اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
‏تحذير‏

‏تحذير‏

لم يتم ايجاد أية محتويات الى: ‭portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_41122941m80890ajs1vvcb1h84/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gsi6/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gs66/1000‭

 
قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الدراجات المائية في رأس الخيمة

قرارات المجلس التنفيذي
قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الدراجات المائية في رأس الخيمة نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1971 في شأن القوات المسلحة الاتحادية وتعديله، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديله، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 في شأن القانون البحري، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت وتعديلاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2008 بشأن هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الفعاليات في إمارة رأس الخيمة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القرار الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة رأس الخيمة. المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة رأس الخيمة للمواصلات. الشرطة : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. المدير العام : مدير عام الهيئة. الجهات المعنية : حرس الحدود، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة، ونادي رأس الخيمة للرياضات المائية، وأي جهة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القرار. الدراجة الدراجة المائية العاملة بمحرك. منطقة التشغيل : النطاق الجغرافي المُصرح للدراجات بالعمل فيه. مياه الإمارة : المياه الواقعة ضمن الحدود البحرية للإمارة، والبحيرات، والقنوات المائية الداخلية. المنزال : هو الموقع المخصص لإنزال الدراجات وفقًا للمواقع المعتمدة من الهيئة. جهاز تحديد الموقع : جهاز يعمل بنظام تقني يحدد بدقة موقع الدراجة والأماكن التي أبحرت فيها داخل مياه الإمارة. المدرب : هو فرد مؤهل ومتخصص في تقديم المعرفة والمهارات الضرورية للأفراد الذين يعملون في مجال أو أكثر من المجالات البحرية المتنوعة. السجل : سجل قيد الدراجات والأفراد المرتبطين بها. الأماكن المحظورة : المناطق التي يحظر فيها مزاولة أي نشاط من أنشطة الدراجات وفقًا للضوابط والتشريعات الصادرة. حادث بحري : أي حادث يمكن أن يتسبب في تعريض سلامة الدراجة، أو المنزال، أو الأفراد أو الأموال أو البيئة للخطر. المادة (2) تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار. المادة (3) تُحدد بقرار من المدير العام بالتنسيق مع الجهات المختصة كل فيما يخصه مناطق إنزال الدراجات وتشغيلها، والأوقات المصرح فيها باستعمالها، ويجوز للمدير العام أو لمن يفوضه منع استعمالها في ظروف الطقس غير المناسبة، والتي تصدر بها نشرة تحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد الجوية. المادة (4) يُحظر تشغيل الدراجات في الإمارة إلا بعد الحصــول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويُستثنى من ذلك: 1- الدراجات المملوكة للقوات المسلحة، أو الشرطة، أو الدفاع المدني، أو موانئ رأس الخيمة. 2- الدراجات المُرخصة خارج الإمارة، والمُصرح لها من الهيئة بدخول مياه الإمارة بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية طيلة مدة سريان التصريح وصادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في الدولة، أو عن أي جهة أخرى تعتمدها الهيئة. 3- الدراجات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. المادة (5) يُقدم طلب الحصول على ترخيص الدراجة إلى الهيئة على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا به نسخ من الوثائق والمستندات الآتية: 1. مستند ملكية الدراجة المطلوب ترخيصها. 2. شهادة مخالصة جمركية للدراجة الواردة من خارج الدولة. 3. سند التحقق من شخصية طالب الترخيص، فإذا كان شخصًّا اعتباريًّا؛ وجب أن يرفق صورة من رخصته التجارية. 4. شهادة سارية المفعول صادرة عن الهيئة، أو أي جهة تعتمدها، تثبت اجتياز الدراجة للفحص الفني. 5. وثيقة تأمين الدراجة، سارية طيلة مدة سريان الترخيص، وصادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في الدولة أو عن أي جهة أخرى تعتمدها الهيئة. 6. أي مستند آخر تشترط الهيئة تقديمه بموجب القرارات والتعليمات الصّادرة عنها في هذا الشأن. المادة (6) لا يجوز الترخيص بالدراجة أو استعمالها إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة وتتوفر فيها الاشتراطات الفنية الآتية: 1.أن تكون مُطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية. 2.أن يكون محركها رباعي الأشواط على الأقل، ويُستثنى من ذلك المحركات ثنائية الأشواط المستخدمة حاليًا على أن يُلغى ترخيصها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة التي تحددها هيئة حماية البيئة والتنمية أيهما أقل. 3.أن تكون مزودة بنظام إطفاء تلقائي أو طفاية حريق، ويُستثنى من ذلك الدراجات التي لا يتوفر لها النظام ويتعذر فنيًّا تزويدها بطفاية الحريق، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار. 4.