اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
‏تحذير‏

‏تحذير‏

لم يتم ايجاد أية محتويات الى: ‭portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_41122941m80890ajs1vvcb1h84/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gsi6/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gs66/1000‭

 
قانون تمليك الشقق في رأس الخيمة لسنة 2003

قانون
قانون تمليك الشقق في رأس الخيمة لسنة 2003 نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي: الباب الأول في ملكية الطوابق و الشقق المادة 1 1- يحق لكل مالك عقار سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أن يسجل لدى دائرة الأراضي البناء المشيد على أرضه كل طابق أو شقة على حده، ويستطيع التصرف بها على انفراد، وبذلك تعتبر الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ملكاً مشتركاً لجميع أصحاب الطوابق والشقق وتعطي رقماً خاصاً ويقيدُ على صحيفة العقار، كما يعطي كل طابق رقماً متسلسلاً فيعطي الطابق الأرضي رقم صفر والذي يعلوه مباشرة رقم 1 ثم 2 وهكذا أما الطوابق السفلى تحت الطابق الأرضي فتعطي - 1 ثم -2 وهكذا. وتعطي الشقق أرقاماً متسلسلة تبدأ برقم 1 على يمين الداخل من الباب الرئيسي ثم رقم 2 بعكس دوران عقارب الساعة، وبذلك تصبح الشقة رقم 1 في الطابق 1 هي 11 ثم 12 وهكذا. أما في الطابق الثاني فالشقة رقم 1 تصبح 21 ثم 22 وهكذا. أما في الطابق الأرضي فتصبح الشقة رقم 1 هي 1، ثم 2. وهكذا. وفي حالة إنشاء أكثر من بناية على نفس قطعة الأرض فتعطي البناية على اليمين رقم 1 ثم رقم 2 بعكس دوران عقارب الساعة وهكذا. وفي هذه الحالة يضاف رقم البناية إلى رقم الشقة من ناحية اليسار وبذلك تكون الشقة رقم 1 في الطابق 1 في البناية 1 هي 111 وهكذا وتكون الشقة رقم 2 في الطابق 2 في البناية 1 هي 122. 2- تشمل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ما يلي: (أ‌) أساسات البناء والسور المحيط بالبناء. (ب‌) مجاري التهوية لبيوت الخلاء والمطابخ. (ج) السلالم والمصاعد وغرف البوابين ومواقف السيارات وساحات الانتظار. (د) أجهزة التدفئة والتبريد المشتركة وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة. (هـ) سطح البناء وهذه الأجزاء لا تخضع للقسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف بها بمعزل عن الطوابق والشقق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات. 3 -تشمل كلمة الطابق كل وحدة مستقلة من البناء غير منقسمة إلى شقق وتشمل كلمة الشقة، الشقق السكنية والمحلات التجارية. المادة 2 يجوز لكل شخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً أن يتملك طابقاً أو أكثر أو شقة واحدة أو أكثر في البناء الموصوف في المادة الأولى. المادة 3 يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على أن لا يحول دون استعمال باقي المالكين، ولا يجوز لأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي. المادة 4 على كل مالك أن يتحمل ما يعادل حصته في البناء من مصاريف صيانة وإدارة البناء على أنه إذا كان هو الذي تسبب في زيادة النفقات فيكون وحده مسؤولاً عنها. المادة 5 لكل من يملك طابقاً أو شقة في بناء حق الأولوية في شراء أي طابق أو شقة أخرى معروضة للبيع على أن لا ينشأ هذا الحق في البيع الحاصل بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو الأخوة أو الأخوات وفروعهما. المادة 6 يسقط حق الأولوية إذا بلغ اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة كتاب مسجل بعلم الوصول إلى مالكي الشقق الأخرى ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال سبعة أيام تلي التبليغ في حالة قبول مالكي الشقق الأخرى بالشروط المعروضة يجب عليهم إبلاغ ذلك للبائع بواسطة كتاب مسجل بعلم الوصول وتنفيذ الشروط في دائرة الأراضي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغ العرض للبائع. حق الأولوية لا يتجزأ فلا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بالكامل فإذا تعدد أصحاب حق الأولوية استعمل كل واحد حقه بنسبة الأسهم التي يملكلها وإذا أسقط أحدهم حقه عاد الحق إلى الباقين بالتساوي. الباب الثاني جمعية ملاكي الطوابق و الشقق المادة 7 إذا جاوز عدد الطوابق أربعة فأصحابها يشكلون حكماً جمعية بينهم لإدارة العقار المشترك وإذا كان المالكون قد أضافوا إلى الأجزاء المشتركة طابقاً أو شقة أو أكثر يحق للجمعية تأجير المضاف وقبض أجرته وصرفها على إدارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين وإن بقي شيء يوزع على المالكين كل بنسبة حصته. المادة 8 إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بتعهداته تجاه جمعية المالكين يحق لمدير الجمعية تحصيلها بالطرق الرسمية. المادة 9 إذا هدم البناء بحريق أو لأي سبب آخر يتوجب على أصحابه إعادة تشييده إذا قررت الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ذلك. إذا رفض أحد المالكين الإذعان لقرار الجمعية فهو ملزم ببيع حقوقه إلى باقي المالكين أو بعضهم بالثمن التي تقرره لجنة تثمين العقارات في البلدية. المادة 10 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ إصداره. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1424هــ الموافق لليوم الخامس و العشرين من شهر مايو لسنة 2003 م
  • 1- يحق لكل مالك عقار سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أن يسجل لدى دائرة الأراضي البناء المشيد على أرضه كل طابق أو شقة على حده، ويستطيع التصرف بها على انفراد، وبذلك تعتبر الأرض وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ملكاً مشتركاً لجميع أصحاب الطوابق والشقق وتعطي رقماً خاصاً ويقيدُ على صحيفة العقار، كما يعطي كل طابق رقماً متسلسلاً فيعطي الطابق الأرضي رقم صفر والذي يعلوه مباشرة رقم 1 ثم 2 وهكذا أما الطوابق السفلى تحت الطابق الأرضي فتعطي - 1 ثم -2 وهكذا.
    وتعطي الشقق أرقاماً متسلسلة تبدأ برقم 1 على يمين الداخل من الباب الرئيسي ثم رقم 2 بعكس دوران عقارب الساعة، وبذلك تصبح الشقة رقم 1 في الطابق 1 هي 11 ثم 12 وهكذا. أما في الطابق الثاني فالشقة رقم 1 تصبح 21 ثم 22 وهكذا. أما في الطابق الأرضي فتصبح الشقة رقم 1 هي 1، ثم 2. وهكذا.
    وفي حالة إنشاء أكثر من بناية على نفس قطعة الأرض فتعطي البناية على اليمين رقم 1 ثم رقم 2 بعكس دوران عقارب الساعة وهكذا. وفي هذه الحالة يضاف رقم البناية إلى رقم الشقة من ناحية اليسار وبذلك تكون الشقة رقم 1 في الطابق 1 في البناية 1 هي 111 وهكذا وتكون الشقة رقم 2 في الطابق 2 في البناية 1 هي 122.
    2- تشمل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ما يلي: 
    (أ‌) أساسات البناء والسور المحيط بالبناء.
    (ب‌) مجاري التهوية لبيوت الخلاء والمطابخ.
    (ج) السلالم والمصاعد وغرف البوابين ومواقف السيارات وساحات الانتظار.
    (د) أجهزة التدفئة والتبريد المشتركة وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري إلا ما كان منها داخل الطابق أو الشقة.
    (هـ) سطح البناء
    وهذه الأجزاء لا تخضع للقسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف بها بمعزل عن الطوابق والشقق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات.
    3 -تشمل كلمة الطابق كل وحدة مستقلة من البناء غير منقسمة إلى شقق وتشمل كلمة الشقة، الشقق السكنية والمحلات التجارية.


