اختصاصات الغرفة
تمارس الغرفة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها وبوجه خاص:
1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في عضوية الغرفة، ومنح الأعضاء الشهادات والوثائق التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم التجارية.
2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها، وللغرفة أن تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة في سبيل التحقيق من صحة البيانات المقدمة لها وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة أو معاينتها بشكل مباشر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
3- المصادقة على التواقيع والأختام كذلك الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات ذات الصلة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز معاملاتهم.
4- تسمية واستخدام الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها.
5- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشئون التجارية والاقتصادية المختلفة ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون.
6- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها دعم وتعزيز مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار وكذلك اقتراح التشريعات ذات الصلة بتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية والزراعية وغيرها، ورفعها إلى السلطات المختصة.
7- القيام بأنشطة الترويج وتوسيع وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة وبوجه خاص ما يلي:
أ- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج.
ب- إقامة المعارض التجارية المحلية والإقليمية والدولية أو الاشتراك فيها.
ج- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية داخل الإمارة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو المشاركة فيها.
د- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة التجارية وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها.
هـ- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات النظيرة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية معها.
8- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعني بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المعوقات والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة.
9- استدراج ودراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية التي تنتظم أو تقام داخل الإمارة وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة.
10-جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار بيانات لها, وكذلك جميع الإحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها.
11-تكوين قاعدة بحثية ومعلوماتية قوامها الأدلة التجارية وكذلك الكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والتجارية.
12- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية والتجارية والاقتصادية والفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير عملهم.
13- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والمهنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال داخلياً وخارجياً.
14- التوسط في حل النزاعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بينهم وبين الأطراف الأخرى وذلك للوصول إلى تسوية ودية.
15- تحديد الأعراف والاصطلاحات التجارية المحلية والتعريف بها ونشرها.
16- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتعريف رجال الأعمال وإجازة هذا اللقب المهني لمن تنطبق عليه الشروط.
17- إيجاد آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق الإشراف على عمليتي التوفيق والتحكيم.
18- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها وبيعها ورهنها وإبرام العقود بأنواعها مع الغير, وقبول التبرعات والهبات.
19- المشاركة في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة أو لتنظيمها أو لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها وما إلى ذلك من الأغراض.
20- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.