توفر سترة نجاة من النوع المعتمد عالميًّا لكل مُستخدِم. 5.وجود رقم بدن للدراجة. 6.أن تكون مزودة بوسائل الوقاية المناسبة من الصدمات، وبمصائد اللهب على فلتر الهواء. 7.أن تكون بطاريتها من النوع المغلق وصالحة للاستخدام. 8.وجود غطاء مناسب حول آلة الدفع. 9.أن تكون مزودة بنظام توجيه مناسب للتحكم في جميع أوضاع الطفو. 10.أن يكون الـمُــصمم منها لعكس الحركة مزود بنظام فاصل للحركة. 11.أن يكون ذراع السرعات مُـصممًا للرجوع الذاتي إلى الوضع الطبيعي. 12.سلامة خزان الوقود وأنابيب الإمداد به وعداده. 13. تثبيت نظام تحديد موقع الدراجة المعتمد من الهيئة. 14.أية شروط أخرى تحددها القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. المادة (7) يـُحظر إجراء أية تعديلات من شأنها التأثير على المواصفات الفنية للدراجة إلا بتصريح خاص من الهيئة، ويجوز لها بعد إصدار الترخيص أن تعاين الدراجة في أي وقت، وتُلزِم مالكها بتنفيذ التعليمات التي تصدرها بناء على ما تكشف عنه المعاينة، وعليه إعادتها للفحص مرة أخرى؛ وإلا جاز للهيئة أن تسحب رخصة الدراجة أو تلغيها. المادة (8) يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات توفر الشروط الآتية: 1- أن تحصل على ترخيص تجاري لمزاولة نشاط تأجير الدراجات. 2- أن تكون عضوًا في غرفة تجارة رأس الخيمة. 3- أن تقدم نسخة من الهوية الإمارتية لمالك الشركة والشركاء فيها فإذا كان أيًا منهم غير مواطن وجب تقديم صورة من جواز سفره. 4- أن تقدم لكل دراجة وثيقة تأمين سارية طيلة مدة سريان الترخيص وصادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في الدولة، أو عن أي جهة أخرى تعتمدها الهيئة. 5- توفر مدرب مُرخص ومُتخصص في استخدام الدراجات بالإضافة إلى وجود مراقب للتشغيل، وقارب إنقاذ مع الطاقم لاستخدامه في حالة الضرورة في مواقع التأجير. 6- توفر أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة، والإسعافات الأولية في مواقع التأجير. 7- موافقة الجهة التي ترغب الشركة في مزاولة النشاط ضمن حدودها المائية. 8- أية شروط أخرى تحددها القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. المادة (9) على مكاتب تأجير الدراجات في ممارستها لنشاطها الالتزام بالآتي: 1.إمساك السجلات الآتية: ‌أ- سجل لتدوين أسماء العاملين لديها وطبيعة عملهم وجميع المعلومات اللازمة للتحقق من أشخاصهم ومحل إقامتهم. ‌ب- سجل لتدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالدراجات المملوكة للمنشأة وعلى وجه الخصوص أرقامها وأنواعها وسنوات صنعها وأرقام أبدانها ومحركاتها، ووثائق التأمين الخاصة بها. ‌ج- سجل أعمال الصيانة الدورية لكل دراجة. ‌د- سجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات، وعلى وجه الخصوص أسمائهم، وجنسياتهم، وأعمارهم، وساعة وتاريخ استئجارهم للدراجات ومدته. 2. تزويد مستخدمي الدراجات بالمعلومات اللازمة عن كيفية استعمالها وتشغيلها وحدود المناطق المسموح بمزاولة النشاط بها، والمناطق المحظور فيها. 3.توفر أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة، والإسعافات الأولية في مواقع التأجير، وإلزام مُستأجري الدراجات بارتداء ستر النجاة والخوذ الواقية من الصدمات. 4.إلزام مُستأجري الدراجات قبل تسلُّمها بتعبئة وتوقيع استمارة الشروط العامة المعدة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذا الغرض. 5. عدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في مواقع مزاولة النشاط، أو على الشاطئ والالتزام بنقلها إلى المواقع المصرح بها لهذا العرض. 6.الالتزام بشروط تخزين الوقود والتزود به المعتمدة من إدارة الدفاع المدني. 7.ألا تسمح لمن يقل سنه عن ستة عشر سنة ميلادية باستخدام الدراجة إلا برفقة ولي الأمر، أو مدرب مُؤهَل، على ألا تزيد قوة المحرك عما يعادل 1200 سي سي. 8.ألا تسمح لمن يزيد سنه عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يجاوز ثمانية عشر سنة باستئجار الدراجة إلا بموافقة ولي الأمر، على ألا تزيد قوة محركها عما يعادل 1200 سي سي. 9. أن يكون المستأجر متمتعًا بالقوى العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادة الدراجة. 10.أن يكون المستأجر ملمًّا بقواعد تشغيل الدراجة واستعمالها والتصرف أثناء الظروف الطارئة. 11. التحقق من صلاحية الدراجة الفنية للتشغيل وتزويدها بوسائل الأمان اللازمة قبل تأجيرها. 12.أن تحمل الدراجة لوحة برقم تسجيلها ويوضع عليها ملصقًا وفقًا للمواصفات التي تحددها الهيئة. 13.إنزال الدراجة من المكان المخصص لذلك، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر عند انطلاقها. 14.المحافظة على النظافة العامة في الأماكن المخصصة لمزاولة النشاط ومنع تسرب الزيوت أو الوقود فيها أو التخلص من أية مخلَّفات سائلة أو صلبة ضارة بالبيئة في غير الأماكن المخصصة لذلك. 15. تزويد الدراجات بالوقود في الأماكن المخصصة لذلك. 16.أن يكون استخدام الدراجة وتأجيرها بعد شروق الشمس وحتى غروبها وفي الأحوال الجوية المناسبة. 17.عدم تحميل الدراجة بعدد من الأشخاص يزيد على العدد المصرح به في ترخيصها. 18.