شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للطيران المدني.
    4. شهادة عدم ممانعة من هيئة حماية البيئة في الإمارة.
    5. شهادة براءة الذمة من المطار يفيد عدم وجود أي التزامات مالية على المشغل أو المالك أو أي طرف ثالث.
    6. تقطيع الطائرة إلى أجزاء بحيث تصبح القطع على هيئة لا يمكن إعادة استخدامها في الطائرة مرة أخرى بأي شكل من الأشكال.
    7. يجب على الشركة تدوين أرقام كل القطع المزالة من الطائرة وتكون قابلة للتتبع.
    8. يجب أن تتم عمليات التفكيك تحت إشراف شركة صيانة طائرات لديها الموافقات الواردة في تعليمات الصيانة المعتمدة Approved Maintenance Organization (AMO 145) لنفس نوعية الطائرة المشطوبة.
    9. إتباع قوانين وأنظمة وإجراءات دائرة الطيران المدني الخاصة بإعادة تدوير الطائرات.
    10. على الشركة مراعاة كافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المطار وخارجها.
    11. بعد إتمام عملية التقطيع بالكامل على الشركة أن تقوم بإزالة المخلفات والشوائب لضمان سلامة الموقع والمطار.
  • تسري أحكام هذا القرار على الطائرات الآتية:
    1. الطائرات التي خرجت من الخدمة بقرار من المالك.
    2. الطائرات التي تمت مصادرتها قانوناً عن طريق المحكمة.
    3. الطائرات المتضررة جراء حادث وغير قابلة لإعادتها للخدمة.
    4. الطائرات التي تم سحب شهادة الجدارة الجوية عنها.
    5. الطائرات المهجورة لمدة تجاوزت السنة وغير صالحة للطيران.
    6. أو أي طائرة تراها دائرة الطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني غير صالحة للطيران وتقع ضمن الحدود الجغرافية لإمارة رأس الخيمة.
     
  • يخصص مكان مناسب في مطار رأس الخيمة الدولي لتنفيذ عمليات التفكيك والتقطيع وإعادة التدوير والتخزين على أن يتوافق المكان مع شروط ومتطلبات الأمن والسلامة.
     
  • شروط ترخيص شركة تفكيك وتقطيع وإعادة تدوير الطائرات:
    1. يجب على الشركة تعبئة النموذج الخاص برخصة ممارسة النشاط.
    2. يجب الحصول على الموافقة الأمنية من قبل الجهات الأمنية في المطار.
    3. تقديم ما يثبت خبرة الشركة في مجال إعادة تدوير الطائرات.
    4. توفير الدليل الإرشادي لطريقة التقطيع وإعادة التدوير.
    5. أن يكون لديها إجراءات للتعامل مع المواد المشعة.
    6. أن يكون لديها خبرة في التعامل مع اليورانيوم المنضب وكيفية تخزين هذه المواد والتخلص منها مع تزويد الدائرة ما يثبت ذلك.
    7. أن يكون لديها إجراءات لعملية التخلص من اليورانيوم المنضب والمواد المشعة في حال وجودها في الطائرة على أن تكون مطابقة للإجراءات المتبعة في الدولة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
    8. رسالة تعهد من الشركة تفيد بأن قطع الخردة المزالة من الطائرة لن يتم إعادة استخدامها في أي طائرة أخرى صالحة للطيران.
    9. أن تستوفي متطلبات السلامة.
    10. إبلاغ دائرة الطيران المدني وقسم السلامة الجوية بالمطار مع تقرير عن أي حادث ينشأ جراء عملية التقطيع.
     
  • المحظورات أثناء ممارسة نشاط تفكيك وتقطيع وإعادة تدوير الطائرات:
    1. يحظر تقطيع الطائرة في المكان غير المخصص لذلك.
    2. يمنع الشروع في تقطيع الطائرة دون إزالة الوقود بالكامل من الخزانات والأنابيب.
    3. يحظر إعادة استخدام الوقود المزال من الطائرة المراد تقطيعها في أي طائرة أخرى.
    4. يحظر إعادة استخدام أي قطعة دون إعادة تأهيلها من قبل المختصين والمنصوص عليها في المادة 1 الفقرة 8.
    5. يمنع إعادة استخدام أي قطعة تم إزالتها من طائرة خرجت من الخدمة جراء حادث.
    6. يمنع التقطيع بالقرب من محطات الوقود.
     
  • تحدد الدائرة رسوم الشطب والتفكيك وإعادة التدوير حسب النظام المعتمد من قبل دائرة الطيران المدني.
  • يلغى هذا القرار في حال صدور أي تشريع اتحادي يعالج موضوع شطب وتفكيك وإعادة تدوير الطائرات.
  • يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}