اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
‏تحذير‏

‏تحذير‏

لم يتم ايجاد أية محتويات الى: ‭portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_41122941m80890ajs1vvcb1h84/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gsi6/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gs66/1000‭

 
قانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها

قانون
قانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها، وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد العامة برأس الخيمة. فقد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها؛ ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة : رأس الخيمة. المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة. الشرطة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. الهيئة : هيئة الموارد العامة - حكومة رأس الخيمة. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. المجمع : مجمع حفظ المركبات بالإمارة. القائد العام : قائد عام شرطة رأس الخيمة. المركبة : أيّ آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو عربة، أو أيّ جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية، أو بأيّة وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرار والمقطورة. الساحات الخارجية :كل فراغ عمراني معزول عن حركة المركبات يقع أمام أو خلال المباني، أو بجوار الطرق العامة، ويمثّل جزءًا من الشكل الحضاري للمكان، ويمكن للأشخاص ممارسة بعض الأنشطة الحياتية فيه دون حاجة إلى إذن خاص. الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص. المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على جميع المركبات المحجوزة والمتروكة بالإمارة، عدا المملوكة للحكومة والجهات التابعة لها. المادة (3) في تطبيق أحكام هذا القانون، تعد المركبة متروكة في إحدى الحالات الآتية: 1- تركها في الساحات الخارجية، أو الطرق، أو الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة، بحالة تشوّه المنظر العام، أو تشكل خطورة على الأشخاص أو الأموال، أو لمدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ إخطار مالكها بإزالة أسباب المخالفة. 2- تركها في مكان حجزها بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجهة الحاجزة لمالكها بزوال سبب الحجز. 3- تركها في المواقف العامة أو الخاصة المفتوحة للجمهور بعد انتهاء المدة المعلن عنها لبقاء المركبات في تلك المواقف. 4- تركها في الأرض الفضاء المملوكة للأشخاص، بحالةٍ تشوّه المنظر العام لمدّة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار مالكها بإزالة أسباب المخالفة. 5- تركها في المجمعات السكنية من غير المقيمين فيها لمدة تزيد على شهر من تاريخ إخطار مالكها بإزالتها. المادة (4) تتخذ الشرطة في شأن المركبة المتروكة خارج المجمع الإجراءات الآتية: 1. معاينة المركبة، وبيان أوصافها، وتفتيشها وجرد المتعلقات التي قد توجد فيها، وإعداد تقرير بذلك. 2. حفظ المتعلقات لديها (أمانات)، ونقل المركبة إلى المجمع. 3. إخطار مالك المركبة، وأصحاب الحقوق المقيدة عليها لدى إدارة المرور والدوريات، بواقعة نقل المركبة إلى المجمع، فإذا لم يستدل على بيانات للمركبة بالنظام المروري، أو على مالكها، أو أصحاب الحقوق عليها، يكتفى بالنشر عنها بوسيلة إلكترونية تحقق الذيوع والانتشار. وللشرطة الاستعانة بالجهات العامة والخاصة المرخص لها في الإمارة في أداء بعض المهام الواردة في هذه المادة. المادة (5) ينتج إخطار ملاك المركبات وأصحاب الحقوق عليها أثره؛ إذا تم على أي من عناوينهم العادية أو الإلكترونية أو أرقام هواتفهم المسجلة على النظام المروري، ولا يعتد بإلغاء تلك البيانات أو أي تعديل يرد عليها لم يسجل على النظام المروري. المادة (6) تختص الهيئة بتجهيز المجمع وإدارته بنفسها، أو بالمشاركة مع الغير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بحجز المركبات، ويصدر بتحديد رسوم حفظ المركبات ونفقاته تطبيقًا لأحكام هذا القانون قرارًا من مجلس الإدارة. ولا يجوز الترخيص بأماكن حفظ المركبات للغير أو تجديده إلا بتصريح خاص من الشرطة وذلك بعد دراسة الحالة الأمنية والمرورية في موقع الترخيص. المادة (7) تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية، إنشاء نظام إلكتروني موحد، للعمليات التشغيلية والمالية لحجز المركبات والتصرف فيها، وتقديم