اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
‏تحذير‏

‏تحذير‏

لم يتم ايجاد أية محتويات الى: ‭portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_41122941m80890ajs1vvcb1h84/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gsi6/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gs66/1000‭

 
قانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن تداول المنتجات وتقديم الخدمات

قانون
قانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن تداول المنتجات وتقديم الخدمات نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديله، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وعلى قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 1981، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن الرقابة على الغذاء في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن انشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن حجز المركبات وايداعها والتصرف فيها. أصدرنا القانون التالي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. الدولة :دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة :وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الإمارة :إمارة رأس الخيمة. الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة. المدير العام:مدير عام الدائرة. الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالدائرة. جهات الترخيص: الجهات المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. المنتجات: جميع المنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة المقيدة بواسطة الدائرة وفقًا لاشتراطات صحية ومتطلبات فنية محددة، أو تلك الصادر بشأنها مواصفة وطنية أو دولية معتمدة ضمن المواصفات الإلزامية الصادرة من أي سلطة اتحادية ذات علاقة، ولا تشمل منتجات الأدوية الطبية البشرية والبيطرية والأمصال، والمواد الغذائية، والمبيدات، والتحف والآثار. الخدمات: كل الأنشطة والخدمات المقيدة ذات العلاقة بالمنشآت الصحية المهنية وأحواض السباحة، مثل قص الشعر وتصفيفه والعناية الشخصية، والتجميل والساونا والحمام المغربي في الصالونات الرجالية والنسائية، وغسل الملابس والمفارش والسجاد في المصابغ وكيها، والتدليك والاسترخاء في محلات التدليك، والتدريب في مراكز اللياقة البدنية وكمال الأجسام، وتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم. سلسلة التداول : وتشمل جميع المراحل التي تمر بها المنتجات من الإنتاج إلى الوصول للمستهلك. سلامه المنتجات:مطابقتها لاشتراطات السلامة العامة الواردة ضمن أحكام هذا القانون في حدود شروط الاستهلاك والاستخدام العادي والمعقول لها وفق تعليمات المصنع أو من يمثله. منتجات غير مطابقة: أي منتج لا يطابق اشتراطات السلامة العامة الواردة ضمن أحكام هذا القانون في حدود شروط الاستهلاك والاستخدام العادي والمعقول له وفق تعليمات المصنع أو من يمثله. المنتج الاستهلاكي مجهول المصدر: أي منتج مقيد غير معلوم المصدر أو لا تتوفر له مستندات تثبت مصدره خلال سلسة تداوله. الأسواق :تشمل جميع المنشآت التجارية في الإمارة بما فيها الواقعة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. الطرح:أي عملية تتم على المنتج تستهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أوتقديمه للمستهلك، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. سحب المنتج:أي إجراء يهدف إلى منع طرح منتجات غير مطابقة في الإمارة. المواصفة القياسية: هي المواصفات التي تصدر عن الوزارة، أو تلك المواصفات القياسية التي يقر مجلس الوزراء تطبيقها بشكل إلزامي ويرمز لها بالرمز UAE. (S) شهادة التسجيل:المستند الرسمي الذي يبين مطابقة المنتج الاستهلاكي المقيد للمواصفة القياسية وتسجيله. عدم المطابقة:عدم استيفاء الخدمات والمنتجات المقيدة لاشتراطات ومتطلبات السلامة العامة المحددة بواسطة السلطة المختصة. المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الخدمات والمنتجات المطروحة في الأسواق الواردة في جدول يصدر بتحديده وتعديله قرار من المدير العام بناءً على طلب الإدارة المختصة. المادة (3) يحظر طرح المنتجات والخدمات في الإمارة ما لم تستوف الاشتراطات الآتية: أ. أن تكون مطابقة للقرارات واللوائح الفنية الصادرة عن الوزارة وجهات الاختصاص بشأن تحديد المواصفات القياسية الإلزامية. ب. أن يتوفر فيها المتطلبات الفنية والاشتراطات الصحية الصادرة أو المعتمدة من الادارة المختصة. ج. الحصول من جهة المطابقة والتسجيل على شهادة المطابقة أو التسجيل. المادة (4) يحظر إعادة تعبئة المنتجات أو خلطها أو ابتكارها من غير مصنعها بدون تصريح مسبق من الإدارة المختصة. المادة (5) يجب على جميع المنشآت المرخص لها بتداول المنتجات أو تقديم الخدمات الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية الصادرة أو المعتمدة من الإدارة المختصة. المادة (6) تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع السلطات والجهات ذات العلاقة الرقابة على دخول المنتجات إلى الأسواق وعبر المنافذ. المادة (7) للدائرة إلزام المنشآت التجارية بتدريب وتأهيل