اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
‏تحذير‏

‏تحذير‏

لم يتم ايجاد أية محتويات الى: ‭portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_41122941m80890ajs1vvcb1h84/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gsi6/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gs66/1000‭

 
قانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية

قانون
قانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2004 بشأن استحداث إدارة التخطيط والمساحة. أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة. الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة. المركز : مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للدائرة. الجهات المعنية : الجهات الحكومية المعنية بإنشاء المعلومات الجغرافية وتخزينها واستخدامها، وتطويرها، وتبادلها، وتوزيعها ونشرها. المعلومات الجغرافية :هي المعلومات والبيانات والمعارف والنشاطات التي لها علاقة بالمواقع والأماكن، وتشمل المعلومات المساحية والبحرية والبيانات المكانية، وتكون على شكل خرائط، أو رسومات أو قوائم أو صور جوية، أو فضائية، أو قواعد بيانات في صورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد. نظم المعلومات الجغرافية : عمليات جمع المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة، وإدخالها، ومعالجتها، وعرضها، وإخراجها وتخزينها، واسترجاعها، وتحليلها، وعرضها على الحاسوب، أو ورقيا، أو من خلال موقع إلكتروني. الخرائط : رسم هندسي للمعالم الطبيعية وغير الطبيعية لموقع محدد من سطح الأرض، يظهر هذا الرسم الرموز والعلاقات المكانية بين هذه المعالم. السمات : البيانات والأوصاف والخصائص المرتبطة بالمعالم المخزنة في جداول منفصلة. قاعدة البيانات الجغرافية : قاعدة تحتوي على المعلومات الجغرافية، وتربط الخرائط الرقمية بالسمات التي تمثلها. المساحة : جميع العمليات التي تبحث في تمثيل وقياس سطح الأرض وما تحتويه من معالم. المسح الميداني : جميع الأعمال الفنية المتعلقة بجمع وتصنيف وقياس المعالم الطبيعية أو الصناعية، وتحديد المواقع ونقاط الضبط المساحي في الإمارة والدولة. المسح الجوي : جميع الأعمال الفنية المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات المكانية من الجو، باستخدام الطائرات وآلات التصوير، أو أجهزة المسح الجوي الخاصة؛ بغرض الحصول على معلومات وبيانات موثّقة، عن سطح الأرض أو باطنها. المسح البحري : جميع الأعمال الفنية المتعلقة بقياس أعماق المياه، والتيارات البحرية والمد والجزر، وجمع المعلومات البحرية، باستخدام السفن والطائرات أو أي وسيلة أخرى؛ بغرض إنتاج خرائط بحرية، أو جداول معلومات عن خصائص المياه وقاع البحر، والممرات الملاحية أو الأنشطة العلمية والفنية، التي تجري في المناطق البحرية للدولة. المسح الجيوديسي : قياس وفهم الخصائص الأساسية لسطح الأرض، من حيث: الشكل الهندسي، ومجال الجاذبية، وتوجهها الفضائي ويتمّ ذلك باستخدام طرق الرصد الفلكي، والأقمار الصناعية؛ لتعيين مكان الراصد على سطح الأرض؛ لتثبيت مواقع النقاط بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، ودراسة المد والجزر وقاع البحر؛ لتعيين مستوى المقارنة في المنسوب وعمل الخرائط، وعمل الميزانيات الدقيقة لتعيين ارتفاعات النقاط بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر، وإجراء عمليات الرصد المغناطيسي، وعمل المحطات لدراسة مقدار الانحراف المغناطيسي، وتحديد المسافات باستخدام أجهزة القياس الإلكترونية، بما في ذلك أي أعمال مساحية متعلقة بإنشاء النقاط الجيوديسية، أو إنشاء الشبكات الجيوديسية في نقاط موحدة الإحداثيات والمرجع وتغطي الدولة، أو على مستوى حدود إمارات الدولة، والتي تُـعـدّ المرجع الأساس للمشاريع المساحية. المحطة المساحية :محطة مرجعية ثابتة، تتصل بصورة مستمرة بالأقمار الصناعية لتحديد المواقع الجغرافية، ونقل القراءات وتصحيحها؛ لتمكين المسّاحين أو أجهزة المساحة من إتمام القياسات المساحية، وأخذ الإحداثيات الأفقية والرأسية. الأسماء الجغرافية :اسم يطلق على موقع أو معلم أرضي للإشارة إلى مكان، أو معلم معين، أو منطقة معينة، وتتضمن المدن والأحياء والمعالم الطبيعية، أو المعالم المشيدة. المادة (2) مع مراعاة ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019، بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يختص المركز بالآتي: 1- وضع استراتيجية الإمارة المكانية وقيادتها وتطبيقها وتعزيزها والمحافظة عليها. 