اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2023 بشأن سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية والإشراف عليها

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2023 بشأن سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية والإشراف عليها نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن موانئ رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2009م بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية، وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2013 م بشأن مدينة رأس الخيمة الملاحية، وعلى المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2015 بشأن إضافة منطقة الى سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية، وعلى القرار رقم 4 لسنة 2021 بشأن اعادة تشكيل مجلس ادارة سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد رسمنا بما هو آت : المادة (1) تعتبر سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ("السلطة") المؤسسة بموجب المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2009 والكائنة في جزيرة الحليلة - رأس الخيمة، سلطة تابعة لحكومة رأس الخيمة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الشخصية الاعتبارية التي تمكنها من تحقيق أهدافها. المادة (2) يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة يتكون من رئيس وعدد من الاعضاء يتم تعيينهم بقرار يصدر عن حاكم رأس الخيمة. كما يجوز بقرار يصدر عن حاكم رأس الخيمة حل المجلس، أو استبداله أو اعادة تشكيله او استبدال أي من اعضائه. المادة (3) تهدف السلطة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. توفير مجمع صناعي / ملاحي عالي المستوى للصناعات المرتبطة بأنشطة الملاحة والموانئ مثل بناء السفن وإصلاح وبناء صوامع التخزين ودعم العمليات البحرية وخدمات السفن وبناء وتأجير المستودعات والمخازن وتشغيلها. 2. توفير البنية التحتية اللوجستية / الصناعية عالية الجودة لتسهيل وتعزيز مشاريع وخطط التنمية الصناعية في رأس الخيمة. 3. إصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات والشركات الراغبة في مزاولة أعمالها بالمنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية، وتحصيل الرسوم والمصروفات المقررة. 4. توفير قدرات تنافسية للصناعات القائمة وجذب صناعات جديدة إلى رأس الخيمة. 5. توفير بيئة مناسبة للسفن المستخدمة في الصناعات التي تتطلب واجهة بحرية 6. العمل على تطوير صناعات النفط والغاز و/أو التعاون مع الشركات القائمة بمواقع العمل. 7. توفير مرافق خدمية ذات جودة عالية ودعم وسائل الراحة وتوفير المستودعات حسب الحاجة وتخزين السلع الجافة وتوفير المكاتب والمباني الإدارية والطبية والترفيهية ومواقف السيارات وورش الصيانة وغيرها من المرافق. 8. العمل على جذب الصناعات الثانوية ذات التقنية العالية التي يمكن أن تستفيد من منتجات الصناعات الثقيلة المحلية. 9. وضع الاستراتيجيات والسياسات ونظم الإدارة والخطط والإجراءات المناسبة وفقا للقوانين الاتحادية ذات الصلة والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها. 10. تقديم مستويات عالية من خدمة العملاء. المادة (4) يكون للسلطة الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1. إدارة أنشطة العمل اليومية للسلطة، وتقديم الدعم اللازم لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدعم التشغيلي والتقني والإداري. 2. تطوير سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية واستثمارها والترويج لها. 3. وضع قائمة بالأنشطة المسموح بترخيصها داخل المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية وشروط الترخيص. 4. إنشاء الشركات وابرام الشراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع وتأجير و/ أو تطوير الأراضي الممنوحة من قبل حكومة رأس الخيمة وتحصيل الأتعاب والرسوم المقررة. 5. التنسيق مع المؤسسات المعنية والمنظمات والهيئات والسلطات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات الصلة المتصلة بأهداف المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 6. ترخيص الشركات والمؤسسات وتجديد ترخيصها وشطبها والغاء تسجيلها وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها لدى السلطة، و يحق للسلطة رفض ترخيص أو تجديد ترخيص أو شطب أي شركة. 7. إنشاء سجلات لتسجيل الشركات والمعاملات التجارية والعقارية والرهون العقارية. 8. إصدار التراخيص وتصاريح مزاولة الأنشطة للأشخاص الطبيعيين داخل حدود أراضيها. 9. تأجير أراضيها للشركات المسجلة لديها وإبرام عقود إيجار ومساطحه لتلك الأراضي. 10. تصديق عقود الإيجار للمباني الواقعة داخل حدودها الجغرافية. 