اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
‏تحذير‏

‏تحذير‏

لم يتم ايجاد أية محتويات الى: ‭portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_41122941m80890ajs1vvcb1h84/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gsi6/z6_8hg62g02mof330q1v9ao69gs66/1000‭

 
مرسوم أميري رقم (25) لسنة 2023 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (25) لسنة 2023 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 نحن سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار. وعلى المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012 وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن دعاوى الحكومة وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة وعلى قرار الحاكم المؤرخ 22 يونيو 2022 بشأن تعيين بعض الوكلاء للقيام ببعض التصرفات نيابة عن هيئة رأس الخيمة للاستثمار وحسبما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت: المادة (1) في تطبيق هذا المرسوم يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الهيئة: هيئة رأس الخيمة للاستثمار اللجنة: اللجنة المختصة بإدارة الهيئة الرئيس: رئيس اللجنة الوكيل: أي شخص أو أشخاص يعينهم الرئيس خطياً ليقوموا، مجتمعين أو منفردين، بممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذا المرسوم، وأي صلاحيات أخرى يحددها الرئيس خطياً. المادة (2) أ. تعدل المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 على النحو التالي: تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري فقط للأغراض التالية وبالقدر اللازم من أجل: (1) إدارة والتصرف في أصولها وحقوقها والتزاماتها تجاه الغير عن طريق تحويل الملكية أو البيع أو الشراء أو التسوية أو أي شكل آخر من أشكال التصرف، سواء بعوض أو دون عوض؛ (2) البدء في أي إجراءات قانونية تتعلق بالهيئة أو مصالحها، والدفاع عنها وحلها وتسويتها والمشاركة فيها، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيم داخل الدولة أو خارجها؛ و (3) تعيين ممثلين قانونيين لتمثيل الهيئة والتصرف بالنيابة عنها في أي إجراءات قانونية، بما في ذلك ودون حصر، أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيم داخل الدولة أو خارجها. (ب) يُلغى ما تبقى من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 ويتم استبداله بهذا المرسوم. المادة (3) (أ) تتولى إدارة الهيئة لجنة تتشكل من الرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الحاكم. (ب) مدة اللجنة ثلاث سنوات، على أن تجدد تلك المدة تلقائياً، وتستمر اللجنة في ممارسة صلاحياتها إلى حين تعيين لجنة جديدة. (ج) تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة بناء على طلب من الرئيس. (د) يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره 50% من أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس. وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو حضور ممثله المفوض. (هـ) تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في الاجتماع. وفي حال التعادل يكون للرئيس صوت مرجح. (و) يحق للرئيس تفويض أي من أعضاء اللجنة أو الوكلاء للحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة. (ز) يحق لأعضاء اللجنة تفويض أعضاء آخرين للحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة. المادة (4) (أ) تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار القرارات والتوجيهات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والتأكد من حسن سير عمل الهيئة في حدود أهداف الهيئة المبينة أعلاه، بما في ذلك الصلاحيات التالية: (1) إدارة وتسيير عمل والإشراف على أي حقوق أو مصالح أو أصول منقولة أو غير منقولة لا تزال مملوكة أو مخصصة للهيئة، وتحويل ملكية أو بيع أو الاستحواذ على أو التصرف بأي طريقة أخرى في الحقوق والمصالح والأصول المذكورة. (2) متابعة كافة الإجراءات والدعاوى (المدنية والجزائية) والقضايا القائمة التي تكون الهيئة طرفاً فيها حتى صدور أحكام قضائية نهائية أو أحكام تحكيمية فيها، واستكمال جميع إجراءات التنفيذ المتعلقة بأي من تلك المطالبات أو الدعاوى القضائية أو الإجراءات، وتحصيل أي مبالغ يقضى بها لصالح الهيئة. (3) تحصيل واسترداد واستلام جميع المبالغ المالية التي تكون مستحقة في حينه أو التي تصبح مستحقة للهيئة لاحقاً والمطالبة والمقاضاة وإنفاذ الدفع واستلام وإعطاء إيصالات ومخالصات