مرسوم أميري رقم (16) لسنة 2010
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي لإنشاء مؤسسة عبد الله علي الشرهان الخيرية،
وانطلاقًا من حرصنا على تعزيز الأعمال الخيرية وتأطيرها،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد رسمنا بما هو آت:-
المادة 1
الموافقة على إنشاء مؤسسة خاصة تحت مسمى "مؤسسة عبد الله علي الشرهان الخيرية" ويكون لهذه المؤسسة الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية الخاصة بإنشائها.
المادة 2
يكون موطن المؤسسة ومركز إدارتها في إمارة رأس الخيمة.
المادة 3
يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من مبلغ نقدي قدره خمسة ملايين درهم يدفعها بالكامل مؤسس المؤسسة السيد/ عبد الله علي الشرهان إضافة إلى مجموعة العقارات المحددة في الوثيقة التأسيسية المرفقة بهذا المرسوم، كما يضاف إلى رأس مال المؤسسة أية مبالغ أو أموال يخصصها مالك المؤسسة أو أي من خلفه من حين للآخر.
المادة 4
أهداف ونشاطات المؤسسة:
تهدف المؤسسة إلى ممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية وعلى نحو خاص تمارس المؤسسة النشاطات التالية:-
1- دعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري والمساهمة في تأسيس دور الأيتام ودور المسنين وحضانات الأيتام.
2- المساهمة في تأسيس ودعم المدارس ومعاهد التعليم وتوفير المنح الدراسية والبحثية للباحثين الدارسين في الدولة.
3- المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل وتوفير المنح الطبية العلاجية.
4- المساهمة في إنشاء ودعم المساجد ومراكز البحوث الإسلامية ومراكز التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي بالتراث.
5- المساهمة في دعم أي مشروع أو عمل يتناسب مع طبيعة المؤسسة الخيرية.
6- استثمار وإدارة العقارات والأبنية والمساهمة في المشروعات والشركات التي تتناسب طبيعتها مع أغراض المؤسسة وذلك بغرض خدمة أهداف وأغراض المؤسسة وتوفير السيولة المالية المستقبلية إضافة إلى تمويلات المؤسسة الحالية.
المادة 5
يتولى إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها مؤسسها السيد/ عبد الله علي الشرهان طيلة حياته ويكون له الحق في اتخاذ كافة القرارات الخاصة بها منفردًا.
ويتولى من بعده أو في حال تعذر قيامه بذلك لأسباب مرضية إدارة المؤسسة مجلس الإدارة المشار إليه في الوثيقة التأسيسية.
المادة 6
تكون مدة المؤسسة غير محددة ومع ذلك يجوز للحكومة حل المؤسسة لمبررات قانونية أو لأسباب تتعلق بالنظام أو المصلحة العامة.
المادة 7
تلتزم المؤسسة بأحكام القوانين والأنظمة النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 8
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
صدر عنّا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1431هـ
الموافق لليوم الثاني من شهر نوفمبر لسنة 2010م