الدعم التقني له، وذلك بالتعاون مع الشرطة والهيئة والجهات ذات الصلة بحجز المركبات. المادة (8) يجب على جميع الجهات المخولة قانونًا بالتحفظ على المركبات أو حجزها إعداد سجل إلكتروني خاص بتلك المركبات تسجل فيه بياناتها وسند التحفظ عليها أو حجزها وتاريخه ومدته، وربطه بالنظام الموحد بعد استكمال بياناته. المادة (9) مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح القائد العام قرارًا بحالات الحجز الإداري للمركبات، وشروط فكِّه، والبدل المالي عنه. وتعد المركبة المحجوزة وفقًا لأحكام هذه المادة متروكة؛ إذا لم يتخذ مالكها الإجراءات اللازمة لفك حجزها، أو تسلَّمها بعد انتهاء مدة حجزها. المادة (10) تودع المركبة المحجوزة بقرار صادر عن جهة قضائية أو إدارية في المجمع، ويجوز حجزها إلكترونيًّا، أو لدى مالكها، أو طالب الحجز، أو أيّ شخص آخر، وذلك في الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام، وبشرط موافقة الجهة القضائية إذا كان قرار الحجز صادرًا عنها. ويعد المحجوز لديه المركبة حارسًا عليها، ويعاقب بعقوبة التبديد في حالة قيامه بأيّ تصرف من شأنه الإضرار بها، أو عرقلة إجراءات التصرف فيها. المادة (11) لا يجوز إيداع أي مركبة في المجمع تطبيقًا لأحكام هذا القانون إلا بناءً على سند إيداع موضح به البيانات الكافية للتحقق من تاريخه، وسببه، والجهة التي أصدرته. وفي جميع الأحوال، يجب على الشرطة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع المركبة المجمع إخطار الجهة التي قررت إيداعها؛ لتحدد أوجه التصرف فيها. المادة (12) تشكل بقرار من القائد العام لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة"، ويحدد القرار تشكيلها، وآلية عملها وتختص بالآتي: 1. التحقق من السند القانوني للمركبات المودعة بالمجمع. 2. نقل المركبات المطلوب حجزها لصالح جهات خارج الإمارة إلى أقرب جهة من تلك الجهات. 3. حصر المركبات المتروكة وإعداد قوائم بها تتضمن قيمة الرسوم والنفقات والغرامات المستحقة على كل منها، وإخطار ملاكها وأصحاب الحقوق عليها لاتخاذ إجراءات تسلَّمها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم، وبيع المركبات التي لم يتقدم ملاكها لاتخاذ إجراءات تسلَّمها بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة الإخطار. 4. إصدار قرارات إيقاع بيع المركبات المتروكة بالمزاد العلني، وتسليم صورة رسمية منها إلى المشتري عن طريق الشرطة. 5. تحصيل فرق الرسوم والنفقات المستحقة على المركبة من مالكها إذا لم يف بها ثمن البيع. 6. رفع التقارير الدورية إلى القائد العام عن سير العمل ومعوقاته وسبل التغلب عليها. 7. أي مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصها. وللجنة الاستعانة في أداء اختصاصاتها بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص، ولها مباشرة عملية بيع المركبات بالمزاد العلني بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها أو تعهد بذلك إلى أي جهة عامة أو خاصة. المادة (13) في غير حالات حجز المركبات بقرار من الجهات القضائية، يجب على اللجنة أن تبادر إلى بيع المركبات المودعة بالمجمع في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. عدم الاستدلال على بياناتها، أو أصحاب الحقوق عليها في النظام المروري. 2. إذا ترتب على استمرار حجزها تلفها بمرور الزمن، أو نفقات تستغرق قيمتها ولم تبادر الجهة الحاجزة إلى التصرف فيها رغم إخطارها بذلك. المادة (14) يتم التصرف في المركبات التي لم يتقدم أحد للمزايدة عليها، أو التي لا يجوز ترخيصها، أو التي فقدت صلاحيتها الفنية للترخيص، وهياكل المركبات ومكوناتها، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من القائد العام. المادة (15) لا يحول وجود رسوم، أو بدلات، أو غرامات، أو أيّ التزامات مالية مترتبة على المركبة المتروكة دون التصرف فيها، وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة (16) 1- يجوز تقسيط البدلات والغرامات المستحقة على المركبات وتسليمها إلى مالكها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام. 2- لمالك المركبة قبل إتمام بيعها الحق في استردادها، على أن يقوم بسداد جميع الرسوم، والبدلات، والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها. المادة (17) 1- يودع المبلغ المتحصل من عملية بيع المركبة في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة، وذلك بعد خصم الرسوم، والبدلات، والغرامات، والنفقات التي ترتبت على عملية الحجز. 