2- إبداء الرأي والمشورة الفنية لجميع الجهات المنفذة للاستراتيجية المكانية. 3- التحقق من تكامل البيانات المكانية بين جميع الجهات الحكومية. 4- جمع البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية والوصفية للإمارة، من جميع الجهات المحلية والاتحادية والأشخاص، والشركات العاملة في الإمارة، وإدارتها وصيانتها وحفظها وحمايتها وحوكمتها ونشرها، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية. 5- تمثيل الإمارة في المبادرات المكانية، وما يتعلق بها من معلومات وتقنيات في المحافل واللجان ومجموعات العمل الإقليمية والوطنية والدولية، واتفاقيات ترخيص التكنولوجيا المكانية على مستوى الإمارة. 6- توفير البيانات والمعلومات الجغرافية للجهات الحكومية المحلية، أو الاتحادية، أو القطاع الخاص، أو لأية جهة ترغب في الاستفادة منها. 7- إنشاء وصيانة منصة مكانية على مستوى الإمارة؛ لإدارة ونشر المعلومات المكانية الموثوق بها. 8- توفير خدمات الدعم الفني في صيانة مجموعات البيانات المكانية الرسمية للإمارة، وتوفير وإدارة المنصات لهذا الغرض. 9- تعزيز الوعي بأهمية المعلومات الجغرافية وسريتها، وتأهيل الكوادر المحلية في مجال المعلومات الجغرافية. 10- أي مهام واختصاصات أخرى تتعلق بطبيعة عمله واختصاصه. المادة (3) يجب على جميع الجهات المعنية تزويد المركز بما يطلبه من بيانات ومعلومات جغرافية وتحديثها. المادة (4) 1- لا يجوز لأي شخص أو جهة القيام بأي مسح للمعلومات المكانية، أو جمع البيانات، أو إنشاء محطة مساحية، أو تشغيل أجهزة مساحية، أو كاميرات تصوير جوي، دون الحصول على تصريح بذلك من المركز، ويصدر بتحديد شروط التصريح وإجراءاته قرار من المدير العام، ويلتزم الصادر له التصريح بتقديم نسخة من المعلومات الملتقطة مع الخرائط وخطط المسح والسجلات ذات الصلة بها إلى المركز بمجرد طلبها. 2- لا يجوز دخول المنطقة المكانية المصرح بمسحها إلا خلال ساعات النهار، وبعد مضي أربع وعشرين ساعة على اخطار شاغليها. المادة (5) للدائرة عند الاقتضاء أن تستصدر أمرًا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالتصريح لموظفي المركز ومن يعاونهم بدخول العقار المراد مسحه؛ للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. المادة (6) تقوم هيئه الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع المركز بدعم البنية التحتية الرقمية للمركز، وصيانتها وربط أنظمة المعلومات المكانية بأنظمة الأعمال في الحكومة. المادة (7) يخول موظفو المركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام، صفة مأمور الضبط القضائي، في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة. المادة (8) مع عدم الإخلال بالمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- نشر الرموز السرية للتطبيقات والأنظمة الجغرافية. 2- استخدام البيانات أو المعلومات الجغرافية في غير الغرض المخصصة له. 3- إجراء تغيير أو إضافة على المعلومات الجغرافية، أو القيام ببيعها، أو توزيعها، أو طبعها، أو نشرها دون الحصول على تصريح بذلك من المركز. المادة (9) مع عدم الإخلال بالمادة (8) من هذا القانون يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدول بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. المادة (10) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمهام الخاصة للأجهزة الأمنية والعسكرية. المادة (11) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12) يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الاول من شهر محرم لسنة 1443ه الموافق التاسع من شهر اغسطس لسنة 2021 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
    الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة. 