  • يجوز لكل شخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً أن يتملك طابقاً أو أكثر أو شقة واحدة أو أكثر في البناء الموصوف في المادة الأولى.


  • يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على أن لا يحول دون استعمال باقي المالكين، ولا يجوز لأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.


  • على كل مالك أن يتحمل ما يعادل حصته في البناء من مصاريف صيانة وإدارة البناء على أنه إذا كان هو الذي تسبب في زيادة النفقات فيكون وحده مسؤولاً عنها.


  • لكل من يملك طابقاً أو شقة في بناء حق الأولوية في شراء أي طابق أو شقة أخرى معروضة للبيع على أن لا ينشأ هذا الحق في البيع الحاصل بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو الأخوة أو الأخوات وفروعهما.


  • يسقط حق الأولوية إذا بلغ اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة كتاب مسجل بعلم الوصول إلى مالكي الشقق الأخرى ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال سبعة أيام تلي التبليغ في حالة قبول مالكي الشقق الأخرى بالشروط المعروضة يجب عليهم إبلاغ ذلك للبائع بواسطة كتاب مسجل بعلم الوصول وتنفيذ الشروط في دائرة الأراضي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغ العرض للبائع.
    حق الأولوية لا يتجزأ فلا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بالكامل فإذا تعدد أصحاب حق الأولوية استعمل كل واحد حقه بنسبة الأسهم التي يملكلها وإذا أسقط أحدهم حقه عاد الحق إلى الباقين بالتساوي.

  • إذا جاوز عدد الطوابق أربعة فأصحابها يشكلون حكماً جمعية بينهم لإدارة العقار المشترك وإذا كان المالكون قد أضافوا إلى الأجزاء المشتركة طابقاً أو شقة أو أكثر يحق للجمعية تأجير المضاف وقبض أجرته وصرفها على إدارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين وإن بقي شيء يوزع على المالكين كل بنسبة حصته.


  • إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بتعهداته تجاه جمعية المالكين يحق لمدير الجمعية تحصيلها بالطرق الرسمية.


  • إذا هدم البناء بحريق أو لأي سبب آخر يتوجب على أصحابه إعادة تشييده إذا قررت الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ذلك.
    إذا رفض أحد المالكين الإذعان لقرار الجمعية فهو ملزم ببيع حقوقه إلى باقي المالكين أو بعضهم بالثمن التي تقرره لجنة تثمين العقارات في البلدية.


  • يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ إصداره.
تصنيف التشريع
  • الشؤون العقارية
${loading}