2- تسقط المطالبة بالمبلغ المودع، بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة. المادة (18) تنقل الحقوق التي على المركبة إلى ما تبقى من حصيلة بيعها، وتؤول إلى المشتري ملكيتها وفقًا لأحكام هذا القانون خالية من أيّ التزامات مالية مترتبة عليها للغير، ويعد محضر إيقاع البيع سندًا لنقل ملكيتها، وعلى جميع الجهات رفع قيود التصرف فيها. المادة (19) يصدر بقرار من المجلس بناء على اقتراح القائد العام جدولًا بالرسوم، وآخر بالمخالفات والغرامات والتدابير المقررة لها. المادة (20) تؤول حصيلة الرسوم، والبدلات، والغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، إلى الشرطة والهيئة كل فيما يخصه. المادة (21) يكون للرسوم، والبدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة، امتياز المصروفات القضائية، وتخصم من حصيلة بيع المركبة، ويجوز تحصيلها، أو استكمالها بمطالبة تصدر عن مدير عام الهيئة ضد مالك المركبة، فإذا كانت المركبة محجوزة بمناسبة أمر أو حكم قضائي، صدرت المطالبة ضد من ألزمه الحكم بالمصروفات، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. المادة (22) يتولى القائد العام التالي: 1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من المجلس. 2- إعداد تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال حجز المركبات والتصرف فيها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، ومعوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها. المادة (23) 1- يلغى القانون رقم 4 لسنة 2019، بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها. 2- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3- يستمر العمل بالقرارات، والأنظمة، والتعاميم المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها. المادة (24) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1444 هـ الموافق الثالث عشر من شهر يوليو لسنة 2023 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها؛ ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الإمارة : رأس الخيمة.
    المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة.
    الشرطة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
    الهيئة : هيئة الموارد العامة - حكومة رأس الخيمة.
    مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
    المجمع : مجمع حفظ المركبات بالإمارة.
    القائد العام : قائد عام شرطة رأس الخيمة.
    المركبة : أيّ آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو عربة، أو أيّ جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية، أو بأيّة وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرار والمقطورة.
    الساحات الخارجية :كل فراغ عمراني معزول عن حركة المركبات يقع أمام أو خلال المباني، أو بجوار الطرق العامة، ويمثّل جزءًا من الشكل الحضاري للمكان، ويمكن للأشخاص ممارسة بعض الأنشطة الحياتية فيه دون حاجة إلى إذن خاص.
    الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص.

  • تطبق أحكام هذا القانون على جميع المركبات المحجوزة والمتروكة بالإمارة، عدا المملوكة للحكومة والجهات التابعة لها.
  • في تطبيق أحكام هذا القانون، تعد المركبة متروكة في إحدى الحالات الآتية:
    1- تركها في الساحات الخارجية، أو الطرق، أو الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة، بحالة تشوّه المنظر العام، أو تشكل خطورة على الأشخاص أو الأموال، أو لمدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ إخطار مالكها بإزالة أسباب المخالفة. 
    2- تركها في مكان حجزها بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجهة الحاجزة لمالكها بزوال سبب الحجز.  
    3- تركها في المواقف العامة أو الخاصة المفتوحة للجمهور بعد انتهاء المدة المعلن عنها لبقاء المركبات في تلك المواقف.
    4- تركها في الأرض الفضاء المملوكة للأشخاص، بحالةٍ تشوّه المنظر العام لمدّة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار مالكها بإزالة أسباب المخالفة. 
    5- تركها في المجمعات السكنية من غير المقيمين فيها لمدة تزيد على شهر من تاريخ إخطار مالكها بإزالتها.

  • تتخذ الشرطة في شأن المركبة المتروكة خارج المجمع الإجراءات الآتية:
    1. معاينة المركبة، وبيان أوصافها، وتفتيشها وجرد المتعلقات التي قد توجد فيها، وإعداد تقرير بذلك.