    المركز : مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للدائرة.
    الجهات المعنية : الجهات الحكومية المعنية بإنشاء المعلومات الجغرافية وتخزينها واستخدامها، وتطويرها، وتبادلها، وتوزيعها ونشرها.
    المعلومات الجغرافية :هي المعلومات والبيانات والمعارف والنشاطات التي لها علاقة بالمواقع والأماكن، وتشمل المعلومات المساحية والبحرية والبيانات المكانية، وتكون على شكل خرائط، أو رسومات أو قوائم أو صور جوية، أو فضائية، أو قواعد بيانات في صورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.
    نظم المعلومات الجغرافية : عمليات جمع المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة، وإدخالها، ومعالجتها، وعرضها، وإخراجها وتخزينها، واسترجاعها، وتحليلها، وعرضها على الحاسوب، أو ورقيا، أو من خلال موقع إلكتروني.
    الخرائط : رسم هندسي للمعالم الطبيعية وغير الطبيعية لموقع محدد من سطح الأرض، يظهر هذا الرسم الرموز والعلاقات المكانية بين هذه المعالم.
    السمات : البيانات والأوصاف والخصائص المرتبطة بالمعالم المخزنة في جداول منفصلة.
    قاعدة البيانات الجغرافية : قاعدة تحتوي على المعلومات الجغرافية، وتربط الخرائط الرقمية بالسمات التي تمثلها.
    المساحة : جميع العمليات التي تبحث في تمثيل وقياس سطح الأرض وما تحتويه من معالم.
    المسح الميداني : جميع الأعمال الفنية المتعلقة بجمع وتصنيف وقياس المعالم الطبيعية أو الصناعية، وتحديد المواقع ونقاط الضبط المساحي في الإمارة والدولة.
    المسح الجوي : جميع الأعمال الفنية المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات المكانية من الجو، باستخدام الطائرات وآلات التصوير، أو أجهزة المسح الجوي الخاصة؛ بغرض الحصول على معلومات وبيانات موثّقة، عن سطح الأرض أو باطنها.
    المسح البحري : جميع الأعمال الفنية المتعلقة بقياس أعماق المياه، والتيارات البحرية والمد والجزر، وجمع المعلومات البحرية، باستخدام السفن والطائرات أو أي وسيلة أخرى؛ بغرض إنتاج خرائط بحرية، أو جداول معلومات عن خصائص المياه وقاع البحر، والممرات الملاحية أو الأنشطة العلمية والفنية، التي تجري في المناطق البحرية للدولة.
    المسح الجيوديسي : قياس وفهم الخصائص الأساسية لسطح الأرض، من حيث: الشكل الهندسي، ومجال الجاذبية، وتوجهها الفضائي ويتمّ ذلك باستخدام طرق الرصد الفلكي، والأقمار الصناعية؛ لتعيين مكان الراصد على سطح الأرض؛ لتثبيت مواقع النقاط بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، ودراسة المد والجزر وقاع البحر؛ لتعيين مستوى المقارنة في المنسوب وعمل الخرائط، وعمل الميزانيات الدقيقة لتعيين ارتفاعات النقاط بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر، وإجراء عمليات الرصد المغناطيسي، وعمل المحطات لدراسة مقدار الانحراف المغناطيسي، وتحديد المسافات باستخدام أجهزة القياس الإلكترونية، بما في ذلك أي أعمال مساحية متعلقة بإنشاء النقاط الجيوديسية، أو إنشاء الشبكات الجيوديسية في نقاط موحدة الإحداثيات والمرجع وتغطي الدولة، أو على مستوى حدود إمارات الدولة، والتي تُـعـدّ المرجع الأساس للمشاريع المساحية.
    المحطة المساحية :محطة مرجعية ثابتة، تتصل بصورة مستمرة بالأقمار الصناعية لتحديد المواقع الجغرافية، ونقل القراءات وتصحيحها؛ لتمكين المسّاحين أو أجهزة المساحة من إتمام القياسات المساحية، وأخذ الإحداثيات الأفقية والرأسية.