إبلاغ الهيئة عن الدراجات التي اختفت من منطقة التشغيل ولم تعد بعد انتهاء المدة المحددة لاستئجارها. 19. الاحتفاظ بصورة من الترخيص التجاري الصادر لها وكذلك وثائق ملكية الدراجات المملوكة للمنشأة وأية وثائق أخرى تراها الهيئة ذات علاقة وإبرازها عند كل طلب. 20.أية شروط أخرى تحددها القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. المادة (10) ‌أ- تُحدَد أماكن استخدام الدراجات في المنطقة البحرية المخصصة لها من آخر نقطة محددة للسباحة وللمسافات الآتية داخل مياه البحر: 1.مسافة ستون مترًا من الأماكن المخصصة للسباحة أو من أي هيكل ثابت، أو عائم وعلى وجه الخصوص السفن الراسية أو منزال القوارب أو الأرصفة أو المراسي أو الطوافات أو العائمات المائية الأخرى، باستثناء مساعدات الملاحة. 2.مسافة مائة متر من أية سفينة أو عائمة يرفع عليها علم الغواص بالأسفل "الرمز ألفا الممثل دوليًا بعلم أبيض وأزرق مع طباعة الحرف (أ)باللغة الإنجليزية". 3.مسافة بعمق ثلاثمائة متر عموديًّا على الساحل، أو حافة المياه، أو المناطق السكنية، أو حدود المناطق المخصصة للسباحة أو الغوص، أو منزال القوارب، أو مناطق المحميات البحرية، أو الحدود البحرية لموانئ رأس الخيمة، أو القواعد العسكرية، أو مسار العبارات. 4.مسافة لا تقل عن خمسين مترًا من الجسور. 5.في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مسافة ممارسة الأنشطة البحرية ميل بحري واحد من الساحل باتجاه المياه المفتوحة إلا بترخيص خاص. ‌ب- يجب على مستخدمي الدراجات قيادتها بسرعة لا تجاوز خمس عقد بحرية. ‌ج- تُحدد أماكن اصطفاف وانطلاق الدراجات المستخدمة لأغراض تجارية على منصات عائمة داخل مياه البحر، أو على الشاطئ في المواقع التي يصدر بها موافقة من الهيئة بعد توفر ممر آمن للانطلاق، وإذا كانت غير مخصصة لأغراض تجارية يجرى انطلاقها وعودتها من النوادي البحرية، أو من الأماكن المعتمدة من الهيئة. ‌د- للهيئة تغيير المناطق البحرية المخصصة لمزاولة نشاط استعمال الدراجات وتأجيرها واستحداث مناطق جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ‌ه- يجب الالتزام بأماكن اصطفاف الدراجات ومنصات ومناطق انطلاقها وعودتها المعتمدة من الهيئة. المادة (11) يجب للحصول على تصريح مؤقت بتنظيم السباقات البحرية استيفاء الشروط الآتية: 1. مراعاة حالة الطقس والنشرات التحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد قبل بدء السباقات وأثناء سيرها، وإيقافها في حال حدوث تغير مفاجئ في الطقس قد يؤثر سلبًا على سلامة الملاحة البحرية والمشاركين في السباقات. 2. تقديم موافقة خطية من الجهة التي تقع ضمن حدودها المائية منطقة السباق. 3. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 4. تنظيم السباقات في منطقة التشغيل المحددة، وفي المواعيد المبينة في التصريح. 5. تقديم شهادة تثبت دخول الدراجة عن طريق احدى الجهات المختصة في الدولة. 6. أن تكون الدراجة مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية. 7. توفر سترة نجاة من النوع المعتمد عالميًّا، وخوذة رأس واقية من الصدمات لكل مستخدم. 8. الحصول على وثيقة تأمين للدراجة من إحدى شركات التامين في الدولة، أو من خارجها يغطي المنطقة الجغرافية التي يجرى فيها السباق. 9. عدم القيام بأي فعل من شأنه التأثير على سلامة الملاحة للدراجات المشاركة في السباق. 10. إخطار كل من الهيئة والشرطة فورًا عن وقوع أي حادث بحري، وتزويدها بنسخة عن التقرير الصادر عن الجهة المختصة بشأن طبيعة الحادث البحري وأسبابه، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة آثاره. 11. إزالة أي حواجز، أو عائمات بحرية، أو علامات إرشادية، أو حطام من منطقة السباقات فور انتهائها. وفي حالة تنظيم السباقات في صورة فعاليات أو بمناسبتها؛ فإنه يجب حصول الجهة المنظمة للفعالية على تصريح لإقامة الفعالية من خلال النظام الإلكتروني للفعاليات. المادة (12) يجب على مُستخدم الدراجة عند التشغيل والإبحار التقيد بتعليمات السلامة والإرشادات الآتية: 1. الابتعاد عن حدود المواقع والأماكن المخصصة للسباحة والمناطق المحددة للفنادق على الشواطئ، وعن الخطوط البحرية المخصصة لمرور السفن أو الوسائل البحرية الأخرى وأماكن رسوها. 2. قيادة الدراجة بحذر والتصرف أثناء القيادة بجدية وعدم تعريض الآخرين للمضايقات أو الخطر. 3. عدم الاقتراب من حدود المياه الإقليمية إلا في حالة وجود ترخيص بذلك. 4. إبلاغ الهيئة بأية وسيلة اتصال متوفرة عن أية حوادث أو مخاطر تتعلق بالسلامة أو تلوث البيئة البحرية. 5. الالتزام بعدد الأشخاص المصرح لهم بركوب الدراجة. 6. عدم استخدام الدراجة في الأماكن المحظور ممارسة النشاط فيها، أو في صيد الأسماك والكائنات البحرية. 7. الإبلاغ عن أي حادث تصادم بحري نتج عنه إصابات أو تعطل حركة الدراجة حتى ولو لم يكن طرفًا فيه. 8. أية تعليمات أو إرشادات أخرى صادرة عن الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القرار. المادة (13) تُحظر قيادة الدراجة أو الشروع فيها تحت تأثير المشروبات الكحولية، أو المواد المخدرة، كما يحظر المبيت في مواقع تأجير الدراجات. المادة (14) 1. تُعتمد جداول الرسوم والمخالفات والتدابير المرفقة بهذا القرار وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات إلى صالح الهيئة. 