سارية المفعول فيما يتعلق بجميع الأموال وضمانات الأموال والديون والسلع و المنقولات والتي تكون في حينه أو تصبح في وقت لاحق مستحقة أو واجبة الأداء أو قابلة للتحويل لصالح الهيئة فيما يتعلق أو بموجب حق أو حق ملكية أو أي طرق أو سبل أياً كانت من أي شخص أو مؤسسة أو كيان. (4) تعيين مدقق حسابات للهيئة. (5) إعداد وحفظ تقرير سنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها. (ب) دون الاخلال بما ورد في هذه المادة (4) والمادة (5) أدناه، يكون الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير، ويجوز للرئيس تفويض تلك الصلاحيات لوكيل. المادة (5) استثناءً من القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن قانون دعاوى الحكومة، واعتباراً من تاريخ تعيين الرئيس للوكلاء، يقوم الرئيس أو الوكيل بتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام أي جهات قضائية وشبه قضائية واللجان والهيئات أو أي سلطات أخرى مختصة بحل المنازعات (بما في ذلك هيئات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق)، ويكونوا مسؤولين عن الدفاع عن حقوقها ومصالحها. ولهذا الغرض، يتمتع الرئيس أو الوكيل بأوسع السلطات والصلاحيات الممكنة بما في ذلك الإحالة إلى التحكيم، وتعيين محكمين وخبراء، وتحصيل المبالغ المحكوم بها، والتوصل إلى أي تسوية، والتخلي عن التقاضي أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات (بما في ذلك التحكيم)، والتنازل عن حكم أو قرار تحكيم كلياً أو جزئياً أو أي من سبل الطعن، ورفع الحجز أو ترك التأمينات ، وقبول أو رد القاضي أو المحكم أو الخبير، وإدارة والتصرف في أصول الهيئة وحقوقها والتزاماتها تجاه الغير (عن طريق تحويل الملكية أو البيع أو الشراء أو التسوية أو أي شكل آخر من أشكال التصرف، بعوض أو دون عوض)، والقيام بأي من وجميع التصرفات الأخرى التي يتطلب القانون تفويضاً خاصاً بشأنها. كما يكون للرئيس أو الوكيل صلاحية المصادقة على واعتماد تعيين أي من الممثلين أو المحامين أو المستشارين القانونيين الحاليين الذين تم تعيينهم قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وتعديل شروط التعيين و/أو صلاحيات وسلطات أولئك المحامين أو المستشارين القانونيين أو الإبقاء عليها، حسب المقتضى. المادة (6) لا يكون الرئيس أو أي من الوكلاء أو أعضاء اللجنة مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو امتناع يقومون به أثناء أو فيما يتعلق بممارسة واجباتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع قد تم بسوء النية، أو بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها أو نتيجة لإهمالهم الجسيم. وتتحمل الهيئة وحدها أي مسؤولية مدنية تجاه الغير نتيجة لذلك الفعل أو الامتناع عن الفعل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. المادة (7) (أ) على اللجنة، بأسرع وقت ممكن عمليا اعتبارا من تاريخ اتمام التصرف في أصول الهيئة وحقوقها، أن تصدر قراراً بذلك، وأن تنشره في صحيفتين محليتين ب، إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية. (ب) بعد مرور سنة على نشر اللجنة قرارها بإتمام التصرف في أصول الهيئة وحقوقها: (1) لا يجوز النظر في أي دعوى مقامة ضد الهيئة أو اللجنة (بما في ذلك الرئيس والأعضاء والوكلاء) أو أي من موظفيها. (2) تُلغى الهيئة وتنقضي شخصيتها الاعتبارية. المادة (8) (أ) يُلغى المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012، كما يلغى أي قانون أو مرسوم أو قرارات أخرى أو أي من أحكامها بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم. (ب) يستمر العمل بقرار الحاكم المؤرخ 22 يونيو 2022 القاضي بتعيين بعض الوكلاء للقيام ببعض التصرفات نيابة عن الهيئة حتى تاريخ قيام الرئيس بتعيين الوكلاء. المادة (9) يسري هذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير لسنة 2024، وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1445ه الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2023 م
  • في تطبيق هذا المرسوم يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
    الدولة:    دولة الإمارات العربية المتحدة
    الهيئة:    هيئة رأس الخيمة للاستثمار 
    اللجنة:   اللجنة المختصة بإدارة الهيئة
    الرئيس:   رئيس اللجنة
    الوكيل:  أي شخص أو أشخاص يعينهم الرئيس خطياً ليقوموا، مجتمعين أو منفردين، بممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذا المرسوم، وأي صلاحيات أخرى يحددها الرئيس خطياً.