    2. حفظ المتعلقات لديها (أمانات)، ونقل المركبة إلى المجمع. 
    3. إخطار مالك المركبة، وأصحاب الحقوق المقيدة عليها لدى إدارة المرور والدوريات، بواقعة نقل المركبة إلى المجمع، فإذا لم يستدل على بيانات للمركبة بالنظام المروري، أو على مالكها، أو أصحاب الحقوق عليها، يكتفى بالنشر عنها بوسيلة إلكترونية تحقق الذيوع والانتشار.
    وللشرطة الاستعانة بالجهات العامة والخاصة المرخص لها في الإمارة في أداء بعض المهام الواردة في هذه المادة.
  • ينتج إخطار ملاك المركبات وأصحاب الحقوق عليها أثره؛ إذا تم على أي من عناوينهم العادية أو الإلكترونية أو أرقام هواتفهم المسجلة على النظام المروري، ولا يعتد بإلغاء تلك البيانات أو أي تعديل يرد عليها لم يسجل على النظام المروري.
  • تختص الهيئة بتجهيز المجمع وإدارته بنفسها، أو بالمشاركة مع الغير، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بحجز المركبات، ويصدر بتحديد رسوم حفظ المركبات ونفقاته تطبيقًا لأحكام هذا القانون قرارًا من مجلس الإدارة. 
    ولا يجوز الترخيص بأماكن حفظ المركبات للغير أو تجديده إلا بتصريح خاص من الشرطة وذلك بعد دراسة الحالة الأمنية والمرورية في موقع الترخيص.   
  • تتولى هيئة الحكومة الإلكترونية، إنشاء نظام إلكتروني موحد، للعمليات التشغيلية والمالية لحجز المركبات والتصرف فيها، وتقديم الدعم التقني له، وذلك بالتعاون مع الشرطة والهيئة والجهات ذات الصلة بحجز المركبات.
  • يجب على جميع الجهات المخولة قانونًا بالتحفظ على المركبات أو حجزها إعداد سجل إلكتروني خاص بتلك المركبات تسجل فيه بياناتها وسند التحفظ عليها أو حجزها وتاريخه ومدته، وربطه بالنظام الموحد بعد استكمال بياناته.
  • مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح القائد العام قرارًا بحالات الحجز الإداري للمركبات، وشروط فكِّه، والبدل المالي عنه.
    وتعد المركبة المحجوزة وفقًا لأحكام هذه المادة متروكة؛ إذا لم يتخذ مالكها الإجراءات اللازمة لفك حجزها، أو تسلَّمها بعد انتهاء مدة حجزها.
  • تودع المركبة المحجوزة بقرار صادر عن جهة قضائية أو إدارية في المجمع، ويجوز حجزها إلكترونيًّا، أو لدى مالكها، أو طالب الحجز، أو أيّ شخص آخر، وذلك في الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام، وبشرط موافقة الجهة القضائية إذا كان قرار الحجز صادرًا عنها.
     ويعد المحجوز لديه المركبة حارسًا عليها، ويعاقب بعقوبة التبديد في حالة قيامه بأيّ تصرف من شأنه الإضرار بها، أو عرقلة إجراءات التصرف فيها.
  • لا يجوز إيداع أي مركبة في المجمع تطبيقًا لأحكام هذا القانون إلا بناءً على سند إيداع موضح به البيانات الكافية للتحقق من تاريخه، وسببه، والجهة التي أصدرته.
    وفي جميع الأحوال، يجب على الشرطة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع المركبة المجمع إخطار الجهة التي قررت إيداعها؛ لتحدد أوجه التصرف فيها.
  • تشكل بقرار من القائد العام لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة"، ويحدد القرار تشكيلها، وآلية عملها وتختص بالآتي:
    1. التحقق من السند القانوني للمركبات المودعة بالمجمع.
    2.   نقل المركبات المطلوب حجزها لصالح جهات خارج الإمارة إلى أقرب جهة من تلك الجهات.
    3.   حصر المركبات المتروكة وإعداد قوائم بها تتضمن قيمة الرسوم والنفقات والغرامات المستحقة على كل منها، وإخطار ملاكها وأصحاب الحقوق عليها لاتخاذ إجراءات تسلَّمها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم، وبيع المركبات التي لم يتقدم ملاكها لاتخاذ إجراءات تسلَّمها بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة الإخطار.