2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، توقع على كل من يخالف أحكام هذا القرار الغرامات والتدابير المنصوص عليها في الجدولين المرفقين به. 3. يجوز للهيئة التصالح في المخالفات المنصوص عليها في الجدولين المرفقين بهذا القرار ورفع الحجز عن الدراجة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد ثلث قيمة الغرامة المقررة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن الحد الأقصى المقرر لها. المادة (15) يمُنح موظفو ومفتشو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة عنها وضبط الدراجات وحجزها في حالة ارتكابها مخالفات تستوجب ذلك، ويكون لهم على وجه الخصوص القيام بالآتي: 1.التفتيش على جميع الدراجات، ومُستخدميها، وأماكن إيوائها وانطلاقها ومناطق تشغيلها للتأكد من حصولها على التراخيص، والتصاريح المقررة، والتزام شروطها، وحدودها. 2.التحقق من إتباع مُستخدمي الدراجات ومكاتب تأجيرها إجراءات الأمن والسلامة، والمعايير والاشتراطات البيئية، والتزامهم بحدود مناطق التشغيل ونقاط الانطلاق والعودة. 3.تلقي التبليغات والشكاوى الخاصة بقيادة الدراجات بحالة ينجم عنها الخطر على الأموال والأشخاص، أو تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية. المادة (16) تتولى الشرطة بالتنسيق مع الهيئة القيام بالآتي: 1. تلقي التبليغات والشكاوى في شأن الحوادث البحرية والجرائم التي تُرتكب في المناطق البحرية. 2. مكافحة الأفعال التي تشكل جرائم في المناطق البحرية ومنع وقوعها، وضبط مُرتكبيها في حالة وقوعها وجمع الأدلة الموصلة إلى إدانتهم. 3. تقديم العون للهيئة في فض أي سباقات غير مصرح بها في حالة عدم إذعان المتسابقين إلى أمر الهيئة بفض السباق بعد إنذارهم بالطرق الممكنة. 4. تنفيذ القوانين واللوائح والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها. المادة (17) مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، تتولى إدارة المجمعات السكنية والمطورين والفنادق الآتي: 1. حراسة حدودها المائية، ومراقبتها بجميع الوسائل المتاحة لديها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2. وضع العلامات واللافتات الإرشادية الخاصة بتحديد مواقع السباحة، ومواقع انطلاق الدراجات التابعة لها ومسار انطلاقها إلى مناطق تشغيلها وحدودها. 3. الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا القرار. 4. إبلاغ الشرطة فورًا عن الأفعال التي تشكل جرائم أو حوادث بحرية. 5. إبلاغ الهيئة عن أية مخالفة لأحكام هذا القرار تقع في الواجهة المائية لها وعلى وجه الخصوص قيادة الدراجات بحالة ينتج عنها خطر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات، أو ينبعث منها دخان كثيف أو أصوات مزعجة. المادة (18) يتم حجز الدراجة بتسييرها، أو سحبها، أو رفعها بمعرفة مالكها، أو قائدها إلى المكان الذي تحدده الهيئة؛ وإلا قامت بذلك بنفسها أو بمعاونة إحدى الجهات المرخص لها على نفقة مالك الدراجة، ولا تُسلَم إلى مالكها إلا إذا زال سبب حجزها وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات المترتبة على حجزها. المادة (19) يجب على الجهات المعنية كل حسب اختصاصه التنسيق مع الهيئة وتقديم العون في تنفيذ أحكام هذا القرار. المادة (20) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي صدر عنّا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ذو الحجة لسنة 1445هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو لسنة 2024م
  • في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
    الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
    الإمارة : إمارة رأس الخيمة.
    المجلس : المجلس التنفيذي للإمارة.
    الهيئة : هيئة رأس الخيمة للمواصلات.
    الشرطة                                : القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
    المدير العام : مدير عام الهيئة.
    الجهات المعنية : حرس الحدود، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وهيئة التنمية السياحية برأس الخيمة، ونادي رأس الخيمة للرياضات المائية، وأي جهة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القرار.
    الدراجة الدراجة المائية العاملة بمحرك. 
    منطقة التشغيل : النطاق الجغرافي المُصرح للدراجات بالعمل فيه.
    مياه الإمارة : المياه الواقعة ضمن الحدود البحرية للإمارة، والبحيرات، والقنوات المائية الداخلية.
    المنزال : هو الموقع المخصص لإنزال الدراجات وفقًا للمواقع المعتمدة من الهيئة.
    جهاز تحديد الموقع : جهاز يعمل بنظام تقني يحدد بدقة موقع الدراجة والأماكن التي أبحرت فيها داخل مياه الإمارة. 
    المدرب : هو فرد مؤهل ومتخصص في تقديم المعرفة والمهارات الضرورية للأفراد الذين يعملون في مجال أو أكثر من المجالات البحرية المتنوعة.
    السجل : سجل قيد الدراجات والأفراد المرتبطين بها.
    الأماكن المحظورة : المناطق التي يحظر فيها مزاولة أي نشاط من أنشطة الدراجات وفقًا للضوابط والتشريعات الصادرة.
    حادث بحري : أي حادث يمكن أن يتسبب في تعريض سلامة الدراجة، أو المنزال، أو الأفراد أو الأموال أو البيئة للخطر.