العاملين في مجال تداول المنتجات أو تقديم الخدمات، وذلك عن طريق الأشخاص المتخصصة وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة المختصة بالتنسيق مع جهات الترخيص. المادة (8) مع مراعاة أحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يجب على جميع المؤسسات التي ترغب في مزاولة التدريب في مجال تداول المنتجات أو تقديم الخدمات الحصول على تصريح من الإدارة المختصة. المادة (9) يخول موظفو الإدارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة. المادة (10) للمدير العام بناء على اقتراح مدير الادارة المختصة اعتماد مختبرات وجهات داخل الدولة لمطابقة الخدمات والمنتجات للمواصفات. المادة (11) للإدارة المختصة إعداد وتحديث الإجراءات والاشتراطات الصحية والمتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون واعتمادها من المدير العام ويعمل بها بمجرد تعميمها على منشآت تداول المنتجات أو تقديم الخدمات. المادة (12) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون، يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الدائرة جدول بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. ب-بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة في الجدول المشار إليه، يجوز للإدارة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 1-استرجاع المنتج وسحبه. 2-اتلاف المنتجات أو اعادة تصديرها. 3- التحفظ على المركبة المستخدمة في نقل المنتجات التي تم ضبطها وحجزها في مجمع حجز المركبات. 4-إلزام المخالف ضمن سلسلة التداول بتصويب الوضع خلال المهلة التي تحددها الإدارة المختصة. 5-تصويب الوضع بمعرفة الإدارة المختصة على نفقة المخالف عند الضرورة، أو عند عدم التزام المخالف بتصويب الوضع خلال المهلة الممنوحة له. المادة (13) يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات الإدارة المختصة أمام لجنة التظلمات المشكلة في الدائرة لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المدير العام. المادة (14) يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (15) يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الاول من شهر محرم لسنة 1443ه الموافق التاسـع من شـــــهر اغسطس لسنة 2021 م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
    الدولة :دولة الامارات العربية المتحدة.
    الوزارة :وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 
    الإمارة :إمارة رأس الخيمة.
    الدائرة : دائرة بلدية رأس الخيمة.
    المدير العام:مدير عام الدائرة.
    الإدارة المختصة : إدارة الصحة العامة بالدائرة.
    جهات الترخيص: الجهات المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 
    المنتجات: جميع المنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة المقيدة بواسطة الدائرة وفقًا لاشتراطات صحية ومتطلبات فنية محددة، أو تلك الصادر بشأنها مواصفة وطنية أو دولية معتمدة ضمن المواصفات الإلزامية الصادرة من أي سلطة اتحادية ذات علاقة، ولا تشمل منتجات الأدوية الطبية البشرية والبيطرية والأمصال، والمواد الغذائية، والمبيدات، والتحف والآثار.
    الخدمات: كل الأنشطة والخدمات المقيدة ذات العلاقة بالمنشآت الصحية المهنية وأحواض السباحة، مثل قص الشعر وتصفيفه والعناية الشخصية، والتجميل والساونا والحمام المغربي في الصالونات الرجالية والنسائية، وغسل الملابس والمفارش والسجاد في المصابغ وكيها، والتدليك والاسترخاء في محلات التدليك، والتدريب في مراكز اللياقة البدنية وكمال الأجسام، وتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم. 
    سلسلة التداول : وتشمل جميع المراحل التي تمر بها المنتجات من الإنتاج إلى الوصول للمستهلك. 
    سلامه المنتجات:مطابقتها لاشتراطات السلامة العامة الواردة ضمن أحكام هذا القانون في حدود شروط الاستهلاك والاستخدام العادي والمعقول لها وفق تعليمات المصنع أو من يمثله.
    منتجات غير مطابقة: أي منتج لا يطابق اشتراطات السلامة العامة الواردة ضمن أحكام هذا القانون في حدود شروط الاستهلاك والاستخدام العادي والمعقول له وفق تعليمات المصنع أو من يمثله.
    المنتج الاستهلاكي مجهول المصدر: أي منتج مقيد غير معلوم المصدر أو لا تتوفر له مستندات تثبت مصدره خلال سلسة تداوله. 
    الأسواق :تشمل جميع المنشآت التجارية في الإمارة بما فيها الواقعة في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.  
    الطرح:أي عملية تتم على المنتج تستهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أوتقديمه للمستهلك، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
    سحب المنتج:أي إجراء يهدف إلى منع طرح منتجات غير مطابقة في الإمارة.
    المواصفة القياسية: هي المواصفات التي تصدر عن الوزارة، أو تلك المواصفات القياسية التي يقر مجلس الوزراء تطبيقها بشكل إلزامي ويرمز لها بالرمز UAE. (S)   
    شهادة التسجيل:المستند الرسمي الذي يبين مطابقة المنتج الاستهلاكي المقيد للمواصفة القياسية وتسجيله. 
    عدم المطابقة:عدم استيفاء الخدمات والمنتجات المقيدة لاشتراطات ومتطلبات السلامة العامة المحددة بواسطة السلطة المختصة.