    الأسماء الجغرافية :اسم يطلق على موقع أو معلم أرضي للإشارة إلى مكان، أو معلم معين، أو منطقة معينة، وتتضمن المدن والأحياء والمعالم الطبيعية، أو المعالم المشيدة.
  • مع مراعاة ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019، بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يختص المركز بالآتي:
    1- وضع استراتيجية الإمارة المكانية وقيادتها وتطبيقها وتعزيزها والمحافظة عليها.
    2- إبداء الرأي والمشورة الفنية لجميع الجهات المنفذة للاستراتيجية المكانية.
    3- التحقق من تكامل البيانات المكانية بين جميع الجهات الحكومية.
    4- جمع البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية والوصفية للإمارة، من جميع الجهات المحلية والاتحادية والأشخاص، والشركات العاملة في الإمارة، وإدارتها وصيانتها وحفظها وحمايتها وحوكمتها ونشرها، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية. 
    5- تمثيل الإمارة في المبادرات المكانية، وما يتعلق بها من معلومات وتقنيات في المحافل واللجان ومجموعات العمل الإقليمية والوطنية والدولية، واتفاقيات ترخيص التكنولوجيا المكانية على مستوى الإمارة.
    6- توفير البيانات والمعلومات الجغرافية للجهات الحكومية المحلية، أو الاتحادية، أو القطاع الخاص، أو لأية جهة ترغب في الاستفادة منها.
    7- إنشاء وصيانة منصة مكانية على مستوى الإمارة؛ لإدارة ونشر المعلومات المكانية الموثوق بها.
    8- توفير خدمات الدعم الفني في صيانة مجموعات البيانات المكانية الرسمية للإمارة، وتوفير وإدارة المنصات لهذا الغرض. 
    9- تعزيز الوعي بأهمية المعلومات الجغرافية وسريتها، وتأهيل الكوادر المحلية في مجال المعلومات الجغرافية.
    10- أي مهام واختصاصات أخرى تتعلق بطبيعة عمله واختصاصه.
  • يجب على جميع الجهات المعنية تزويد المركز بما يطلبه من بيانات ومعلومات جغرافية وتحديثها. 
  • 1- لا يجوز لأي شخص أو جهة القيام بأي مسح للمعلومات المكانية، أو جمع البيانات، أو إنشاء محطة مساحية، أو تشغيل أجهزة مساحية، أو كاميرات تصوير جوي، دون الحصول على تصريح بذلك من المركز، ويصدر بتحديد شروط التصريح وإجراءاته قرار من المدير العام، ويلتزم الصادر له التصريح بتقديم نسخة من المعلومات الملتقطة مع الخرائط وخطط المسح والسجلات ذات الصلة بها إلى المركز بمجرد طلبها.
    2- لا يجوز دخول المنطقة المكانية المصرح بمسحها إلا خلال ساعات النهار، وبعد مضي أربع وعشرين ساعة على اخطار شاغليها.
  • للدائرة عند الاقتضاء أن تستصدر أمرًا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالتصريح لموظفي المركز ومن يعاونهم بدخول العقار المراد مسحه؛ للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
  • تقوم هيئه الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع المركز بدعم البنية التحتية الرقمية للمركز، وصيانتها وربط أنظمة المعلومات المكانية بأنظمة الأعمال في الحكومة.
  • يخول موظفو المركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام، صفة مأمور الضبط القضائي، في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

  • مع عدم الإخلال بالمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، يعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
    1- نشر الرموز السرية للتطبيقات والأنظمة الجغرافية. 
    2- استخدام البيانات أو المعلومات الجغرافية في غير الغرض المخصصة له.
    3- إجراء تغيير أو إضافة على المعلومات الجغرافية، أو القيام ببيعها، أو توزيعها، أو طبعها، أو نشرها دون الحصول على تصريح بذلك من المركز.
  • مع عدم الإخلال بالمادة (8) من هذا القانون يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة جدول بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة.
  • يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمهام الخاصة للأجهزة الأمنية والعسكرية. 
  • يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • المعلومات الجغرافية
${loading}