     
  • تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

     
  • تُحدد بقرار من المدير العام بالتنسيق مع الجهات المختصة كل فيما يخصه مناطق إنزال الدراجات وتشغيلها، والأوقات المصرح فيها باستعمالها، ويجوز للمدير العام أو لمن يفوضه منع استعمالها في ظروف الطقس غير المناسبة، والتي تصدر بها نشرة تحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد الجوية.

     
  • يُحظر تشغيل الدراجات في الإمارة إلا بعد الحصــول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويُستثنى من ذلك:
    1- الدراجات المملوكة للقوات المسلحة، أو الشرطة، أو الدفاع المدني، أو موانئ رأس الخيمة.
    2- الدراجات المُرخصة خارج الإمارة، والمُصرح لها من الهيئة بدخول مياه الإمارة بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية طيلة مدة سريان التصريح وصادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في الدولة، أو عن أي جهة أخرى تعتمدها الهيئة.
    3- الدراجات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

     
  • يُقدم طلب الحصول على ترخيص الدراجة إلى الهيئة على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا به نسخ من الوثائق والمستندات الآتية:
    1. مستند ملكية الدراجة المطلوب ترخيصها.
    2. شهادة مخالصة جمركية للدراجة الواردة من خارج الدولة.
    3. سند التحقق من شخصية طالب الترخيص، فإذا كان شخصًّا اعتباريًّا؛ وجب أن يرفق صورة من رخصته التجارية.
    4. شهادة سارية المفعول صادرة عن الهيئة، أو أي جهة تعتمدها، تثبت اجتياز الدراجة للفحص الفني. 
    5. وثيقة تأمين الدراجة، سارية طيلة مدة سريان الترخيص، وصادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في الدولة أو عن أي جهة أخرى تعتمدها الهيئة.
    6. أي مستند آخر تشترط الهيئة تقديمه بموجب القرارات والتعليمات الصّادرة عنها في هذا الشأن.

     
  • لا يجوز الترخيص بالدراجة أو استعمالها إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة وتتوفر فيها الاشتراطات الفنية الآتية: 
    1.أن تكون مُطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية. 
    2.أن يكون محركها رباعي الأشواط على الأقل، ويُستثنى من ذلك المحركات ثنائية الأشواط المستخدمة حاليًا على أن يُلغى ترخيصها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة التي تحددها هيئة حماية البيئة والتنمية أيهما أقل.  
    3.أن تكون مزودة بنظام إطفاء تلقائي أو طفاية حريق، ويُستثنى من ذلك الدراجات التي لا يتوفر لها النظام ويتعذر فنيًّا تزويدها بطفاية الحريق، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار. 
    4.توفر سترة نجاة من النوع المعتمد عالميًّا لكل مُستخدِم.
    5.وجود رقم بدن للدراجة.
    6.أن تكون مزودة بوسائل الوقاية المناسبة من الصدمات، وبمصائد اللهب على فلتر الهواء.
    7.أن تكون بطاريتها من النوع المغلق وصالحة للاستخدام.
    8.وجود غطاء مناسب حول آلة الدفع.
    9.أن تكون مزودة بنظام توجيه مناسب للتحكم في جميع أوضاع الطفو.
    10.أن يكون الـمُــصمم منها لعكس الحركة مزود بنظام فاصل للحركة.
    11.أن يكون ذراع السرعات مُـصممًا للرجوع الذاتي إلى الوضع الطبيعي.
    12.سلامة خزان الوقود وأنابيب الإمداد به وعداده.
    13. تثبيت نظام تحديد موقع الدراجة المعتمد من الهيئة.
    14.أية شروط أخرى تحددها القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

     
  • يـُحظر إجراء أية تعديلات من شأنها التأثير على المواصفات الفنية للدراجة إلا بتصريح خاص من الهيئة، ويجوز لها بعد إصدار الترخيص أن تعاين الدراجة في أي وقت، وتُلزِم مالكها بتنفيذ التعليمات التي تصدرها بناء على ما تكشف عنه المعاينة، وعليه إعادتها للفحص مرة أخرى؛ وإلا جاز للهيئة أن تسحب رخصة الدراجة أو تلغيها.

