اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2023

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 2023 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة الدولي وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن إنشاء دائرة المستقبل، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت: مادة (1) تُعدل المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 لتصبح كما يلي: مادة 1 يُنشأ بموجب هذا المرسوم في إمارة رأس الخيمة مركز حكومي مستقل كهيئة منطقة حرة يسمى "مركز رأس الخيمة الدولي" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه، وله الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهدافه ويلحق بدائرة المستقبل المُنشأة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2023. مادة (2) تضاف إلى المرسوم رقم 12 لسنة 2015 مادة برقم 3 مكرر وفقاً لما يلي: مادة 3 مكرر يعفى مركز رأس الخيمة الدولي وموظفيه والشركات وفروع الشركات المؤسسة داخل مركز رأس الخيمة الدولي والعاملين فيه من جميع الضرائب وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل مركز رأس الخيمة الدولي، كما تستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج مركز رأس الخيمة الدولي، وبما لا يتعارض مع أي قانون اتحادي. مادة (3) يلغى أي حكم أو نص في تشريع محلي آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم. مادة (4) يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1444ه الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 2023 م
  • تُعدل المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2015 لتصبح كما يلي:
    مادة 1
    يُنشأ بموجب هذا المرسوم في إمارة رأس الخيمة مركز حكومي مستقل كهيئة منطقة حرة يسمى "مركز رأس الخيمة الدولي" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه، وله الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أهدافه ويلحق بدائرة المستقبل المُنشأة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2023.

     
  • تضاف إلى المرسوم رقم 12 لسنة 2015 مادة برقم 3 مكرر وفقاً لما يلي:
    مادة 3 مكرر
    يعفى مركز رأس الخيمة الدولي وموظفيه والشركات وفروع الشركات المؤسسة داخل مركز رأس الخيمة الدولي والعاملين فيه من جميع الضرائب وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل مركز رأس الخيمة الدولي، كما تستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج مركز رأس الخيمة الدولي، وبما لا يتعارض مع أي قانون اتحادي.

     
  • يلغى أي حكم  أو نص في تشريع محلي آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم.

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • المناطق الحرة
${loading}