     
  • أ. تعدل المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 على النحو التالي:
    تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري فقط للأغراض التالية وبالقدر اللازم من أجل:
    (1) إدارة والتصرف في أصولها وحقوقها والتزاماتها تجاه الغير عن طريق تحويل الملكية أو البيع أو الشراء أو التسوية أو أي شكل آخر من أشكال التصرف، سواء بعوض أو دون عوض؛
    (2) البدء في أي إجراءات قانونية تتعلق بالهيئة أو مصالحها، والدفاع عنها وحلها وتسويتها والمشاركة فيها، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيم داخل الدولة أو خارجها؛ و
    (3) تعيين ممثلين قانونيين لتمثيل الهيئة والتصرف بالنيابة عنها في أي إجراءات قانونية، بما في ذلك ودون حصر، أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيم داخل الدولة أو خارجها.
    (ب) يُلغى ما تبقى من المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2005 ويتم استبداله بهذا المرسوم.

     
  • (أ) تتولى إدارة الهيئة لجنة تتشكل من الرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الحاكم.
    (ب) مدة اللجنة ثلاث سنوات، على أن تجدد تلك المدة تلقائياً، وتستمر اللجنة في ممارسة صلاحياتها إلى حين تعيين لجنة جديدة.
    (ج) تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة بناء على طلب من الرئيس.
    (د) يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره 50% من أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس. وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو حضور ممثله المفوض.
    (هـ) تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في الاجتماع. وفي حال التعادل يكون للرئيس صوت مرجح.
    (و) يحق للرئيس تفويض أي من أعضاء اللجنة أو الوكلاء للحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة.
    (ز) يحق لأعضاء اللجنة تفويض أعضاء آخرين للحضور والتصويت في اجتماعات اللجنة.


  • (أ) تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار القرارات والتوجيهات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والتأكد من حسن سير عمل الهيئة في حدود أهداف الهيئة المبينة أعلاه، بما في ذلك الصلاحيات التالية:
    (1) إدارة وتسيير عمل والإشراف على أي حقوق أو مصالح أو أصول منقولة أو غير منقولة لا تزال مملوكة أو مخصصة للهيئة، وتحويل ملكية أو بيع أو الاستحواذ على أو التصرف بأي طريقة أخرى في الحقوق والمصالح والأصول المذكورة.
    (2) متابعة كافة الإجراءات والدعاوى (المدنية والجزائية) والقضايا القائمة التي تكون الهيئة طرفاً فيها حتى صدور أحكام قضائية نهائية أو أحكام تحكيمية فيها، واستكمال جميع إجراءات التنفيذ المتعلقة بأي من تلك المطالبات أو الدعاوى القضائية أو الإجراءات، وتحصيل أي مبالغ يقضى بها لصالح الهيئة.
    (3) تحصيل واسترداد واستلام جميع المبالغ المالية التي تكون مستحقة في حينه أو التي تصبح مستحقة للهيئة لاحقاً والمطالبة والمقاضاة وإنفاذ الدفع واستلام وإعطاء إيصالات ومخالصات سارية المفعول فيما يتعلق بجميع الأموال وضمانات الأموال والديون والسلع و المنقولات والتي تكون في حينه أو تصبح في وقت لاحق مستحقة أو واجبة الأداء أو قابلة للتحويل لصالح الهيئة فيما يتعلق أو بموجب حق أو حق ملكية أو أي طرق أو سبل أياً كانت من أي شخص أو مؤسسة أو كيان.
    (4) تعيين مدقق حسابات للهيئة.
    (5) إعداد وحفظ تقرير سنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها.
    (ب) دون الاخلال بما ورد في هذه المادة (4) والمادة (5) أدناه، يكون الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير، ويجوز للرئيس تفويض تلك الصلاحيات لوكيل.