     
  • يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات توفر الشروط الآتية:
    1- أن تحصل على ترخيص تجاري لمزاولة نشاط تأجير الدراجات. 
    2- أن تكون عضوًا في غرفة تجارة رأس الخيمة.
    3- أن تقدم نسخة من الهوية الإمارتية لمالك الشركة والشركاء فيها فإذا كان أيًا منهم غير مواطن وجب تقديم صورة من جواز سفره. 
    4- أن تقدم لكل دراجة وثيقة تأمين سارية طيلة مدة سريان الترخيص وصادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في الدولة، أو عن أي جهة أخرى تعتمدها الهيئة.
    5- توفر مدرب مُرخص ومُتخصص في استخدام الدراجات بالإضافة إلى وجود مراقب للتشغيل، وقارب إنقاذ مع الطاقم لاستخدامه في حالة الضرورة في مواقع التأجير.
    6- توفر أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة، والإسعافات الأولية في مواقع التأجير.
    7- موافقة الجهة التي ترغب الشركة في مزاولة النشاط ضمن حدودها المائية.
    8- أية شروط أخرى تحددها القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

     
  • على مكاتب تأجير الدراجات في ممارستها لنشاطها الالتزام بالآتي:
    1.إمساك السجلات الآتية:
    ‌أ- سجل لتدوين أسماء العاملين لديها وطبيعة عملهم وجميع المعلومات اللازمة للتحقق من أشخاصهم ومحل إقامتهم.
    ‌ب- سجل لتدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالدراجات المملوكة للمنشأة وعلى وجه الخصوص أرقامها وأنواعها وسنوات صنعها وأرقام أبدانها ومحركاتها، ووثائق التأمين الخاصة بها.
    ‌ج- سجل أعمال الصيانة الدورية لكل دراجة.
    ‌د- سجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات، وعلى وجه الخصوص أسمائهم، وجنسياتهم، وأعمارهم، وساعة وتاريخ استئجارهم للدراجات ومدته.
    2. تزويد مستخدمي الدراجات بالمعلومات اللازمة عن كيفية استعمالها وتشغيلها وحدود المناطق المسموح بمزاولة النشاط بها، والمناطق المحظور فيها.
    3.توفر أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة، والإسعافات الأولية في مواقع التأجير، وإلزام مُستأجري الدراجات بارتداء ستر النجاة والخوذ الواقية من الصدمات.
    4.إلزام مُستأجري الدراجات قبل تسلُّمها بتعبئة وتوقيع استمارة الشروط العامة المعدة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذا الغرض.
    5. عدم إجراء أية أعمال صيانة أو إصلاح للدراجات في مواقع مزاولة النشاط، أو على الشاطئ والالتزام بنقلها إلى المواقع المصرح بها لهذا العرض.
    6.الالتزام بشروط تخزين الوقود والتزود به المعتمدة من إدارة الدفاع المدني.
    7.ألا تسمح لمن يقل سنه عن ستة عشر سنة ميلادية باستخدام الدراجة إلا برفقة ولي الأمر، أو مدرب مُؤهَل، على ألا تزيد قوة المحرك عما يعادل 1200 سي سي.
    8.ألا تسمح لمن يزيد سنه عن ستة عشر سنة ميلادية ولم يجاوز ثمانية عشر سنة باستئجار الدراجة إلا بموافقة ولي الأمر، على ألا تزيد قوة محركها عما يعادل 1200 سي سي.
    9. أن يكون المستأجر متمتعًا بالقوى العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادة الدراجة.
    10.أن يكون المستأجر ملمًّا بقواعد تشغيل الدراجة واستعمالها والتصرف أثناء الظروف الطارئة.
    11. التحقق من صلاحية الدراجة الفنية للتشغيل وتزويدها بوسائل الأمان اللازمة قبل تأجيرها. 
    12.أن تحمل الدراجة لوحة برقم تسجيلها ويوضع عليها ملصقًا وفقًا للمواصفات التي تحددها الهيئة.
    13.إنزال الدراجة من المكان المخصص لذلك، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر عند انطلاقها.
    14.المحافظة على النظافة العامة في الأماكن المخصصة لمزاولة النشاط ومنع تسرب الزيوت أو الوقود فيها أو التخلص من أية مخلَّفات سائلة أو صلبة ضارة بالبيئة في غير الأماكن المخصصة لذلك.
    15. تزويد الدراجات بالوقود في الأماكن المخصصة لذلك.
    16.أن يكون استخدام الدراجة وتأجيرها بعد شروق الشمس وحتى غروبها وفي الأحوال الجوية المناسبة.
    17.عدم تحميل الدراجة بعدد من الأشخاص يزيد على العدد المصرح به في ترخيصها. 
    18.إبلاغ الهيئة عن الدراجات التي اختفت من منطقة التشغيل ولم تعد بعد انتهاء المدة المحددة لاستئجارها.
    19. الاحتفاظ بصورة من الترخيص التجاري الصادر لها وكذلك وثائق ملكية الدراجات المملوكة للمنشأة وأية وثائق أخرى تراها الهيئة ذات علاقة وإبرازها عند كل طلب.
    20.أية شروط أخرى تحددها القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