    4.   إصدار قرارات إيقاع بيع المركبات المتروكة بالمزاد العلني، وتسليم صورة رسمية منها إلى المشتري عن طريق الشرطة.
    5.   تحصيل فرق الرسوم والنفقات المستحقة على المركبة من مالكها إذا لم يف بها ثمن البيع.
    6.   رفع التقارير الدورية إلى القائد العام عن سير العمل ومعوقاته وسبل التغلب عليها. 
    7.    أي مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصها.
    وللجنة الاستعانة في أداء اختصاصاتها بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص، ولها مباشرة عملية بيع المركبات بالمزاد العلني بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها أو تعهد بذلك إلى أي جهة عامة أو خاصة.
  • في غير حالات حجز المركبات بقرار من الجهات القضائية، يجب على اللجنة أن تبادر إلى بيع المركبات المودعة بالمجمع في إحدى الحالتين الآتيتين:
    1. عدم الاستدلال على بياناتها، أو أصحاب الحقوق عليها في النظام المروري.
    2. إذا ترتب على استمرار حجزها تلفها بمرور الزمن، أو نفقات تستغرق قيمتها ولم تبادر الجهة الحاجزة إلى التصرف فيها رغم إخطارها بذلك.

  • يتم التصرف في المركبات التي لم يتقدم أحد للمزايدة عليها، أو التي لا يجوز ترخيصها، أو التي فقدت صلاحيتها الفنية للترخيص، وهياكل المركبات ومكوناتها، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من القائد العام.
  • لا يحول وجود رسوم، أو بدلات، أو غرامات، أو أيّ التزامات مالية مترتبة على المركبة المتروكة دون التصرف فيها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
  • 1- يجوز تقسيط البدلات والغرامات المستحقة على المركبات وتسليمها إلى مالكها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام.
    2- لمالك المركبة قبل إتمام بيعها الحق في استردادها، على أن يقوم بسداد جميع الرسوم، والبدلات، والغرامات المترتبة عليها وقت استردادها.
  • 1- يودع المبلغ المتحصل من عملية بيع المركبة في حساب خاص لدى حكومة رأس الخيمة، وذلك بعد خصم الرسوم، والبدلات، والغرامات، والنفقات التي ترتبت على عملية الحجز.
    2- تسقط المطالبة بالمبلغ المودع، بانقضاء خمس سنوات من تاريخ إيداعه، ويؤول إلى حساب الخزانة العامة.
  • تنقل الحقوق التي على المركبة إلى ما تبقى من حصيلة بيعها، وتؤول إلى المشتري ملكيتها وفقًا لأحكام هذا القانون خالية من أيّ التزامات مالية مترتبة عليها للغير، ويعد محضر إيقاع البيع سندًا لنقل ملكيتها، وعلى جميع الجهات رفع قيود التصرف فيها.
  • يصدر بقرار من المجلس بناء على اقتراح القائد العام جدولًا بالرسوم، وآخر بالمخالفات والغرامات والتدابير المقررة لها. 
  • تؤول حصيلة الرسوم، والبدلات، والغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، إلى الشرطة والهيئة كل فيما يخصه.
  • يكون للرسوم، والبدلات، والنفقات، والغرامات المترتبة على حجز المركبة، امتياز المصروفات القضائية، وتخصم من حصيلة بيع المركبة، ويجوز تحصيلها، أو استكمالها بمطالبة تصدر عن مدير عام الهيئة ضد مالك المركبة، فإذا كانت المركبة محجوزة بمناسبة أمر أو حكم قضائي، صدرت المطالبة ضد من ألزمه الحكم بالمصروفات، وتعد هذه المطالبة سندًا تنفيذيًّا ينفذ بواسطة قاضي التنفيذ المختص، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية. 
  • يتولى القائد العام التالي:
    1- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من المجلس.
    2- إعداد تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال حجز المركبات والتصرف فيها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، ومعوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها.
  • 1-  يلغى القانون رقم 4 لسنة 2019، بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف فيها. 
    2-  يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    3- يستمر العمل بالقرارات، والأنظمة، والتعاميم المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها.
  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • مرور
${loading}