11. تسجيل وشطب الرهون العقارية فيما يتعلق بالأراضي والمباني المنشأة داخل حدود أراضيها. 12. إصدار تصاريح البناء وشهادات إنجاز البناء للمباني المنشأة داخل حدود أراضيها. 13. إصدار شهادات الملكية للمباني المنشأة داخل حدود أراضيها. 14. مراجعة الشكاوى المقدمة من الشركات وموظفيها، ومحاولة تسويتها وديا وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة. 15. توفير تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات والأفراد وفقا للقوانين المعمول بها. 16. الرقابة والتفتيش على الشركات لضمان الامتثال لقوانين وللوائح وأنظمة السلطة بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. 17. شراء واستئجار وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والاستثمار فيها بالشكل الذي يترآى لها مناسباً. 18. إنشاء شركات وهيئات ومؤسسات تجارية ومكاتب تمثيل وبيع وشراء الأصول والأسهم في الشركات التابعة لسلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية. 19. أي اختصاصات أخرى مطلوبة لتحقيق الأهداف التي أنُشئت من أجلها سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية. 20. أي مهام أو صلاحيات أخرى يُعهد بها إلى السلطة من قبل حكومة رأس الخيمة من حين الى آخر. المادة (5) يجوز للسلطة أن تقوم بتفويض جميع صلاحياتها أو أي جزء منها إلى أي جهة تابعة أو كيان مملوك للحكومة أو شركة خاصة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بغرض تحقيق أهدافها وفقاً لموافقة مجلس الإدارة. المادة (6) يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على إدارة السلطة والرقابة على عملياتها واقرار اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بها وفق أفضل المعايير الدولية ويقوم بناء على ذلك بتحديد الهيكل الاداري والنظام المالي واللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لإدارة السلطة وتحقيق أهدافها. المادة (7) يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التي تتطلبها ادارة السلطة، ويضع مجلس الادارة كافة الأنظمة اللازمة لتسيير أعمال السلطة وتنفيذ وتحقيق أغراضها. المادة (8) يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر، وفي جميع الأحوال يجوز الدعوة للاجتماع بناء على دعوة رئيس المجلس أو نائب الرئيس إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائب الرئيس. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يفوضه أو نائب الرئيس في حالة غيابه. المادة (9) مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه. يستمر مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة عضويته بأداء مهامه وفي ممارسة صلاحياته الى أن يتم تجديده لفترة أخرى أو تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا للمادة 2 من المرسوم. المادة (10) يختار مجلس الادارة من بين أعضائه أو غيرهم من يشغل المناصب الادارية والفنية بالإضافة الى أعضاء ورؤساء اللجان التابعة لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنها. ويحق لمجلس الإدارة تعيين الموظفين اللازمين لإدارة السلطة وعزلهم وتحديد رواتبهم وأي امتيازات أخرى يراها مجلس الادارة مناسبة ويجوز له إذا لزم الأمر الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل من أجل تمويل أعمال السلطة وتطويرها وتحسينها وتنمية العائدات. للسلطة الحق في فتح حساب (حسابات) مصرفية باسمها في أي مصرف (مصارف) داخل رأس الخيمة أو خارجها ويعود لحاكم رأس الخيمة منح الصلاحيات اللازمة لشخص واحد أو أكثر لإدارة وتشغيل ذلك الحساب المصرفي (الحسابات المصرفية) والقيام بكافة معاملات السحب والإيداع وأي صلاحيات أخرى. المادة (11) يتولى الموظفون الذين يعينهم مجلس الإدارة لإدارة السلطة إعداد موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ في تاريخ 1 يناير من كل عام وعرضها على مجلس الادارة للتصديق عليها. كما يرفع الفريق التنفيذي في السلطة لرئيس مجلس الادارة ونائبه في أول كل سنة مالية تقريرا عن أعمال وأنشطة وعائدات السلطة خلال السنة السابقة جنبا الى جنب مع أي خطط تهدف الى تطوير أنشطة العمل والعائدات. المادة (12) تُلغى أحكام أي مرسوم أو قرار سابق بالحدود التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (13) يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر لسنة 1445ه الموافق لليوم الثلاثين من شهر أغسطس لسنة 2023 م
  • تعتبر سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ("السلطة") المؤسسة بموجب المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2009 والكائنة في جزيرة الحليلة - رأس الخيمة،  سلطة تابعة لحكومة رأس الخيمة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الشخصية الاعتبارية التي تمكنها من تحقيق أهدافها. 

