قانون أوقاف رأس الخيمة لسنة 2004
نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون أوقاف رأس الخيمة" ويعمل به من تاريخ سريان مفعوله.
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- الإمارة : أمارة رأس الخيمة
ب- الحكومة: حكومة رأس الخيمة
ت- الحاكم: حاكم الإمارة
ث- ولي العهد ونائب الحاكم: ولي عهد ونائب حاكم الإمارة
ج- المدير: مدير دائرة الأوقاف في الحكومة
ح- الدائرة: دائرة الأوقاف في الحكومة
خ- المجلس: مجلس الأوقاف في الحكومة
د- الرئيس: رئيس المجلس
ذ- الأوقاف: الأوقاف الإسلامية في الإمارة
المادة 3
تؤسس دائرة للأوقاف في الإمارة وهي تهدف إلى مايلي:
أ- المحافظة على أموال الأوقاف وصيانتها وتنميتها.
ب- ا لعناية بتطوير المساجد لتؤدي رسالتها.
المادة 4
للدائرة شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أي شخص تعينه لهذه الغاية.
المادة 5
يشكل المجلس من عدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة بما فيهم الرئيس يعينهم الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما يعين الرئيس ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه بحضور الرئيس وتصدر القرارات بالأكثرية.
المادة 6
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
أ- وضع الأنظمة اللازمة بموافقة ولي العهد ونائب الحاكم.
ب- إقرار الموازنة السنوية.
ت- الموافقة على تسليم العقارات التي يوقفها أصحابها واستبدال هذه العقارات، وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والمراجع الرسمية الأخرى.
المادة 7
تقوم الدائرة بما يلي:
أ- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الواردة من المجلس.
ب- المراسلات مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.
ت- إعداد الموازنة السنوية للدائرة.
ث- رفع تقارير دورية للمجلس عن أحوال الدائرة.
جـ- إيداع ريع العقارات لدى حساب خاص لدى بنك رأس الخيمة الوطني.
حـ- تسلم المبالغ النقدية التي يتبرع بها ووضعها في الحساب الخاص.
خـ- تأجير العقارات واستثمار الأموال فيما يعود بالنفع على الأوقاف.
المادة 8
تدفع الرواتب والمصاريف الأخرى بواسطة شيكات تحمل توقيع كل من الرئيس والمدير.
المادة 9
تكون سجلات ومصاريف الدائرة خاضعة للتدقيق من قبل دائرة المالية.
المادة 10
تعتبر أموال الأوقاف وحقوقها كأموال الخزينة العامة من حيث أولويتها في التحصيل.
المادة 11
يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من 1/4/2004
صقر بن محمد بن سالم القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
صدر عنا في هذا اليوم الثاني من شهر محرم لسنة 1425هـ
الموافق لليوم الثالث من شهر مارس لسنة 2004م