     
  • ‌أ- تُحدَد أماكن استخدام الدراجات في المنطقة البحرية المخصصة لها من آخر نقطة محددة للسباحة وللمسافات الآتية داخل مياه البحر:
    1.مسافة ستون مترًا من الأماكن المخصصة للسباحة أو من أي هيكل ثابت، أو عائم وعلى وجه الخصوص السفن الراسية أو منزال القوارب أو الأرصفة أو المراسي أو الطوافات أو العائمات المائية الأخرى، باستثناء مساعدات الملاحة.
    2.مسافة مائة متر من أية سفينة أو عائمة يرفع عليها علم الغواص بالأسفل "الرمز ألفا الممثل دوليًا بعلم أبيض وأزرق مع طباعة الحرف (أ)باللغة الإنجليزية".
    3.مسافة بعمق ثلاثمائة متر عموديًّا على الساحل، أو حافة المياه، أو المناطق السكنية، أو حدود المناطق المخصصة للسباحة أو الغوص، أو منزال القوارب، أو مناطق المحميات البحرية، أو الحدود البحرية لموانئ رأس الخيمة، أو القواعد العسكرية، أو مسار العبارات. 
    4.مسافة لا تقل عن خمسين مترًا من الجسور.
    5.في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مسافة ممارسة الأنشطة البحرية ميل بحري واحد من الساحل باتجاه المياه المفتوحة إلا بترخيص خاص.
    ‌ب- يجب على مستخدمي الدراجات قيادتها بسرعة لا تجاوز خمس عقد بحرية.
    ‌ج- تُحدد أماكن اصطفاف وانطلاق الدراجات المستخدمة لأغراض تجارية على منصات عائمة داخل مياه البحر، أو على الشاطئ في المواقع التي يصدر بها موافقة من الهيئة بعد توفر ممر آمن للانطلاق، وإذا كانت غير مخصصة لأغراض تجارية يجرى انطلاقها وعودتها من النوادي البحرية، أو من الأماكن المعتمدة من الهيئة. 
    ‌د- للهيئة تغيير المناطق البحرية المخصصة لمزاولة نشاط استعمال الدراجات وتأجيرها واستحداث مناطق جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ‌هـ- يجب الالتزام بأماكن اصطفاف الدراجات ومنصات ومناطق انطلاقها وعودتها المعتمدة من الهيئة. 

     
  • يجب للحصول على تصريح مؤقت بتنظيم السباقات البحرية استيفاء الشروط الآتية:
    1. مراعاة حالة الطقس والنشرات التحذيرية من الجهة المختصة بالأرصاد قبل بدء السباقات وأثناء سيرها، وإيقافها في حال حدوث تغير مفاجئ في الطقس قد يؤثر سلبًا على سلامة الملاحة البحرية والمشاركين في السباقات. 
    2. تقديم موافقة خطية من الجهة التي تقع ضمن حدودها المائية منطقة السباق.
    3. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
    4. تنظيم السباقات في منطقة التشغيل المحددة، وفي المواعيد المبينة في التصريح.
    5. تقديم شهادة تثبت دخول الدراجة عن طريق احدى الجهات المختصة في الدولة.
    6. أن تكون الدراجة مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.
    7. توفر سترة نجاة من النوع المعتمد عالميًّا، وخوذة رأس واقية من الصدمات لكل مستخدم.
    8. الحصول على وثيقة تأمين للدراجة من إحدى شركات التامين في الدولة، أو من خارجها يغطي المنطقة الجغرافية التي يجرى فيها السباق.
    9. عدم القيام بأي فعل من شأنه التأثير على سلامة الملاحة للدراجات المشاركة في السباق.
    10. إخطار كل من الهيئة والشرطة فورًا عن وقوع أي حادث بحري، وتزويدها بنسخة عن التقرير الصادر عن الجهة المختصة بشأن طبيعة الحادث البحري وأسبابه، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة آثاره.
    11. إزالة أي حواجز، أو عائمات بحرية، أو علامات إرشادية، أو حطام من منطقة السباقات فور انتهائها.
    وفي حالة تنظيم السباقات في صورة فعاليات أو بمناسبتها؛ فإنه يجب حصول الجهة المنظمة للفعالية على تصريح لإقامة الفعالية من خلال النظام الإلكتروني للفعاليات. 