     
  • يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة يتكون من رئيس وعدد من الاعضاء يتم تعيينهم بقرار يصدر عن حاكم رأس الخيمة. كما يجوز بقرار يصدر عن حاكم رأس الخيمة حل المجلس، أو استبداله أو اعادة تشكيله او استبدال أي من اعضائه.

     
  • تهدف السلطة إلى تحقيق الأهداف التالية:
    1. توفير مجمع صناعي / ملاحي عالي المستوى للصناعات المرتبطة بأنشطة الملاحة والموانئ مثل بناء السفن وإصلاح وبناء صوامع التخزين ودعم العمليات البحرية وخدمات السفن وبناء وتأجير المستودعات والمخازن وتشغيلها. 
    2. توفير البنية التحتية اللوجستية / الصناعية عالية الجودة لتسهيل وتعزيز مشاريع وخطط التنمية الصناعية في رأس الخيمة.
    3. إصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات والشركات الراغبة في مزاولة أعمالها بالمنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية، وتحصيل الرسوم والمصروفات المقررة.
    4. توفير قدرات تنافسية للصناعات القائمة وجذب صناعات جديدة إلى رأس الخيمة. 
    5. توفير بيئة مناسبة للسفن المستخدمة في الصناعات التي تتطلب واجهة بحرية 
    6. العمل على تطوير صناعات النفط والغاز و/أو التعاون مع الشركات القائمة بمواقع العمل. 
    7. توفير مرافق خدمية ذات جودة عالية ودعم وسائل الراحة وتوفير المستودعات حسب الحاجة وتخزين السلع الجافة وتوفير المكاتب والمباني الإدارية والطبية والترفيهية ومواقف السيارات وورش الصيانة وغيرها من المرافق.
    8. العمل على جذب الصناعات الثانوية ذات التقنية العالية التي يمكن أن تستفيد من منتجات الصناعات الثقيلة المحلية.
    9. وضع الاستراتيجيات والسياسات ونظم الإدارة والخطط والإجراءات المناسبة وفقا للقوانين الاتحادية ذات الصلة والمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها. 
    10. تقديم مستويات عالية من خدمة العملاء.
  • يكون للسلطة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
    1. إدارة أنشطة العمل اليومية للسلطة، وتقديم الدعم اللازم لها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدعم التشغيلي والتقني والإداري. 
    2. تطوير سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية واستثمارها والترويج لها.
    3. وضع قائمة بالأنشطة المسموح بترخيصها داخل المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية وشروط الترخيص.
    4. إنشاء الشركات وابرام الشراكات مع الغير والاستثمار في المشاريع وتأجير و/ أو تطوير الأراضي الممنوحة من قبل حكومة رأس الخيمة وتحصيل الأتعاب والرسوم المقررة. 
    5. التنسيق مع المؤسسات المعنية والمنظمات والهيئات والسلطات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات الصلة المتصلة بأهداف المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
    6. ترخيص الشركات والمؤسسات وتجديد ترخيصها وشطبها والغاء تسجيلها وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها لدى السلطة، و يحق للسلطة رفض ترخيص أو تجديد ترخيص أو شطب أي شركة.
    7. إنشاء سجلات لتسجيل الشركات والمعاملات التجارية والعقارية والرهون العقارية.
    8. إصدار التراخيص وتصاريح مزاولة الأنشطة للأشخاص الطبيعيين داخل حدود أراضيها.
    9. تأجير أراضيها للشركات المسجلة لديها وإبرام عقود إيجار ومساطحه لتلك الأراضي.
    10. تصديق عقود الإيجار للمباني الواقعة داخل حدودها الجغرافية.
    11. تسجيل وشطب الرهون العقارية فيما يتعلق بالأراضي والمباني المنشأة داخل حدود أراضيها.
    12. إصدار تصاريح البناء وشهادات إنجاز البناء للمباني المنشأة داخل حدود أراضيها.
    13. إصدار شهادات الملكية للمباني المنشأة داخل حدود أراضيها.
    14. مراجعة الشكاوى المقدمة من الشركات وموظفيها، ومحاولة تسويتها وديا وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.
    15. توفير تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات والأفراد وفقا للقوانين المعمول بها.
    16. الرقابة والتفتيش على الشركات لضمان الامتثال لقوانين وللوائح وأنظمة السلطة بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
    17. شراء واستئجار وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والاستثمار فيها بالشكل الذي يترآى لها مناسباً. 
    18. إنشاء شركات وهيئات ومؤسسات تجارية ومكاتب تمثيل وبيع وشراء الأصول والأسهم في الشركات التابعة لسلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية.
    19. أي اختصاصات أخرى مطلوبة لتحقيق الأهداف التي أنُشئت من أجلها سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية.
    20. أي مهام أو صلاحيات أخرى يُعهد بها إلى السلطة من قبل حكومة رأس الخيمة من حين الى آخر. 