     
  • استثناءً من القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن قانون دعاوى الحكومة، واعتباراً من تاريخ تعيين الرئيس للوكلاء، يقوم الرئيس أو الوكيل بتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام أي جهات قضائية وشبه قضائية واللجان والهيئات أو أي سلطات أخرى مختصة بحل المنازعات (بما في ذلك هيئات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق)، ويكونوا مسؤولين عن الدفاع عن حقوقها ومصالحها. ولهذا الغرض، يتمتع الرئيس أو الوكيل بأوسع السلطات والصلاحيات الممكنة بما في ذلك الإحالة إلى التحكيم، وتعيين محكمين وخبراء، وتحصيل المبالغ المحكوم بها، والتوصل إلى أي تسوية، والتخلي عن التقاضي أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات (بما في ذلك التحكيم)، والتنازل عن حكم أو قرار تحكيم كلياً أو جزئياً أو أي من سبل الطعن، ورفع الحجز أو ترك التأمينات ، وقبول أو رد القاضي أو المحكم أو الخبير، وإدارة والتصرف في أصول الهيئة وحقوقها والتزاماتها تجاه الغير (عن طريق تحويل الملكية أو البيع أو الشراء أو التسوية أو أي شكل آخر من أشكال التصرف، بعوض أو دون عوض)، والقيام بأي من وجميع التصرفات الأخرى التي يتطلب القانون تفويضاً خاصاً بشأنها. كما يكون للرئيس أو الوكيل صلاحية المصادقة على واعتماد تعيين أي من الممثلين أو المحامين أو المستشارين القانونيين الحاليين الذين تم تعيينهم قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وتعديل شروط التعيين و/أو صلاحيات وسلطات أولئك المحامين أو المستشارين القانونيين أو الإبقاء عليها، حسب المقتضى.

     
  • لا يكون الرئيس أو أي من الوكلاء أو أعضاء اللجنة مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو امتناع يقومون به أثناء أو فيما يتعلق بممارسة واجباتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع قد تم بسوء النية، أو بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها أو نتيجة لإهمالهم الجسيم. وتتحمل الهيئة وحدها أي مسؤولية مدنية تجاه الغير نتيجة لذلك الفعل أو الامتناع عن الفعل وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
     
  • (أ) على اللجنة، بأسرع وقت ممكن عمليا اعتبارا من تاريخ اتمام التصرف في أصول الهيئة وحقوقها، أن تصدر قراراً بذلك، وأن تنشره  في صحيفتين محليتين ب، إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية.
    (ب) بعد مرور سنة على نشر اللجنة قرارها بإتمام التصرف في أصول الهيئة وحقوقها:
    (1) لا يجوز النظر في أي دعوى مقامة ضد الهيئة أو اللجنة (بما في ذلك الرئيس والأعضاء والوكلاء) أو أي من موظفيها. 
    (2)   تُلغى الهيئة وتنقضي شخصيتها الاعتبارية.

     
  • (أ) يُلغى المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2012، كما يلغى أي قانون أو مرسوم أو قرارات أخرى أو أي من أحكامها بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم.
    (ب) يستمر العمل بقرار الحاكم المؤرخ 22 يونيو 2022 القاضي بتعيين بعض الوكلاء للقيام ببعض التصرفات نيابة عن الهيئة حتى تاريخ قيام الرئيس بتعيين الوكلاء.

     
  • يسري هذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير لسنة 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
${loading}