     
  • يجب على مُستخدم الدراجة عند التشغيل والإبحار التقيد بتعليمات السلامة والإرشادات الآتية:
    1. الابتعاد عن حدود المواقع والأماكن المخصصة للسباحة والمناطق المحددة للفنادق على الشواطئ، وعن الخطوط البحرية المخصصة لمرور السفن أو الوسائل البحرية الأخرى وأماكن رسوها.
    2. قيادة الدراجة بحذر والتصرف أثناء القيادة بجدية وعدم تعريض الآخرين للمضايقات أو الخطر.
    3. عدم الاقتراب من حدود المياه الإقليمية إلا في حالة وجود ترخيص بذلك.
    4. إبلاغ الهيئة بأية وسيلة اتصال متوفرة عن أية حوادث أو مخاطر تتعلق بالسلامة أو تلوث البيئة البحرية.
    5. الالتزام بعدد الأشخاص المصرح لهم بركوب الدراجة.
    6. عدم استخدام الدراجة في الأماكن المحظور ممارسة النشاط فيها، أو في صيد الأسماك والكائنات البحرية.
    7. الإبلاغ عن أي حادث تصادم بحري نتج عنه إصابات أو تعطل حركة الدراجة حتى ولو لم يكن طرفًا فيه.
    8. أية تعليمات أو إرشادات أخرى صادرة عن الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القرار.

     
  • تُحظر قيادة الدراجة أو الشروع فيها تحت تأثير المشروبات الكحولية، أو المواد المخدرة، كما يحظر المبيت في مواقع تأجير الدراجات. 

     
  • 1. تُعتمد جداول الرسوم والمخالفات والتدابير المرفقة بهذا القرار وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات إلى صالح الهيئة.
    2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، توقع على كل من يخالف أحكام هذا القرار الغرامات والتدابير المنصوص عليها في الجدولين المرفقين به.
    3. يجوز للهيئة التصالح في المخالفات المنصوص عليها في الجدولين المرفقين بهذا القرار ورفع الحجز عن الدراجة وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد ثلث قيمة الغرامة المقررة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن الحد الأقصى المقرر لها.

     
  • يمُنح موظفو ومفتشو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة عنها وضبط الدراجات وحجزها في حالة ارتكابها مخالفات تستوجب ذلك، ويكون لهم على وجه الخصوص القيام بالآتي:
    1.التفتيش على جميع الدراجات، ومُستخدميها، وأماكن إيوائها وانطلاقها ومناطق تشغيلها للتأكد من حصولها على التراخيص، والتصاريح المقررة، والتزام شروطها، وحدودها.
    2.التحقق من إتباع مُستخدمي الدراجات ومكاتب تأجيرها إجراءات الأمن والسلامة، والمعايير والاشتراطات البيئية، والتزامهم بحدود مناطق التشغيل ونقاط الانطلاق والعودة.
    3.تلقي التبليغات والشكاوى الخاصة بقيادة الدراجات بحالة ينجم عنها الخطر على الأموال والأشخاص، أو تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية.
     
  • تتولى الشرطة بالتنسيق مع الهيئة القيام بالآتي:
    1. تلقي التبليغات والشكاوى في شأن الحوادث البحرية والجرائم التي تُرتكب في المناطق البحرية.
    2. مكافحة الأفعال التي تشكل جرائم في المناطق البحرية ومنع وقوعها، وضبط مُرتكبيها في حالة وقوعها وجمع الأدلة الموصلة إلى إدانتهم.
    3. تقديم العون للهيئة في فض أي سباقات غير مصرح بها في حالة عدم إذعان المتسابقين إلى أمر الهيئة بفض السباق بعد إنذارهم بالطرق الممكنة. 
    4. تنفيذ القوانين واللوائح والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

     
  • مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، تتولى إدارة المجمعات السكنية والمطورين والفنادق الآتي:
    1. حراسة حدودها المائية، ومراقبتها بجميع الوسائل المتاحة لديها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
    2. وضع العلامات واللافتات الإرشادية الخاصة بتحديد مواقع السباحة، ومواقع انطلاق الدراجات التابعة لها ومسار انطلاقها إلى مناطق تشغيلها وحدودها.
    3. الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا القرار.
    4. إبلاغ الشرطة فورًا عن الأفعال التي تشكل جرائم أو حوادث بحرية.
    5. إبلاغ الهيئة عن أية مخالفة لأحكام هذا القرار تقع في الواجهة المائية لها وعلى وجه الخصوص قيادة الدراجات بحالة ينتج عنها خطر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات، أو ينبعث منها دخان كثيف أو أصوات مزعجة.

     
  • يتم حجز الدراجة بتسييرها، أو سحبها، أو رفعها بمعرفة مالكها، أو قائدها إلى المكان الذي تحدده الهيئة؛ وإلا قامت بذلك بنفسها أو بمعاونة إحدى الجهات المرخص لها على نفقة مالك الدراجة، ولا تُسلَم إلى مالكها إلا إذا زال سبب حجزها وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات المترتبة على حجزها.
     
     
  • يجب على الجهات المعنية كل حسب اختصاصه التنسيق مع الهيئة وتقديم العون في تنفيذ أحكام هذا القرار.

     
  • يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات بحرية
${loading}