     
  • يجوز للسلطة أن تقوم بتفويض جميع صلاحياتها أو أي جزء منها إلى أي جهة تابعة أو كيان مملوك للحكومة أو شركة خاصة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بغرض تحقيق أهدافها وفقاً لموافقة مجلس الإدارة.

     
  • يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على إدارة السلطة والرقابة على عملياتها واقرار اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بها وفق أفضل المعايير الدولية ويقوم  بناء على ذلك بتحديد الهيكل الاداري والنظام المالي واللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لإدارة السلطة وتحقيق أهدافها.

     
  • يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التي تتطلبها ادارة السلطة، ويضع مجلس الادارة كافة الأنظمة اللازمة لتسيير أعمال السلطة وتنفيذ وتحقيق أغراضها. 

     
  • يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر، وفي جميع الأحوال يجوز الدعوة للاجتماع بناء على دعوة رئيس المجلس أو نائب الرئيس إذا اقتضت الضرورة ذلك.  ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائب الرئيس. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يفوضه أو نائب الرئيس في حالة غيابه. 

     
  • مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه.  يستمر مجلس الإدارة بعد انتهاء مدة عضويته بأداء مهامه وفي ممارسة صلاحياته الى أن يتم تجديده لفترة أخرى أو تشكيل مجلس ادارة جديد وفقا للمادة 2 من المرسوم. 

     
  • يختار مجلس الادارة من بين أعضائه أو غيرهم من يشغل المناصب الادارية والفنية بالإضافة الى أعضاء ورؤساء اللجان التابعة لمجلس الادارة واللجان المنبثقة عنها.  ويحق لمجلس الإدارة تعيين الموظفين اللازمين لإدارة السلطة وعزلهم وتحديد رواتبهم وأي امتيازات أخرى يراها مجلس الادارة مناسبة ويجوز له إذا لزم الأمر الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية أو أي نوع من مصادر التمويل من أجل تمويل أعمال السلطة وتطويرها وتحسينها وتنمية العائدات. للسلطة الحق في فتح حساب (حسابات) مصرفية باسمها في أي مصرف (مصارف) داخل رأس الخيمة أو خارجها ويعود لحاكم رأس الخيمة منح الصلاحيات اللازمة لشخص واحد أو أكثر لإدارة وتشغيل ذلك الحساب المصرفي (الحسابات المصرفية) والقيام بكافة معاملات السحب والإيداع وأي صلاحيات أخرى.

     
  • يتولى الموظفون الذين يعينهم مجلس الإدارة لإدارة السلطة إعداد موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ في تاريخ 1 يناير من كل عام وعرضها على مجلس الادارة للتصديق عليها. كما يرفع الفريق التنفيذي في السلطة لرئيس مجلس الادارة ونائبه في أول كل سنة مالية تقريرا عن أعمال وأنشطة وعائدات السلطة خلال السنة السابقة جنبا الى جنب مع أي خطط تهدف الى تطوير أنشطة العمل والعائدات. 

     
  • تُلغى أحكام أي مرسوم أو قرار سابق بالحدود التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.  

     
  • يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. 
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • المناطق الحرة
${loading}