قانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2014
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2012،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة 1
تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم (2) لسنة 2014 وذلك بإضافة البند (9) إلى الفقرة (د) منها وتقرأ مع باقي بنودها وذلك على النحو التالي:
9- على الرغم مما ورد في بالبندين 7 و8 من هذه الفقرة فيحق للجنة وقبل انتهاء مدة التمديد المنصوص عليها في البند 7/د من هذه الفقرة أن تتقدم لرئيس الدائرة بطلب خطي مبين به ما تم إنجازه من التقرير وحاجتهم للحصول على مدة كافية لإتمامه مع بيان أسباب ومبررات الطلب. ولرئيس الدائرة إذا قنع بهذه الأسباب والمبررات أن يمنح اللجنة بموجب قرار يصدره بذلك مدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من انتهاء المدة المشار إليها في البند السابع من هذه الفقرة.
المادة 2
بعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة
صدر عنا في هذا اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1436 هـ
الموافق لليوم السابع من شهر ديسمبر لسنة 2014 م