  • تسري أحكام هذا القانون على الخدمات والمنتجات المطروحة في الأسواق الواردة في جدول يصدر بتحديده وتعديله قرار من المدير العام بناءً على طلب الإدارة المختصة.


  • يحظر طرح المنتجات والخدمات في الإمارة ما لم تستوف الاشتراطات الآتية:
     أ. أن تكون مطابقة للقرارات واللوائح الفنية الصادرة عن الوزارة وجهات الاختصاص بشأن تحديد المواصفات القياسية الإلزامية.  
    ب. أن يتوفر فيها المتطلبات الفنية والاشتراطات الصحية الصادرة أو المعتمدة من الادارة المختصة. 
    ج. الحصول من جهة المطابقة والتسجيل على شهادة المطابقة أو التسجيل.


  • يحظر إعادة تعبئة المنتجات أو خلطها أو ابتكارها من غير مصنعها بدون تصريح مسبق من الإدارة المختصة. 


  • يجب على جميع المنشآت المرخص لها بتداول المنتجات أو تقديم الخدمات الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية الصادرة أو المعتمدة من الإدارة المختصة.


  • تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع السلطات والجهات ذات العلاقة الرقابة على دخول المنتجات إلى الأسواق وعبر المنافذ. 


  • للدائرة إلزام المنشآت التجارية بتدريب وتأهيل العاملين في مجال تداول المنتجات أو تقديم الخدمات، وذلك عن طريق الأشخاص المتخصصة وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة المختصة بالتنسيق مع جهات الترخيص. 


  • مع مراعاة أحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، يجب على جميع المؤسسات التي ترغب في مزاولة التدريب في مجال تداول المنتجات أو تقديم الخدمات الحصول على تصريح من الإدارة المختصة.


  • يخول موظفو الإدارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.


  • للمدير العام بناء على اقتراح مدير الادارة المختصة اعتماد مختبرات وجهات داخل الدولة لمطابقة الخدمات والمنتجات للمواصفات.


  • للإدارة المختصة إعداد وتحديث الإجراءات والاشتراطات الصحية والمتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون واعتمادها من المدير العام ويعمل بها بمجرد تعميمها على منشآت تداول المنتجات أو تقديم الخدمات. 


  • أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون، يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الدائرة جدول بالرسوم وآخر بمخالفات أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وتؤول حصيلة هذه الرسوم والغرامات إلى خزينة الدائرة. 
    ب-بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة في الجدول المشار إليه، يجوز للإدارة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
    1-استرجاع المنتج وسحبه.
    2-اتلاف المنتجات أو اعادة تصديرها.
    3- التحفظ على المركبة المستخدمة في نقل المنتجات التي تم ضبطها وحجزها في مجمع حجز المركبات. 
    4-إلزام المخالف ضمن سلسلة التداول بتصويب الوضع خلال المهلة التي تحددها الإدارة المختصة.
    5-تصويب الوضع بمعرفة الإدارة المختصة على نفقة المخالف عند الضرورة، أو عند عدم التزام المخالف بتصويب الوضع خلال المهلة الممنوحة له.


  • يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات الإدارة المختصة أمام لجنة التظلمات المشكلة في الدائرة لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المدير العام. 


  • يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


  • يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • الصحة
  • المنتجات & الخدمات
${loading}